مسأله ۱- من أعظم الواجبات الدینیة الامر بالمعروف و النهي عن المنکر قال الله تعالی: (و لتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئل هم المفلحون) و قد ورد عنهم علیهم السلام أن بالامر بالمعروف تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و تمنع المظالم و تعمر الأرض، و ینتصف للمظلوم من الظالم، و لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض، و لم یکن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء. و قال النبي (صلی الله علیه و آله و سلم): «کیف بکم اذا فسدت نساؤکم، و فسق شبابکم، و لم تأمروا بالمعروف و لم تنهوا عن المنکر، فقیل له: و یکون ذلک یا رسول الله؟ قال (صلی الله علیه و آله و سلم): نعم. فقال: کیف بکم إذا أمرتم بالمنکر، و نهیتم عن المعروف فقیل له: یا رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) و یکون ذلک؟ فقال (صلی الله علیه و آله و سلم): نعم. و شر من ذلک کیف بکم إذا رایتم المعروف منکراً و المنکر معروفاً؟».
السیستانی : مسآلة : الفصل الأوّل أهميّتهما وموارد وجوبهما واستحبابهما- إنّ من أعظم الواجبات الدينيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.
روي عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ) فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال (صلّى الله عليه وآله): (نعم) فقال: ( كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف؟) فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟ فقال: (نعم، وشرّ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟).
وقد روي عنهم (عليهم السلام): (أنّ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتمنع المظالم، وتُعمَّر الأرض، وينتصف للمظلوم من الظالم، ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البرّ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء).
مسأله ۲- یجب الامر بالمعروف الواجب، و النهي عن المنکر وجوبا کفائیاً إن قام به واحد سقط عن غیره، و إذا لم یقم به واحد أثم الجمیع و استحقوا العقاب.
السیستانی : مسآلة ۱۲۷۰- يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون المعروف واجباً والمنكر حراماً، ووجوبه عندئذٍ كفائيّ يسقط بقيام البعض به، نعم وجوب إظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب أو فعل الحرام عينيّ لا يسقط بفعل البعض، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مُكْفَهِرَّة).
مسأله ۳- اذا کان المعروف مستحباً کان الامر به مستحباً، فإذا أمر به کان مستحقاً للثواب و إن لم یأمر به لم یکن علیه إثم و لا عقاب.
السیستانی : مسآلة ۱۲۷۱- إذا كان المعروف مستحبّاً يكون الأمر به مستحبّاً، فإذا أمر به كان مستحقّاً للثواب، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب.
ويلزم أن يُراعى في الأمر بالمستحبّ أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته، كما لا بُدَّ من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلاً عليه بحيث يزهّده في الدين، وهكذا الحال في النهي عن المكروه.
مسأله ۴- یشترط في وجوب الامر بالمعروف الواجب و النهي عن المنکر أمور:
الاول : معرفة المعروف و المنکر و لو اجمالا، فلا یحبان علی الجاهل بالمعروف و المنکر.
الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر، و انتهاء المنهي عن المنکر بالنهي، فإذا لم یحتمل ذلک و علم ان الشخص الفاعل لا یبالي بالامر أو النهي و لا یکترث بهما لا یجب علیه شيء.
الثالث : أن یکون الفاعل مصراً علی ترک المعروف و ارتکاب المنکر،1 فإذا کانت أمارة علی الأقلاع و ترک الاصرار لم یجب شيء، بل لا یبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلک، فمن ترک واجباً او فعل حراماً و لم یعلم أنه مصر علی ترک الواجب أو فعل الحرام ثانیاً أو أنه منصرف عن ذلک أو نادم علیه لم یجب علیه شيء.
صدر ۱- المناط هو الاقدام علی ترک المعروف أو فعل المنکر و لو للمرة الأولی.
الرابع : أن یکون المعرف و المنکر منجزاً في حق الفاعل، فإذا کان معذوراً في فعله المنکر أو ترکه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح و لیس بحرام، أو أن ما ترکه لیس بواجب و کان معذوراً في ذلک للاشتباه في الموضوعع أو الحکم اجتهاداً أو تقلیداً لم یجب شيء.
الخامس : أن لا یلزم من الامر بالمعروف و النهي عن المنکر ضرر في النفس، أو في العرض أو في المال، علی الآمر أو علی غیره من المسلمین، فإذا لزم الضرر علیه أو علی غیره من المسلمین لم یجب شيء، و الظاهر أنه لا فرق بین العلم بلزوم الضرر و الظن به و الاحتمال المعتد به عند العقلاء المواجب لصدق الخوف.
السیستانی : مسآلة :الفصل الثاني في شرائطهما- ويشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب، وفي النهي عن المنكر أُمور :
الأوّل: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجب الأمر بالمعروف على الجاهل بالمعروف، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر، نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالأوّل والنهي عن الثاني.
الثاني: احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهيّ عن المنكر بالنهي، فإذا لم يحتمل ذلك، وعلم أنّه لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه لا يجب عليه شيء تجاهه، ولكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر ولو مع عدم احتمال الارتداع به.
الثالث: أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وارتكاب المنكر، فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء، بل لا يجب بمجرّد احتمال ذلك احتمالاً معتدّاً به، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً واحتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء تجاهه، ولو عرف من الشخص عزمه على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرّة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك.
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجّزاً في حقّ الفاعل، فإن كان معذوراً في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح وليس بحرام أو أنّ ما تركه ليس بواجب وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم يجب شيء تجاهه، وكذا إذا لم يكن معذوراً في فعله وذلك في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره وصرف قدرته في امتثال الأهمّ منهما فإنّه لا يكون معذوراً في ترك المهمّ وإن كانت وظيفته عقلاً الإتيان بالأهمّ انتخاباً لأخفّ القبيحين بل والمحرّمين.
هذا ولو كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بُدَّ من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلّفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً بالموضوع أو بالحكم.
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتدّ به، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمّل عادةً، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلّا إذا أحرز كونه بمَثابة من الأهمّيّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر أو الحرج، ولا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظنّ به أو الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأُمور المهمّة شرعاً فلا بُدَّ من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوّة الاحتمال وأهمّيّة المحتمل، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب به.
مسأله ۵- لا یختص وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر بصنف من الناس دون صنف، بل یجب عند اجتماع الشرائط المذکورة علی العلماء و غیرهم، و العدول و الفساق، و السلطان و الرعیة، و الاغنیاء و الفقراء و قد تقدم انه ان قام به واحد سقط الوجوب عن غیره، و ان لم یقم به أحد أثم الجمیع و استحقو العقاب.
السیستانی : مسآلة ۱۲۷۲- لا يختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم والعدول والفسّاق والسلطان والرعيّة والأغنياء والفقراء، ولا يسقط وجوبه ما دام كون الشخص تاركاً للمعروف وفاعلاً للمنكر وإن قام البعض بما هو وظيفته من المقدار المتيسّر له منه.
مسأله ۶- للأمر بالمعروف و النهي عن المنکر مراتب:
الاول: الانکار بالقلب، بمعني إظهار کراهة المنکر أو ترک المعروف إما بإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الاعراض و الصد عنه، أو ترک الکلام معه أو نحو ذلک من فعل أو ترک یدل علی کراهة ما وقع منه.
الثانی:۱ الانکرا باللسان و القول، بأن یعظه و ینصحه و یذکر له ما أعد الله سبحانه للعالمین من العقاب الألین و العذاب فط الجحیم، أو یذکر له ما أعده الله تعالی للمطیعین من الثواب الجسیم و الفوز في جنات النعیم.
صدر: ۱- الظاهر ان هذا و ما قبله فط مرتبة واحدة.
الثالث : الانکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصیة، و لکل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتیب بین هذه المراتب فان کان إظهار الانکار القلي کافیاً في الزجر اقتصر علیه، و إلا انکر باللسان فان لم یکف ذلک أنکره بیده، بل المشهور الترتیب بین مراتب کل واحدة، فلا ینتقل الی الاشد في کل مرتبة إلا إذا لم یکف الاخف و هو أحوط۱.
صدر: ۱- الظاهر مراعاة المراتب في کل مرتبة لیس هو الاحوط بالنسبة الی المرتبة الاولی بل بالنسبة الی بعض مراتب المرتبة الثانیة أیضاً.
السیستانی : مسآلة : الفصل الثالث في مراتبهما - وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:
الأُولى: أن يأتي المكلّف بعمل يظهر به انزجاره القلبيّ وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصدّ عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدلّ على كراهة ما وقع منه.
الثانية: الأمر والنهي باللسان والقول كأن يعظ الفاعل وينصحه، ويذكر له ما أعدّ الله تعالى للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعدّه الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنّات النعيم، ومنه التغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية بما لا يكون كذباً.
الثالثة: إعمال القوّة في المنع عن ارتكاب المعصية بفَرْك الأذن أو الضرب أو الحبس ونحو ذلك ممّا كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السابقة، وفي جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
ولكلّ واحدة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) الترتّب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبيّ كافياً في الزجر اقتصر عليه، وإلّا أنكر باللسان، فإن لم يكفِ ذلك أنكره بيده، ولكن المختار أنّ المرتبتين الأُوليين في درجة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل كونه مؤثّراً منهما وقد يلزمه الجمع بينهما.
وأمّا المرتبة الثالثة فهي مترتّبة على عدم تأثير الأُوليين.
ويلزمه في المراتب الثلاثة الترتيب بين درجاتها فلا ينتقل إلى الأشدّ إلّا إذا لم يكفِ الأخفّ إيذاءً أو هتكاً، وربّما يكون بعض ما تتحقّق به المرتبة الثانية أخفّ من بعض ما تتحقّق به المرتبة الأُولى، بل ربّما يتمكّن البصير الفَطِن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب إيذاءه أو هتكه فيتعيّن ذلك.
مسأله ۷- إذا لم تکف المراتب المذکورة في ردع الفاعل ففي جواز الانتقال الی الجرح و القتل و جهان، بل قولان أقواهما العدم، و کذا إذا توقف علی کسر عضو من ید أو رجل أو غیرهما، أو أعابة عضو کشلل أو إعوجاج أو نحوهما، فان الاقوی عدم جواز ذلک، و إذا أدی الضرب إلی ذلک خطا أو عمداً فالاقوی ضمان الآمر و الناهي لذلک فتجزي علیه أحکام الجنایة العمدیة ان کان عمداً، و الخطئیة إن کان خطأ. نعم یجوز للامام و نائبه ذلک اذا کان یترتب علی معصیة الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله و حینئذ لا ضمان علیه.
السیستانی : مسآلة ۱۲۷۳- إذا لم تكفِ المراتب المذكورة في ردع الفاعل لم يجز الانتقال إلى الجرح والقتل وكذا إذا توقّف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنّه لا يجوز شيء من ذلك، وإذا أدّى الضرب إلى ذلك - خطأً أو عمداً - ضمن الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمديّة إن كان عمداً والخطائيّة إن كان خطأً.
نعم يجوز للإمام (عليه السلام) ونائبه ذلك إذا كان يترتّب على معصية الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئذٍ لا ضمان عليه.
مسأله ۸- یتأکرد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر في حق المکلف بالنسبة الی أهله، فیجب علیه إذی رأی منهم التهاون في الواجبات کالصلاة و أجزائها و شرائطها بان لا یأتوا بها علی وجهها لعدم صحة القراءة و الاذکار الواجبة، أو لا یتوضأوا وضوءاً صحیحاً، أولا یطهروا ابدائهم و لباسهم من النجاسة علی الوجه الصحیح أمرهم بالمعروف علی الترتیب المتقدم حتی یأتوا بها علی وجهها، و کذا الحال في بقیة الواجبات، و کذا إذا رأی منهم التهاون في المحرمات کالغیبة و النمیمة، و العدوان من بعضهم علی بعض، أو علی غیرهم أو غیر ذلک من المحرمات، فانه یجب ان ینهاهم عن المنکر حتی ینتهوا عن المعصیة.
السیستانی : مسآلة ۱۲۷۴- الفصل الرابع في سائر أحكامهما - يتأكّد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات، كالصلاة وأجزائها وشرائطها، بأن لا يأتوا بها على وجهها، لعدم صحّة القراءة والأذكار الواجبة أو لا يتوضّأوا وضوءاً صحيحاً أو لا يطهّروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدّم حتّى يأتوا بها على وجهها.
وكذا الحال في بقيّة الواجبات وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرّمات كالغيبة والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرّمات فإنّه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتّى ينتهوا عن المعصية، ولكن في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللّيّن وما يجري مجراه من المراتب المتقدّمة نظر وإشكال فلا يترك الاحتياط في ذلك.
مسأله ۹- إذا صدرت المعصیة من شخص من باب الاتفاق و علم انه غیر مصر علیها لکنه لم یتب منها وجب أمره بالتوبة فانها من الواجب و ترکها کبیرة موبقة، هذا مع إلتفات الفاعل الیها، اما مع الغفلة ففي وجوب أمره بها اشکال و الأحوط استحباباً ذلک.
فائدة: قال بعض الأکابر قدس سره: ان من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر و أعلاها و أتقنها و أشدها خصوصاً بالنسبة الی رؤساء الدین ان یلبس رداء المعروف واجبه و مندوبه، و ینزع رداء المنکر محرمه و مکروهه، و یستکمل نفسه بالاخلاق الکریمة، و ینزهها عن الأخلاق الذمیمة، فان ذلک منه سبب تام لفعل الناس المعروف، و نزعهم المنکر، خصوصاً إذا أ کمل ذلک بالمواعظ الحسنة المرغبة و المرهبة، فان لکل مقام مقالا، و لکل داء دواء، و طب النفوس و العقول أشد من طب الأبدان بمراتب کثیرة، و حینئذ یکون قد جاء بأعلی أفراد الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر.
السیستانی : مسآلة ۱۲۷۵- إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتّفاق وعُلِمَ أنّه غير عازم على العود إليها لكنّه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة، فإنّها واجبة عقلاً لحصول الأمن من الضرر الأُخرويّ بها، هذا مع التفات الفاعل إليها، أمّا مع الغفلة فلا يجب أمره بها وإن كان هو الأحوط استحباباً.
فائدة:
قال بعض الأكابر (رضوان الله تعالى عليهم): إنّ من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدّها، خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرّمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة، وينزّهها عن الأخلاق الذميمة، فإنّ ذلك منه سبب تامّ لفعل الناس المعروف، ونزعهم المنكر، خصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المُرَغِّبة والمُرَهِّبة، فإنّ لكلّ مقام مقالاً، ولكلّ داء دواء، وطبّ النفوس والعقول أشدّ من طبّ الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ختام، فیه مطلبان:
المطلب الأول : في ذکر أمور هي من المعروف.
منها : الاعتصام بالله تعالی، قال الله تعالی: (و من یعتصم بالله فقد هدي الی صراط مستقیم) و قال أبو عبد الله علیه السلام: « أو حی الله عز و جل الی داود ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلک من نیته ثم تکیده السماوات و الأرض و من فیهن إلا جعلت له المخرج من بینهن».
و منها: التوکل علی الله سبحانه، الرؤف الرحیم بخلقه العالم بمصالحه و القادر علی قضاء حوائجهم. و اذا لم یتوکل علیه تعالی فعلی من یتوکل أعلی نفسه أم علی غیره مع عجزه و جهله قال الله تعالی: ( و من یتوکل علی الله فهو حسبه) و قال أبو عبد الله (علیه السلام): « ان الغنی و العز یجولان فاذا ظفرا بموضع من التوکل أو طنا».
و منها : حسن الظن بالله تعالی، قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فیما قال: «و الذي لا إله إلا هو لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا کان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله کریم بیده الخیر یستحي ان یکون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم یخلف ظنه و رجاءه فأحسنوا بالله الظن و ارغبوا الیه».
و منها : الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم الله تعالی، قال الله تعالی:
(انما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب) و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) في حدیث: « فاصبر فان في الصبر علی ما تکره خیراً کثیراً، و اعلم ان النصر مع الصبر ، و ان الفرح مع الکرب، فان مع العسر یسراً، ان مع العسر یسراً»، و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): « لا یعدم الصبر الظفر و ان طال به الزمان»، و قال (علیه السلام) «الصبر صبران: صبر عند المصیبة حسن جمیل، و أحسن من ذلک الصبر عندما حرم الله تعالی علیک».
و منها العفة، قال أبو جعفر (علیه السلام) « ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن و فرج»، و قال أبو عبد الله (علیه السلام): « إنما شیعة جعفر (علیه السلام) من عف بطنه و فرجه، و اشتد جهاده، و عمل الخالقه، و رجا ثوابه، و خاف عقابه، فاذا رأیت أولئک فأولئک شیعة جعفر» (علیه السلام).
و منها : الحلم، قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): « ما أعز الله بجهل قط، و لا أذل بحلم قط» . و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) « أول عوض الحلیم من حمله ان الناس أنصاره علی الجاهل»، و قال الرضا (علیه السلام): « لا یکون الرجل عابداً حتی یکون حلیماً».
و منها : التواضع، قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) « من تواضع لله رفعه الله و من تکبر خفضه الله، و من اقتصد في معیشته رزقه الله، و من بذر حرمه الله، و من أکثر ذکر الموت أحبه الله تعالی».
و منها : إنصاف الناس، و لو من النفس قال رسول (صلی الله علیه و آله وسلم) «سید الاعمال انصاف الناس من نفسک، و مواساة الاخ في الله تعالی علی کل حال».
و منها : اشتغال الانسان بعیبه عن عیوب الناس، قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)
« طوبی لمن شغله خوف الله عز و جل عن خوف الناس، طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین» و قال (صلی الله علیه و آله وسلم) ان أسرع الخیر ثوابا البر، و ان أسرع الشر عقابا البغي، و کفی بالمرء عیباً أن یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفسه، و ان یعیر الناس بما لا یستطیع ترکه، و أن یؤذي جلیسه بما لا یعنیه».
و منها : اصلاح النقس عند میلها الی الشر، قال أمیر المؤمنین: « من أصلح سریرته أصلح الله تعالی علانیته، و من علم لذینه کفاه الله دیناه، و من أحسن فیما بینه و بین الله أصلح الله ما بینه و بین الناس»
و منها : الزهد في الدنیا و ترک الرغبة فیها، قال أبو عبد الله(علیه السلام) « من زهد فی الدنیا أثبت الله الحکمة في قلبه، و أنطق بها لسانه، و بصره عیوب الدنیا داأها و دواءها ، و أخرجه منها سالماً الی دار السلام»، و قال رجل: « قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) إني لا ألقاک إلا في السنین فأوصني بشيء حتی آخذ به؟ فقال (علیه السلام) أو صیک بتقوی الله، و الورع و الاجتهاد و إیاک أن تطمع الی من فوقک، و کفی بما قال الله عز و جل لرسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) (و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحیاة الدنیا) و قال تعالی: (و لا تعجبک أموالهم و لا أولادهم) فان خفت ذلک فاذکر عیش رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) فانما کان قوته من الشعیر، و حلواه من التمر و وقوده من السعف إذا وجده، و اذا أصبت بمصیبة في نفسک أو مالک أو ولدک فاذکر مصابک برسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) فان الخلائق لم یصابوا بمثله قط».
السیستانی : مسآلة : المطلب الأوّل في ذكر بعض الأُمور التي هي من المعروف- منها: الاعتصام بالله تعالى، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَـدْ هُــــدِيَ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيــــــمٍ﴾، وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: (أوحى الله تعالى إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته، ثُمَّ تَكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ).
ومنها: التوكّل على الله سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه والقادر على قضاء حوائجهم.
وإذا لم يتوكّل عليه تعالى فعلى مَنْ يتوكّل، أَعَلىٰ نفسه، أم عَلىٰ غيره مع عجزه وجهله؟ قال الله تعالى: ﴿وَمَـــنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُــوَ حَــــسْبُهُ﴾ وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: (الغِنى والعزّ يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكّل أوطنا).
ومنها: حسن الظنّ بالله تعالى، فعن أميرالمؤمنين (عليه السلام) فيما قال: (والذي لا إله إلّا هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلّا كان الله عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثُمَّ يخلف ظنّه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه).
ومنها: الصبر عند البلاء، والصبر عن محارم الله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمٰـــــا يُـــــوَفَّى الصّٰــــابِرُونَ أَجْـــــرَهُـــمْ بِغَيْـــــرِ حِــــــسٰابٍ﴾ وروي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في حديث أنّه قال: (فاصبر فإنّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، واعلم أنّ النصر مع الصبر، وأنّ الفرج مع الكرب، فإنّ مع العسر يسراً، إنّ مع العسر يسراً)، وعن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: (لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان)، وعنه (عليه السلام) أيضاً: (الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم الله تعالى عليك).
ومنها: العفّة، فعن أبي جعفر (عليه السلام): (ما عبادة أفضل عند الله من عفّة بطن وفرج)، وعن أبي عبد الله (عليه السلام): (إنّما شيعة جعفر من عفّ بطنه وفرجه، واشتدّ جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر ) (عليه السلام).
ومنها: الحلم، روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (ما أعزّ الله بجهل قطّ، ولا أذلّ بحلم قطّ)، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: (أوّل عوض الحليم من حلمه أنّ الناس أنصاره على الجاهل) وعن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: (لا يكون الرجل عابداً حتّى يكون حليماً).
ومنها: التواضع، روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (مَنْ تواضع لله رفعه الله ومَنْ تكبّر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذّر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله تعالى).
ومنها: إنصاف الناس ولو من النفس، روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (سيّد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كلّ حال).
ومنها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (طوبى لمن شغله خوف الله عزّ وجلّ عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين)، وعنه (صلّى الله عليه وآله): (إنّ أسرع الخير ثواباً البرّ، وإنّ أسرع الشرّ عقاباً البغي، وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع تركه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه).
ومنها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشرّ، روي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: (من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس).
ومنها: الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: (من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وانطلق بها لسانه، وبصّره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام).
وروي أنّ رجلاً قال لأبي عبد الله (عليه السلام): (إنّي لا ألقاك إلّا في السنين فأوصني بشيء حتّى آخذ به؟ فقال (عليه السلام): أوصيك بتقوى الله، والورع والاجتهاد، وإيّاك أن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال الله سبحانه لرسول الله (صلّى الله عليه وآله) ﴿وَلٰا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلىٰ مٰا مَتَّعْنٰا بِهِ أَزْوٰاجَاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا﴾، وقال تعالى: ﴿فَلٰا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَلٰا أَوْلٰادُهُمْ﴾ فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فإنّما كان قوته من الشعير وحلواه من التمر ووَقوده من السَّعَف إذا وجده، وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله (صلّى الله عليه وآله) فإنّ الخلائق لم يصابوا بمثله قطّ).
المطلب الثاني : في ذکر بعض الأمور التي هي من المنکر.
منها : الغضب، قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) « الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل»، و قال أبو عبد الله: « الغضب مفتاح کل شر»، و قال أبو جعفر (علیه السلام) «ان الرجل لیغضب فما یرضی أبداً حتی یدخل النار، فأیما رجل غضب علی قومه و هو قائم فلیجلس من فوره ذلک فانه سیذهب عنه رجس الشیطان، و ایما رحل غضب علی ذي رحم فلیدن منه فلیمسه فان الرحم إذا مست سکنت».
و منها : الحسد، قال أبو جعفر و أبو عبد الله (علیه السلام) «ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب»، و قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) ذات یوم لأصحابه: « إنه قد دب إلیکم داء الامم ممن قبلکم و هو الحسد لیس بحالق الشعر و لکنه حالق الدین و ینجي فیه ان یکف الانسان یده و یخزن لسانه و لا یکون ذا غمز علی أخیه المؤمن».
و منها : الظلم، قال أبو عبد الله (علیه السلام) « من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده»، و قال (علیه السلام) «ما ظفر بخیر من ظفر بالظلم، اما ان المظلوم یأخذ من دین الظالم أکثر مما یأخذ الظالم من مال المظلوم».
و منها : کون الانسان ممن یتقی شره، قال رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) «شر الناس عند الله یوم القیامة الذین یکرمون اتقاء شرهم، و قال أبو عبد الله (علیه السلام) و من خاف الناس لسانه فه في النار. و قال (علیه السلام) «ان أبغض خلق الله عبد إتقی الناس لسانه».
و لنکتف بهذا المفدار و الحمد لله أولا و آخراً و هو حسبنا و نعم الوکیل. و قد وقع الفراغ من تسویده ضحی السبت ثاني جمادي الثاني من السنة الخامسة و الستین بعد الألف و الثلاثمائة هجریة علی مخاجرها أفضل الصلاة و التحیة.
السیستانی : مسآلة : المطلب الثاني في ذكر بعض الأُمور التي هي من المنكر-
منها: الغضب، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخَلّ العسل)، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: (الغضب مفتاح كلّ شرّ ) وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: (إنّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتّى يدخل النار، فأيّ ما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنّه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيّ ما رجل غضب على ذي رحم فَلْيَدْنُ منه فَلْيَمَسَّهُ، فإنّ الرحم إذا مسّت سكنت).
ومنها: الحسد، فعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنّهما قالا: (إنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب)، وعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال ذات يوم لأصحابه: (إنّه قد دبّ إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد ليس بحالق الشعر، ولكنّه حالق الدين، ويُنْجي منه أن يكفّ الإنسان يده، ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن).
ومنها: الظلم، روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: (من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده)، وروي عنه أيضاً أنّه قال: (ما ظفر بخير من ظفر بالظلم، أما إنّ المظلوم يأخذ من دِين الظالم أكثر ممّا يأخذ الظالم من مال المظلوم).
ومنها: كون الإنسان ممّن يُتّقى شرّه، فعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: (شرّ الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتّقاء شرّهم)، وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال: (ومن خاف الناس لسانه فهو في النار) وعنه (عليه السلام) أيضاً: (إنّ أبغض خلق الله عبد اتّقى الناس لسانه) ولنكتفِ بهذا المقدار .
والحمد لله أوّلاً وآخراً، وهو حسبنا ونعم الوكيل