و هي أنواع نذکرها و نذکر المسائل المتعلّقة بها في طيّ کتب:
مقدمة
تشتمل علی مسائل:
{ الأعيان النجسة }
مسألة ۱- لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها بالبیع و الشراء و جعلها ثمناً في البیع و اُجرةً في الإجارة و عوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة علیها و لو بجعلها مهراً، أو عوضاً في الخلع و نحو ذلک، بل یقوی عدم جواز هبتها و الصلح عنها بلا عروض أیضاً. و لا یدور حرمة بیعها و التکسّب بها مدار عدم المنفعة، بل یحرم ذلک و لو کانت لها منفعة محلّلة مقصودة کالتسمید في العذرة. و یستثنی من ذلک العصیر المغليّ قبل ذهاب ثلثیه – بناء علی نجاسة – و الکافر بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی و کلب الصید، و ربّما یلحق به کلب الماشیة و الزرع و البستان و الدور أیضاً و فیه تأمّل و إشکال، نعم لا إشکال في إجارتها و إعارتها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : [ كتاب المكاسب والمتاجر ]
وهي أنواع ، نذكرها ونذكر المسائل المتعلِّقة بها في طيّ كتب :الفصل الأول المكاسب المحرّمة
البهجت ۱- لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة ، مثل الخمر والخنزير والمسكرات ؛ وكذا لا يجوز التكسّب بكلّ نجس لا يقبل التطهير بغير الانقلاب والاستحالة ولا منفعة محلَّلة له . والأظهر دوران حرمة البيع والتكسّب مدار حرمة المنافع الظاهرة أو المقصودة . وحرمة الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة في غير المشروط بالطهارة قابلة للمنع ؛ وكذا التكسّب بملاحظة الانتفاع المحلَّل بدليل أو أصل وفي مورد حرمة التكسّب بالأعيان النجسة المعاوضة فاسدة ؛ ويستثنى من ذلك العصير المغلَّى قبل ذهاب ثلثيه ، والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على احتمال ، وكلب الصيد المعلَّم له وكلب الماشية والزرع والبُستان والدور ؛ فإنّ الأظهر جواز بيعها لهذه المنافع المحلَّلة وكذا الإجارة لها .
مسألة ۲- الأعیان النجسة – عدا ما استثني – و إن لم یعامل معها شرعاً معاملة الأموال فلا یجوز الاکتساب بها و لا یصحّ جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاوضات بل و لا هبتها و الصلح عنها – کما عرفت – لکن لمن کانت هي في یده و تحت استیلائه حقّ اختصاص متعلّق بها، ناشیء إمّا من حیازتها، أو من کون أصلها مالاً له کما إذا مات حیوان له فصار میتة أو صار عنبه خمراً، و هذا الحقّ قابل للانتقلال إلی الغیر بالإرث و غیره، فیصحّ أن بصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أیضاً لو جعل مقابلاً لذلک الحقّ لا عوضاً لنفس العین، لکنّه لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد دخوله في الاکتساب المحظور. نعم لو بذل له مالا لیرفع یده و یعرض عنها فیجوزها الباذل سلم من الإشکال، نظیر بذل المال لمن سبق إلی مکان من الأمکنة المشترکة کالمسجد و المدرسة لیرفع یده عنه فیسکنه الباذل.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲-يكون لمن في يده الأعيان النجسة المذكورة وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلَّق بها ناشٍ إمّا من حيازتها ، أو من كون أصلها مالًا له ، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة ، أو صار عنبه خمراً . وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير ؛ فلو بذل له مالًا ليرفع يده ويعرض عنها فيحوزها الباذل فلا إشكال فيه نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة ، كالمسجد والمدرسة والمساكن الموقوفة ليرفع يده عنه فيسكنه الباذل .
مسألة ۳- لا إشکال في جواز بیع مالا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة ممّا کانت له منفعة محلّلة مقصودة کشعرها و صوفها، بل و لبنها – أیضاً – إذا قلنا بطهارته کما مرّ في النجاسات. و في جواز بیع المیتة الطاهرة کالسمک الطافي إذا کانت له منفعة و لو من ذهنه إشکال، لا یبعد الجواز، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلَّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلَّلة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضاً على الأظهر من طهارته ويجوز بيع السمك الذي مات في الماء إذا كان له منفعة محلَّلة كالدهن إذا بيع لها .
مسألة ۴- لا إشکال في جواز بیع الأرواث الطاهرة إذا کانت لها منفعة. و أمّا الطاهر من الأبوال، فأمّا بول الإبل فیجوز بیعه بلا إشکال، و أمّا غیره ففیه إشکال لا یبعد الجواز فیما کان له منفعة محلّلة مقصودة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة في صورة التموّل والمنافع المحلَّلة كالتسميد في الروث والتداوي بالبول ؛ وأمّا الطاهر من الأبوال فيجوز بيعه بلا إشكال ، ولا فرق فيه بين بول الإبل والبقر وغيرهما .
{بيع المتنجّس}
مسألة ۵- لا إشکال في جواز بیع المتنجّس الذي یقبل التطهیر، و کذا ما لا یقبله و لکن یمکن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختیار؛ بأن لا تکون منفعته المحلّلة المقصودة في حال الضرورة متوقّفة علی طهارته کالدهن المتنجّس الذي یمکن الانتفاع به بالإسراج و طلي السفن و الصبغ و الطین المتنجّسین و الصابون الذي لا یمکن تطهیره. و أمّا ما لا یقبل التطهیر و کان الانتفاع به متوقّفاً علی طهارته کالسکنجبین النجس و نحوه فلا یجوز بیعه و المعاوضة علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير ؛ وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار ، على الأظهر في موارد ثبوت الماليّة العرفيّة بأن لا تكون منفعته المحلَّلة المقصودة في حال الضرورة متوقّفة على طهارته ، كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن والصبغ والطين المتنجّسَين والصابون الذي لا يمكن تطهيره .وأمّا ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقّفاً على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه ، بخلاف القابل للتطهير ولو بالتجميد ؛ فمثل العجين النجس قابل للطهارة بعد الطبخ والتجفيف والغسل ، أو بالميعان في الجامد المتنجّس ؛ فإنّ الجامد يقبل التطهير بالميعان والتبريد والوصل بالكثير ، والمائعات المضافة في الجملة باستهلاكها في الماء المطلق والوصل بالكثير إذا بيعت بلحاظ المنافع بعد التطهير .
مسألة ۶- لا بأس بیع التریاق المشتمل علی لحوم الأفاعي مع استهلاکها فیه کما هو الغالب، بل المتعارف، فجاز استعماله و ینتفع به منفعة محلّلة معتدّاً بها. و أمّا المشتمل علی الخمر فلا یجوز بیعه؛ لعدم قابلیّته للتطهیر مع عدم حلّیّة الانتفاع به مع وصف نجاسته. و جواز التداوي به عند الاضطرار لیس علیه المدار، بل المدار علی حلّیّة الانتفاع بالشيء في حال الاختیار.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶-لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي والتكسّب بها وإيصالها للمضطرّين وإن كان انتفاع المختار أيضاً جائزاً مع استهلاكها إذا كانت لها فائدة عقلائيّة . وأمّا المشتمل على الخمر ، فلا يجوز بيعه ، لعدم قابليّته للتطهير مع عدم حلَّية الانتفاع به مع وصف نجاسته ؛ وأمّا بناءً على جواز الاستشفاء به في فرض انحصار العلاج به ، فلا يبعد جواز التكسّب به إن قصد به الانتفاع المضطرّ بالتداوي ، فلا مانع من اشترائه لبيع المضطرّين .
{بيع بعض الحيوانات}
مسألة ۷- یجوز بیع الهرّة و یحلّ ثمنها بلا إشکال، و أمّا غیرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بیع ما کان منها ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، و کذا الحشرات، بل المسوخ أیضاً إذا کانت کذلک، فهذا هو المدار في جمیع الأنواع، فلا إشکال في بیع العلق الذي یمصّ الدم الفاسد و دود القزّ و نحل العسل و إن کانت من الحشرات، و کذا الفیل الذي ینتفع یظهره و عظمه و إن کان من المسوخ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-يجوز بيع الهرّة ويحلّ ثمنها بلا إشكال ؛ وأمّا غيرها من أنواع السباع ، فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محلَّلة مقصودة عند العقلاء ؛ وكذا الحشرات ، بل المسوخ أيضاً إذا كانت كذلك ؛ فهذا هو المدار في جميع الأنواع ؛ فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد ودود القزّ ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه وإن كان من المسوخ .
{بيع ما كان آلة للحرام }
مسألة ۸- یحرم بیع کلّ ما کان آلةً للحرام بحیث کانت منفعته المقصودة منحصرة فیه؛ مثل آلات اللهو کالعیدان و المزامیر و البرابط و نحوها و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما. و کما یحرم بیعها و شراؤها یحرم صنعتها و الاُجرة علیها، بل یجب کسرها و تغییرها هیئتها. نعم یجوز بیع مادّتها من الخشب و الصفر – مثلاً – بعد الکسر، بل قبله أیضاً إذا اشترط علی المشتري کسرها، و أمّا مع عدم الاشتراط ففیه إشکال. و أمّا أواني الذهب و الفضّة فحرمة بیعها و عدمها مبنیّان علی حرمة اقتنائها و التزیّن بها باقیة علی صورتها و هیئتها و عدمها، فعلی الأوّل یحرم بیعها و شراؤها، بل و صیاغتها و أخذ الاُجرة علیها بخلافه علی الثاني، و قد مرّ في أحکام الأواني أنّ أحوطهما الأوّل و أظهرهما الثاني.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- يحرم بيع كلّ ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو ، كالعيدان والمزامير والبرابط ونحوها ؛ وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج ونحوهما . وكما يحرم بيعها وشراؤها ، يحرم صنعتها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها .
نعم ، يجوز بيع مادّتها من الخشب والصفر مثلًا بعد الكسر أو الوثوق بكسر المشتري بل قبله أيضاً إذا اشترط على المشتري كسرها ، مع الوثوق بكسر المشتري أو ردّه المعاملة إذا كان معذوراً من إبقائها في زمان قليل .
نعم لو فرض فيها منفعة محلَّلة غير معهودة من الانتفاعات المحرّمة ، فالتكسُّب إذا وقع لأجل تلك المنفعة المحلَّلة فالأظهر الجواز والصحّة .
مسألة خاصة
{أواني الذهب والفضّة}
البهجت ۹- وأمّا أواني الذهب والفضّة ، فحرمة بيعها وعدمها مبنيّان على حرمة اقتنائها والتزيّن بها باقية على صورتها وهيئتها وعدمها ؛ فعلى الأوّل يحرم بيعها وشراؤها ، بل وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بخلافه على الثاني ، إلَّا بلحاظ مادّتها كما مرّ في ما سبق وإن كان سائر الانتفاعات جائزاً ؛ فالعمل والاقتناء والتكسُّب لأجل الغايات المحلَّلة ، جائز ولا يلزم اشتراط الكسر في المعاملة أو قصر اللحاظ في المعاوضة على المادّة .
{بيع المغشوش}
مسألة ۹- الدراهم الخارجةو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إلیه، بل مع علمه و اطّلاعه أیضاً علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – بل لا یبعد وجوب إتلافها و لو بکسرها دفعاً لمادّة الفساد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۹- الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس والأقمشة المعيبة بواسطة العمليّات التدليسيّة إذا لم يصدق الغشّ في المعاملة مثل الإعلام بالحال مع الوثوق بتغيير المشتري وإزالة عيبه أو البيع مع الإعلام بالحال فلا مانع من معاملتها إذا لم يجب إزالة صفة الغشّ فعلًا قبل الدفع إلى الغير ، والاحتياط في الإزالة والإخراج من التعيُّب والغشّ .
{المعاملة المقصود منها الحرام }
مسألة ۱۰- یحرم بیع العنب أو التمر لیعمل خمراً أو الخشب – مثلاً – لیعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار و نحو ذلک، و ذلک إمّا بذکر صرفه في المحرّم و الالتزام به في العقد أو تواطئهما علی ذلک، و لو بأن یقول المشتري لصاحب العنب مثلاً: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه إیّاه. و کذا تحرم إجارة المساکین لیباع، أو یحرز فیها الخمر، أو لیعمل فیها بعض الاُمور المحرّمة و إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها بأحد الوجهین المتقدّمین. و کما یحرم البیع و الإجارة فیما ذکر یفسدان أیضاً، فلا یحلّ له الثمن و الاُجرة. و أمّا بیع العنب أو التمر – مثلاً – لمن یعلم أنّه یعمله خمراً من دون أن یبیعه له و إجارة المسکن لمن یعلم أنّه یجعله محرزاً له – مثلاً – من دون أن تکون الإجارة له، فالظاهر جوازه و إن کان الأحوط ترکه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- الدراهم الخارجة أو المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس والأقمشة المعيبة بواسطة العمليّات التدليسيّة إذا لم يصدق الغشّ في المعاملة مثل الإعلام بالحال مع الوثوق بتغيير المشتري وإزالة عيبه أو البيع مع الإعلام بالحال فلا مانع من معاملتها إذا لم يجب إزالة صفة الغشّ فعلًا قبل الدفع إلى الغير ، والاحتياط في الإزالة والإخراج من التعيُّب والغشّ .
المعاملة المقصود منها الحرام يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً ، أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً ، أو آلة للَّهو أو القمار ونحو ذلك ، وذلك بعد ذكر صرفه في المحرم والالتزام به في العقد ؛ وأمّا حرمة اتّفاقهما على قصد الحرام فلا تخلو من وجه وإن لم تصدق الإعانة المحرّمة لغير الدفع بقصد الحرام ، يعني قصد الدافع فعل المدفوع إليه المحرّم . وكذا تحرم إجارة المساكن ليباع أو يحرز فيها الخمر أو ليعمل فيها بعض الأمور المحرّمة ، وإجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهين المتقدّمين . وكما يحرم البيع والإجارة في ما ذكر ، يفسدان أيضاً ، فلا يحلّ له الثمن والأجرة .
وأمّا بيع العنب أو التمر مثلًا لمن يعلم أنّه يعمله خمراً من دون أن يبيعه له أو يقصده وإجارة المسكن لمن يعلم أنّه يجعله محرزاً له مثلًا من دون أن تكون الإجارة له ، فالأظهر جوازه وإن كان الأحوط تركه مع عدم العسر والحرج الشخصيّين . والحكم جارٍ في أشباه المقام من سائر المعاملات ، كبيع الطعام في شهر رمضان للمفطر عصياناً .
{بيع السلاح لأعداء الدين }
مسألة ۱۱- یحرم بیع السلاح لأعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، بل حال مباینتهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم و یکون ذلک تقویة لهم. نعم في حال الهدنة معهم أو في زمان وقوع الحرب بین أنفسهم و مقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببیعه لهم، خصوصاً إذا کان في ذلک تقویة لمن لا یعادي المسلمین علی من یعادیهم. و یلحق بالکفّار من یعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة و یخشی علیهم إذا بیع السلاح لهم. و لا یبعد التعدّدي إلی قطّاع الطریق و أشباههم، بل لا یبعد التعدّي من بیع السلاح لأعداء الدین إلی بیع غیره لهم ممّا یکون سبباً لتقویتهم علی أهل الحقّ کالزاد و الراحلة و الحمولة و نحوها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم ، أو قصد إعانتهم على تقدير اعتبار القصد في حرمة الإعانة على الإثم . وفي صورة قصد الإعانة يكفي حرمة العمل الذي كان البيع إعانة له ؛ فلا فرق بين بيع السلاح وغيره وقيام الحرب وعدمه وكفر المشتري وإيمانه .
نعم في حال الهدنة معهم أو في زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببيعه لهم مع عدم القصد والإعانة المحرّمة ، خصوصاً إذا كان في ذلك تقوية لمن لا يعادي المسلمين على من يعاديهم ؛ وإن كان بعضهم أشدّ عداوةً للمسلمين فقد يجب تقوية مخالفه . ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة ويخشى عليهم إذا بِيعَ السلاح لهم ؛ والتعدّي إلى قطَّاع الطريق وأشباههم لا يخلو من وجه ، بل يمكن التعدّي من بيع السلاح لأعداء الدين إلى بيع غيره لهم ولو مع عدم قصد الإعانة ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ ، كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها .
{تصوير ذوات الأرواح وبيعها واقتناؤها}
مسألة ۱۲- یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت الصورة مجسّمة کالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزّات أو غیرها، و کذا مع عدم التجسیم أیضاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی. و أمّا تصویر غیر ذوات الأرواح کالإشجار و الأوراد و نحوها فلا بأس به ولو مع التجسیم. و لا فرق بین أنحاء إیجاد الصورة من النقش و التخطیط و المطریز و الحکّ و غیر ذلک. و الظاهر أنّه لیس من التصویر العکس المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم یترتّب عیله مفسدة. و کما یحرم عمل التصویر من ذوات الأرواح یحرم التکسّب به و أخذ الاُجرة علیه فإنب الله تعالی إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه. هذا کلّه في عمل الصور، و أمّا بیعها و اثتناؤها و استعمالها و النظر إلیها، فالأقوی جواز ذلک کلّه خصوصاً في غیر المجسّمة، و لیست هي کآلات اللهو و شبهها ممّا یحرم اقتناؤها و إبقاؤها و یجب کسرها و إتلافها، نعم یکره اقتناؤها و ذمساکها في البیت، و لا سیّما المجسّمة منها فإنّ الکراهة بیعاً و اقتناءً فیها أشدّ و آکد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسَّمة ، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزّات أو غيرها ؛ وكذا مع عدم التجسيم أيضاً على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز ؛ ويحصل الاحتياط بالفصل بين الرأس والبدن ولو كان الفاصل قليلًا . وأمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها فلا بأس به ولو مع التجسيم . ولا فرق على تقدير الحرمة بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك . وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح ، يحرم التكسُّب به وأخذ الأجرة عليه ؛ فإنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً ، حرّم ثمنه .
هذا كلَّه في عمل الصور ، وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأظهر الجواز إذا كان لأجل الغايات الغير المحرّمة ولو بمثل التزيين وإن كان الاحتياط في التجنّب عن ذلك كلَّه .
{الغناء }
مسألة ۱۳- الغناء حرام فعله و سماعه و التکسّب به، و لیس هو مجرّد تحسین الصوت، بل هو مدّ الصوت و ترجیعه بکیفیّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو و محافل الاستئناس و الطرب، و یوالم مع آلات الملاهي و اللعب. و لا فرق بین استعماله في کلام حقّ من قراءة أو دعاء أو مرثیة و غیره من شعر أو نثر، بل یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به الله تعالی کقراءة القرآن و نحوها، نعم قد یستثنی غناء المغیّنات في الأعراس و لیس ببعید و إن کان الأحوط ترکه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- الغناء حرام فعله وسماعه والتكسّب به ، وليس هو مجرّد تحسين الصوت ، بل هو مدّ الصوت وترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة توجب الخفّة لغاية السرور من تخيُّل الوصول إلى المحبوب أو الحزن من تخيُّل فقد المحبوب ؛ والمناسبة لمجالس أهل الفسوق مُعرّفة له .
ولا فرق بين استعماله في كلام باطل أو حقّ من قراءة أو دعاء أو مرثية وغيره من شعر أو نثر . والأصحّ أنّ الترجيع في القرآن بحيث لو كان مطرباً بالفعل لحصل الطرب الذي هو مقصود أهل الفسوق حرام وإن لم يوجد الطرب فيه فعلًا ، بل له اقتضاء إيجاد الطرب . نعم قد يستثنى غناء المغنّيات في الأعراس إذا كان متعلَّقاً بالكلام الغير الباطل .
{معونة الظالمين}
مسألة ۱۴- معونة الظالمین في ظلمهم، بل في کلّ محرّم حرام بلا إشکال، بل ورد عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من مشی إلی ظالم لیعینه و هو یعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام»؛ و عنه صلّی الله علیه و أله و سلّم: «إذا کان یوم القیامة ینادي منادٍ أین الظلمة أین أعوان الظلمة أین أشیاه الظلمة، حتّی من بری لهم قلماً أو لاق لهم دواة فیجتمعون في تابوت من حدید ثمّ یرمی بهم في جهنّم». و أمّا معونتهم في غیر المحرّمات فالظاهر جوازه ما لم یعدّ من أعوانهم و حواشیهم و المنسوبین إلیهم، و لم یکن اسمه مقیّداً في دفترهم و دیوانهم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴-معونة الظالمين في ظلمهم وإن كان في إبقاء غصبهم مقام أهل الحقّ ، أو الإعانة في المباحات بقصد انتهائهم إلى الظلم أو تقويتهم في مراتب الظلم بل في كلّ محرّم ، محرّمة بلا إشكال .
وحرمة إعانة كلِّ فاعلِ حرام في ذلك الحرام مع تحقّق شرائط الإعانة على الإثم ، لا تختصّ بالظالم فقط ، بل ورد عن النبيّصلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنّه ظالم ، فقد خرج عن الإسلام » .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة ، أين أعوان الظلمة ، أين أشباه الظلمة حتّى من برأ لهم قلماً أو لاق لهم دواة ، فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم ».
{حفظ وبيع كتب الضلال والمراد منها}
مسألة ۱۵- یحرم حفظ کتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فیها و درسها و تدریسها إذا لم یکن غرض صحیح في ذلک کأن یکون قاصداً لنقضها و إبطالها و کان أهلاً لذلک و کان مأموناً من الضلال، و أمّا مجرّد الاطّلاع علی مطالبها فلیس من الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس من العوامّ الذین یخشی علیهم الضلال و الزلل، فاللازم علی أمثالهم التجنّب عن الکتب المشتملة علی ما یخالف عقائد المسلمین، خصوصاً ما اشتمل منها علی شبهات و مغالطات عجزوا عن حلّها و دفعها، و لا یجوز لهم شراؤها و إمساکها و حفظها، بل یجب علیهم إتلافها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها وقراءتها والنظر فيها ودرسها وتدريسها إذا لم يكن غرض صحيح في ذلك ، كأن يكون قاصداً لنقضها وإبطالها وكان أهلًا لذلك وكان مأموناً من الضلال . ولا يجوز تمكين الضعفاء في العقل أو الدّين منها ومن مطالعتها التي يجوز لهم شراؤها وإمساكها وحفظها ، بل يجب عليهم إتلافها .والمراد بكتب الضلال ما كان خلافاً للحقّ في أصول الدين الإسلاميّة أو المذهبيّة الحقّة أو فروعه القطعيّة لأهل الحقّ وهم الشيعة .
{السحر}
مسألة ۱۶- عمل السحر و تعلیمه و تعلّمه و التکسّب به حرام، حتّی ورد في الخبر: «أنّ الساحر کالکافر، و من تعلّم شیئاً من السحر قلیلاً أو کثیراً فقد کفر و کان آخر عهده بربّه إلّا أن یتوب». و المراد بالسحر ما یعمل من کتابة أو تکلّم أو دختة أو تصویر أو نفث أو عقد یؤثّر في بدن المحسور أو قلبه أو عقله، فیؤثّر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبیبه أو تبغیضه و نحو ذلک.
و یلحق به استخدام الملائکة و إحضار الجنّ و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و أمثال ذلک، بل و یلحق به، أو یکون منه الشعبذة؛ و هي إرادة غیر الواقع واقعاً بسبب الحرکة السریعة، نظیر ما یری من إدارة النار بالحرکة السریعة دائرة متّصلة مع أنّها بحسب الواقع منفصلة. و کذلک الکهانة؛ و هي تعاطي الأخبار عن الکائنات في مستقبل الزمان بزعم أنّه یلقي إلیه الأخبار عنها بعض الجانّ، أو بزعم أنّه یعرف الاُمور بمقدّمات و أسباب یستدلّ بها علی مواقعها. و القیافة؛ و هي الاستناد إلی علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض و سلب بعض عن بعض علی خلاف ما جعل في الشرع میزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و نحوه. و التنجیم؛ و هو الإخبار علی البتّ و الجزم عن حوادث الکون من الرخص و الغلاء و الجدب و الخصب و کثرة الأمطار و قلّتها و غیر ذلک من الخیر و الشرّ و النفع و الضرر مستنداً إلی الحرکات الفلکیّة و النظرات و الاتّصالات الکوکبیّة معتقداً تأثیرها في هذا العالم. و لیس منه الإخبار عن الخسوف و الکسوف و الأهلّة و اقتران الکواکب و انفصالها؛ لأنّ أمثال ذلک بسبب الحساب بعد ضبط الحرکات و مقادیرها و تعیین مدارات الکواکب و أوضاعها و لها اُصول و قواعد سدیدة عندهم، و الخطأ الواقع أحیاناً منهم في ذلک ناشیء من الخطأ في الحساب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶-عمل السحر وتعليمه وتعلَّمه والتكسّب به حرام ، إذا ترتّب عليه ضرر أهل الإيمان ويقصد الإضرار ؛ وأمّا إذا كان فيه دفع الشرّ والمفسدة أو جلب الخير والمصلحة وكانتا أهمّ من مفسدة السحر المحرّم لولاهما أو حلّ عقد الساحر أو ردّ مدّعي النبوّة ، فالأظهر عدم الحرمة إذا توقّف عليه المصلحة أو دفع المفسدة وكان العمل المؤثّر مشروعاً بحيث لو حصلت تلك المصلحة بالطرق العادية لكان جائزاً وفي كفاية المشروعيّة لولا حرمة السّحر تأمّلٌ أو منعٌ ؛ وفي تحقّق السحر ببعض الأعمال المشروعة كقراءة القرآن والدُّعاء نظرٌ أو منعٌ كما يأتي . ويعلم حقيقة السحر أهل الخبرة به ويعلم غيرهم باليقين بإخبارهم أو كشف مفهومه من لوازمه .
{الجامع بين مراتب السحر}
مسألة ۱۷- یحرم الغشّ بما یخفی في البیع و الشراء کشوب اللبن بالماء و خلط الطعام الجیّد بالرديء و مزج الدهن بالشحم و نحو ذلک من دون إعلام، ففي النبويّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لیس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ماکره»، و في النبويّ الآخر: «من غشّ مسلماً في بیع أو شراء فلیس منّا و یحشر مع الیهود یوم القیامة؛ لأنّه من غشّ الناس فلیس بمسلم» إلی أن قال: «من غشّنا فلیس منّا – قالها ثلاثاً – و من غشّ أخاه المسلم نزع الله برکة رزقه و سدّ علیه معیشته و وکّله إلی نفسه»، و قال مولانا الصادق علیه السّلام لرجل یبیع الدقیق: «إیّاک و الغشّ فإنّ من غشّ غُشّ في ماله فإن لم یکن له مال غشّ في أهله». و لا یفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ و إن حرم فعله و أوجب الخیار للمغشوش بعد الاطّلاع، نعم لو کان الغشّ بإظهار الشيء علی خلاف جنسه کبیع المموّه علی أنّه ذهب أو فضّة و نحو ذلک فسد أصل المعاملة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ولا يبعد أنّ الجامع بين أقسامه ، هو خرق العادة من غير الطرق الحقّة المعروفة ، مثل الذكر والقرآن والدعاء وما يؤخذ من الشرع لإضرار الغير ؛ فما يعمل لأجل الغايات الجائزة إمّا ليس بسحر أوليس بمحرّم إلَّا أنّ يكون العمل محرّماً وإن لم يكن سحراً أو كان العمل على تقدير إيقاعه بالطرق العادية لو أمكن محرّماً .
ويعلم ممّا مرّ في تعريف السحر ، أنّ استخدام الملك ليس من أنحاء السحر ، لأنّ مبدأه لا يوقع إلَّا برضا الله تعالى ومنتهاه إن كان باطلًا لا يوجد بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم .
{الشعبذة }
مسألة ۱۸- یحرم أخذ الاُجرة علی ما یجب علیه فعله و لو کفائیّاً کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم، نعم لو کان الواجب توصّلیّاً کالدفن و لم یبذل المال لأجل أصل العمل، بل لأجل اختیار عمل خاصّ لا بأس به، فالمحرّم أخذ الاُجرة لأصل الدفن. و أمّا إذا اختار الوليّ مکاناً خاصّاً و قبراً مخصوصاً و أعطی المال للحفّار لحفر ذلک المکان الخاصّ، فالظاهر أنّه لا بأس به. کما أنّه لا بأس بأخذ الطبیب الاُجرة للحضور عند المریض، و إن أشکل أخذها لأجل أصل المعالجة. هذا لو کان الواجب توصّلیّاً لا یشترط فیه قصد القربة کالدفن، و أمّا لو کان تعبّدیّاً یشترط فیه التقرّب کالتغسیل فلا یجوز أخذ الاُجرة علیه علی أيّ حال. نعم لا بأس بأخذها علی بعض الاُمور الغیر الواجبة کما تقدّم في غسل المیّت.
و ممّا یجب علی الإنسان: تعلیم مسائل الحلال و الحرام فلا یجوز أخذ الاُجرة علیه، و أمّا تعلیم الأطفال للقرآن فضلاً عن غیره من الکتاب و قراءة الخطّ و غیر ذلک فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه. و المراد بأخذ الاُجرة علی الواجبات أخذها علی ما وجب علی نفس الأجیر، و أمّا ما وجب علی غیره و لا یعتبر فیه المباشرة فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه حتّی في العبادات التي یشرع فیها النیابة؛ حیث إنّ الاُجرة تکون في قبال النیابة عنه، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات کالحجّ و الصوم و الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وكذلك الشعبدة ولعلّ بعض أقسامها يكون من السحر ، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب عملٍ دقيقٍ وغير عاديّ ، نظير ما يرى من إدارة النار بالحركة السريعة دائرة متّصلة مع أنّها بحسب الواقع منفصلة . وجميع أقسامها محرّمة إلَّا إذا كان نفس العمل جائزاً وخارجاً عن اللهو الخاص وكان الغرض منها عقلائيّاً مشروعاً غير باطل .
{الكهانة }
مسألة ۱۹- کما أنّ في الشرع معاملات و مکاسب محرّمة یجب الاجتناب عنها کذلک مکاسب مکروهة ینبغي التنزّه عنها، و هي اُمور: منها بیع الصرف فإنّه لا یسلم من الربا.
و منها: بیع الأکفان فإنّه لا یسلم من أن یسرّه الوباء و کثرة الموتی. و منها: بیع الطعام فإنّه لا یسلم من الاحتکار و حبّ الغلاء و نزعت منه الرحمة. و منها: بیع الرقیق فإنّ شرّ الناس من باع الناس، و إنّما تکره البیوع المزبورة فیما إذا جعلها حرفة له علی وجه یکون صیرفیّاًً و بیّاع أکفان و حنّاطاً و نخّاساً، لا بمجرّد صدورها منه أحیاناً. و منها: اتّخاذ الذبح و النحر صنعة فإنّ صاحبها یقسو قلبه و یسلب منه الرحمة. و منها: صنعة الحیاکة فإنّ الله تعالی قد سلب عن الحوکة عقولهم، و روي أنّ عقل أربعین معلّماً عقل حائک و عقل حائک عقل امرئة و المرأة لا عقل لها، بل ورد أنّ ولد الحائک لا ینجب إلی سبعة أبطن. و منها: صنعة الحجامة و کسبها خصوصاً إذا کان یشترط الاُجرة علی العمل. و منها: التکسّب بضراب الفحل بأن یؤاجره لذلک مع ضبطه بالمرّة أو المرّات المعیّنة أو بالمدّة أو بغیر الإجارة نعم الظاهر أنّه لا کراهة فیما یعطی له بعنوان الإهداء و الإکرام عوضاً عن ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وكذلك الكهانة وإنّما يعلم مفهومها أهل الخبرة كالسحر . والراجح أنّها استعلام من الجنّ وإعلام الإنس بمقتضى إخبار الجنّ ، فحكم الإعلام البتّي وغيره في مورد القطع وعدمه مع اختيارهما في الاستخبار والإخبار أو اختيار خصوص الكاهن بواسطة العمل الذي يوجب إحضار الجنّ بالإجبار ، متفاوت ؛ وهكذا كون الغرض حقّاً أو باطلًا وكون ما به يكون عالماً بالاستحضار والاستعلام من الجنّ محرّماً في نفسه أو جائزاً أو من الأدعية المشروعة ؛ فحكم كلّ ذلك متفاوت في الحرمة والجواز . والمتيقّن الحرمة ، هو ما يحصل من غير الطرق المشروعة ويستعمل في غير الأمور المشروعة ، كما إذا تمكَّن من الاستفادة الغير المشروعة بواسطة الاطلاع على المستقبل وعمل بما تمكَّن منه من الحرام أو كان ما تمكَّن به محرّماً .
{القيافة}
مسألة ۲۰- لا ریب أنّ التکسّب و تحصیل المعیشة بالکدّ و التعب محبوب عند الربّ، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «العبادة سبعون جزءً، أفضلها طلب الحلا»، و عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «إنّ الله – عزّ و جلّ – یحبّ المحترف الأمین»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام: «من طلب الدنیا استعفافاً عن الناس وسیعاً علی أهله و تعطّفاً علی جارة لقی الله – عزّ و جلّ – یوم القیامة و وجهه مثل القمر لیلة البدر».
و أفضل المکاسب التجارة، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام: «اتّجروا بارک الله لکم فإنّي سمعت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یقول: الرزق عشرة أجزاء؛ تسعة أجزاء في التجارة و واحد في غیرها»، و في خبر آخر عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم: «تسعة أعشار الرزق في التجارة و الجزء الباقي في السابیا؛ یعني الغنم». ثمّ الزرع و الغرس، و أفضله النخل، فعن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «کان أبي یقول: خیر الأعمال الحرث تزرع فیأکل منه البرّ و الفاجر – إلی أن قال – و یأکل منه البهائم و الطیر»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «ازرعوا و اغرسوا فلا و الله ما عمل الناس عملاً أحلّ و أطیب منه»، و عنه علیه السّلام: «الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیّباً أخرجه الله – عزّ و جلّ – و هم یوم القیامة أحسن الناس مقاماً و أقربهم منزلة، یدعون المبارکین»، و عنه علیه السّلام: «الکیمیا الأکبر الزراعة ثمّ اقتناء الأغنام للاستفادة؛ فإنّ فیها البرکة»، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «إذا اتّخذ أهل بیت شاة آتاهم الله برزقها و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلة، فإن اتّخذوا شاتین آتاهم الله بأرزاقهما و زاد في أرزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلتین و إن اتّخذوا ثلاثة آتاهم الله بأرزاقها و ارتحل عنهم الفقر رأساً»، و عنه علیه السّلام: «ما من أهل بیت تروح علیهم ثلاثون شاة إلّا لم تزل الملائکة تحرسهم حتّی یصبحوا». ثمّ اقتناء البقر فإنّها تغدو بخیر و تروح بخیر. و أمّا الإبل فقد نهي عن إکثارها، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إنّ فیها الشقاء و الجفاء و العناء».
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : والقيافة ، وهي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض وسلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل في الشرع ميزاناً للإلحاق وعدمه من الفراش ونحوه مع الحكم الجزمي بمقتضاها مع عدم القطع الخاصّ أو ترتّب الأثر المحرّم عليه ؛ وأمّا مجرّد التعليم والتعلُّم لا للعمل أو لأجل العمل الغير المحرّم الذي هو الكذب أو الإلحاق على خلاف الموازين الشرعيّة على ما تقدّم ، أو تنقيص المؤمن أو المؤمنة ، فالأظهر عدم الحرمة فيه .
{علم النجوم والجفر والرمل وغيره }
مسألة ۲۱- یجب علی کلّ من یباشر التجارة و سائر أنواع التکسّب تعلّم أحکامها و المسائل المتعلّقة بها لیعرف صحیحها عن فاسدها و یسلم من الربا، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السّلام کان علی المنبر و هو یقول: «یا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، و الله للربا في هذه الاُمّة أخفی من دبیب النمل علی الصفا، شوبوا إیمانکم بالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النار إلّا من أخذ الحقّ و أعطی الحقّ»، و عنه علیه السّلام: «من اتّجر بغیر علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم»، و عنه علیه السّلام: «لا یقعدنّ في السوق إلّا من یعقل الشراء و البیع»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «من أراد التجارة فلیتفقّه في دینه لیعلم بذلک ما یحلّ له ممّا یحرم علیه، و من لم یتفقّه في دینه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات». و القدر اللازم أن یکون عالماً و لو عن تقلید بحکم التجارة و المعاملة التي یوقعها حین إیقاعها، بل و لو یعد إیقاعها بأن یوقع معاملة مشکوکة في صحّتها و فسادها ثمّ یسأل عن حکمها، فإذا تبیّن کونها صحیحة رتّب علیها الأثر و إلّا فلا. نعم فیما اشتبه حکمه من جهة الحرمة و الحلّیّة لا من جهة مجرّد الفساد و الصحّة کموارد الشکّ في کون المعاملة ربویّة یجب علی الجاهل الاجتناب حتّی یسأل عن حکمه و یتعلّمه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : والأظهر جواز تعليم وتعلُّم علم النجوم والجفر والرمل والتفاؤلات المجرّبة ؛ وأمّا المقارنة الاتّفاقيّة للتنجيم مع اعتقاد تأثير النجوم بحيث ينتهي ذلك إلى الشرك وضدّ الاعتقادات الواجبة ؛ فحرمة ذلك المقارن المنافي للتوحيد ، لا يوجب حرمة تحصيل العلم أو التعليم مع الإخبار الغير الجزمي لأجل الأمارات الغالبة الموافقة للواقع ؛ فالإخبار بنحو الجزم مع عدم اليقين في مورد خاصّ ، غير جائز ، لأنّ اليقين بالموافقة الكلَّية مع الواقع مع نقصان ما عند غير المعصومين عليهم السلام لا يتحقّق . ولا مانع من الإخبار عن نتيجة المراجعة التي هي موافقة للواقع غالباً ؛ والأحوط اختيار الإخبار عن مقتضى القواعد المدوّنة في تلك العلوم إلَّا ما هي مستفادة من المعصومين عليهم السلام بطرق صحيحة توجب استكشاف المغيبات في الجملة ، أو أنّه مع الاستقامة في العبوديّة والالتزام بالصدق يبلغ الإنسان درجة عند الله الجليل توجب الاطَّلاع على بعض المُغيّبات ، أو في الوقائع الشخصيّة ولو بالمراجعة إلى بعض العلوم المتقدّمة يحصل اليقين . قيل وليس منه الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلَّة واقتران الكواكب وانفصالها ، لأنّ أمثال ذلك ، بسبب الحساب بعد ضبط الحركات ومقاديرها وتعيين مدارات الكواكب وأوضاعها ، ولها أصول وقواعد سديدة عندهم ، والخطأ الواقع أحياناً منهم في ذلك ناش من الخطأ في الحساب ؛ فالأحوط لغير العالم بالنتيجة في كلّ مورد ، الإخبار عن مقتضى القواعد ، لا عن الواقع .
مسائل الخاصة
البهجت ۱۷- يحرم الغشّ بما يخفى في البيع والشراء ، كشوب اللبن بالماء ، وخلط الطعام الجيِّد بالرديء ، ومزج الدهن بالشحم ونحو ذلك من دون إعلام ؛ ففي النبويّ صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره » .
وفي النبويّ الآخر :« مَنْ غشَّ مسلماً في بيعٍ أو شراء فليس منّا ويحشر مع اليهود يوم القيامة ، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم » إلى أن قالصلى الله عليه وآله وسلم : « من غشّنا فليس منّا " قالها ثلاثاً " ومن غشّ أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وسدّ عليه معيشته ووكَّله إلى نفسه » .
وقال مولانا الصادق عليه السلام لرجل يبيع الدقيق : « إيّاك والغشّ ، فإنّ من غَشَّ غُشَّ في ماله ؛ فإن لم يكن له مال ، غُشَّ في أهله » .
ولا يفسد أصل المعاملة بوقوع الغشّ وإن حرم فعله وأوجب الخيار للمغشوش بعد الاطَّلاع . نعم لو كان الغشّ بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموّه على أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلك فسد أصل المعاملة . وكذا لو انتفى صدق اسم المبيع على المدفوع للمشتري بعد البيع .
{أخذ الأجرة على الواجبات }
البهجت ۱۸- يحرم أخذ الأجرة على ما يجب عليه فعله ولو كفائيّاً ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم إذا تعيّن عليه باعتبار عدم وجود عامل مجّاناً ، مثل تجهيزات الأموات ؛ وأمّا إذا لم يتعيّن عليه ، فإنّه وإن كان إطلاق الفتاوى في التجهيزات ، عدم الجواز ، لكنّه لا يخلو من تأمّل إلَّا إذا رجع الاستيجار في الفرض إلى الاستيجار في المكمّلات .
نعم لو كان الواجب توصّليّاً كالدفن ولم يبذل المال لأجل أصل العمل ، بل لأجل اختيار عمل خاصّ ، لا بأس به ؛ فالمحرّم أخذ الأجرة لأصل الدفن . وأمّا إذا اختار الولي مكاناً خاصّاً وقبراً مخصوصاً وأعطى المال للحفّار لحفر ذلك المكان الخاصّ ، فالظاهر أنّه لا بأس به ؛ كما أنّه لا بأس بأخذ الطبيب الأجرة للحضور عند المريض ، وإن أشكل أخذها لأجل أصل المعالجة . هذا لو كان الواجب توصّليّاً لا يشترط فيه قصد القربة كالدفن ؛ وأمّا لو كان تعبّديّاً يشترط فيه التقرّب كالتغسيل ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه على أيّ حال .
نعم لا بأس بأخذها على بعض الأمور غير الواجبة ، كما تقدّم في غسل الميّت . والأحوط في جميع ما مرّ قصد التبرّع في الإعطاء والأخذ .
وممّا يجب على الإنسان تعليم مسائل الحلال والحرام في المسائل المبتلى بها للعموم أو لخصوص المستعلم ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه في صورة التعيُّن لانحصاره وعدم معلَّم مجّاني . وأمّا تعليم الأطفال للقرآن فضلًا عن غيره من الكتابة وقراءة الخط وغير ذلك ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه .
{المراد من أخذ الأجرة على الواجبات}
البهجت : والمراد بأخذ الأجرة على الواجبات أخذها على ما وجب على نفس الأجير ؛ وأمّا ما وجب على غيره ولا يعتبر فيه المباشرة ، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه حتّى في العبادات التي يشرع فيها النيابة ، حيث إنّ الأجرة تكون في قبال النيابة عنه ، فلا بأس بالاستئجار للأموات في العبادات ، كالحجّ والصوم والصلاة .
{المكاسب المكروهة
البهجت ۱۲- كما أنّ في الشرع معاملات ومكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها ، كذلك مكاسب مكروهة ينبغي التنزّه عنها ، وهي أمور :
منها : بيع الصرف ، فإنّه لا يسلم من الربا غالباً .
ومنها : بيع الأكفان ، فإنّه لا يسلم من أن يسرّه الوباء وكثرة الموتى .
ومنها : بيع الطعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار وحبّ الغلاء ونزعت منه الرحمة .
ومنها : بيع الرقيق ، فإنّ شرّ الناس مَن باع الناس .
وإنّما تكره البيوع المزبورة في ما إذا جعلها حرفة على وجه يكون صيرفيّاً وبيّاع أكفان وحنّاطاً ونخّاساً ، لا بمجرّد صدورها منه أحياناً .
ومنها : اتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، فإنّ صاحبها يقسو قلبه ويسلب منه الرحمة .
ومنها : صنعة الحياكة والنساجة ؛ فإنّ الله تعالى قد سلب عن الحوكة عقولهم ، وروي أنّ عقل أربعين معلَّماً عقل حائك ، وعقل حائك عقل امرأة ، والمرأة لا عقل لها . بل ورد أنّ ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة أبطن .
ومنها : صنعة الحجامة وكسبها ؛ إذا كان يشترط الأجرة على العمل بخلاف صورة عدم التعيين بالشرط على المحجوم سواء كان الحجّام مستحقّاً للُاجرة مثل صورة أمر المحجوم أو لا ، ولا يكره نفس العمل .
ومنها : التكسّب بضراب الفحل ، بأن يؤاجره لذلك مع ضبطه بالمرّة أو المرّات المعيّنة أو بالمدّة أو بغير الإجارة . نعم الظاهر أنّه لا كراهة في ما يعطى له بعنوان الإهداء والإكرام ، لا عوضاً عن ذلك .
{محبوبيّة التكسّب عند الله تعالى}
البهجت ۱۳- لا ريب أنّ التكسّب وتحصيل المعيشة بالكدّ والتعب ، محبوب عند الربّ ؛ فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « العبادة سبعون جزءً أفضلها طلب الحلال » .
وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « إنّ الله عزّوجلّ يحبّ المحترف الأمين » .
وعن مولانا الباقر عليه السلام : « من طلب الدُّنيا استعفافاً عن الناس وسعياً على أهله وتعطَّفاً على جاره ، لقي الله عزّوجلّ يوم القيامة ووجهه مثل القمر المنير ليلة البدر» .
{مراتب الأفضليّة في التكسّب}
البهجت : وأفضل المكاسب التجارة ؛ فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « اتّجروا بارك الله لكم ، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء في التجارة وواحد في غيرها » .
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « تسعة أعشار الرزق في التجارة والجزء الباقي في السابيا يعني الغنم » .
ثمّ الزرع والغرس ؛ وأفضله النخيل ؛ فعن مولانا الباقر عليه السلام قال : « كان أبي يقول خير الأعمال الحرث تزرع فيأكل منه البرّ والفاجر إلى أن قال ويأكل منه البهائم والطير » .
وعن مولانا الصادق عليه السلام : « ازرعوا واغرسوا ، فلا وا لله ما عملالناس عملًا أحلّ وأطيب منه » .
وعنه عليه السلام : « الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيّباً أخرجه الله عزّوجلّ ، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاماً وأقربهم منزلة يدعون المباركين » .
وعنه عليه السلام : « الكيمياء الأكبر الزراعة » .
ثمّ اقتناء الأغنام للاستفادة ، فإنّ فيها البركة ؛ فعن مولانا الصادق عليه السلام : « إذا اتّخذ أهل بيت شاة آتاهم الله برزقها وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر مرحلة ؛ فإن اتّخذوا شاتين آتاهم الله بأرزاقهما وزاد في أرزاقهم وارتحل عنهم الفقر مرحلتين ؛ وإن اتّخذوا ثلاثة ، آتاهم الله بأرزاقها وارتحل عنهم الفقر رأساً » .
وعنه عليه السلام : « ما من أهل بيت تروح عليهم ثلاثون شاة إلَّا لم تزل الملائكة تحرسهم حتّى يصبحوا » .
ثمّ اقتناء البقر ، فإنّها تغدو بخير وتروح بخير .
وأمّا الإبل فقد نهى عن إكثارها ، فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ فيها الشقاء والجفاء والعناء »
{وجوب تعلَّم أحكام التجارة على المتّجر}
البهجت ۲۱- يجب على كلّ من يباشر التجارة وسائر أنواع التكسّب ، تعلَّم أحكامها والمسائل المتعلَّقة بها ليعرف صحيحها عن فاسدها ويسلم من الربا ؛ فعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كان على المنبر وهو يقول : « يا معشر التجّار ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، وا لله للربا في هذه الامّة أخفى من دبيب النمل على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدق ؛ التاجر فاجر والفاجر في النار إلَّا من أخذ الحقّ وأعطى الحقّ » .
وعنه عليه السلام : « من اتجر بغير علم ، ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » .
وعنه عليه السلام : « لا يقعدن في السوق إلَّا من يعقل الشراء والبيع » .
وعن مولانا الصادق عليه السلام : « من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه ، ومن لم يتفقّه في دينه ثمّ اتجر تورّط في الشبهات » .
والقدر اللازم أن يكون عالماً ولو عن تقليد ، بحكم التجارة والمعاملة التي يوقعها حين إيقاعها ، بل ولو بعد إيقاعها بأن يوقع معاملة مشكوكة في صحّتها وفسادها ثمّ يسأل عن حكمها ، فإذا تبيَّن كونها صحيحة ، رتّب عليها الأثر وإلَّا فلا . نعم في ما اشتبه حكمه من جهة الحرمة والحلَّية ، لا من جهة مجرّد الفساد والصحّة كموارد الشكّ في كون المعاملة ربويّة يجب على الجاهل الاجتناب حتّى يسأل عن حكمه ويتعلَّمه
آداب التجارة
مسألة ۲۲- للتجارة و التکسّب آداب مستحبّة و مکروهة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۲- للتجارة والتكسّب آداب مستحبّة ومكروهة .
{المستحبّات }
أمّا المستحبّة: فأهمّها الإجمال في الطلب و الاقتصاد فیه، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «لیکن طلبک المعیشة فوق کسب المضیّع و دون طلب الحریص»، و عن مولانا الباقر علیه السّلام: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم في حجّة الوداع: ألا إنّ الروح الأمین نفث في روعي: إنّه لا تموت نفس حتّی تستکمل رزقها، فاتّقوا الله – عزّ و جلّ – و أجملوا في الطلب و لا یحملنکم استبطاء شيء من الرزق أن لطلبوه بشيء من معصیة الله – عزّ و جلّ – فإنّ الله تبارک و تعالی قسّم الأرزاق بین خلقه حلالاً و لم یقسّمها حراماً، فمن اتّقی الله – عزّ و جلّ – و صبر آتاه الله برزقه من حلّه، و من هتک حجاب الستر و عجّل فأخذه من غیر حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب علیه یوم القیامة». و منها: إقالة النادم في البیع و الشراء لو استقاله، فأیّما عبد أقال مسلماً في بیع أقاله الله عثرته یوم القیامة. و منها: التسویة بین المبتاعین في السعر، فلا یفرّق بین المماکس و غیره بأن یقلّل الثمن للأوّل و یزیده للثاني، نعم لو فرّق بینهم بسبب الفضل و الدین و نحو ذلک فالظاهر أنّه لا بأس. و منها: أن یقبض لنفسه ناقصاً و یعطي راجحاً.
و أمّا المکروهة فاُمور: منه مدح البائع لما یبیعه. و منها: ذمّ المشتري لما یشتربه. و منها: الیمین صادقاً علی البیع و الشراء، ففي النبويّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «أربع من کنّ فیه طاب مکسبه: إذا اشتری لم یعب، و إذا باع لم یمدح، و لا یدلّس، و فیما بین ذلک لا یحلف». و منها: البیع في موضع یستتر فیه العیب. و منها: الربح علی المؤمن و علی من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة، أو کون الشراء للتجارة. و منها: السوم ما بین الطلوعین. و منها: الدخول إلی السوق أوّلاً و الخروج منه أخیراً، بل ینبغي أن یکون آخر داخل و أوّل خارج؛ عکس المسجد. و منها: مبایعة الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم و لا یسرّهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة و الذین یحاسبون علی الشيء الدنّي. و منها: مبایعة ذوي العاهات و الأکراد و المحارف و من لم ینشأ في الخیر کمستحدثي النعمة. و منها: التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه. و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد. و منها: الدخول في سوم المؤمن علی الأظهر و قیل بالحرمة، و المراد به الزیادة في الثمن، أو بذل مبیع غیر ما بذله البائع الأوّل لیکون الشراء أو البیع له بعد تراضي الأوّلین، و الإشراف علی إیقاع العقد في البین، فلا یکون منه الزیادة فیما إذا کان المبیع في المزایدة.
و منها: أن یتوکّل حاضر عارف بسعر البلد لباد غریب جاهل غافل؛ بأن یصیر وکیلاً عنه في البیع و الشراء، ففي النبوي: «لا یبیع حاضر لباد، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض»، و في النبوي الآخر: «دعوا الناس علی غفلاتها». و منها: تلقّي الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل و صولهم إلی البلد، و قیل یحرم و إن صحب البیع و الشراء لو تلقّی و باع أو اشتری، و هو الأحوط و إن کان الأظهر الکراهة، و إنّما یکره أو یحرم بشروط: أحدها: کون الخروج بقصد ذلک، فلو خرج لا لذلک فاتّفق الرکب لم یثبت الحکم. ثانیها: تحقّق مسمّی الخروج من البلد، فلو تلقّی الرکب في أوّل و صوله إلی البلد لم یثبت الحکم. ثالثها: أن یکون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّی في الأربعة فصاعداً لم یثبت الحکم بل یکون سفر تجارة، و في اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد فیما یبیعه أو یشتریه وجه و إن کان الأحوط التعمیم، و هل یعمّ الحکم غیر البیع و الشراء کالإجارة و نحوها؟ و جهان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : أمّا المستحبّة فأهمّها :
الإجمال في الطلب والاقتصاد فيه ، فعن مولانا الصادق عليه السلام : « ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيِّع ودون طلب الحريص » .
وعن مولانا الباقر عليه السلام : « قال رسول ا لله صلى الله عليه وآله وسلم في حجّة الوداع : ألا إنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها ؛ فاتّقوا الله عزّوجلّ وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله جلّ وعزّ ، فإنّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالًا ولم يقسّمها حراماً ؛ فمن اتّقى الله عزّوجلّ وصبر ، آتاه الله برزقه من حلَّه ؛ ومن هتك حجاب الستر وعجل فأخذه من غير حِلَّه ، قصّ به من رزقه الحلال وحُوسب عليه يوم القيامة » .
ومنها : إقالة النادم في البيع والشراء لو استقاله ؛ فأيّما عبد أقال مسلماً في بيع ، أقاله الله عثرته يوم القيامة .
ومنها : التسوية بين المبتاعين في السعر ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره ، بأن يقلَّل الثمن للأوّل ويزيده للثاني . نعم لو فرّق بينهم بسبب الفضل والدين ونحو ذلك ، فالظاهر أنّه لا بأس .
ومنها : أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحاً .
{ المکروهات }
البهجت : وأمّا المكروهة فأمور :
منها : مدح البائع لما يبيعه .
ومنها : ذم المشتري لما يشتريه .
ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء ؛ ففي النبوي : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ؛ وإذا باع لم يمدح ، ولا يدلَّس ؛ وفي ما بين ذلك لا يحلف ».
ومنها : البيع في موضع يستر فيه العيب .
ومنها : الربح على المؤمن وعلى من وعده بالإحسان إلَّا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة .
ومنها : السوم ما بين الطلوعين .
ومنها : الدخول إلى السوق أوّلًا والخروج منه أخيراً ؛ بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأوّل خارج ، عكس المسجد .
ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ولا يسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة والذين يحاسبون على الشيء الدنيء .
ومنها : مبايعة ذوي العاهات والأكراد والمحارف وهو بفتح الرّاء المحروم المنقوص الحظَّ ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة .
ومنها التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .
ومنها الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ؛ وقيل بالحرمة . والمراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين والإشراف على إيقاع العقد في البين ، فلا يكون منه الزيادة في ما إذا كان المبيع في المزايدة .
ومنها أن يتوكَّل حاضر عارف بسعر البلد لبادٍ غريب جاهل غافل ، بأن يصير وكيلًا عنه في البيع والشراء ، ففي النبويّ : « لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وفي النبوي الآخر : « دعوا الناس على غفلاتها » .
ومنها تلقّي الركبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ؛ وقيل يحرم وإن صحّ البيع والشراء لو تلقّى وباع أو اشترى ، وهو الأحوط وإن كان الأقوى الكراهة ، وإنّما يكره أو يحرم بشروط :
أحدها - كون الخروج بقصد ذلك ؛ فلو خرج لا لذلك فاتّفق الركب ، لم يثبت الحكم .
- ثانيها - تحقّق مسمّى الخروج من البلد ؛ فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى البلد ، لم يثبت الحكم .
ثالثها - أن يكون دون الأربعة فراسخ ؛ فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً ، لم يثبت الحكم ، بل يكون سفر تجارة . وفي اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد في ما يبيعه أو يشتريه ، وجه وإن كان الأحوط التعميم مع احتمال الجهل ، وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء كالإجارة ونحوها ؟ وجهان أقربهما العموم .
الاحتكار
مسألة ۲۳- الاحتکار – و هو حبس الطعام و جمعة یتربّص به الغلاء – حرام مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم، فعن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «طرق طائفة من بني اسرائیل لیلاً عذاب و أصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالین و المغنّین و المحتکرین للطعام و الصیارفة؛ أکلة الربا منهم»، و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لا یحتکر الطعام إلّا خاطیء»، و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم عن جبرئیل علیه السّلام: «اطلّعت في النار فرأیت وادیاً في جهنّم یغلي فقلت: یا مالک لمن هذا؟ فقال: لثلاثة: المحتکرین و المدمنین للخمر و القوّادین». نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل لیس بحرام و إن کان مکروهاً. و لو لم یحبسه للبیع في زمان الغلاء، بل کان لصرفه في محاویجه لا حرمة و لا کراهة. و إنّما یتحقّق الاحتکار بحبس الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الدهن، و کذا الزیت و الملح علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – بل لا یبعد تحقّقه في کلّ ما یحتاج إلیه عامّة أهالي البلد من الأطعمة کالأرز و الذرة بالنسبة إلی بعض البلاد. و یجیر المحتکر علی البیع و لا یعیّن علیه السعر، بل له أن یبیع بما شاء إلّا إذا أجحف فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۳- الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه يتربّص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم ؛ فعن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « طرق طائفة من بني إسرائيل ليلًا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبّالين والمغنّين والمحتكرين للطعام والصيارفة ، آكلة الربا منهم » .
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يحتكر الطعام إلَّا خاطي » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرئيلعليه السلام : « اطلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة المحتكرين والمدمنين للخمر والقوّادين » .
نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس ووجود الباذل ليس بحرام وإن كان مكروهاً . ولو لم يحبسه للبيع في زمان الغلاء ، بل كان لصرفه في محاويجه ، لا حرمة ولا كراهة . وإنّما يتحقّق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن وكذا الزيت والملح ؛ بل لا يبعد تحقّقه في كلّ ما يحتاج إليه عامّة أهالي البلد من الأطعمة ، كالأرز والذرة بالنسبة إلى بعض البلاد .
ويجبر المحتكر على البيع ؛ ولا يعيّن عليه السعر ، بل له أن يبيع ما شاء إلَّا إذا أجحف ، فيجبر على النزول من دون تسعير عليه .
{الدخول في الولايات والمناصب}
مسألة ۲۴- لا یجوز مع الاختیار الدخول في الولایات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر، و إن کان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن کونه متولّیا من قبل الجائر کجبایة الخراج و جمع الزکاة و تولّي المناصب الجندیّة و الأمنیّة و حکومة البلاد و نحو ذلک، فضلاً عمّا کان غیر مشروع في نفسه کأخذ العشور و القمرک و غیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة. نعم یسوّغ کلّ ذلک مع الجبر و الإکراه بإلزام من یخشی من التخلّف عن إلزامه علی نفسه أو عرضه أو ماله، إلّا في الدماء المحترمة فإنّه لا تقیّة فیها. کما أنّه یسوّغ خصوص القسم الأوّل و هو الدخول في الولایة علی أمر مشروع في نفسه للقیام بمصالح المسلمین و إخوانه في الدین، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «کفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»، و عن زیاد بن أبي سلمة قال دخلت علی أبي الحسن موسی علیه السّلام فقال لي: «یا زیاد إنّک لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل، قال لي: «و لِمَ؟» قلت: أنا رجل لي مروّة و عليَّ عیال و لیس وراء ظهري شيء. فقال لي: « یا زیاد لإن أسقط من حالق فاُتقطَع قطعة قطعة أحبَ إليّ من أن أتولّی لهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم إلّا لماذا»، قلت: لا أدري جعلت فداک؟ قال: «إلّا لتفریج کربة عن مؤمن أو فکّ أسره أو قضاء دینه» إلی أن قال: «یا زیاد فإن و لّیت شیئاً من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک فواحدة بواحدة، و الله من وراء ذلک...» الخبر. و عن الفضل بن عبد الرحمان الهاشمي قال: کتبت إلی أبي الحسن علیه السّلام أستأذنه في أعمال السلطان، فقال: «لا بأس به ما لم تغیّر حکماً و لم تبطل حدّاً، و کفّارته قضاء حوائج إخوانکم».
بل لو کان دخوله فیها بقصد الإحسان إلی المؤمنین و دفع الضرر عنهم کان راجحاً. و قد ورد عن أئمّتنا علیهم السّلام الحثّ علیه و الترغیب فیه، فقد روی الصدوق عن مولانا الکاظم علیه السّلام: «إنّ لله تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه»، قال و في خبر آخر: «اُولئک عتقاء الله من النار»، و عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع: قال أبو الحسن الرضا علیه السّلام: «إنّ لله تعالی بأبواب الظالمین من نوّر الله به البرهان، و مکّن له في البلاد لیدفع بهم عن أولیائه، و یصلح الله بهم اُمور المسلمین، إلیهم یلجأ المؤمن من الضرّ، و إلیهم یفزع دو الحاجة من شیعتنا، و بهم یؤمّن الله روعة المؤمن في دار الظلم، اُولئک هم المؤمنون حقّاً اُولئک اُمناء الله في أرضه»، إلی أن قال: «خلقوا و الله للجنّة و خلقت لهم، فهنیئاً لهم، ما علی أحدکم أن لو شاء لنال هذا کلّه» قال قلت: بماذا جعلني الله فداک؟ قال: «یکون معهم فیسرّنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا، فکن منهم یا محمّد».
و الأخبار في هذا المعنی کثیرة، بل ربّما بلغ الدخول في بعض المناصب و الأشغال لبعض الأشخاص أحیاناً إلی حدّ الوجوب، کما إذا تمکّن شخص بسببه علی دفع مفسدة دینیّة، أو المنع عن بعض المنکرات الشرعیّة مثلاً، و مع ذلک فیها خطرات کثیرة إلّا لمن عصمه الله تعالی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۴- لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأشغال من قبل الجائر ، وإن كان مع الواسطة إن كان موجباً لتقويتهم سواء كان في العمل الحرام المحض أو المخلوط مع الحرام .
{فرض غير المحرّم}
البهجت : ويجوز قبول الولاية منهم على المباح المحض إن كان متمكِّناً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ولا يته ومن إيصال الحقوق من الصدقات والأخماس وما كان من بيت المال إلى الموارد المستحقّة مع التخلَّص عن المعاصي المربوطة بالولاية .وقد يجب أو يستحبّ في بعض الموارد . ومفسدة حرمة تقويتهم إنّما تصير مغلوبة بمصلحة الواجبات وترك المحرّمات التي تحصل بمباشرة العامل وتصدّيه .
وهل العلم بالمحفوظيّة من الحرام والأمن من المحرّمات الداخلة في الولاية ، لازم في الجواز أو يكفي احتمال الحفظ ؟ الأظهر عدم الجواز مع احتمال المحرّمات المهمّة من النفوس والأعراض والأموال المهمّة التي بها حياة المؤمنين إلَّا مع الاطمئنان بالحفظ أو بكون المحرّمات اختياريّة في زمانها .
{ملازمة الجواز للوجوب}
البهجت : وفي صورة جواز قبول الولاية ، هل هو واجب أو مستحبّ أو مباح ومخيّر فيه ؟ الأظهر الوجوب مع كون القبول تحصيلًا للقدرة في المهمّات الدينيّة والدنيويّة ومطلقاً في صورة انحصار العمل بالواجبات في شخص ، وبنحو الكفائي في جماعة لائقين متّقين ، وتستحبّ المبادرة إلى ذلك مع اشتماله على البرّ للمؤمنين ونحوه .
{فرض الإكراه والإجبار}
البهجت : نعم يسوغ ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يخشى من التخلَّف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله أو على غيره من أهل الإيمان بحيث كان غير قابل للتحمّل ؛ وإلَّا فمجرّد الخوف مع عدم الإلزام ، لا يكفي في ذلك إلَّا إذا بلغ إلى حدّ الاضطرار العرفي ؛ وإن أكرهه على أداء مال من نفسه أو من غيره محصوراً أو غير محصور ، لا يتحقّق الإكراه وحكمه .
وفي صورة تحقّق الإكراه ومسوّغيته ، لا يلزم تحمّل الضرر المخوف من المكرِه على المكرَه إن أمكن تحمّله ولم يكن حراماً وإن استلزم الحرج والمشقّة عليه . وإن كان الضرر المخوف المالي غير مضرّ بحال المكرَه ، وجب تحمّله عليه ولا يجوز له إضرار الغير بسبب ذلك . وإن كان الإضرار على الغير أشدّ من الضرر المخوف ، فالأظهر عدم جواز الإضرار بالغير ، بل جوازه مع التساوي مشكل في فرض عدم الضرر الحاليّ بالمكرَه ؛ وإن كان الضرر المخوف أشدّ ، فالأظهر جواز الإضرار المالي بالغير بسبب الإكراه بحسب التكليف . هذا كلَّه مع عدم إمكان التفصّي بغير الحرام وإن كان بترك استدامة الولاية إن كان اختياريّاً ؛ كما أنّه إذا كان في ابتداء قبول الولاية عالماً بالإكراه على المحرّمات في البقاء ، لا يجوز له القبول ؛ فإن كان في أوّل الأمر مختاراً في عدم القبول فقبله مع الاختيار والعلم المذكور ثمّ صار مكرهاً على ظلم الغير ، لا يجوز له الظلم وسائر المحرّمات بالإكراه . والإكراه والاضطرار في الدماء المحترمة ، لا يسوّغ شيئاً ، فإنّه لا تقيّة فيها .
{حكم مأخوذات الحكومة }
مسألة ۲۵- ما تأخذه الحکومة من الضربیة علی الأراضي جنساً أو نقداً و علی النخیل و الأشجار یعامل معه معاملة ما یأخذه السلطان العادل، فتبرأ ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الذي هو اُجرة الأرض الخراجیّة. و یجوز لکلّ أحد شراؤه و أخذه مجّاناً و بالعوض و التصرّف فیه بأنواع التصرّف، بل لو لم تأخذه الحکومة و حوّل شخصاً علی من علیه الخراج بمقدار فدفعه إلی المحتال یحلّ له و تبرأ ذمّة المحوّل علیه عمّا علیه، لکن الأحوط – خصوصاً في مثل هذه الأزمنة – رجوع من ینتفع بهذه الأراضي و یتصرّف فیها في أمر خراجها و کذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شيء إلی حاکم الشرع أیضاً. و الظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف، و إن کان الاحتیاط بالرجوع إلی حاکن الشرع في الأوّل أشدّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۸- ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي الخراجيّة جنساً أو نقداً وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل في ما للعادل أخذه كمّاً وكيفاً ؛ فتبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجيّة . ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض والتصرّف فيه بأنواع التصرّف مع عدم العلم بالحرمة تفصيلًا أو ما هو كالتفصيل ؛ بل لو لم تأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحلّ له وتبرأ ذمّة المحول عليه عمّا عليه ، لكنّ الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء إلى حاكم الشرع أيضاً .
والأظهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف ، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى حاكم الشرع في الأوّل أشدّ . بل الأحوط في جميع ما مرّ الاحتيال المقدور في دفع الحقّ بقدره إليه أو بإذنه إلى أهله .
{جواز تقبّل الأراضي الخراجيّة}
مسألة ۲۶- یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضي الخراجیّة، و یضمنها من الحکومة بشيء، و ینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس و غیره، أو یقبلها و یضمنها لغیره و لو بالزیادة، کما یصنعه بعض الشیوخ و الزعماء؛ حیث یتقبّلون بعض الأراضي من الحکومة بضریبة مقرّرة، ثمّ یقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلک الضریبة، أو بأزید منها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۹- يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ويضمنها من الحكومة بشيء وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ، كما يصنعه بعض الشيوخ والزعماء حيث يتقبّلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة مقرّرة ثمّ يقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلك الضريبة أو بأزيد منها ؛ فإن تقبّلها بالناقص من أجرة المثل ، فالاحتياط في دفع الزيادة إلى حاكم الشرع لا يترك .
{ صرف المدفوع إلى موصوف ، في النفس مع اتصافها بتلك الصفة }
مسألة ۲۷- إذا دفع إنسان مالاً إلی أحد لیصرفه في طائفة و کان المدفوع إلیه یصفتهم، کما إذا دفع إلی فقیر مالاً – زکاة أو غیرها – لیصرفه في الفقراء، أو إلی شخص هاشميّ؛ خمساً أو غیره لیصرفه في السادة و لم یتعیّن شخصاً معیّناً جاز له أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة. و کذا له أن یصرفه في عیاله خصوصاً إذا أعطاه و قال: إنّ هذا للفقراء، أو مصرفه الفقراء أو السادة مثلاً، و إن کان الأحوط عدم أخذه منه شیئاً إلّا بإذن صریح.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲۰- إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم كما إذا دفع إلى فقير مالًا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء أو إلى شخص هاشميّ خمساً أو غيره ليصرفه في السادة ولم يعيّن شخصاً معيّناً جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ؛ وكذا له أن يصرفه في عياله . هذا إذا لم يكن دخول المدفوع إليه أو خروجه بحسب قصد الدافع معلوماً بالعلم أو بسبب ظهور الكلام أو القرائن المعتبرة غير اللفظية وإلَّا يعمل بعلمه .
وما قلناه يجري حتّى إذا كان المدفوع إليه غير متّصف بالصفة المذكورة باعتقاد الدافع ما دام لم يخرجه الدافع بما تقدّم ؛ فإذا أخرجه فإن قيّد في الإذن في عموم العنوان المذكور أو يكون موجباً للشكّ في الإطلاق أو العموم ، يتجنّب في الأوّل ويحتاط في الثاني ، وإلَّا له أن يأخذ في غير هاتين الصورتين .