العارية
{مفهوم العارية }
و هي التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جهة التبرّع و هي من العقود تحتاج إلی إیجاب و قبول، فالإیجاب کلّ لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنی، کقوله: «أعرتک» أو «أذنت لک في الانتفاع به» أو «انتفع به» أو «خذه لتنتفع به» و نحو ذلک، و القبول کلّما أفاد الرضا بذلک، و یجوز أن یکون بالفعل؛ بأن یأخذ العین المعارة بعد إیجاب المعیر بهذا العنوان، بل الظاهر أنّه لا یحتاج في وقوعها و صحّتها إلی لفظ أصلاً فتقع بالمعاطاة کما إذا دفع إلیه قمیصاً لیلبسه فأخذه للبس أو دفع إلیه إناء أو بساطاً لیستعمله فأخذه و استعمله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : العارية - وهي التسليط الإنشائي على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع . وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول ؛ فالإيجاب كلّ لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنى كقوله : « أعرتك » أو « أذنت لك في الانتفاع به » ، أو « انتفع به » ، أو « خذه لتنتفع به »ونحو ذلك ويجوز أن يكون بالفعل . والقبول كلّ ما أفاد الرضا بذلك منشأً بما يفيد ، ويجوز أن يكون بالفعل ، بأن يأخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا العنوان مُنشأً للقبول بالفعل ، لا أنّه يتصرّف بالإذن المكشوف ، بل الظاهر أنّه لا يحتاج في وقوعها وصحّتها إلى لفظ أصلًا ؛ فتقع بالمعاطاة ، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه للَّبس ، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله . وأمّا مجرّد الإذن في الانتفاع أو الانتفاع مع الإذن الصريح أو المستفاد من الفحوى أو شاهد الحال ، فهو إباحةٌ ولا يترتّب عليه أحكام عقد العارية المتقوّم بإنشاء الطرفين إيجاباً وقبولًا .
{اعتبار المالكيّة وأهليّة التصرّف في المعير}
مسألة ۱- یعتبر في المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة، و له أهلیّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عیناً أو منفعة، و في جریان الفضولیّة فیها حتّی تصحّ بإجازة المالک کالبیع و الإجارة وجه قويّ . و کذا لا تصحّ إعارة الصبيّ و المجنون و المحجور علیه – لسفه أو فلس – إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء، و في صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة وله أهليّة التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة ؛ وفي جريان الفضولية فيها حتّى تصحّ بإجازة المالك كالبيع والإجارة ، وجه قويّ ، يعني إعارة مال الغير كإجارته ، فتصحّ بإجازة للمالك . وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلَّا مع إذن الولي أو الغرماء ؛ والأظهر صحّة إعارة الصبي المميّز بإذن الولي ماله ، لا مال غيره على الأحوط وإن كان بإذن صاحب المال أو الوليّ ، ويلزم رعاية مصلحته ، سواءٌ كانت في جزئيّات أمواله أو كليّاته ، مثل أحفظيّة يد المستعير من يد الوليّ في ذلك الزمان والمكان ؛ لكنّ الظاهر أنّ إعارة مال نفسه أو غيره ، تحتاج إلى إذن الوليّ أو المالك أو الغرماء . وأمّا نفس الإنشاء ، فهو من المميّز وفي حالة إفاقة المجنون ، لا يحتاج إلى الإذن أو الإجازة ، ومن غيرهما بلا أثر ، إلَّا أن يكون آلةً تكوينيّة لفعل الشخص من الوليّ أو من له الحقّ بسبق تسبيبه .
{كفاية مالكيّة المنفعة}
مسألة ۲- لا یشترط المعیر ملکیّة العین، بل یکفي ملکیّة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیّة، نعم إذا اشترط استیفاء المنفعة في الإجارة بنفسه لیس له الإعارة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لا يشترط في المعير ملكية العين ؛ بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية . نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ، ليس له الإعارة .
{اشتراط جواز وضع يد المستعير}
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-لا يجوز استعارة شيء لا يجوز وضع يد المستعير عليه ، فلا يجوز استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم ، لا من المحلّ ولا من المحرم ؛ وإن استعاره المحرم من المحلّ ، يجب إرساله ويضمن قيمته للمالك المُحلّ فإنّه بحكم الإتلاف لا التلف .
{اعتبار نفوذ التصرّفات في المستعير وتعيينه}
مسألة ۳- یعتبر في المستعیر أن یکون أهلاً للانتفاع بالعین، فلا تصحّ استعارة المصحف للکافر و استعارة الصید للمحرم لا من المحلّ و لا من المحرم، و کذا یعتبر فیه التعیین فلو أعار شیئاً؛ أحد هذین أو أحد هؤلاء لم یصحّ. و لا یشترط أن یکون واحداً، فیصحّ إعارة شيء واحد لجماعة، کما إذا قال: أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فیستوفون المنفعة بینهم بالتناوب أو القرعة کالعین المستأجرة. و في جواز کونه عدداً غیر محصور کما إذا قال: أعرت هذا الشيء لکلّ الناس، تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ويعتبر في المستعير أن تكون تصرّفاته نافذةً عند قبوله للعقد ؛ فاستعارة الصبيّ ومطلق غير الكامل ، غير صحيحة ، ولكن سلب العبارة محلّ التأمّل .
وكذا يعتبر فيه التعيين وإن كان في ضمن المحصورين أيضاً إذا أحرز قبولهم وارتباطه مع إيجاب المعير في ترتّب حكم العارية ؛ وإعارة جماعة من الحاضرين مع الشرط المذكور صحيحةٌ ، فيجوز معها انتفاع كلّ واحدٍ منهم إلَّا مع التصريح بلزوم الاجتماع في الانتفاع ؛ والأظهر في إعارة الكلَّي أو في عددٍ غير محصور أو في المحصور مع عدم إحراز شرط عقد العارية ، الاندراج في الإباحة ؛ والإعارة لأحد هذين مع فهم الكلَّية والإطلاق ، لا مانع من صحّتها .
{ما يعتبر في العين المستعارة }
مسألة ۴- یعتبر في العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها کالعقارات و الدوابّ و الثیاب و الکتب و الأمتعة و الصفر و الحليّ بل و فحل الضراب و الهرّة و الکلب للصید و الحراسة و أشباه ذلک، فلا یجوز إعارة ما لا منفعة له محلّلة کآلات اللهو، و کذا آنیة الذهب و الفضة بناءً علی عموم حرمة الانتفاع بها، و أمّا بناءً علی اختصاص الحرمة باستعمالها في الأکل و الشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة، و کذا ما لا ینتفع به إلّا بإتلافه کالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلَّلة مع بقاء عينها ، كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والصفر والحليّ ، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك مع إمكان الانتفاع المحلَّل المقصود ؛ فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محلَّلة كآلات اللهو . وكذا آنية الذهب والفضّة بناء على عموم حرمة الانتفاع بها ، وأمّا بناء على اختصاص الحرمة باستعمالها في الأكل والشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة ، وكذا ما لا ينتفع به إلَّا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها .
مسألة ۵- یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها، و البئر للاستقاء منها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها والبئر للاستقاء منها ؛ وقد مرّ استلزام ملكيّة انتفاعٍ خاصٍّ فيها لملكيّة عين خاصّةٍ .
مسألة ۶- لا یجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها؛ لانحصار سبب حلّیتها بالتزویج و ملک الیمین و بالتحلیل الراجع إلی أحدهما، نعم لا بأس بإعارتهنّ للخدمة، و لا یجوز للمستعیر أن ینظر إلی مالا یجوز النظر إلیه منها لو لا الاستعارة إلّا بتحلیل المعیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حلَّيتها بالتزويج وملك اليمين وبالتحليل الراجع إلى أحدهما . نعم لا بأس بإعارتهن للخدمة ؛ حتّى للأجنبيّ مع الكراهة وشدّتها في الشابّة الجميلة بالنسبة إلى غير محلّ الوثاقة ولا يجوز للمستعير أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها لولا الاستعارة إلَّا بتحليل المعير .
مسألة ۷-لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدی دوابّک، فقال: ادخل الإصطبل و خذ ما شئت منها، صحّت العاریة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ؛ فلو قال : " أعرني إحدى دوابّك " فقال : " أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها " صحّت العارية مع الأخذ لما أذن له .
{التعرّض لجهة الانتفاع في العارية وعدمه}
مسألة ۸- العین التي تعلّقت بها العاویة إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة کالبساط للافتراش و اللحاف للتغطیة و الخیمة للاکتنان و أشباه ذلک، لایلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها و استعارتها، و إن تعدّت جهات الانتفاع بها کالأرض ینتفع بها للزرع و الغرس و البناء، و الدابّة ینتفع بها للحمل و الرکوب و نحو ذلک، فإن کانت إعارتها و استعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها یجب التعرّض لها، و اختصّ حلیّة الانتفاع للمستعیر بما خصّصة المعیر، و إن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم و التصریح بالعموم؛ بأن یقول: أعرتک هذه الدابّة – مثلاً – لأجل أن تنتفع بها کلّ انتفاع مباح یحصل منها، کما أنّه یجوز إطلاق العاریة بأن یقول: أعرتک هذه الدابّة، فیجوز للمستعیر الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما یکون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلی بعض الأعیان خفاء لا یندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصیص به أو التعمیم علی وجه یعمّه، و ذلک کالدفن فإنّه و إن کان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض کالبناء و الزرع و الغرس و مع ذلک لو اُعیرت الأرض إعارة مطلقة لا یعمّه الإطلاق.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- العين التي تعلَّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها . وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابّة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك فإن كانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها ، يجب التعرّض لها واختصّت حلَّية الانتفاع للمستعير بما خصّصه المعير ؛ وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق ، جاز التعميم والتصريح بالعموم ، بأن يقول : " أعرتك هذه الدابّة مثلًا لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها " ؛ كما أنّه يجوز إطلاق العارية بأن يقول : " أعرتك هذه الدابّة " ، فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلَّقة بها .
نعم ربّما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاء لا يندرج في الإطلاق ؛ ففي مثله ، لابدّ من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمّه ؛ وذلك كالدفن ؛ فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلك لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة ، لا يعمّه الإطلاق في غير ما يكون نقل العظام مثلًا لمفسدة فعليّة للميّت المؤمن إلى محلّ لا مفسدة فيه ولو متوقّعة لصاحب الأرض .
{جواز العارية من الطرفين}
مسألة ۹- العاریة جائزة من الطرفین، فللمعیر الرجوع متی شاء، کما أنّ للمستعیر الردّ متی شاء. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم یجز للمعیر بعد الدفن و الموت الرجوع عن الإعارة و نبش القبر و إخراج المیّت علی الأصحّ، و أمّا قبل ذلک فله الرجوع، حتّی بعد وضعه في القبر مواراته. و لیس علی المعیر اُجرة الحفظ و مؤونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، کما أنّه لیس علی وليّ المیّت طمّ الحفر بعد ما کان بإذن من المعیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- العارية جائزة من الطرفين ؛ فللمعير الرجوع متى شاء ، كما أنّ للمستعير الردّ متى شاء . وفي خصوص إعارة الأرض للدفن وإن لم يجز للمعير بعد الدفن والموت الإجبار على النبش قبل ظهور الاندراس بحسب حال الأرض الخاصّة ، لكن له الرجوع والفسخ أيضاً ولذا لو ظهر بسبب ، فتجديد الدفن محتاجٌ إلى إذن جديد ، بل له حقّ الإجارة ولا يجب عليه الإعادة مع إمكان الدفن في غيرها بلا ضررٍ أو عُسرٍ منفيّين . وكذا إن جاز للمستعير إخراجه لمثل النقل إلى المشاهد المشرّفه بناء على جوازه يجب عند مطالبة المعير . أمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضعه في القبر قبل مواراته في غير ما فيه ضررٌ أو عسرٌ منفيٌّ ؛ وليس على المعير اجرة الحفر ومئونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن ، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير .
مسألة ۱۰- تبطل العاریة بموت المعیر، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰-تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه .
{وجوب الاقتصار على المنفعة المعيّنة}
مسألة ۱۱- یجب علی المستعیر الاقتصار في نوع المنفعة علی ما عیّنها المعیر، فلا یجوز له التعدّي إلی غیرها و لو کانت أدنی و أقلّ ضرراً علی المعیر، و کذا یجب أن یقتصر في کیفیّة الانتفاع علی ما جرت به العادة فلو أعاره دابّة للحمل لا یحمّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی ذلک الحیوان و ذلک المحمول و ذلک الزمان و المکان، فلو تعدّی نوعاً أو کیفیّة کان غاصباً و ضامناً، و علیه اُجرة ما استوفاه من المنفعة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير ؛ فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقلّ ضرراً على المعير إلَّا مع فهم إلغاء الخصوصيّة فيه ، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابّة للحمل ، لا يحملها إلَّا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان ؛ فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة ، كان غاصباً وضامناً وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها إن كانت مغايرةً للمعيّنة في العقد وإن كانت أقلّ منها قيمةً ، وإلَّا فبمقدار الزيادة عن الإذن .
مسألة ۱۲- لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، و له إلزام المستعیر بالقلع، لکن علیه الأرش، و کذا في عاریتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه، و یحتمل عدم استحقاق إلزام المعیر بقلع الزرع لو رضي المستعیر بالبقاء بالاُجرة، و الأحوط لهما التراضي و التصالح. و مثل ذلک ما إذا أعار جذوعه للتسقیف، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعیر في البناء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- لو أعاره أرضاً للزرع أو الغرس ، جاز له الرجوع مطلقاً وله إلزام المستعير بالقلع بلا أرشٍ مع عدم استفادة إذنٍ في العمل ولو من الإطلاق غير المنصرف عمّا فَعَل ومع استفادته كذلك ؛ فمع الضرر والعسر المنفيين لا يجوز الرجوع ؛ ومع عدمهما ، فالأحوط التراضي في الغرس والزرع قبل الإدراك بدفع المالك قيمتهما أو دفع المستعير اجرة البقاء أو القلع ودفع الأرش ؛ ولو تراضيا على القلع وأخذ الأرش الواقعي ، فملاحظة التفاوت بين المقلوع والباقي بالأجرة لا تخلو من وجه . والأظهر في إعارة الجدار إذا انتهى الإزالة إلى خراب بنائه مع عدم التصريح في العقد بذلك ، أنّه لا يجوز له الإجبار على الإزالة ولو مع دفع الأرش وإن جاز له الرجوع وأخذ الأجرة بعده ، والأظهر عدم جواز الرجوع المستلزم للضرر أو العسر المنفيّين ، كما مرّ في نظيره .
{المستعير أمين لا يضمن}
مسألة ۱۳-العاریة أمانة بید المستعیر، لا یضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفریط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم یکن تعدَّ و لا تفریط، کما أنّه لو کانت العین المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها؛ یشترط فیها الضمان أو لم یشترط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳-العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلَّا بالتعدّي أو التفريط ؛ نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط ؛ كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها ، اشترط فيها الضمان أو لم يشترط ؛ وإن اشترط فيهما سقوط الضمان ، انتفى وإن كان المشروط عدم الضمان مع التعدّي والتفريط .
مسألة ۱۴- لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالک، فیکون إعارة حینئذٍ في الحقیقة إعارة المالک و یکون المستعیر وکیلاً و نائباً عنه، فلو خرج المستعیر عن قابلیّة الإعارة بعد ذلک – کما إذا جنّ – بقیت العاریة الثانیة علی حالها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلَّا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلًا ونائباً عنه ؛ فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها .
{تلف العارية }
مسألة ۱۵- إذا تلفت العاریة بفعل المستعیر، فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون التعدّي عن المتعارف، فلیس علی ضمان کما إذا هلکت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل علیها حملاً متعارفاً، و إن کان بسبب آخر ضمنها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵- إذا تلفت العارية بفعل المستعير ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدّ عن المتعارف ليس عليه ضمان ؛ كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً ، وإن كان بسبب آخر ضمنها .
{كيفيّة براءة المستعير عن عهدة المستعار}
مسألة ۱۶- إنّما المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه، و لو ردّها إلی حرزها الذي کانت فیه بلا ید من المالک و لا إذن منه له یبرأ، کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل و ربطها فیه بلا إذن من المالک، فتلفت أو أتلفها متلف.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة ، بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه الخاصّ أو العامّ ؛ ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن جديدٍ منه لم يبرأ ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .
{استعارة العين من الغاصب}
مسألة ۱۷- إذا استعار عیناً من الغاصب، فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب، فإن تلفت في ید المستعیر فللمالک الرجوع بعوض ماله علی کلّ من الغاصب و المستعیر، فإن رجع علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب، و إن رجع علی الغاصب لم یکن له الرجوع علی المستعیر. و کذلک بالنسبة إلی بدل ما استوفاه المستعیر من المنفعة، فإنّه إذا رجع به علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب دون العکس. و أمّا لو کان عالماً بالغصب لم یرجع المستعیر لو رجع المالک علیه، بل الأمر بالعکس فیرجع الغاصب علی المستعیر لو رجع المالک علیه. و لا یجوز له أن یردّ العین إلی الغاصب بعد ما علم بالغصبیّة، بل أن یردّها إلی مالکها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۷- إذا استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه ، كان قرار الضمان على الغاصب ؛ وأمّا بناءً على أنّ قرار الضمان على صاحب اليد الذي كان التلف في يده ، فيرجع المرجوع عليه إلى من كان التلف في يده أو إلى من كان هو مغروراً له فإن تلفت في يد المستعير أو أتلفها في حال جهله بالغصب مع ملاحظة ما يأتي ، فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير ؛ فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، فإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير إذا لم يكن غير مغرور الغاصب بسبب اشتراط الضمان فيها ، أو لم يكن المورد ذهباً وفضّة ، أو لم يكن التلف بالتعدّي أو التفريط ؛ وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة ؛ وكذا ما فات منها أو أتلفها مغروراً ، فإنّه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس . وأمّا لو كان عالماً بالغصب ، لم يرجع المستعير على الغاصب ، لو رجع المالك عليه ؛ بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه ؛ ولا يجوز أن يردّ العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبيّة ، بل يجب أن يردّها إلى مالكها .
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۴