و هو التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخص لآخر، و حیث إنّه عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب صادر من الضامن و قبول من المضنون له، و یکفي في الأوّل کلّ لفظ دالّ بالمتفاهم العرفي علی التعهّد المزبور و لو بضمیمة القرائن، مثل أن یقول: «ضمنت لک» أو «تعهّدت لک الدین الذي لک علی فلان» و نحو ذلک، و في الثاني کلّ ما دلّ علی الرضا بذلک، و لا یعتبر فیه رضا المضنون عنه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۱۹-الصافی : مسألة - و هو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. و حيث أنه عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب صادر من الضامن و قبول من المضمون له، و يكفي في الأول كل لفظ دال بالمتفاهم العرفي على التعهد المذكور و لو بضميمة القرائن مثل أن يقول: ضمنت لك أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان و نحو ذلك. و يكفي في الثاني كل ما دل على الرضا بذلك، و لا يعتبر فيه رضا المضمون عنه.
مسألة ۱- یشترط في کلّ من الضامن و المضمون له أن یکون بالغاً عاقلاً رشیداً مختاراً، و لا یشترط ذلک کلّه في المضمون عنه، فلا یصحّ ضمان الصبيّ و لا الضمان له، و لکن یصحّ الضمان عنه و هکذا.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۰- الصافی : مسألة ۱- يشترط في كل من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا، و أن لا يكون المضمون له محجورا لفلس، و لا يشترط شيء من ذلك{الصافی :يشترط ذلك كله} في المضمون عنه، فلا يصح ضمان الصبي و لا الضمان له و لكن يصح الضمان عنه و هكذا.
مسألة ۲- یشترط في صحّة الضمان اُمور:
منها: التنجیز، فلو علّق علی أمر کأن یقول: أنا ضامن لما علی فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم یف المدیون إلی زمان کذا، أو إن لم یف أصلاً، بطل.
و منها: کون الدین الذي یضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ سواء کان مستقرّاً کالفرض و الثمن أو المثمن في البیع الذي لا خیار فیه، أو متزلزلاً کأحد العوضین في البیع الخیاري أو کالمهر قبل الدخول و نحو ذلک، فلو قال: أقرض فلاناً أو بعه نسیئة و أنا ضامن، لم یصحّ.
و منها: تمیّز الدین و المضمون له و المضمون عنه؛ بمعنی عدم الإبهام و التردید، فلا یصحّ ضمان أحد الدینین و لو لشخص معیّن علی شخص معیّن، و لا ضمان دین أحد الشخصین و لو لواحد معیّن، و لا ضمان دین أحد الشخصین و لو علی واحد معیّن. نعم لو کان الدین معیّناً في الواقع و لم یعلم جنسه أو مقداره أو کان المضمون له أو المضمون عنه متعیّناً في الواقع و لم یعلم شخصه صحّ علی الأقوی، خصوصاً في الأخیرین، فلو قال: ضمنت ما لفلان علی فلان، و لم یعلم أنّه درهم أو دینار أو أنّه دینار أو دیناران صحّ علی الأصحّ، و کذا لو قال: ضمنت الدین الذي علی فلان لمن یطلبه من هؤلاء العشرة، و یعلم بأنّ واحداً منهم یطلبه و لم یعلم شخصه ثمّ قبل بعد ذلک الواحد المعیّن الذي یطلبه، أو قال: ضمنت ما کان لفلان علی المدیون من هؤلاء، و لم یعلم شخصه، صحّ الضمان علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۱- يشترط في صحة الضمان أمور:
منها: التنجيز، فلو علق على أمر، كأن يقول: أنا ضامن ما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلا، بطل.
و منها: كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال:أقرض فلانا أو بعه نسيئة و أنا ضامن، لم يصح.و منها: تميز الدين و المضمون له و المضمون عنه، بمعنى عدم الإبهام و الترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على واحد معين.
نعم لو كان الدين معينا في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعينا في الواقع و لم يعلم شخصه، صح الضمان على الأقوى، خصوصا في الأخيرين. فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان، و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو ديناران، صح. و كذا لو قال:
ضمنت الدين الذي على فلان لصاحبه من هؤلاء العشرة و كان يعلم بأن صاحب الدين واحد منهم و لم يعلم شخصه و بعد ذلك قبل صاحب الدين المعين، أو قال: ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه، صح الضمان على الأقوى.
الصافی : مسألة ۲- يشترط في صحة الضمان أمور: منها: التنجيز، فلو علق على أمر، كأن يقول: أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو أنا ضامن إن لم يف المديون إلى زمان كذا أو إن لم يف أصلًا، بطل.
و منها: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقراً كالقرض و الثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلًا كأحد العوضين في البيع الخياري أو كالمهر قبل الدخول و نحو ذلك، فلو قال: أقرض فلاناً أو بعه نسيئةً و أنا ضامن، لم يصح.
و منها: تميز الدين و المضمون له و المضمون عنه، بمعنى عدم الإبهام و الترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين و لو لشخص معين على شخص معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو لواحد معين، و لا ضمان دين أحد الشخصين و لو على واحد معين.
نعم لو كان الدين معيناً في الواقع و لم يعلم جنسه أو مقداره، أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيناً في الواقع و لم يعلم شخصه صح الضمان على الأقوى، خصوصاً في الأخيرين. فلو قال: ضمنت ما لفلان على فلان، و لم يعلم أنه درهم أو دينار أو أنه دينار أو دينار ان صح، على الأصح و كذا لو قال: ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة و يعلم بأن واحداً منهم يطلبه و لم يعلم شخصه ثمّ قبل بعد ذلك الواحد المعين الذى يطلبه، أو قال ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء و لم يعلم شخصه صحه الضمان على الاقوى.
مسألة ۳- إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن و برئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له – و هو صاحب الدین – ذمّة الضامن برئت الذمّتان؛ الضامن و المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه کان لغواً؛ لأنّه لم تشتغل ذمّته بشيء حتّی یبرئها.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۲- إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له (صاحب الدين) ذمة الضامن برئت ذمة الضامن و المضمون عنه معا، و إذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان لغوا لأن ذمته لم تشتغل بشيء حتى يبرئه.
الصافی : مسألة ۳- إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن و برئت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له-/ و هو صاحب الدين-/ ذمة الضامن برئت الذمتان الضامن و المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمة المضمون عنه كان لغواً لأنه لم يشتغل ذمته بشيء حتى يبرئه.
مسألة ۴- الضمان لازم من طرف الضمان، فلیس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً، و کذا من طرف المضمون له، إلّا إذا کان الضامن معسراً و کان المضمون له جاهلاً بإعساره، فإنّه یجوز له فسخ الضمان و الرجوع بحقّه علی المضمون عنه. و المدار علی الإعسار حال الضمان، فلو کان موسراً في تلک الحال ثمّ أعسر لم یکن له الخیار، کما أنّه لو کان معسراً ثمّ أیسر لم یزل الخیار.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۳- الصافی : مسألة ۴-الضمان لازم من طرف الضامن فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً، و كذا من طرف المضمون له، إلا إذا كان الضامن معسراً و كان المضمون له جاهلًا بإعساره، فإنه يجوز له فسخ الضمان و الرجوع بحقه على المضمون عنه. و المدار على الإعسار حال الضمان، فلو كان موسراً في تلك الحال ثمّ أعسر لم يكن له الخيار، كما أنه لو كان معسراً ثمّ أيسر لم يزل الخيار.
مسألة ۵- یجوز اشتراط الخیار لکلّ من الضامن و المضمون له علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۴- يجوز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له على الأقوى، لكن حيث أن الفسخ بالخيار مستلزم لاشتغال ذمة المضمون عنه بعدالحلول، و ذلك بدون رضاه على خلاف القاعدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفسخ إلا برضاه.
الصافی : مسألة ۵-في جواز اشتراط الخيار لكل من الضامن و المضمون له تأمل و اشكال.
مسألة ۶- یجوز ضمان الدین الحالّ حالّاً و مؤجّلاً، و کذا ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً و حالّاً، و کذا یجوز ضمان الدین المؤجّل مؤجّلاً بأزید من أجله و بأنقص منه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۵- يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلا و حالا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجّلا بأكثر من أجله و بأنقص منه.
الصافی : مسألة۶- يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا، و كذا ضمان الدين المؤجل مؤجلًا و حالًا، و كذا يجوز الضمان الدين المؤجل مؤجلًا بأزيد من أجله و بأنقص منه.
مسألة ۷- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه، و إن کان بإذنه فله الرجوع علیه لکن بعد أداء الدین لا بمجرّد الضمان. و إنّما یرجع علیه بمقدار ما أدّاه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدین بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمّته عن بعضه لم یرجع علیه بالمقدار الذي سقط عن ذمّته بالمصالحة أو الإبراء.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۶- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان.و إنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بما سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء.
الصافی : مسألة۷- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه، فليس له الرجوع عليه، و إن كان بإذنه فله الرجوع عليه لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان، و إنما يرجع عليه بمقدار ما أداه، فلو صالح على الدين بنصفه أو ثلثه أو أبرأ ذمته عن بعضه لم يرجع عليه بالمقدار الذى سقط عن ذمته بالمصالحة أو الإبراء.
مسألة ۸- إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه، فإنّما یرجع علیه بالأداء فیما إذا حلّ أجل الدین الذي کان علی المضمون عنه، و إلّا فلیس له الرجوع علیه إلّا بعد حلول أجله، فلو ضمن الدین المؤجّل حالّاً أو الدین المؤجّل بأقلّ من أجله فأدّاه، لیس له الرجوع علیه إلّا بعد حلول أجل الدین. و أمّا لو کان بالعکس، بأن ضمن الدین الحالّ مؤجّلاً أو المؤجّل بأکثر من أجله فأدّاه و لو برضا المضمون له قبل حلول أجله، جاز له الرجوع إلیه بمجرّد الأداء. و کذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحلّ الدین و أدّاه الورثة من ترکته، کان لهم الرجوع علی المضمون عنه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۷- إذا كان ضمان الدين المؤجل بإذن المضمون عنه فليس للضامن الرجوع عليه بما أداه عنه قبل حلول أجله، إلا إذا كان ضمنه بإذنه حالا أو بأقل من أجله، فإنه يرجع عليه بمجرد الأداء. و لو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين و أداه الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
الصافی : مسألة۸- إذا كان ضمان الدين بإذن المضمون عنه فانما يرجع عليه بالاداء فيما اذا حل أجل الدين الذى كان على المضمون عنه، و الا فليس له الرجوع عليه الا بعد حلول أجله فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو الدين المؤجل بأقل من أجله، فاداه ليس له الرجوع عليه الا بعد حلول أجل الدين، نعم اذا كان ضمانه في الصورتين باذن المضمون عنه فانه يرجع عليه بمجرد الاداء، و كذا لو ضمن الدين الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله فاداه و لو برضى المضمون له قبل حلول أجله، جاز له الرجوع عليه بمجرد الاداء، و كذا لو مات الضامن في هذا الفرع قبل انقضاء الاجل فحل الدين و أداه الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
مسألة ۹- لو ضمن بالإذن الدین المؤجّل مؤجّلاً، فمات قبل انقضاء الأجلین و حلّ ما علیه، فأخذ من ترکته، لیس لورثته الرجوع إلی المضمون عنه إلّا بعد حلول أجل الدین الذي کان علیه. و لا یحلّ الدین بالنسبة إلی المضمون عنه بموت الضامن، و إنّما یحلّ بالنسبة إلیه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۸- لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته، فليس لورثته الرجوع إلى المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، و لا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن و إنما يحل بالنسبة إليه.
الصافی : مسألة ۹- لو ضمن بإذنه الدين المؤجل مؤجلًا فمات الضامن قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه فأخذ من تركته، فليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، و لا يحلّ الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن و إنما يحل بالنسبة إليه.
مسألة ۱۰- لو دفع المضمون عنه الدین إلی المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته و لیس له الرجوع علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۲۹-الصافی : مسألة ۱۰- لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن، برئت ذمته و ليس له الرجوع عليه.
مسألة ۱۱- یجوز الترامي في الضمان؛ بأن یضمن – مثلاً – عمرو عن زید ثمّ یضمن بکر عن مرو ثمّ یضمن خالد عن بکر و هکذا، فتبرأ ذمّة الجمیع و استقرّ الدین علی الضامن الأخیر. فإن کانت جمیع الضمانات بغیر إذن من المضمون عنه لم یرجع واحد منهم علی سابقه لو أدّی الدین الضامن الأخیر، و إن کانت جمیعها بالإذن یرجع الضامن الأخیر علی سابقه و هو علی سابقه إلی أن ینتهي إلی المدیون الأصلي. و إن کان بعضها بالإذن و بعضها بدونه فإن کان الأخیر بدون الإذن کان کالأوّل – لم یرجع واحد منهم علی سابقه – و إن کان بالإذن رجع هو علی سابقه و هو علی سابقه لو ضمن بإذنه، و إلّا لم یرجع و انقطع الرجوع علیه. و بالجملة: کلّ ضامن أدّی شیئاً و کان ضمانه بإذن من ضمن عنه یرجع علیه بما أدّاه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۰- يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلا عمرو عن زيد ثم يضمن بكر عن عمرو ثم يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و يستقر الدين على الضامن الأخير، فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن المضمون عنه و أدى الدين الضامن الأخير فلا يرجع أحد منهم على سابقه.و إن كانت جميعها بإذن، رجع الضامن الأخير على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و إن كان بعضها بإذن و بعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون إذن، كان كالأول و لا يرجع أحد منهم على سابقه، و إن كان بإذن رجع هو على سابقه و هو على سابقه إن كان ضمن بإذنه، و إلا انقطع الرجوع. فكل ضامن أدى شيئا و كان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه، و إلا فلا.
الصافی : مسألة ۱۱-يجوز الترامي في الضمان، بأن يضمن مثلًا عمرو عن زيد ثمّ يضمن بكر عن عمرو ثمّ يضمن خالد عن بكر و هكذا، فتبرأ ذمة الجميع و استقر الدين على الضامن الأخير: فإن كانت جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منه على سابقه لو اداى الدين الضامن الاخير، و ان كانت جميعها بالإذن يرجع الضامن الاخير على سابقه و هو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و إن كان بعضها بالإذن و بعضها بدونه، فإن كان الأخير بدون الإذن، كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه، و إن كان بالإذن رجع هو على سابقه و هو على سابقه لو ضمن بإذنه، و إلا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه.
و بالجملة كل ضامن أدى شيئاً و كان ضمانه بإذن من ضمن عنه، يرجع عليه بما أداه.
مسألة ۱۲- لا إشکال في جواز ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک؛ بأن یکون علی کلّ منهما بعض الدین فتشتغل ذمّة کلّ منهما بمقدار منه علی حسب ما عیّناه و لو بالتفاوت. و لو أطلقا یقسّط علیهما بالتساوي، فبالنصف لو کانا اثنین، و بالثلث لو کانوا ثلاثة و هکذا، و لکلّ منهما أداء ما علیه و تبرأ ذمّته و لا یتوقف علی أداء الآخر ما علیه. و للمضمون له مطالبة کلّ منهما بحصّته و مطالبة أحدهما أو إبرائه دون الآخر. و لو کان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلی المضمون عنه بما أدّاه دون الأخر. و الظاهر أنّه لا فرق في جمیع ما ذکر بین أن یکون ضمانهما بعقدین – بأن ضمن أحدهما عن نصف الدین ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر – أو بعقد واحد کما إذا ضمن عنهما و کیلهما في ذلک فقبل المضمون له، هذا کلّه ضمان اثنین عن واحد بالاشتراک.
و أمّا ضمانهما عنه بالاستقلال؛ بأن کان کلّ منهما ضامناً لتمام الدین فهو و إن لم یخل عن إشکال لکن لا یبعد جوازه، و حینئذٍ فللمضمون له مطالبة من شاء منهما بکلّ الدین، کما أنّ له مطالبة أحدهما ببعضه و بالباقي من الآخر، و لو أبرأ أحدهما انحصر المدیون بالآخر. و لو کان ضمان أحدهما بالإذن رجع المأذون إلی المضمون عنه دون غیره.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۱- يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف إن كانا اثنين و بالثلث إن كانوا ثلاثة، و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. و لو كان ضمان أحدهما بإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما أداه دون الآخر.
و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين، كأن يضمن أحدهما نصف الدين ثم يضمن الآخر نصفه الآخر، أو بعقد واحد كأن يضمن عنهما وكيلهما في ذلك و يقبل المضمون له.و أما ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال، بأن يكون كل منهما ضامنا تمام الدين فالأقوى بطلانه.
الصافی : مسألة ۱۲- لا اشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلقا قسط عليهما بالتساوي بالنصف لو كانا اثنين و بالثلث لو كانوا ثلاثة، و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر. و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو على المضمون عنه بما أداه دون الآخر.
و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين-/ بان ضمن أحدهما عن نصف الدين ثمّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر-/ أو بعقد واحد كما اذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له.
هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، و أما ضمانهما عنه بالاستقلال-/ بان كان كل منهما ضامناً بتمام-/ الدين فان كان على التعاقب فالضامن من رضى المضمون له بضمانه و لو اطلق الرضا بهما ففى كون الضامن السابق منهما اشكال، و ان كان دفعة فان رضى المضمون له باحدهما دون الآخر فهو الضامن و ان رضى بهما معاً فالاقوى بطلان الضمان.
مسألة ۱۳- ضمان اثنین عن واحد بالاستقلال لا یمکن إلّا بإیقاع الضمانین دفعة، کما إذا ضمن عنهما کذلک وکیلهما بإیجاب واحد، ثمّ قبل المضمون له ذلک أو بتعاقب الإیجابین منهما، ثمّ قبول واحد من المضمون له متعلّق بکلیهما؛ بأن قال أحدهما مثلاً: ضمنت لک ما لکَ علی فلان، ثمّ قال الآخر مثل ذلک، فقال المضمون له: قبلت، قاصداً قبول کلا الضمانین. و أمّا لو تمّ عقد الضمان علی تمام الدین فلا یمکن أن یتعقّبه ضمان آخر؛ إذ بمجرّد وقوع الضمان الأوّل برئت ذمّة المضمون عنه فلا یبقی محلّ لضمان آخر.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۲- يجوز الضمان بغير جنس الدين بأن يشترط الأداء من غير جنسه، لكن إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه فليس له الرجوع عليه إلا بجنس الدين.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۳- يجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرة في الذمم كالأعيان، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل. نعم لو كان اشترط مباشرة الأجير لم يصح الضمان عنه.
الصافی : مسألة ۱۳- ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال على القول بصحته لا يمكن الا بايقاع الضمانين دفعة، كما اذا ضمن عنهما كذلك وكيلهما بايجاب واحد ثمّ قبل المضمون له ذلك أو بتعاقب الايجابين منهما ثمّ قبول واحد من المضمون له متعلق بكليهما، بأن قال احدهما مثلا ضمنت لك مالك على فلان ثمّ قال الآخر مثل ذلك فقال المضمون له قبلت قاصداً قبول كلا الضمانين. و أما لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقبه ضمان آخر، اذ بمجرد وقوع الضمان الاول برئت ذمة المضمون عنه، فلا يبقى محل لضمان آخر.
مسألة ۱۴- یجوز الضمان بغیر جنس الدین، لکن إذا کان الضمان بإذن المضمون عنه لیس له الرجوع علیه إلّا بجنس الدین.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۴- لو ادعى شخص على شخص دينا فقال ثالث للمدعي: عليّ ما عليه فرضي بذلك صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعي البينة وجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان. و أما إقراره بعد الضمان فإن كان الضمان بغير إذنه لا يثبت به شيء لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض و لا على الضامن لكونه إقرارا على الغير، و إن كان الضمان بإذنه فهو إقرار على نفسه يؤخذ به و يرجع الضامن بعد الأداء عليه.
الصافی : مسألة ۱۴- يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن اذا كان الضمان باذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه الا بجنس الدين.
مسألة ۱۵- کما یجوز الضمان عن الأعیان الثابتة في الذمم، یجوز الضمان عن المنافع و الأعمال المستقرّة في الذمم، فکما أنّه یجوز أن یضمن عن المستأجر ما علیه من الاُجرة، کذلک یجوز أن یضمن عن الأجیر ما علیه من العمل. نعم لو کان ما علیه یعتبر فیه مباشرته – کما إذا کان علیه خیاطة ثوب مباشرة – لم یصحّ ضمانه.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۵- الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالمغصوب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۶-إذا قبض البائع الثمن يجوز ضمان عهدة الثمن للمشتري عنه لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته. و أما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير و قلعه المالك، فالأقوى عدم جوازه.
الصافی : مسألة ۱۵- كما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة في الذمم يجوز الضمان عن المنافع و الاعمال المستقرة في الذمم، فكما أنه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الاجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الاجير ما عليه من العمل. نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته-/ كما اذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة-/ لم يصح ضمانه.
مسألة ۱۶- لو ادّعی شخص علی شخص دیناً، فقال ثالث للمدّعي: علیّ ما علیه، فرضي به المدّعي صحّ الضمان؛ بمعنی ثبوت الدین في ذمّته علی تقدیر ثبوته، فیسقط الدعوی عن المضمون عنه و یصیر الضامن طرف الدعوی، فإذا أقام المدّعي البیّنة علی ثبوته یجب علی الضامن أداؤه، و کذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدین. و أمّا إقراره بعد الضمان فلا یثبت به شيء لا علی المقرّ لبراء ذمّته بالضمان حسب الفرض و لا علی الضامن لکونه إقراراً علی الغیر.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۷- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فلا ينفك بالضمان، إلا إذا شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه.
الصافی : مسألة ۱۶- لو ادعى شخص ديناً فقال ثالث للمدعى «علىّ ما عليه» فرضى به المدعى صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه و يصير الضامن طرف الدعوى، فاذا أقام المدعى البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، و كذا لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين. و أما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شيء لا على المقر لبراءة ذمته بالضمان حسب الفرض و لا على الضامن لكونه اقراراً على الغير، لكن هذا اذا كان الضمان بغير اذن المضمون عنه، و أما معه فالاقرار بالدين بعد الضمان اقرار على نفسه و مأخوذ به فيرجع الضامن بعد الاداء اليه.
مسألة ۱۷- الأقوی عدم جواز ضمان الأعیان المضمونة کالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد لمالکها عمّن هي في یده.
الگلپایگانی : مسألة ۳۳۸- إذا طلب من أحد أداء دين عليه، فأداه بلا ضمان عنه للدائن، جاز للمؤدي الرجوع على الطالب.
الصافی : مسألة ۱۷-في جواز ضمان الأعيان المضمونة، كالغصب و المقبوض بالعقد الفاسد، لمالكها عمن كانت في يده. تأمل و إشكال.
مسألة ۱۸- لا إشکال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبیع مستحقّاً للغیر، أو ظهر بطلان البیع لفقد شرط من شروط صحّته، إذا کان ذلک بعد قبض البائع الثمن. و أمّا ضمان درک ما یحدثه المشتري – من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقّة للغیر و قلعه المالک المشتري – عن البائع ففیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة - ندارد
الصافی : مسألة ۱۸- لا اشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقاً للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته اذا كان ذلك بعد قبض البائع الثمن، و أما ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقة للغير و قلعه المالك المشترى عن البائع ففيه اشكال.
مسألة ۱۹- إذا کان علی الدین الذي علی المضمون عنه رهن ینفکّ بالضمان علی إشکال، نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفکاکه، انفکّ بلا إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱۹- إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفك بالضمان على اشكال. نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه انفك بلا اشكال.
مسألة ۲۰- لو کان علی أحد دین، فالتمس من غیره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن، جاز له الرجوع علی الملتمس.
الگلپایگانی : مسألة ندارد-
الصافی : مسألة ۲۰- لو كان على أحد دين فالتمس من غيره اداءه فأداه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على الملتمس.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۱۸ آبان ۱۴۰۴