انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الوقف و أخواته

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الوقف هو تحبیس العین و تسبیل منفعتها، و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل، قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا عن ثلاثة: ولد صالح یدعو له، و علم ینتفع به بعد موته، و صدقة جاریة» و فسّرت الصدقة الجاریة بالوقف.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۲-  الوقف تحبيس العين و تسبيل منفعتها، و فيه فضل كثير و ثواب جزيل، فقد روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، و علم ينتفع به بعد موته، و صدقة جارية. و فسرت الصدقة الجارية بالوقف. و في الكافي عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته و صدقة مبتولة لا تورث. أو سنة هدى يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. و الأخبار في فضله كثيرة.

الصافی : مسألة - الوقف هو تحبيس العين و تسبيل منفعتها، و فيه فضل كثير و ثواب جزيل، فقد روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، و علم ينتفع به بعد موته، و صدقة جارية. و فسرت الصدقة الجارية بالوقف.

مسألة ۱- یعتبر في الوقف الصیغة، و هي کلّ ما دلّ علی إنشاء المعنی المذکور مثل: «وقفت» و «حبست» و «سبّلت» بل و «تصدّقت» إذا اقترن به بعض ما یدلّ علی إرادة المعنی المقصود کقوله: «صدقة مؤبّدة لا تباع و لا توهب» و نحو ذلک، و کذا قوله: «جعلت أرضي – أو داري أو بستاني – موقوفة» أو «...محبّسة» أو «...مسبّلة علی کذا». و لا یعتبر فیه العربیّة و لا الماضویّة، بل یکفي الجملة الاسمیّة کقوله: «هذا وقف»، أو « هذه أرضي موقوفة» أو «...محبّسة» أو «...مسبّلة».
الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۳- يعتبر في الوقف الصيغة، و هي كل ما دل على إنشاء المعنى المذكور مثل «وقفت أو حبست أو سبلت» بل و «تصدقت» إذا اقترن بما يدل على إرادة المعنى المقصود كقوله: صدقة مؤبدة لا تباع و لا توهب، و نحو ذلك، و كذا قوله: جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة أو محبسة أو مسبلة على كذا.و لا يعتبر فيها العربية و لا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية كقوله هذا وقف أو أرضى هذه موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة بل تكفي فيه المعاطاة في بعض الموارد كما يأتي.
الصافی : مسألة ۱-  يعتبر في الوقف الصيغة، و هي كل ما دل على إنشاء المعنى المذكور مثل «وقفت» و «سبلت» بل و «تصدقت» إذا اقترن به بعض ما يدل على إرادة المعنى المقصود، كقوله «صدقة مؤبدة لا تباع و لا توهب،» و نحو ذلك، و كذا قوله «جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة أو محبسة أو مسبلة على كذا».و لا يعتبر فيها العربية و لا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية كقوله هذا وقف أو هذه أرضى موقوفة أو محبسة أو مسبلة، بل يصحّ بالمعاطاة في بعض الموارد.
مسألة ۲- لابدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجدیّة، فلو وقف مکاناً علی صلاة المصلّین و عبادة المتعبّدین لم یصر بذلک مسجداً، ما لم یکن المقصود ذلک العنوان. و الظاهر کفایة قوله: «جعلته مسجداً » في صیغته و إن لم یذکر ما یدّل علی وقفه و تحبیسه، و إن کان أحوط بأن یقول: «وقفت هذا المکان – أو هذا البنیان – مسجداً» أو «... علی أن یکون مسجداً».
الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۴- لا بد في وقف المسجد من نية عنوان المسجدية، فلو وقف مكانا على صلاة المصلين و عبادة المتعبدين لم يصر بذلك مسجدا ما لم ينو عنوان المسجدية. و الظاهر كفاية قوله: جعلته مسجدا، و إن لم يذكر ما يدل على وقفه و تحبيسه، و إن كان أحوط بأن يقول مثلا: وقفت هذا المكان أو هذا البنيان مسجدا أو على أن يكون مسجدا.
الصافی : مسألة ۲- لا بد في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية، فلو وقف مكاناً على صلاة المصلين و عبادة المتعبدين لم يصر بذلك مسجداً ما لم يكن المقصود ذلك العنوان، و الظاهر كفاية قوله «جعلته مسجداً» في صيغته و ان لم يذكر ما يدل على وقفه و تحبيسه، و إن كان أحوط بأن يقول «وقفت هذا المكان أو هذا البنيان مسجداً أو على أن يكون مسجداً».
مسألة ۳- الظاهر کفایة المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع و القناطر و الربط المعدّة لنزول المسافرین و الأشجار المغروسة لانتفاع المارّة بظلّها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد و القنادیل للمشاهد و أشباه ذلک، و بالجملة: ما کان محبساً علی مصلحة عامّة، فلو بنی بناءً بعنوان المسجدیّة و أذن في الصلاة فیه للعموم و صلّی فیه بعض الناس، کفی في وقفه و صیرورته مسجداً. و کذا لو عیّن قطعة من الأرض لأن تکون مقبرة للمسلمین و خلّی بینها و بینهم و أذن إذناً عامّاً لهم في الإقبار فیها فأقبروا فیها بعض الأموات، أو بنی قنطرة و خلّی بینها و بین العابرین فشرعوا في العبور عنها و هکذا.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۵- الظاهر كفاية المعاطاة في المحبس على المصلحة العامة مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع و القناطر و الربط المعدة لنزول المسافرين و الأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد و القناديل للمشاهد و أشباه ذلك. فلو بنى بناء بعنوان المسجدية و أذن في الصلاة فيه للعموم و صلّى فيه بعض الناس، كفى في وقفه و صيرورته مسجدا، و كذا لو عين قطعة من الأرض لتكون مقبرة للمسلمين و خلّى بينها و بينهم و أذن إذنا عاما لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة و خلى بينها و بين العابرين فشرعوا في العبور عليها، و هكذا.

الصافی : مسألة ۳-  الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر و الطرق و الشوارع‏ و القناطر و الربط المعدة لنزول المسافرين و الأشجار المغروسة لانتفاع المارة بظلها أو ثمرها، بل و مثل البواري للمساجد و القناديل للمشاهد و أشباه ذلك، و بالجملة ما كان محبساً على مصلحة عامة، فلو بنى بناءً بعنوان المسجدية و أذن في الصلاة فيه للعموم و صلى فيه بعض الناس، كفى في وقفه و صيرورته مسجداً، و كذا لو عين قطعة من الأرض لان تكون مقبرة للمسلمين و خلى بينها و بينهم و أذن إذناً عاماً لهم في الإقبار فيها فأقبروا فيها بعض الأموات، أو بنى قنطرة و خلى بينها و بين العابرين فشرعوا في العبور عليها، و هكذا.

مسألة ۴- ما ذکرنا من کفایة المعاطاة في المسجد، إنّما هو فیما إذا کان أصل البناء و التعمیر في المسجد بقصد المسجدیّة؛ بأن نوی ببنائه و تعمیره أن یکون مسجداً، خصوصاً إذا حاز أرضاً مباحاً لأجل المسجد و بنی فیها بتلک النیة.  أمّا إذا کان له بناء مملوک – کدار أو خان – فنوی أن یکون مسجداً، و صرف الناس بالصلاة فیه من دون إجراء صیغة الوقف علیه، یشکل الاکتفاء به. و کذلک الحال في مثل الرباط و القنطرة، فإذا بنی رباطاً في ملکه، أو في أرض مباح للمارّة و المسافرین ثمّ خلّی بینه و بینهم و نزل به بعض القوافل کفی ذلک في وقفیّته علی تلک الجهة، بخلاف ما إذا کان له خان مملوک له معدّ للإجارة و محلّاً للتجارة – مثلاً – فنوی أن یکون وقفاً علی الغرباء و النازلین من المسافرین و خلّی بینه و بینهم من دون إجراء صیغة الوقف علیه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۶- الظاهر عدم الفرق في الوقف المعاطاتي المذكور بين أن يبني بناء بنية أحد العناوين المذكورة و بين أن يكون له بناء و يسلمه إلى أهله بهذه النية. إذ الملاك في جميع الأمثلة هو الإقباض بنية الوقف و لا مدخلية للبناء بهذه النية في صحة المعاطاة. 
الصافی : مسألة ۴- لا فرق فيما ذكرناه من كفاية المعاطاة في المسجد بينما اذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجدية، بأن نوى ببنائه و تعميره أن يكون مسجداً او حاز أرضاً مباحاً لاجل المسجد و بنى فيها بتلك النية. و بينما اذا كان له بناء مملوك له كدار أو خان فنوى ان يكون مسجداً و صرف الناس بالصلاة فيه من دون اجراء صيغة الوقف عليه، و كذلك الحال في مثل الرباط و القنطرة، فاذا بنى رباطاً في ملكه أو في ارض مباح للمارة و المسافرين ثمّ خلى بينه و بينهم و نزل به بعض القوافل كفى ذلك في وقفية تلك الجهة، و كذلك اذا كان له خان مملوك له معد للاجارة و محلا للتجارة مثلا فنوى أن يكون وقفاً على الغرباء و النازلين من المسافرين و خلى بينه و بينهم من دون اجراء صيغة الوقف عليه كفى في الوقفية 
مسألة ۵- لا إشکال في جواز التوکیل في الوقف، و في جریان الفضولیّة فیه خلاف و إشکال، لا یبعد جریانها فیه، لکنّ الأحوط خلافه، فلو وقع فضولاً لا یکتفی بالإجازة بل تجدّد الصیغة.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۷- يجوز التوكيل في الوقف، أما الفضولية فلا يبعد جريانها في الوقف الخاص المجرد عن قصد القربة على القول بصحته، أما الوقف الملازم لقصد القربة فجريانها فيه بعيد، بل ممنوع.

الصافی : مسألة ۵-لا اشكال في جواز التوكيل في الوقف، و في جريان الفضولية فيه خلاف و إشكال. 

مسألة ۶- الأقوی عدم اعتبار القبول في الوقف علی الجهات العامّة کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علی العناوین الکلّیة کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوها. و أمّا الوقف الخاصّ کالوقف علی الذرّیّة فالأحوط اعتباره فیه، فیقبله الموقوف علیهم، و إن کانوا صغاراً قام به ولیّهم. و یکفي قبول الموجودین و لا یحتاج إلی قبول لمن سیوجد منهم بعد وجوده، و الأحوط رعایة القبول في الوقف العامّ أیضاً، و القائم به الحاکم أو المنصوب من قبله.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۸- الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهم. و الأحوط (استحبابا) رعاية القبول في الوقف العام، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله. و أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأقوى اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و إن كانوا صغارا قام به وليهم، و يكفي قبول الموجودين و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده.  
الصافی : مسألة ۶- الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهم. و أما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و إن كانوا صغاراً قام به وليهم، و يكفي قبول الموجودين و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده. و الاحوط رعاية القبول في الوقف العام ايضاً، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله.

مسألة ۷- الأحوط قصد القربة في الوقف، و إن کان في اعتباره نظر، خصوصاً في الوقف الخاصّ کالوقف علی زید و ذرّیّته و نحو ذلک.

الگلپایگانی : مسآلة ۴۵۹-  الأحوط اعتبار قصد القربة في الوقف حتى في الوقف الخاص كالوقف على زيد و ذريته و نحو ذلك.

الصافی : مسألة ۷- الأحوط اعتبار قصد القربة في الوقف، و ان كان في اعتباره نظر، خصوصاً في الوقف الخاص كالوقف على زيد و ذريته و نحو ذلك.

مسألة ۸- یشترط في صحّة الوقف القبض، و یعتبر فیه أن یکون بإذن الواقف. ففي الوقف الخاصّ – و هو الوقف الذي کان علی أشخاص کالوقف علی أولاده و ذرّیّته – یعتبر قبض الموقوف علیهم، و یکفي قبض الطبقة الاُولی عن بقیّة الطبقات فلا یعتبر قبض الطبقات اللاحقة، بل یکفي قبض الموجودین من الطبقة الاُولی عمّن یوجد منهم فیما بعد، فإذا وقف علی أولاده ثمّ علی أولاد أولاده و کان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولّد رابع بعد ذلک فلا حاجة إلی قبضه، و لو کان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلی من قبض و بطل بالنسبة إلی من لم یقبض.
و أمّا الوقف علی الجهات و المصالح کالمساجد و ما وقف علیها فإن جعل الواقف له قیّماً و متولّیاً اعتبر قبضه أو قبض الحاکم، و الأحوط عدم الاکتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، و إن لم یکن قیّم تعیّن قبض الحاکم. و کذا الحال في الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و الطلبة و العلماء. و هل یکفي قبض بعض المستحقّین من أفراد ذلک العنوان العامّ؛ بأن یقبض – مثلاً – فقیر من الفقراء في الوقف علی الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف علی العلماء؟ قیل: «لا» و لعلّ الأوّل هو الأقوی فیما إذا سلّم الوقف إلی المستحقّ لاستیفاء ما یستحقّ، کما إذا سلّم الدار الموقوفة علی سکنی الفقراء إلی فقیر فسکنها، أو الدابّة الموقوفة علی الزوّار أو الحجّاج إلی زائر و حاجّ فرکبها. نعم لا یکفي مجرّد استیفاء المنفعة و الثمرة من دون استیلاء علی العین، فإذا وقف بستاناً علی الفقراء لا یکفي في القبض إعطاء شيء من ثمرتها لبعض الفقراء مع کون البستان تحت یده.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۰- يشترط في صحة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاص، و هو الوقف على أشخاص كالأولاد و الذرية، يعتبر قبض الموقوف عليهم أو وليهم، أو من جعله الواقف قيما و متوليا. و يكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منها فيما بعد، و لو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض و بطل بالنسبة إلى من لم يقبض.  و أما الوقف على الجهات و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها، فيكفي في إقباضه لتلك الجهة أن يعين له متوليا و يقبضه، بل يكفي أن يفتح باب المسجد مثلا و يأذن بالصلاة فيه و يصلون فيه و لو صلاة واحدة، و القنطرة للعابرين فيعبرون عليها و لو لم يطلع على ذلك المتولي و لم يأذن به.أما في الوقف على العناوين العامة كالفقراء و الطلبة و العلماء، فيكفي أن يعين له متوليا و يقبضه، و الأقوى أنه يكفي قبض بعض المستحقين من أفراد ذلك العنوان العام كما إذا سلم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء إلى فقير بنية استيفاء ما يستحق منها فسكنها. نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستانا على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شي‏ء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.
الصافی : مسألة ۸- يشترط في صحة الوقف القبض، و يعتبر أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاص-/ و هو الوقف الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده و ذريته-/ يعتبر قبض الموقوف عليهم أو وليهم أو من جعله الواقف قيماً و متولياً.

و يكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات، فلا يعتبر قبض الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منه فيما بعد، فاذا وقف على أولاده ثمّ على أولاد أولاده و كان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثمّ تولد رابع بعد ذلك فلا حاجة الى قبضه، و لو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض و بطل بالنسبة إلى من لم يقبض.

و أما الوقف على الجهات و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها، فان جعل الواقف له قيماً و متولياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، و الاحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الاول و ان لم يكن قيم تعين قبض الحاكم، و كذا الحال في الوقف على العناوين العامة كالفقراء و الطلبة و العلماء. و هل يكفي قبض بعض المستحقين من افراد ذلك العنوان العام بأن يقبض مثلا فقير من الفقراء في الوقف على الفقراء أو عالم من العلماء في الوقف على العلماء؟ قيل نعم و قيل لا، و لعل الاول هو الاقوى فيما اذا سلّم الوقف الى المستحق لاستيفاء ما يستحق، كما اذا سلم الدار الموقوفة على سكنى الفقراء الى فقير فسكنها، أو الدابة الموقوفة على الزوار و الحجاج الى زائر و حاج فركبها. نعم لا يكفي مجرد استيفاء المنفعة و الثمرة من‏ دون استيلاء على العين، فاذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض اعطاء شي‏ء من ثمرتها لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده.

مسألة ۹- لو وقف مسجداً أو مقبرة، کفی في قبضها صلاً واحدة في المسجد، و دفن میّت واحد في المقبرة.
الگلپایگانی : مسآلة -    
الصافی : مسألة ۹-لو وقف مسجداً أو مقبرة كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد و دفن ميت واحد في المقبرة باذن الواقف.
مسألة ۱۰-لو وقف الأب علی أولاده الصغار، لم یحتج إلی قبض جدید، و کذا کلّ وليّ إذا وقف علی المولّی علیه؛ لأنّ قبض الوليّ قبض المولّی علیه، و الأحوط أن یقصد کون قبضه عنه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۱-  إذا وقف الأب على أولاده الصغار لم يحتج إلى قبض جديد، و كذا كل ولي إذا وقف على المولى عليه، لأن قبض الولي قبض المولى عليه، و الأحوط الأولى أن يقصد أنّ قبضه عنه.
 الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۲- إذا جعل الواقف التولية لنفسه في مثل الوقف على الجهات العامة التي يكفي فيها قبض المتولي، فلا يحتاج إلى قبض آخر، و يكفي قبضه الذي هو حاصل.
الصافی : مسألة ۱۰- لو وقف الاب على أولاده الصغار لم يحتج الى قبض جديد، و كذا كل وليّ اذا وقف على المولى عليه، لان قبض الولي قبض المولى عليه، و الاحوط أن يقصد كون قبضه عنه.
مسألة ۱۱- فیما یعتبر أو یکفي قبض المتولّي – کالوقف علی الجهات العامّة – لو جعل الواقف التولیة لنفسه، لایحتاج إلی قبض آخر و یکفي قبضه الذي هو حاصل.
الگلپایگانی : مسآلة ندارد
الصافی : مسألة ۱۱-فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولي كالوقف على الجهات العامة لو جعل الواقف التولية لنفسه‏ لا يحتاج الى قبض آخر و يكفي قبضه الذي هو حاصل.
مسألة ۱۲- لو کانت العین الموقوفة بید الموقوف علیه قبل الوقف بعنوان الودیعة أو العاریة أو علی وجه أخر، لم یحتج إلی قبض جدید؛ بأن یستردّها ثمّ یقبضها، نعم لابدّ أن یکون بقاؤها في یده بإذن الواقف، بناءً علی اشتراط کون القبض بإذنه کما مرّ.
الگلپایگانی : مسآلة۴۶۳-  إذا كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر، لم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف، و أن يكون تخلية يده بعنوان الوقف. 
الصافی : مسألة ۱۲- لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية أو على وجه آخر لم يحتج الى قبض جديد، بأن يستردها ثمّ يقبضها. نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده باذن الواقف بناءً على اشتراط كون القبض باذنه كما مر.
مسألة ۱۳- لا یشترط في القبض الفوریّة، فلو وقف عیناً في زمان ثمّ أقبضها في زمان متأخّر کفی و تمّ الوقف من حینه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۴-  لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عينا ثم أقبضها بعد مدة متأخرة، كفى و تم الوقف من حينه. 
الصافی : مسألة ۱۳- لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عيناً في زمان ثمّ اقبضها في زمان متأخر كفى و تم الوقف من حينه.
مسألة ۱۴- لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و کان میراثاً.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۵- إذا مات الواقف قبل الإقباض بطل الوقف و كان ميراثا.
الصافی : مسألة ۱۴- لو مات الواقف قبل القبض‏ بطل الوقف و كان ميراثاً.
مسألة ۱۵- یشترط في الوقف الدوام؛ بمعنی عدم توقیته بمدّة، فلو قال: «وقفت هذه البستان علی الفقراء إلی سنة» بطل وقفاً، و في صحّته حبساً أو بطلانه کذلک أیضاً و جهان، أو جههما الثاني، إلّا إذا علم أنّه قصد کونه حبساً.

الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۶- يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال: وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة، بطل وقفا، و الأوجه صحته حبسا إلا إذا علم أنه قصد كونه وقفا إلى سنة.

الصافی : مسألة ۱۵-يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال «وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفاً، و في صحته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان، أوجههما الثانى الا اذا لم يعلم انه قصد كونه وقفاً.

مسألة ۱۶- إذا وقف علی من ینقرض کما إذا وقف علی أولاده و اقتصر علی بطن أو بطون ممّن ینقرض غالباً، و لم یذکر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، و الأقوی هو الأوّل، فیصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن یکون وقفاً حقیقة إلی زمان الانقراض و الانقطاع، و ینقضي بعد ذلک و یرجع إلی الواقف أو ورثته.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۷-إذا وقف على من ينقرض غالبا كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو عدة بطون و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم فالأقوى صحته و يكون وقفا منقطع الآخر إلى زمان انقراضهم، و يرجع بعد ذلك إلى الواقف أو ورثته.   
الصافی : مسألة ۱۶-إذا وقف على من ينقرض‏ / كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على‏ بطن أو بطون ممن ينقرض غالباً و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم-/ ففى صحته وقفاً أو حبساً أو بطلانه رأساً أقوال، و الأقوى هو الاول، فيصح الوقف المنقطع الآخر، بأن يكون وقفاً حقيقة الى زمان الانقراض و الانقطاع، و ينقضي بعد ذلك و يرجع الى الواقف أو ورثته.
مسألة ۱۷-الفرق بین الوقف و الحبس: أنّ الوقف یوجب زوال ملک الواقف، أو ممنوعیّته من جمیع التصرّفات و سلب أنحاء السلطنة منه حتّی أنّه لا یورث، بخلاف الحبس، فإنّه باقٍ علی ملک الحابس و یورث و یجوز له جمیع التصرّفات الغیر المنافیة لاستیفاء المحبّس علیه المنفعة.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۸-الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو منعه من جميع التصرفات فيه، و هو لا يورث. أما الحبس فيبقى على ملك الحابس و يورث و يجوز للحابس التصرف فيه بأنواع التصرفات التي لا تتنافى مع استيفاء المحبس عليه المنفعة. هذا في الحبس الموقت، أما الحبس الدائم فالظاهر أنه يوجب زوال الملك و لا يجوز للحابس التصرف فيه مثل الوقف.   
الصافی : مسألة ۱۷- الفرق بين الوقف و الحبس أن الوقف يوجب زوال ملك الواقف أو ممنوعيته‏ / على القول بكونه ايقافاً فقط من دون تمليك و لا فك كما اختاره صاحب العروة-/ من جميع التصرفات و سلب انحاء السلطنة منه حتى انه لا يورث، بخلاف الحبس فانه باق على ملك الحابس و يورث و يجوز له جميع التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة.
مسألة ۱۸- إذا انقرض الموقوف علیه و رجع إلی ورثة الواقف، فهل یرجع إلی ورثته حین الموت أو ورثته حین الانقراض؟ قولان، أظهرهما الأوّل. و تظهر الثمرة بین القولین فیما لو وقف علی من ینقرض کزید و أولاده ثمّ مات الواقف عن ولدین، و مات بعده أحد الولدین عن ولد قبل انقراض الموقوف علیهم ثمّ انقراضوا، فعلی الثاني یرجع إلی الولد الباقي خاصّة؛ لأنّه الوارث حین الانقراض، و علی الأوّل یشارکه ابن أخیه؛ حیث إنّه یقوم مقام أبیه فشارک عمّه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۶۹-  إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فالأظهر أنه يرجع إلى ورثته حين الموت لا حين الانقراض. 

الصافی : مسألة ۱۸- إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو ورثته حين الانقراض؟قولان، أظهر هما الاول. و تظهر الثمرة بين القولين فيما لو وقف على من ينقرض كزيد و أولاده ثمّ مات الواقف عن ولدين و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل انقراض الموقوف عليهم ثمّ انقرضوا، فعلى الثانى يرجع الى الولد الباقى خاصة لانه الوارث حين الانقراض، و على الاول يشاركه ابن أخيه حيث انه يقوم مقام ابيه فشارك عمه.

مسألة ۱۹- و من الوقف المنقطع الآخر ما کان الوقف مبنیّاً علی الدوام، لکن کان وقفاً علی من یصحّ الوقف علیه في أوّله دون آخره، کما إذا وقف علی زید و أولاده و بعد انقراضهم علی الکنائس و البیع – مثلاً – فعلی ما اخترناه في الوقف علی من ینقرض، یصحّ وقفاً بالنسبة إلی من یصحّ الوقف علیه، و یبطل بالنسبة إلی ما لا یصحّ، فظهر أنّ صور الوقف المنقطع الآخرت ثلاث یبطل الوقف رأساً في صورة و یصحّ في صورتین.

الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۰-  إذا وقف على زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلا، يصح وقفا بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه و يبطل بالنسبة إلى ما لا يصح، و يكون من الوقف المنقطع الآخر.

الصافی : مسألة ۱۹- و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبيناً على الدوام‏
لكن كان وقفاً على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره، كما اذا وقف على زيد و اولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلا، فعلى ما اخترناه في الوقف على من ينقرض، يصح وقفاً بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه و يبطل بالنسبة إلى ما لا يصح، فظهر أن صور الوقف المنقطع الآخر ثلاث، يبطل الوقف رأساً في صورة و يصح في صورتين.
مسألة ۲۰- الوقف المنقطع الأوّل: إمّا بجعل الواقف، کما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الکذائي، و إمّا بحکم الشرع؛ بأن وقف أوّلاً علی ما لا یصحّ الوقف علیه ثمّ علی غیره، الظاهر بطلانه رأساً، و إن کان الأحوط في الثاني تجدید صیغة الوقف عند انقراض الأوّل، أو عمل الوقف بعده. و أمّا المنقطع الوسط، کما إذا کان الموقوف علیه في الوسط غیر صالح للوقف علیه، بخلافه في المبدأ و المنتهی، فهو بالنسبة إلی شطره الأوّل کالمنقطع الآخر، فیصحّ وقفاً، و بالنسبة إلی شطره الآخر کالمنقطع الأوّل یبطل رأساً.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۱- الوقف المنقطع أوله باطل كما إذا وقفه إذا جاء رأس الشهر الكذائي، أو وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، و أما المنقطع الوسط فيصح بالنسبة إلى شطره الأول و يكون كالمنقطع الآخر و يبطل بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول.  
الصافی : مسألة ۲۰- الوقف المنقطع الاول إما بجعل الواقف،كما إذا وقفه اذا جاء رأس‏ الشهر الكذائى، و اما بحكم الشرع، بأن وقف أولا على ما لا يصح الوقف عليه ثمّ على غيره، الظاهر بطلانه رأساً، و إن كان الاحوط في الثانى تجديد صيغة الوقف عند انقراض الاول أو عمل الوقف بعده، و أما المنقطع الوسط-/ كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه-/ بخلافه في المبدا و المنتهى، فهو بالنسبة إلى شطره الأول كالمنقطع الآخر فيصح وقفاً، و بالنسبة إلى شطره الآخر كالمنقطع الأول فيبطل رأساً.
مسألة ۲۱- إذا وقف علی غیره أو علی جهة و شرط عوده إلیه عند حاجته صحّ علی الأقوی، و مرجعه إلی کونه وقفاً مادام لم یحتج إلیه، فإذا احتاج إلیه ینقطع و یدخل في منقطع الأخر، و قد مرّ حکمه. و إذا مات الواقف فإن کان بعد طروّ الحاجة کان میراثاً و إلّا بقي علی وقفیّته.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۲ -الصافی : مسألة ۲۱- إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى،و مرجعه إلى كونه وقفاً ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع و يدخل في المنقطع الآخر و قد مرَّ حكمه. و إذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثاً، و إلا بقي على وقفيته.
مسألة ۲۲- یشترط في صحّة الوقف التنجیز، فلو علّقه علی شرط متوقّع الحصول کمجيء زید أو شيء غیر حاصل یقینيّ الحصول فیما بعد کما إذا قال: «وقفت إذا جاء رأس الشهر» بطل. نعم لا بأس بالتعلیق علی شيء حاصل مع القبض به کما إذا قال: «وقفت إن کان الیوم یوم الجمعة» مع علمه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۳- يشترط في صحة الوقف التنجيز، و يبطل لو علقه على شرط متوقع الحصول كمجي‏ء زيد، أو على شي‏ء غير حاصل لكنه يقيني الحصول فيما بعد كما إذا قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر. نعم لا بأس بالتعليق على شي‏ء حاصل مع القطع به فعلا، كما إذا قال: وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه به.  إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صح على الأقوى، و مرجعه إلى كونه وقفا ما دام لم يحتج إليه، فإذا احتاج إليه ينقطع و يدخل في المنقطع الآخر و قد مرّ حكمه. و إذا مات الواقف فإن كان بعد طرو الحاجة كان ميراثا، و إلا بقي على وقفيته.
الصافی : مسألة ۲۲- يشترط في صحة الوقف التنجيز،فلو علقه على شرط متوقع الحصول كمجي‏ء زيد أو شي‏ءٍ غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد-/ كما إذا قال وقفت إذا جاء رأس الشهر-/ بطل، نعم لا بأس بالتعليق على شي‏ء حاصل مع القطع به كما إذا قال وقفت إن كان اليوم يوم الجمعة، مع علمه.
مسألة ۲۳- لو قال: «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصیّة بالوقف صحّ، و إلّا بطل.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۴-  إذا قال: هو وقف بعد موتي، فإن لم يفهم منه الوصية بطل، و إن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح، فيجب على الورثة وقفه إن كان بمقدار الثلث أو كان أكثر و أمضوه، و لا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية.
الصافی : مسألة ۲۳- لو قال هو وقف بعد موتي،فإن فهم منه في متفاهم العرف أنه وصية بالوقف صح وصيةً و الا بطل.
مسألة ۲۴- و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف علی نفسه لم یصحّ، و لو وقف علی نفسه و علی غیره فإن کان بنحو التشریک بطل بالنسبة إلی نفسه و صحّ بالنسبة إلی غیره، و إن کان بنحو الترتیب، فإن وقف علی نفسه ثمّ علی غیره کان من الوقف المنقطع الأوّل، و إن کان بالعکس کان من المنقطع الآخر، و إن کان علی غیره ثمّ علی نفسه ثمّ علی غیره کان من المنقطع الوسط، و قد مرّ حکم هذه الصور.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۵- الصافی : مسألة ۲۴-من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، و لو وقف على نفسه و على غيره فإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه و صح بالنسبة إلى غيره، و ان كان بنحو الترتيب فإن وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول، و إن كان بالعكس كان من المنقطع الآخر، و إن كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط، و قد تقدم حكم هذه الصور.  { الصافی :قد مرحكم هذه الصور.}
مسألة ۲۵- لو وقف علی غیره – کأولاده أإو الفقراء مثلاً – و شرط أن یقضي دیونه أو یؤدّي ما علیه من الحقوق المالیة کالزکاة و الخمس، أو ینفق علیه من غلّة الوقف، لم یصحّ و بطل الوقف، من غیر فرق بین ما لو أطلق الدین أو عیّن، و کذا بین أن یکون الشرط الإنفاق علیه و إدرار مؤونته إلی أخر عمره أو إلی مدّة معیّنة، و کذا بین تعیین مقدار المؤونة و عدمه. نعم لو شرط ذلک علی الموقوف علیه من ماله و لو من غیر منافع الوقف جاز.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۶-  إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا و شرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس، أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح و بطل الوقف، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين، و كذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه إلى آخر عمرة أو إلى مدة معينة، و كذا بين تعيين مقدار المؤنة و عدمه. نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله و لو من غير منافع الوقف جاز، لكن الأحوط تركه أيضا.
الصافی : مسألة ۲۵- إذا وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا و شرط أن يقضي ديونه‏
أو يؤدي ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس، أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح و بطل الوقف، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين، و كذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه و ادرار مئونته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، و كذا بين تعيين مقدار المؤنة و عدمه. نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله و لو من غير منافع الوقف جاز، لكن الأحوط تركه أيضاً.
مسألة ۲۶- لو شرط أکل أضیافه و من یمرّ علیه من ثمرة الوقف جاز، و کذا لو شرط إدرار مؤونة أهله و عیاله و إن کان ممّن یجب علیه نفقته حتّی الزوجة الدائمة إذا لم یکن بعنوان النفقة الواجبة علیه حتّی تسقط عنه، و إلّا رجع إۀی الوقف علی النفس، مثل شرط أداء دیونه.

الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۷-إذا شرط أن يأكل أضيافه من ثمرة الوقف جاز، و كذا لو شرط مؤنة أهله و عياله و لو كانوا ممن يجب عليه نفقتهم حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن ذلك بعنوان النفقة الواجبة عليه لكي تسقط عنه، و إلا رجع إلى الوقف على نفسه مثل شرط أداء ديونه.

الصافی : مسألة ۲۶- لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز، و كذا لو شرط مئونة أهله و عياله و ان كان ممن يجب عليه نفقته حتى الزوجة الدائمة إذا لم يكن ذلك بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه، و إلا رجع إلى الوقف على النفس مثل شرط أداء ديونه.

مسألة ۲۷- إذا آجر عیناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقیت الإجارة علی حالها و کان الوقف مسلوبة المنفعة في مدّة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلی الواقف المؤجر و لا یملکها الموقوف علیهم. فمن أراد أن ینتفع بما یسفخ الإجارة بعد تمامیّة الوقف، فترجع إلیه منفعة تلک المدّة.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۸- إذا آجر عينا ثم وقفها، صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها، و كان الوقف مسلوب المنفعة في مدة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف، رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر و لا يملكها الموقوف عليهم، فلو احتال للانتفاع بوقفه بأن آجر العين أولا مدة عشرين سنة مثلا و شرط خيار الفسخ له ثم وقفها و تم الوقف ثم فسخ الإجارة، رجعت إليه منفعة تلك المدة.  
الصافی : مسألة ۲۷- إذا آجرعيناً ثمّ وقفها، صح الوقف‏ و بقيت الإجارة على حالها و كان الوقف مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر و لا يملكها الموقوف عليهم، فلمن أراد أن ينتفع بما يوقف الاحتيال بأن يوجره مدة كعشرين سنة مثلا مع شرط خيار الفسخ له ثمّ يفسخ الاجارة بعد تمامية الوقف فترجع اليه منفعة تلك المدة.
مسألة ۲۸- لا إشکال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف علی الجهات العامّة کالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدّة لنزول الزوّار و الحجّاج و المسافرین و نحوها. و أمّا الوقف علی العناوین العامّة کالفقراء و العلماء إذا کان الواقف داخلاً في العنوان حین الوقف أو صار داخلاً فیه فیما بعد، فإن کان المراد التوزیع علیهم فلا إشکال في عدم جواز أخذه حصّته من المنافع، بل یلزم أن یقصد من العنوان المذکور حین الوقف من عدا نفسه و یقصد خروجه عنه. و من ذلک ما إذا وقف شیئاً علی ذرّیّة أبیه أو جدّه إذا کان المقصود البسط و التوزیع کما هو الشائع المتعارف. و إن کان المراد بیان المصرف کما هو الغالب المتعارف في الوقف علی الفقراء و الزوّار و الحجّاج و الفقهاء و الطلبة و نحوها، فلا إشکال في خروجه و عدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه. و إنّما الإشکال فیما لو قصد الإطلاق و العموم بحیث شمل نفسه و أنّه هل یجوز له الانتفاع به أم لا؟ أقواهما الأوّل، و أحوطهما الثاني، خصوصاً فیما إذا قصد دخول نفسه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۷۹-  يجوز انتفاع الواقف بما وقفه على الجهات العامة كالمساجد و المدارس و القناطر و الأماكن المعدة لنزول الزوار و الحجاج و المسافرين و نحوها، و أما ما وقفه على العناوين العامة كالفقراء و العلماء إذا كان الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا فيه فيما بعد، فمرة يكون المقصود من الوقف التوزيع عليهم فلا يجوز له الأخذ منه، بل يجب أن ينوي خروج نفسه من الوقف و يقفه على من عدا نفسه. كأن ينوي مثلا وقف هذا الملك على ذرية أبيه أو جده باستثناء نفسه.و مرة يكون المقصود من الوقف المصرف على ذلك العنوان لا التوزيع كما هو الغالب المتعارف في الوقف على العلماء و الزوار و الحجاج و الطلبة، فإن نوى خروج نفسه فلا إشكال، و إن نوى الإطلاق و العموم بحيث يدخل هو في المنتفعين فالأقوى أنه يجوز له الانتفاع به، و أما إذا نوى دخول نفسه في المنتفعين، فالأحوط له عدم الانتفاع.
الصافی : مسألة ۲۸-لا اشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة كالمساجد و المدارس‏ و القناطر و الخانات المعدة لنزول الزوار و الحجاج و المسافرين و نحوها، و أما الوقف على العناوين العامة كالفقراء و العلماء إذا كان الواقف داخلًا في العنوان حين الوقف أو صار داخلًا فيه فيما بعد، فان كان المراد التوزيع عليهم فلا اشكال في عدم جواز أخذ حصته من المنافع، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه و يقصد خروجه عنه، و من ذلك ما اذا وقف شيئاً على ذرية أبيه أو جده اذا كان المقصود البسط و التوزيع كما هو الشائع المتعارف، و ان كان المراد بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء و الزوار و الحجاج و الفقهاء و الطلبة و نحوهم فلا اشكال في خروجه و عدم جواز انتفاعه منه اذا قصد خروجه، و انما الاشكال فيما لو قصد الاطلاق و العموم بحيث شمل نفسه و انه هل يجوز له الانتفاع به أم؟ اقواهما الاول، و أحوطهما الثانى، خصوصاً فيما اذا قصد دخول نفسه فلا يترك الاحتياط فيه.
مسألة ۲۹- یعتبر في الواقف: البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر – لفلس أو سفه – فلا یصحّ وقف الصبيّ و إن بلغ عشراً علی الأقوی، نعم حیث إنّ الأقوی صحّة وصیّة من بلغ ذلک کما یأتي، فإذا أوصی بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۰-يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصح وقف الصبي و إن بلغ عشرا على الأقوى. نعم إذا أوصى بالوقف صح وقف الوصي عنه، لأن الأقوى صحة وصيته.   
الصافی : مسألة ۲۹-یعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه،
فلا يصح وقف الصبي و إن بلغ عشراً على الأقوى. نعم حيث أن الاقوى صحة وصية من بلغ ذلك كما يأتى فإذا أوصى بالوقف صح وقف الوصي عنه.
مسألة ۳۰- لا یعتبر في الواقف أن یکون مسلماً، فیصحّ وقف الکافر فیما یصحّ من المسلم علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۱- لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح وقفه من المسلم على الأقوى، و كذا فيما لا يصح من المسلم إن صح في دينهم من باب إقرارهم على دينهم، لا بمعنى الصحة الواقعية.
الصافی : مسألة ۳۰- لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً،فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى و فيما لا يصح من المسلم يقرون على دينهم.
مسألة ۳۱- یعتبر في الموقوف: أن یکون عیناً مملوکاً، یصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عینه و یمکن قبضه، فلا یصحّ وقف المنافع، و لا الدیون، و لا وقف ما لا یملک مطلقاً کالحرّ، أو لا یملکه المسلم کالخنزیر، و لا ما لا انتفاع به إلّا بإتلافه کالأطعمة و الفواکه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم کآلات اللهو و القمار. و یلحق به ما کانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة، کما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدکّان لحرزه أو بیعه، و کذا لا یصحّ ما لا یمکن قبضه کالعبد الآبق و الدابّة الشاردة. و یصحّ وقف کلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه، کالأراضي و الدور و العقار و الثیاب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الکتب و الحلّي و صنوف الحیوان حتّی الکلب المملوک و السنّور و نحوها.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۲- يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكا طلقا، فلا يصح وقف العين المرهونة. و أن يصحّ الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه مدة معتدا بها، فلا يصح وقف الورد للشم و النار للاصطلاء. و أن يمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع و لا الديون، و لا وقف ما لا يملك مطلقا كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخنزير، و لا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالأطعمة و الفواكه، و لا ما ينحصر الانتفاع به في المحرم كآلات اللهو و القمار. و يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه. و كذا لا يصح ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة.  
و يصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الكتب و الحلي و صنوف الحيوان حتى الكلب المملوك و السنور و نحوهما.
الصافی : مسألة ۳۱- يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً طلقاً يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه مدة يعتد بها، و يُمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع و لا الديون و لا وقف ما لا يُملك مطلقاً كالحر أو ما لا يملكه المسلم كالخنزير، و لا ما لا انتفاع به إلا بإتلافه كالأطعمة و الفواكه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو و القمار. و يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه و كذا لا يصح ما لا يمكن قبضه كالدابة الشاردة، و يصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي و الدور و العقار و الثياب و السلاح و الآلات المباحة و الأشجار و المصاحف و الكتب و الحلي و صنوف الحيوان حتى الكلب المملوك و السنور و نحوهما.
مسألة ۳۲- لا یعتبر في العین الموقوفة کونها ممّا ینتفع بها فعلاً، بل یکفي کونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة و زمان، فیصحّ وقف الدابّة الصغیرة و الاُصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنین.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۳- لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا، بل يكفي كونها معرضا للانتفاع و لو بعد مدة و زمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة و الأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين. 
الصافی : مسألة ۳۲-لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلًا،بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدة و زمان، فيصح وقف الدابة الصغيرة و الأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين.
مسألة ۳۳- المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العاریة و الإجارة فتشمل النماءات و الثمرات، فیصحّ وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها و إن لم یصحّ إجارتها لذلک.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۴-المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة، فتشمل النماءات و الثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها، و إن قلنا بعدم صحة إجارتها لذلك.  
الصافی : مسألة ۳۳-المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة،فتشمل النماءات و الثمرات، فيصح وقف الأشجار لثمرها و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها، و إن لم يصح إجارتها لذلك.
مسألة ۳۴- ینقسم الوقف باعتبار الموقوف علیه علی قسمین: الوقف الخاصّ؛ و هو ما کان وقفاً علی شخص أو أشخاص کالوقف علی أولاده و ذرّیّته، أو علی زید و ذرّیّته، و الوقف العامّ؛ و هو ما کان علی جهة و مصلحة عامّة کالمساجد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل، أو علی عنوان عامّ کالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأیتام.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۵- ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى قسمين: الوقف الخاص و هو ما كان وقفا على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذريته أو على زيد و ذريته. و الوقف العام و هو ما كان على جهة و مصلحة عامة، كالمساجد و القناطر و الأماكن المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأيتام.
الصافی : مسألة ۳۴-ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين:«الوقف الخاص» و هو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذريته أو على زيد و ذريته. «و الوقف العام» و هو ما كان على جهة و مصلحة عامة، كالمساجد و القناطر و الخانات المعدة لنزول القوافل، أو على عنوان عام كالفقراء و الفقهاء و الطلبة و الأيتام.
مسألة ۳۵- یعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصحّ الوقف ابتداءً علی المعدوم و من سیوجد، بل و کذا علی الحمل قبل أن یولد. و المراد بکونه ابنداءً أن یکون هو الطبقة الاُولی من دون مشارکة موجود في تلک الطبقة. نعم لو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود؛ بأن یجعل طبقة ثانیة أو مساویاً للموجود في الطبقة بحیث لو وجد لشارکه صحّ بلا إشکال، کما إذا وقف علی أولاده الموجودین و من سیولد له علی التشریک أو الترتیب. و بالجملة: لابدّ في الوقف الخاصّ من وجود شخص خاصّ في کلّ زما ن یکون هو الموقوف علیه في ذلک الزمان، و لا یکفي کونه ممّن سیوجد إذا لم یوجد شخص في ذلک الزمان، فإذا وقف علی من سیوجد و سیولد من ولده ثمّ علی الموجود لم یتحقّق الوقف في الابتداء و کان من المنقطع الأوّل، و لو وقف علی ولده الموجود ثمّ علی أولاد الولد ثمّ علی زید فتوفّی ولده قبل أن یولد له الولد ثمّ تولّد انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف و کان من المنقطع الوسط، کما أنّه لو وقف علی ذریّته نسلاً بعد نسل و کان له أولاد أولاد ثمّ انقرضوا کان من المنقطع الآخر.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۶- يشترط في الوقف الخاص وجود موقوف عليه حين الوقف، فلا يصح أن يكون الوقف أولا على معدوم أو من سيوجد أو على حمل لم يولد، بأن يكون هو الموقوف عليه في الطبقة الأولى بدون مشاركة موجود في تلك الطبقة. نعم لو جعل المعدوم أو الحمل مساويا في الوقف مع الموجود أو جعل طبقة ثانية بعد الموجود صح، كما إذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريك أو الترتيب. و بالجملة: لو وقف على من سيولد له أولا ثم على الموجودين فلا يتحقق الوقف لأنه منقطع الأول، و لو وقف على ولده الموجود ثم على أولاد ولده ثم على زيد، فتوفي ولده قبل أن يولد له ثم ولد له انقطع الوقف بموته و كان من منقطع الوسط. و لو وقف على ذريته نسلا بعد نسل و كان له أولاد و أولاد أولاد، ثم انقرضوا كان الوقف من منقطع الآخر.
الصافی : مسألة ۳۵-يعتبر في الوقف الخاص وجود الموقوف عليه حين الوقف،فلا يصح الوقف ابتداءً على المعدوم و من سيوجد، بل و كذا على الحمل قبل أن يولد.و المراد بكونه ابتداءً ان يكون هو الطبقة الاولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة. نعم لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود-/ بأن يجعله طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه-/ صح بلا اشكال، كما اذا وقف على أولاده الموجودين و من سيولد له على التشريك أو الترتيب.

و بالجملة لا بد في الوقف الخاص من وجود شخص خاص في كل زمان يكون هو الموقوف عليه في ذلك الزمان، و لا يكفى كونه ممن سيوجد اذا لم يوجد شخص في ذلك الزمان، فاذا وقف على من سيوجد و سيولد من ولده ثمّ على ولده الموجود لم يتحقق الوقف في الابتداء و كان من المنقطع الاول. و لو وقف على ولده الموجود ثمّ على أولاد الولد ثمّ على زيد فتوفي ولده قبل أن يولد له الولد ثمّ‏ تولد، انقطع الوقف بعد موت ولد الواقف و كان من المنقطع الوسط، كما انه لو وقف على ذريته نسلا بعد نسل و كان له أولاد و أولاد أولاد ثمّ انقرضوا كان من المنقطع الآخر.

مسألة ۳۶- لا یعتبر في الوقف علی العنوان العامّ وجوده في کلّ زمان، بل یکفي إمکان وجوده مع وجوده فعلاً في بعض الأزمان، فإذا وقف بستاناً – مثلاً – علی فقراء البلد و لم یکن في زمان الوقف فقیر في البلد لکن سیوجد، صحّ الوقف و لم یکن من المنقطع الأوّل، کما أنّه لو کان موجوداً لکن لم یوجد في زمان ثمّ وجد لم یکن من المنقطع الوسط، بل هو باقٍ علی وقفیّته فیحفظ غلّته في زمان عدم وجود الفقیر إلی أن یوجد.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۷-  لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان، بل يكفي في بعض الأزمان، فإذا وقف بستانا مثلا على فقراء البلد و لم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف و لم يكن من المنقطع الأول، و لو كان موجودا حين الوقف ثم لم يوجد في زمان ثم وجد لم يكن من المنقطع الوسط بل يكون الوقف باقيا، فتحفظ منافعه في حالة عدم وجود الفقير إلى أن يوجد.
الصافی : مسألة ۳۶-لا يعتبر في الوقف على العنوان العام وجوده في كل زمان،بل يكفي امكان وجوده مع وجوده فعلًا في بعض الأزمان، فإذا وقف بستاناً مثلًا على فقراء البلد و لم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صح الوقف و لم يكن من المنقطع الأول، كما انه لو كان موجوداً لكن لم يوجد في زمان ثمّ وجد لم يكن من المنقطع الوسط بل هو باق على وقفيته فيحفظ غلته في زمان عدم وجود الفقير الى أن يوجد.
مسألة ۳۷- یشترط في الموقوف علیه التعیین، فلو وقف علی أحد الشخصین أو أحد المشهدین أو أحد المسجدین أو أحد الفریقین لم یصحّ.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۸-الصافی : مسألة ۳۷- يشترط في الموقوف عليه التعيين، فلو وقف على أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين، لم يصح.
مسألة ۳۸- لا یصحّ الوقف علی الکافر الحربي و المرتدّ عن فطرة، و أمّا الذمّي و المرتدّ لا عن فطرة، فالظاهر صحّته سیّما إذا کان رحماً للواقف.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۸۹-الصافی : مسألة ۳۸-  لا يصح الوقف على الكافر الحربي على المشهور و لا على المرتد عن فطرة، و أما الذمي و المرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحما للواقف.
مسألة ۳۹-لا یصحّ الوقف علی الجهات المحرّمة و ما فیه إعانة علی المعصیة، کمعونة الزنا و قطّاع الطریق و کتابة کتب الضلال، و کالوقف علی البیع و الکنائس و بیوت النیران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و معلّقاتها و غیرها، نعم یصحّ وقف الکافر علیها.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۰-  لا يصح الوقف على الجهات المحرمة كالوقف على البيع و الكنائس و نشر كتب الضلال، و لا على ما فيه إعانة على المعصية كالمعونة على الزنا و قطع الطرق. نعم يصح الوقف من الكافر على البيع و الكنائس.
الصافی : مسألة ۳۹- لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية،كمعونة الزنا و قطاع الطريق و كتابة كتب الضلال، و كالوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و متعلقاتها و غيرها. نعم يصح وقف الكافر عليها.
مسألة ۴۰- إذا وقف مسلم علی الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلی فقراء المسلمین، بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیعیّاً انصرف إلی فقراء الشیعة، و إذا وقف کافر علی الفقراء انصرف إلی فقراء نحلته، فالیهود إلی الیهود، و النصاری و هکذا. بل الظاهر أنّه لو کان الواقف شیّناً انصرف إلی فقراء أهل السنّة، نعم الظاهر أنّه لا یختصّ بمن یوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحفي إلی الحنفي و الشافعي إلی الشافعي و هکذا.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۱-الصافی : مسألة ۴۰- إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد، انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف إلى فقراء الشيعة، و إذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود و النصارى إلى النصارى و هكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنيا انصرف إلى فقراء أهل السنة. نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلو وقف الحنفي لم ينصرف إلى الحنفي فقط، و هكذا.{ الصافی : فلا انصراف لو وقف الحنفي الى الحنفي و الشافعي إلى الشافعي و هكذا.}
مسألة ۴۱- إذا کان أفراد عنوان الموقوف علیه منحصرة في أفراد محصورة، کما إذا وقف علی فقراء محلّة أو قریة صغیرة، توزّع منافع الوقف علی الجمیع، و إن کانوا غیر محصورین لم یجب الاستیعاب، لکن لایترک الاحتیاط بمراعاة الاستیعاب العرفي مع کثرة المنفعة، فیوزّع علی جماعة معتدّ بها بحسب مقدار المنفعة.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۲- إذا كان أفراد العنوان الموقوف عليه أفرادا محصورين، كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة، توزع منافع الوقف على الجميع، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.  
الصافی : مسألة ۴۱- إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة-/ توزع منافع الوقف على الجميع، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.
مسألة ۴۲- إذا وقف علی فقراء قبیلة – کبني فلان – و کانوا متفرّقین لم یقتصر علی الحاضرین، بل یجب تتبّع الغائبین و حفظ حصّتهم للإیصال إلیهم، نعم إذا لم یمکن التفتیش عنهم و صعب إحصاؤهم لم یجب الإستقصاء، بل یقتصر علی من حضر.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۳-   إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين، لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتبع الغائبين و حفظ حصتهم لإيصالها إليهم و تعامل حصصهم معاملة مال الغائب، و لا فرق بين أن يكونوا محصورين أو غير محصورين. هذا إذا علم أن المقصود أعم من الحاضرين أو كان اللفظ ظاهرا فيه و لو بمعونة القرائن و كان المقصود التوزيع، و أما إذا احتمل أن يكون المقصود الحاضرين من فقرائهم أو احتمل أن يكون مقصود الواقف المصرف دون التوزيع و التشريك كما هو المتعارف في الوقف على عنوان أفراد كثيرين متفرقين في البلاد، ففي كلا الاحتمالين لا يجب التتبع بل لا يجوز التعدي من الحاضرين إلا مع العلم أو الظهور في الأعم، لأن المتيقن حينئذ هو الحاضرون.
الصافی : مسألة ۴۲- إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين‏ فان علم و لو بمعرفة القرائن ان الوقف يكون على الحاضرين و الغائبين يجب تتبع الغائبين و ايصال حصتهم اليهم ان امكن و الا فيعامل معها معاملة مال الغائب او مجهول المالك و ان لم يعلم ذلك فالظاهر كفاية الاقتصار على من حضر البلد منهم لاستظهار ذلك من مثل قوله «وقفت على فقراء بنى فلان» سيما اذا كان تتبعهم يحتاج الى تحمل كلفة الفحص التام او كلفة الايصال اليهم او حفظها لهم.
مسألة ۴۳- إذا وقف علی المسلمین کان لکلّ من أقرّ بالشهادتین، و لو وقف علی المؤمنین اختصّ بالاثني عشریّة لو کان الواقف إمامیّاً و کذا لو وقف علی الشیعة.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۴-إذا وقف على المسلمين، كان لكل من أقر بالشهادتين و لم يحكم بكفره من جهة النصب أو الغلو و أمثالهما مما يوجب الكفر. هذا إن كان المقصود المسلم الواقعي، و أما إذا كان المقصود المسلم على مذهبه فيتبع مذهبه. و لو وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية لو كان الواقف إماميا، و كذا لو وقف على الشيعة.
الصافی : مسألة ۴۳- إذا وقف على المسلمين كان لكل من أقر بالشهادتين و لم يكن محكوماً بالكفر بما يوجبه من النصب و الغلو و غيرهماو لو وقف على المؤمنين اختص بالاثنى عشرية لو كان الواقف امامياً، و كذا لو وقف على الشيعة.
مسألة ۴۴- إذا وقف في سبیل الله یصرف في کلّ ما یکون وصلة إلی الثواب، و کذلک لو وقف في وجوه البرّ.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۵- الصافی : مسألة ۴۴-إذا وقف في سبيل اللّه، {الصافی : يصرف} صرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب، و كذلك لو وقف في وجوه البر.
مسألة ۴۵- إذا وقف علی أرحامه أو أقار به فالمرجع العرف، و إذا وقف علی الأقرب فالأقرب کان ترتیبیّاً علی کیفیّة طبقات الإرث.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۶- الصافی : مسألة ۴۵- إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان مرتبا{ الصافی:کان ترتيبياً} على كيفية طبقات الإرث.
مسألة ۴۶- إذا وقف علی أولاده اشتراک الذکر و الاُنثی و الخنثی و یکون التقسیم بینهم علی السواء، و إذا وقف علی أولاد أولاده عمّ أولاد البنین و البنات ذکورهم و إناثهم بالسویّة.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۷-الصافی : مسألة ۴۶- إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى، و يكون التقسيم بينهم على السواء، و إذا وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم بالسوية.  
مسألة ۴۷- إذا قال: «وقفت علی ذرّیّتي» عمّ الأولاد بنین و بنات و أولادهم بلاواسطة و معها ذکوراً و إناثاً، و یکون الوقف تشریکیّاً یشارک الطبقات اللاحقة مع السابقة و یکون علی الرؤوس بالسویّة. و أمّا إذا قال: «وقفت علی أولادي» أو قال: «علی أولادي و أولاد أولادي» فالمشهور أنّ الأوّل ینصرف إلی الصلبي فلا یشمل أولاد الأولاد، و الثاني یختصّ بطنین، فلا یشمل سائر البطون، لکن الظاهر خلافه و أنّ الظاهر منهما عرفاً التعمیم خصوصاً في الثاني.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۸- إذا قال: وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و بواسطة، ذكورا و إناثا، و يكون الوقف تشريكيا تشارك فيه الطبقات اللاحقة مع السابقة، و يكون على الرؤوس بالسوية.و أما إذا: قال وقفت على أولادي، أو قال: على أولادي و أولاد أولادي، ففي ظهور ذلك في التعميم بنحو الإطلاق إشكال، بل يختلف ظهوره باختلاف موارد استعماله، و لا كلية له، فقد يشمل البنين و البنات و قد يختص بالبنين، و قد يشمل الأحفاد و قد لا يشمل.

الصافی : مسألة۴۷- إذا قال وقفت على ذريتي عم الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً و يكون الوقف تشريكياً تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، و يكون على الرءوس بالسوية.و أما إذا قال وقفت على أولادي، أو قال على أولادي و أولاد أولادي فالمشهور إن الاول ينصرف الى الصلبى فلا يشمل أولاد الاولاد، و الثانى يختص بطنين فلا يشمل سائر البطون، لكن الظاهر خلافه و ان الظاهر منهما عرفاً التعميم خصوصاً في الثاني.

مسألة ۴۸- إذا قال: «وقفت علی أولادي نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتیب، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه.
الگلپایگانی : مسآلة ۴۹۹- الصافی : مسألة ۴۸- إذا قال: وقفت على أولادي نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، فالظاهر المتبادر منه عند العرف أنه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه.
مسألة ۴۹- إذا قال: «وقفت علی ذرّیّتي» أو قال: «علی أولادي و أولاد أولادي» و لم یذکر أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب یحمل علی الأوّل، و کذا لو علم من الخارج وقفیّة شيء علی الذرّیّة و لم یعلم أنّه وقف تشریک أو وقف ترتیب.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۰-  إذا قال: وقفت على ذريتي، أو قال: على أولادي و أولاد أولادي و لم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على التشريك. أما لو علم من الخارج وقفية شي‏ء على الذرية و لم يعلم أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب، فلا بد من التصالح و التراضي في الزائد عن سهم الطبقة الأولى، و إلا فالرجوع إلى القرعة.
الصافی : مسألة ۴۹-إذا قال وقفت على ذريتي، أو قال على أولادي و أولاد أولادي‏ و لم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على الاول، و كذا لو علم من الخارج وقفية شي‏ء على الذرية و لم يعلم أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب.
مسألة ۵۰- لو قال «وقفت علی أولادي الذکور نسلاً بعد نسل» یختصّ بالذکور من الذکور في جمیع الطبقات و لا یشمل الذکور من الإناث.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۱- لو قال: وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل، فهو تعبير يختلف بحسب الموارد فقد يختص بأولاده الذكور من الذكور و قد يشمل الذكور من الإناث أيضا، و المرجع فيه متفاهم العرف و لو مع القرائن كما مر.

الصافی : مسألة ۵۰- لو قال وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل يختص بالذكور من الذكر في جميع الطبقات،و لا يشمل الذكور من الاناث لان هذا ظاهر كلامه و بالجملة ففي كل مورد المتبع ظاهر كلامه.

مسألة ۵۱- إذا کان الوقف ترتیبیّاً کانت الکیفیّة تابعة لجعل الواقف، فتارة: جعل الترتیب بین الطبقة السابقة و اللاحقة و یراعی الأقرب فالأقرب إلی الواقف، فلا یشارک الولد أباه و لا ابن الأخ عمّه و عمّته و لا ابن الاُخت خاله و خالته، و اُخری: جعل الترتیب بین خصوص الآباء من کلّ طبقة و أبنائهم. فإذا کانت إخوة و لبعضهم أولاد لم یکن للأولاد شيء ما دام حیاة الآباء، فإذا توفّی الآباء شارک الأولاد أعمامهم. و یمکن أن یجعل الترتیب علی نحو آخر و یتّبع فإنّ الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۲- الصافی : مسألة ۵۱- إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف، فتارة يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة و يراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه و لا ابن الأخ عمه و عمته و لا ابن الأخت خاله و خالته، و أخرى يجعل الترتيب بين خصوص الآباء من كل طبقة و أبنائهم، فإذا {الصافی : کانت إخوة }كانوا إخوة و لبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شي‏ء في حياة الآباء، فإذا توفوا شارك الأولاد أعمامهم{الصافی :فإذا توفي الآباء شارك ..}. و يمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر و يتبع، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها. 
مسألة ۵۲- لو قال: «وقفت علی أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و کان له ولد فنصیبه لولده» فلو مات أحدهم و له ولد یکون نصیبه لولده، و لو تعدّد الولد یقسّم النصیب بینهم علی الرؤوس. و إذا مات من لا ولد له فنصیبه لمن کان في طبقته و لا یشارکهم الولد الذي أخذ نصیب والده.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۳-   إذا قال «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إن مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده» صح ذلك، فلو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه لولده، و لو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤوس، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.

الصافی : مسألة ۵۲- لو قال: وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و اذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده،
فلو مات أحدهم و له ولد يكون نصيبه لولده، و لو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرءوس، و إذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن في طبقته و لا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده.

مسألة ۵۳- لو وقف علی العلماء انصرف إلی علماء الشریعة، فلا یشمل غیرهم کعلماء الطبّ و النجوم و الحکمة.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۴- إذا وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة، فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب و النجوم و الحكمة، إن لم يكونوا عالمين بعلم الشريعة.
الصافی : مسألة ۵۳-لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة،فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب و النجوم و الحكمة.
مسألة ۵۴- لو وقف علی أهل مشهدٍ – کالنجف مثلاً – اختصّ بالمتوطّنین و المجاورین و لا یشمل الزوّار و المتردّدین.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۵-  إذا وقف على أهل مشهد كالنجف أو كربلاء مثلا، اختص بالمتوطنين و المجاورين و لا يشمل الزوار و المترددين 

الصافی : مسألة ۵۴- لو وقف على مشهد كالنجف مثلًا، اختص بالمتوطنين و المجاورين‏و لا يشمل الزوار و المترددين.

مسألة ۵۵- لو وقف علی المشتغلین في النجف – مثلاً – من أهل البلد الفلاني کطهران أو غیره من البلدان اختصّ بمن هاجر من بلده إلی النجف للاشتغال و لا یشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۶-  إذا وقف على طلبة العلم في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني اختص بمن هاجر من ذلك البلد إلى النجف لطلب العلم، أما من أعرض عن بلده ذاك و اتخذ النجف وطنا فشمول هذا الوقف له تابع للصدق العرفي عليه.
الصافی : مسألة ۵۵-لو وقف على المشتغلين في النجف مثلًا من أهل البلد الفلاني كطهران أو غيره من البلدان‏ فهل يختص بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال، و لا يشمل من جعله وطناً له معرضاً عن بلده او يشمله؟ الظاهر عدم شموله له الا اذا كانت قرينة على ذلك.
مسألة ۵۶- لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء یعطی لإمامه.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۷-  إذا وقف على مسجد، صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه و مؤذنه إذا كان معدا للأذان، و لو زاد شي‏ء يعطى لإمامه.
الصافی : مسألة ۵۶- لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره و ضوئه و فرشه و خادمه‏ و لو زاد شي‏ء يعطى لإمامه و لمؤذنه.
مسألة ۵۷- لو وقف علی مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعمیره وضوئه و فرشه و خادمه، و لو زاد شيء یعطی لإمامه.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۸- إذا وقف على مشهد تصرف منافعه في تعميره وضوئه و فرشه و وسائل التدفئة في الشتاء و التبريد في الصيف، و سائر حوائجه من وسائل الوضوء و التطهير، و تطهير أماكنه إذا تنجست، و أمثال ذلك، و كذا على خدامه القائمين بالأعمال اللازمة لذلك المشهد.
الصافی : مسألة ۵۷- لو وقف على مشهد يصرف في تعميره و ضوئه وخدامه المواظبين لبعض الاشغال اللازمة المتعلقة بذلك المشهد الى غير ذلك من حوائجه المتعارف.
مسألة ۵۸- لو وقف علی الحسین علیه السّلام یصرف في إقامة تعزیته من اُجرة القاریء و ما یتعارف صرفه في المجلس للمستعین.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۰۹-إذا وقف وقفا للحسين عليه السلام و أطلق، صرف في إقامة تعزيته، من أجرة القاري و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين. أما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط، فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام.

الصافی : مسألة ۵۸- لو وقف على الحسين عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القاري‏و ما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين على ما هو المنصرف اليه، و اما إذا علم أن الواقف لم يقصد التعزية بل قصد الحسين عليه السلام فقط فلا يبعد جواز صرفه في أي خير له عليه السلام.

مسألة ۵۹- لا إشکال في أنّه بعد تمام الوقف لیس للواقف التغییر في الموقوف عیله بإخراج بعض من کان داخلاً أو إدخال من کان خارجاً، إذا لم یشترط ذلک في ضمن عقد الوقف، و هل یصحّ ذلک إذا شرط ذلک؟ فالمشهور – و هو المنصور – جواز الإدخال دون الإخراج، فلو شرط إدخال من یرید صحّ و جاز له ذلک، و لو شرط إخراج من یرید بطل الشرط بل الوقف أیضاً علی إشکال. و مثل ذلک لو شرط نقل الوقف من الموقوف علیهم إلی من سیوجد، نعم لو وقف علی جماعة إلی أن یوجد من سیوجد و بعد ذلک کان الوقف علی من سیوجد صحّ بلا إشکال.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۰-  ليس للواقف بعد تمام الوقف التغيير في الموقوف عليه بإخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا، هذا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، أما إذا اشترط الإدخال ففيه إشكال. و إذا اشترط إخراج من يريد أو نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، فيبطل الشرط بل الوقف أيضا على إشكال. نعم لو وقف على طلبة علم في بلد مثلا إلى أن يوجد طلبة علم في بلد آخر، صح الوقف. 
الصافی : مسألة ۵۹- لا اشكال في انه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه‏ بإخراج بعض من كان داخلًا أو إدخال من كان خارجاً إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، و إذا شرط اخراج من ادخله لا يحوز و بطل الوقف و في جواز شرط ادخال من يريد ادخاله اشكال. و لو شرط نقل الوقف من الوقوف عليهم الى من سيوجد لا يجوز و بطل الوقف أيضاً. نعم لو وقف على جماعة الى أن يوجد من سيوجد و بعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا اشكال.
مسألة ۶۰- إذا علم وقفیّة شيء و لم یعلم مصرفه و لو من جهة نسیانه فإن کانت المحتملات متصادقة غیر متباینة یصرف في المتیقّن، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی الفقراء أو علی الفقهاء فتقتصر علی مورد تصادق العنوانین و هو الفقهاء الفقراء و إن کانت متباینة فإن کان الاحتمال بین اُمور محصورة، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی أهالي النجف أو کربلاء، أو لم یدر أنّه وقف علی المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلک یوزّع بین المحتملات بالتنصیف، لو کان مردّداً بین أمرین، و التثلیث لو کان مردّداً بین ثلاثة و هکذا، و یحتمل القرعة. و إن کان بین اُمور غیر محصورة، فإن کان مردّداً بین عناوین و أشخاص غیر محصورین، کما إذا لم یدر أنّه وقف علی فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرّیّة زید أو ذرّیّة خالد و هکذا، کانت منافعه بحکم مجهول المالک فیتصدّق بها. و إن کان مردّداً بین جهات غیر محصورة، کما إذا لم یعلم أنّه وقف علی المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوّار أو تعزیة سیّد الشهداء علیه السّلام و هکذا، یصرف في وجوه البرّ.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۱- إذا علم أن هذا الشي‏ء وقف و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه، فإن كان يوجد قدر متيقن صرف فيه، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فيقتصر على الفقهاء الفقراء، و إن لم يوجد قدر متيقن و كان الاحتمال بين أمور محصورة، كما إذا لم يدر أنه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني أو دار الاحتمال بين العنوان الفلاني أو الفلاني، فالأحوط التصالح و التراضي إذا أمكن و إلا فالقرعة. و إن كان مرددا بين عناوين و أشخاص غير محصورين، كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد، و هكذا، كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها.و إن كان مرددا بين جهات غير محصورة، كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام، و هكذا، صرف في وجوه البر، بشرط أن لا يجزم بخروج ذلك عن مصرفه.

الصافی : مسألة ۶۰-إذا علم وقفية شي‏ء و لم يعلم مصرفه و لو من جهة نسيانه،فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فيقتصر على مورد تصادق العنوانين و هو الفقهاء الفقراء، و إن كانت متباينة فان كان الاحتمال بين أمور محصورة-/ كما إذا لم يدر أنه وقف على أهالي النجف أو كربلا أولم يدر انه وقف على المسجد الفلاني أو المشهد الفلاني و نحو ذلك-/ يوزع بين المحتملات بالتنصيف لو كان مردداً بين أمرين و التثليث لو كان مردداً بين ثلاثة و هكذا، و يحتمل القرعة. و ان كان بين أمور غير محصورة فان كان مردداً بين عناوين و أشخاص غير محصورين-/ كما إذا لم يدر أنه وقف على فقراء البلد الفلاني أو فقهاء البلد الفلاني أو سادة البلد الفلاني أو ذرية زيد أو ذرية عمرو أو ذرية خالد و هكذا-/ كانت منافعه بحكم مجهول المالك فيتصدق بها، و إن كان مردداً بين جهات غير محصورة-/ كما إذا لم يعلم أنه وقف على المسجد أو المشهد أو القناطر أو إعانة الزوار أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام و هكذا-/ يصرف في وجوه البر مما يحتمل دخوله في المصرف.

مسألة ۶۱- إذا کانت للعین الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة، یملک الموقوف علیهم جمیعها مع إطلاق الوقف، فإذا وقف العبد یملکون جمیع منافعه من مکتسباته و حیازاته من الالتقاط و الاصطیاد و الاحتشاش و غیر ذلک، و فيالشاة الموقوفة یملکون صوفها المتجدّد و لبینها و نتایجها، و في الشجر و النخل ثمرها و منفعة الاستظلا بهما و السعف و الأغصان و الوراق الیابسة، بل و غیرها إذا قطّعت للإصلاح، و کذا فروخهما و غیر ذلک، و هل یجوز التخصیص ببعض المنافع حتّی یکون للموقوف علیهم بعض المنافع دون بعض؟ فیه تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۲-  إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة ملكها الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف، كالشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد و لبنها و نتاجها، و الشجر و النخل يملكون ثمرها و أوراقها و أغصانها إذا قطعت لإصلاحها و يملكون فراخها و غير ذلك من جميع منافعها. و إذا خصص الواقف الوقف ببعض المنافع دون بعض ففي صحة التخصيص إشكال فلا يترك فيه مراعاة الاحتياط.
الصافی : مسألة ۶۱-إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجددة و ثمرات متنوعة يملك الموقوف عليهم جميعها مع إطلاق الوقف،فإذا وقف العبد يملكون جميع منافعه من مكتسباته و حيازاته من الالتقاط و الاصطياد و الاحتشاش و غيره ذلك، و في الشاة الموقوفة يملكون صوفها المتجدد و لبنها و نتاجها، و في الشجر و النخل ثمرهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الاغصان و الاوراق اليابسة بل و غيرها اذا قطعت للاصلاح، و كذا فروخهما و غير ذلك، و هل يجوز التخصيص ببعض المنافع حتى يكون للموقوف عليهم بعض المنافع دون بعض؟ فيه تأمل و إشكال.
مسألة ۶۲- لو وقف علی مصلحة فبطل رسمها، کما إذا وقف علی مسجد أو مدرسة او قنطرة فخربت و لم یمکن تعمیرها، أو لم یحتج المسجد إلی مصرف لانقطاع من یصلّي فیه، و المدرسة لعدم الطلبة، و القنطرة لعدم المارّة، صرف الوقف في وجوه البرّ، و الأحوط صرفه في مصلحة اُخری من جنس تلک المصلحة، و مع التعذّر یراعی الأقرب فالأقرب منها.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۳-    ) إذا وقف على مصلحة فانتفت كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لعدم من يصلي فيه و المدرسة لعدم الطلبة، صرف الوقف في وجوه البر، و الأحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة، و مع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.
الصافی : مسألة ۶۲-لو وقف على مصلحة فبطل رسمها/ كما اذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتج المسجد إلى مصرف لانقطاع من يصلي فيه و المدرسة لعدم الطلبة و القنطرة لعدم المارة-/ صرف الوقف في وجوه البر، و الاحوط صرفه في مصلحة أخرى من جنس تلك المصلحة، و مع التعذر يراعى الأقرب فالأقرب منها.
مسألة ۶۳- إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدیّة، فتجري علیها أحکامها، و کذا لو خربت القریة التي هو فیها بقی المسجد علی صفة المسجدیّة.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۴-  إذا خرب المسجد لم تخرج أرضه عن المسجدية، فتجري عليها أحكامها، و كذا لو خربت القرية التي فيها المسجد، بقي هو على صفة المسجدية، إلا إذا كان مقاما في الأراضي المفتوحة عنوة أو في الأراضي الموقوفة على غير المسجد، فتزول المسجدية بخرابه. 

الصافی : مسألة ۶۳-إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية،فتجري عليها أحكامها، و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية.

مسألة ۶۴- لو وقف داراً علی أولاده أو علی المحتاجین منهم فإن دطلق فهو وقف منفعة کما إذا وقف علیهم قریة أو مزرعة أو خاناً أو دکّاناً و نحوها یملکون منافعها، فلهم استنماؤها، فیقسّمون بینهم ما یحصّلون منها – بإجارة و غیرها – علی حسب ما قرّره الواقف من الکمّیة و الکیفیّة، و إن لم یقرّر کیفیّة في القسمة یقسّمونه بینهم بالسویّة. و إن وقفها علیهم لسکناهم، فهو وقف انتقاع و یتعیّن لهم ذلک و لیس لهم إجارتها، و حینئذٍ فإن کفت لسکنی الجمیع سکنوها و لیس لبعضهم أن یستقلّ به و یمنع غیره. و إذا وقع بینهم التشاحّ في اختیار الحجر، فإن جعل الواقف متولّیاً یکون له النظر في تعیین المسکن للساکن، کان نظره و تعیینه هو المتّبع، و مع عدمه کانت القرعة هي المرجع. و لو سکن بعضهم و لم یسکنها البعض، فلیس له مطالبة الساکن باُجرة حصّته إذا لم یکن مانعاً عنه، بل کان باذلاً له الإسکان و هو لم یسکن بمیله و اختیاره أو لمانع خارجيّ. هذا کلّه إذا کانت کافیة لسکنی الجمیع، و إن لم تکف لسکنی الجمیع سکنها البعض، و مع التشاحّ و عدم متولّي من قبل الواقف یکون له النظر في تعیین الساکن و عدم تسالمهم علی المهایاة لا محیص عن القرعة، و من خرج اسمه یسکن و لیس لمن لم یسکن مطالبته باُجرة حصّته.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۵-  إذا وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم، فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو دكانا و نحوها ملكوا منافعها و قسموا بينهم ما يحصل منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية و الكيفية، و إن لم يقرر كيفية في القسمة قسموها بينهم بالسوية.و ان وقفها لسكناهم فهو وقف انتفاع و ليس لهم إجارتها، فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها و ليس لبعضهم أن يستقل بها و يمنع غيره، و إذا وقع بينهم التشاح في اختيار محل سكناهم فإن جعل الواقف متوليا و جعل له النظر في تعيين المسكن للساكن كان له ذلك، و مع عدمه و عدم التراضي فالمرجع القرعة. و لو سكنها بعضهم و لم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا كان باذلا له السكن و لكنه لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي. و إن لم تكف لسكنى الجميع فالظاهر أن المتعين المهاياة، و مع التشاح يرجع إلى القرعة، و يسكن من خرجت له القرعة و ليس للآخر مطالبته بأجرة حصته.

الصافی : مسألة ۶۴-لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم،فإن أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خاناً أو دكاناً و نحوها يملكون منافعها، فلهم استنمائها فيقسمون بينهم ما يحصلون منها بإجارة و غيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية و الكيفية، و إن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، و ان وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع و يتعين لهم ذلك و ليس لهم إجارتها، و حينئذ فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها و ليس لبعضهم أن يستقل به و يمنع غيره، و إذا وقع بينهم التشاح في اختيار الحجر فإن جعل الواقف متولياً يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره و تعيينه هو المتبع، و مع عدمه‏ كانت القرعة هى المرجع و لو سكن بعضهم و لم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا لم يكن مانعاً عنه، بل كان باذلا له الاسكان و هو لم يسكن بميله و باختياره أو لمانع خارجي. هذا كله اذا كانت كافية لسكنى الجميع، و إن لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض، و مع التشاح و عدم متولى من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن و عدم تسالمهم على المهاياة يجبر هم الحاكم عليها ان امكنت و الا فلا محيص عن القرعة، و من خرج اسمه يسكن و ليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته.

مسألة ۶۵- الثمر الموجود حال الوقف علی النخل و الشجر لا یکون للموقوف علیهم، بل هو باقٍ علی ملک الواقف، و کذلک الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم في الصوف علی الشاة و اللبن في ضرعها إشکال فلا یترک الاحتیاط.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۶-  لا يملك الموقوف عليهم الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر بل هو باق على ملك الواقف، و كذا الحمل الموجود حال وقف الحامل. نعم في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط.

الصافی : مسألة ۶۵-الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقف عليهم‏ بل هو باق على ملك الواقف، و كذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل.نعم في الصوف على الشاة و اللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط.

مسألة ۶۶- لو قال: «وقفت علی أولادي و أولاد أولادي» شمل جمیع البطون – کما أشرنا سابقاً – فمع اشتراط الترتیب أو التشریک أو المساواة أو التفضیل أو قید الذکوریّة أو الاُنوثیّة أو غیر ذلک یکون هو المتّبع، و إذا أطلق فمقتضاه التشریک و الشمول للذکور و الإناث و المساواة و عدم التفضیل. و لو قال: «وقفت علی أولادي ثمّ علی أولاد أولادي» أفاد الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أمّا أولاد الأولاد بناءً علی شموله لجمیع البطون فالظاهر عدم الدلالة علی الترتیب بینهم، إلّا إذا قامت قرینة علی أنّ حکمهم کحکمهم مع الأولاد و أنّ ذکر الترتیب بین الأولاد و أولاد الأولاد من باب المثال، و المقصود الترتیب في سلسلة الأولاد و أنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلی الواقف.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۷-   إذا قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي فقد تقدم تفاوت ظهوره بحسب الموارد من حيث شموله لجميع البطون و عدمه، أما من حيث الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك فيكون تعيين الواقف هو المتبع، و إذا أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة و عدم التفضيل.و لو قال: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد قطعا، و أما شمول الترتيب للأحفاد فما بعدهم فلا كلية له و الموارد مختلفة و الحكم دائر مدار الظهور العرفي و لو بمعونة القرائن.

الصافی : مسألة ۶۶-لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي شمل جميع البطون‏  كما أشرنا سابقاً، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو قيد الذكورية أو الأنوثية أو غير ذلك يكون هو المتبع، و إذا أطلق فمقتضاه التشريك و الشمول للذكور و الإناث و المساواة و عدم التفضيل.

و لو قال: وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد قطعاً، و أما اولاد الاولاد بناءً على شموله لجميع البطون فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب بينهم الا اذا قامت قرينة على أن حكمهم كحكمهم مع الأولاد و أنّ ذكر الترتيب بين الأولاد و أولاد الأولاد من باب المثال، و المقصود الترتيب في سلسلة الاولاد و إن الوقف للاقرب فالاقرب الى الواقف، و بالجملة فالمتبع في جميع هذه الموارد هو ظاهر كلام الواقف العرفي.

مسألة ۶۷- لا ینبغي الإشکال ف يأنّ الوقف بعد ما تمّ یوجب زوال ملک الواقف عن العین الموقوفة، کما أنّه لا ینبغي الریب في أنّ الوقف علی الجهات العامّة – کالمساجد و المشاهد و القناطر و الخانات المعدّة لنزول القوافل و المقابر و المدارس، و کذا أوقاف المساجد و المشاهد و أشباه ذلک – لا یملکها أحد، بل هو فکّ ملک بمنزلة التحریر بالنسبة إلی الرقّیة و تسبیل للمنافع علی جهات معیّنة.
و أمّا الوقف الخاصّ، کالوقف علی الأولاد، و الوقف العامّ علی العناوین العامّة، کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و الطلبة و نحوها، فإن کانت وقف منفعة؛ بأن وقف علیهم لیکون منافع الوقف لهم فیستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببیع الثمرة و غیر ذلک، فالظاهر أنهم کما یملکون المنافع ملکاً طلقاً یملکون الرقبة أیضاً ملکاً غیر طلق، و إن کان وقف انتفاع، کما إذا وقف الدار لسکنی ذرّیّته أو الخان لسکنی الفقراء، ففي کونه کوقف المنفعة فیکون ملکاً غیر طلق للموقوف علیهم، أو کالوقف علی الجهات العامّة فلا بملکه أحد، أو الفرق بین الوقف الخاصّ فالأوّل و الوقف العامّ فالثاني، وجوه.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۸-  إذا تم الوقف زال ملك الواقف عن العين الموقوفة، أما الموقوفات على الجهات العامة كالمساجد و المشاهد و القناطر و المقابر و المدارس و أوقاف المساجد و المشاهد و أمثالها، فلا يملكها أحد، بل وقفها فك ملك بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقبة و تسبيل للمنافع على جهات معينة.  و أما الوقف الخاص كالوقف على الأولاد، و الوقف العام على العناوين العامة، كالوقف على الفقراء و الفقهاء و الطلبة و نحوهم، فإن كان وقف منفعة بأن وقف عليهم ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة و غير ذلك، فالظاهر أنهم كما يملكون المنافع ملكا طلقا يملكون الرقبة أيضا ملكا غير طلق و ذلك لأن اعتبار تسبيل المنافع لهم إلى الأبد ملازم لاعتبار ملك الرقبة لهم عرفا، و إن كان وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكنى ذريته أو الخان لسكنى الفقراء فالأقوى فيه أيضا أنه كوقف المنفعة فتكون الرقبة ملكا غير طلق لهم أيضا.
الصافی : مسألة ۶۷-لا ينبغى الاشكال في أن الوقف بعد ما تم يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة،كما أنه لا ينبغى الريب في أن الوقف على الجهات العامة كالمسجد و المشاهد لا يملكها أحد، بل هو فك ملك بمنزلة التحرير بالنسبة إلى الرقبة و تسبيل للمنافع على جهات معينة. و اما مثل المدارس و الخانات و المقابر و الاوقاف على المساجد و المشاهد و كذا الوقف الخاص كالوقف على الأولاد و الوقف العام على العناوين العامة-/ كالوقف على الفقراء و الفقهاء و الطلبة و نحوهم-/ فإن كانت وقف منفعة بأن وقف عليهم ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالإجارة أو ببيع الثمرة و غير ذلك، فالظاهر أنهم كما يملكون المنافع ملكاً طلقاً يملكون الرقبة أيضاً ملكاً غير طلق، و ان كان وقف انتفاع كوقف المدارس و الخانات و وقف الدار لسكنى ذريته فالظاهر انه ايضاً كوقف المنفعة يكون ملكاً غير طلق للعنوان الموقوف عليه.
مسألة ۶۸-لا یجوز تغییر الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلی عنوان آخر، کجعل الدار خاناً أو دکّاناً أو بالعکس، نعم إذا کان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلي مسلوب المنفعة أو قلیلها في الغایة، لا یبعد جواز تبدیله إلی عنوان أخر ذي منفعة، کما إذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ینتفع عنها، بخلاف ما إذا جعلت داراً أو خاناً.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۱۹- لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان وقف آخر كجعل الدار دكانا أو بالعكس. نعم إذا صار مسلوب المنفعة أو قليلها للغاية فلا يبعد جواز تبديله إلى وقف ذي منفعة، بل إذا لم يصر مسلوب المنفعة، و صارت منفعته أقل، جاز تبديله إلى الأكثر منفعة.
الصافی : مسألة ۶۸- لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر،كجعل الدار خاناً أو دكاناً أو بالعكس. نعم إذا كان الوقف وقف منفعة و صار بعنوانه الفعلى مسلوب المنفعة أو قليلها في الغاية لا يبعد جواز تبديله إلى عنوان آخر ذي منفعة، كما اذا صارت البستان الموقوفة من جهة انقطاع الماء عنها أو لعارض آخر لم ينتفع منها، بخلاف ما اذا جعلت داراً أو خاناً.
مسألة ۶۹- لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، کالبستان انقلعت أو یبست أشجارها و الدار تهدّمت حیطانها و عفت آثارها، فإن أمکن تعمیره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله – الحاصل بالإجارة و نحوها – فیه لزم و تعیّن، و إلّا ففي خروج العرصة عن الوقفیّة و عدمه فیستنمی منها بوجه أخر – و لو بزرع و نحوه – و جهان بل قولان؛ أقواهما الثاني، و الأحوط أن یجعل وقفاً و یجعل مصرفه و کیفیّاته علی حسب الوقف الأوّل.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۰- إذا خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه، كأن يبست أشجار البستان أو زالت و انهدمت الدار و عفت آثارها، فإن أمكن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف أصله بالإجارة و نحوها، لزم و تعين و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي. و إلا فالأقوى عدم خروج الأرض عن الوقفية فيستفاد منها بوجه آخر، و إن كان الأحوط أن يستأذن الواقف أو ورثته و يجعل وقفا و يجعل مصرفه و كيفياته على حسب الوقف الأول.
 الصافی : مسألة ۶۹- لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه كالبستان انقلعت أو يبست أشجارها و الدار تهدمت حيطانها و عفت آثارها،فإن أمكن تعميره و إعادة عنوانه و لو بصرف حاصله الحاصل بالإجارة و نحوها فيه لزم و تعين، و الا ففى خروج العرصة عن الوقفية و عدمه فيستنمى منها بوجه آخر و لو بزرع و نحوه، وجهان بل قولان أقواهما الثانى، و الاحوط ان يجعل الواقف أو ورثته وقفاً و يجعل مصرفه و كيفياته على حسب الوقف الأول.
مسألة ۷۰- إذا احتاجت الأملاک الموقوفة إلی تعمیر و ترمیم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها، فإن عیّن الواقف لها ما یصرف فیها فهو، و إلّا یصرف فیها من نمائها مقدّماً علی حقّ الموقوف علیهم، حتّی أنّه إذا توقّف بقاؤها علی بیع بعضها جاز.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۱-إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و استثمارها، فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها فهو، و إلا يصرف على إصلاحها من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم. و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الموقوف عليهم أو المتولي، بل إذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز ذلك أيضا.

 الصافی : مسألة ۷۰-إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و اصلاح لبقائها و استنماء بها،فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها فهو و إلا يصرف فيها من نمائها مقدماً على حق الموقوف عليهم، حتى أنه اذا توقف بقاؤها على بيع بعضها جاز.

مسألة ۷۱- الأوقاف علی الجهات العامّة – التي قد مرّ أنّه لا یملکها أحد کالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها – لا یجوز بیعها بلا إشکال، و إن آل إلی ما آل، حتّی عند خرابها و اندراسها بحیث لا یرجی الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلاً بل تبقی علی حالها، فلو خرب المسجد و خربت القریة التي هو فیها و انقطعت المارّة عن الطریق الذي یسلک إلیه لم یجز بیعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعمیره. هذا بالنسبة إلی أعیان هذه الأوقاف، و أمّا ما یتعلّق بها من الآلات و الفرش و الحیوانات و ثیاب الضرائح و أشباه ذلک فما دام یمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها لا یجوز بیعها، فإن أمکن الانتفاع بها في المحلّ الذي اُعدّت له و لو بغیر ذلک الانتفاع الذي اُعدّت له بقیت علی حالها في ذلک المحلّ، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمکن الانتفاع بها في ذلک المحلّ، بقیت علی حالها فیه. و لو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لکن یحتاج إلی ستر یقي أهله من الحرّ أو البرد تجعل ستراً لذلک المحلّ. و لو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة بحیث لا یترتّب علی إمساکها و إبقائها فیه إلّا الضیاع و الضرر و التلف، تجعل في محلّ آخر مماثل له؛ بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، و ما للمشهد لمشهد آخر. فإن لم یکن المماثل، أو استغنی عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة. هذا إذا أمکن الانتفاع بها باقیة علی حالها، و أمّا لو فرض أنّه لا یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها و کانت بحیث لو بقیت علی حالها ضاعت و تلفت، بیعت و صرف ثمنها في ذلک المحلّ إن احتاج إلیه، و إلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۲-  لا يجوز بيع الأوقاف على الجهات العامة كالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها، مهما جرى عليها، و حتى لو خربت و اندرست بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلا. فلو خرب المسجد و خربت القرية التي هو فيها و انقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره.و أما ما يتعلق بهذه الأوقاف من الأثاث و الوسائل و أشباه ذلك، فلا يجوز بيعها أيضا ما دام يمكن الانتفاع بها و لو بغير الانتفاع الذي أعدت له، كما لو استغنى المحل عن الافتراش بالمرة لكن احتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل. و لو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إبقائها فيه إلا الضياع و الضرر و التلف، تجعل في محل آخر مماثل له، فيجعل ما للمسجد لمسجد آخر و ما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل، أو استغني عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة.أما لو لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها و كانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت، بيعت و صرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه، و إلا ففي المماثل، ثم المصالح كما مرّ.
الصافی : مسألة ۷۱-المساجد و المشاهد لا يجوز بيعها بلا اشكال و ان آل الى ما آل حتى عند خرابها و اندراسهابحيث لا يرجى الانتفاع بها أصلًا بل تبقى على حالها، فلو خرب المسجد و خربت القرية التي هو فيها و انقطعت المارة عن الطريق الذي يسلك إليه لم يجز بيعه و صرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره.
هذا بالنسبة الى أعيان هذه الاوقاف، و أما ما يتعلق بها من الآلات و الفراش و الحيوانات و ثياب الضرائح و اشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، فإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذى أعدت له و لو بغير ذلك الانتفاع الذى اعدت له بقيت على حالها في ذلك المحل، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد اذا أمكن الانتفاع بها في ذلك المحل بقيت على حالها فيه، و لو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج الى ستر يقى أهله من الحر أو البرد تجعل ستراً لذلك المحل. و لو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها و ابقائها فيه إلا الضياع و الضرر و التلف تجعل في محل آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر و ما للمشهد لمشهد آخر، فان لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة. هذا اذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها، و أما لو فرض انه لا يمكن الانتفاع بها الا ببيعها و كانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت بيعت و صرف ثمنها في ذلك المحل ان احتاج اليه، و الا ففي المماثل ثمّ المصالح حسبما مر.
مسألة ۷۲- کما لا یجوز بیع تلک الأوقاف، الظاهر أنّه لا یجوز إجارتها، و لو غصبها غاصب و استوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها – کما إذا جعل المسجد أو المدرسة بیت المسکن أو محرزاً – لم یکن علیه اُجرة المثل. نعم لو أتلف أعیانها متلف، الظاهر ضمانه فیؤخذ منه القیمة و تصرف في بدل التالف و مثله.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۳- الظاهر أنه لا يجوز إجارة تلك الأوقاف أيضا، و لو غصبها غاصب و استوفى منها غير المنافع المقصودة منها، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت سكن أو مخزنا، لم يكن عليه أجرة المثل. نعم لو أتلف أعيانها متلف فالأحوط ضمانه، فتؤخذ منه القيمة و تصرف في شراء بدل التالف و مثله. 
الصافی : مسألة ۷۲-كما لا يجوز بيع تلك الاوقاف الظاهر انه لا يجوز اجارتها،و لو غصبها غاصب و استوفي منها غير تلك المنافع المقصودة منها-/ كما اذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن أو محرزاً-/ لم يكن عليه أجرة المثل. نعم لو أتلف أعيانها متلف الظاهر ضمانه فيؤخذ منه القيمة و تصرف في بدل التالف‏ و مثله.
مسألة ۷۳- الأوقاف الخاصّة کالوقف علی الأولاد، و الأوقاف العامّة التي کانت علی العناوین العامّة کالفقراء و ذن کانت ملکاً للموقوف علیهم کما مرّ، لکنّها لیست ملکاً طلقاً لهم حتّی یجوز لهم بیعها و نقلها بأحد النوافل متی شاؤوا و أرادوا کسائر أملاکهم، و إنّما یجوز لهم ذلک لعروض بعض العوارض و طروّ بعض الطوالریء و هي اُمور:
أحدها: فیما إذا خربت بحیث لا یمکن إعادتها إلی حالتها الاُولی و ال الانتفاع بها إلّا ببیعها، فینتفع بثمنها کالحیوان المذبوح و الجذع البالي و الحصیر الخلق، فتباع و یشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، و الأحوط – لو لم یکن الأقوی – مراعاة الأقرب فالأقرب إلی العین المرقوفة.
الثاني: أن یسقط بسبب الخراب أو غیره عن الانتفاع المعتدّ به؛ بحیث کان الانتفاع به بحکم العدم بالنسبة إلی منفعة أمثال العین الموقوفة، کما إذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت عرصة لا یمکن الانتفاع بها إلّا بمقدار جزئي جدّاً یکون بحکم العدم بالنسبة إلیهما، لکن إذا بیعت یمکن أن یشتری بثمنها دار أو بستان اُخری أو ملک آخر تکون منفعتها تساوي منفعة الدار و البستان أو تقرب منها. نعم لو فرض أنّه علی تقدیر بیع العرصة لا یشتری بثمنها إلّا ما یکون منفعتها بمقدار منفعتها باقیة علی حالها لم یجز بیعها بل تبقی علی حالها.
الثالث: فیما إذا علم أو ظنّ أنّه یؤدّي بقاؤه إلی خرابه علی وجه لا ینتفع بها أصلاً، أو ینتفع به قلیلاً ملحقاً بالعدم؛ سواء کان ذلک بسبب الاختلاف الواقع بین أربابه أو الأمر آخر.
الرابع: فیما إذا اشترط الواقف في وقفه أن یباع عند حدوث أمر، مثل قلّة المنفعة أو کثرة الخراج أو المخارج أو وقوع الاختلاف بین أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غیر ذلک، فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه عند حدوث ذلک الأمر علی الأقوی.
الخامس: فیما إذا وقع بین أرباب الوقف اختلاف شدید؛ لا یؤمن معه من تلف الأموال و النفوس، و لا ینحسم ذلک إلّا ببیعه، فیجوز حینئذٍ بیعه و تقسیم ثمنه بینهم. نعم لو فرض أنّه یرتفع الاختلاف بمجرّد بیعه و صرف الثمن في شراء عین اُخری لهم، أو تبدیل العین الموقوفه بعین اُخری تعیّن ذلک، فیشتری بالثمن عیناً اُخری أو یبدّل بملک آخر، فیجعل وقفاً و یبقی لسائر البطون و الطبقات.

الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۴- الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة على العناوين العامة كالفقراء و إن كانت ملكا للموقوف عليهم كما مرّ لكنها ليست ملكا طلقا لهم حتى يجوز لهم بيعها و نقلها بأحد النواقل متى شاؤوا و أرادوا كسائر أملاكهم، و إنما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض و هي أمور:

أحدها: إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى و لا الانتفاع بها إلا ببيعها، كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخلق، فتباع و الأحوط مع الإمكان أن يشترى بثمنها شي‏ء يمكن وقفه و يوقف عليهم، و الأحوط مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة.

الثاني: أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به بحيث يكون الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى منفعة أمثاله، كما إذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت أرضا لا يمكن الانتفاع بها إلا بمقدار جزئي جدا يعتبر بحكم العدم بالنسبة إليهما، و كانت إذا بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دارأو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار أو البستان أو تقرب منها، فيجوز في هذه الصورة بيعها. أما إذا كانت بحيث لا يمكن أن يشترى بثمنها إلا ما تكون منفعته بمقدار منفعة أرضها، فلا يجوز بيعها، بل تبقى على حالها.

الثالث: إذا علم أو اطمأن أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلا أو ينتفع به انتفاعا قليلا ملحقا بالعدم، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر. أما الظن بذلك ففيه إشكال.

الرابع: إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الضرائب أو المصارف أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فإنه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى.

الخامس: إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس و لا ينحسم ذلك إلا ببيعه، فيجوز حينئذ بيعه و تقسيم ثمنه بينهم. نعم لو كان الاختلاف يرتفع بمجرد بيعه و صرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعين ذلك، فيشتري بالثمن عين أخرى أو يبدل بملك آخر، فيجعل وقفا و يبقى لسائر البطون و الطبقات.

الصافی : مسألة ۷۳-  الأوقاف الخاصة كالوقف على الاولاد و الاوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء و ان كانت ملكاً للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست ملكاً طلقاً لهم حتى يجوز لهم بيعها و نقلها بأحد النواقل متى شاءوا و أرادوا كسائر أملاكهم، و انما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطوارئ، و هى امور:

«أحدهما»-/ فيما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى‏ و لا الانتفاع بها الا ببيعها فينتفع بثمنها، كالحيوان المذبوح و الجذع البالي و الحصير الخلق، فتباع و يشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم، و الاحوط لو لم يكن الاقوى مراعاة الاقرب فالاقرب الى العين الموقوفة.

«الثاني» أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتد به‏ بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة الى منفعة أمثال العين الموقوفة، كما اذا انهدمت الدار و اندرست البستان فصارت عرصة لا يمكن الانتفاع بها الا بمقدار جزئى جداً يكون بحكم العدم بالنسبة اليهما، لكن اذا بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار أو بستان أخرى أو ملك آخر تكون منفعتها تساوي منفعة الدار و البستان أو تقرب منها. نعم لو فرض انه على تقدير بيع العرصة لا يشترى بثمن الا ما يكون منفعتها بمقدار منفعتها باقية على حالها، لم يجز بيعها بل تبقى على حالها.

«الثالث» فيما إذا علم أنه يؤدي بقاؤه إلى خرابه على وجه لا ينتفع به أصلاأو ينتفع به قليلا ملحقاً بالعدم، سواء كان ذلك بسبب الاختلاف الواقع بين أربابه أو لأمر آخر إلا أنّ اللازم تاخير البيع الى آخر ازمنة امكان البقاء

«الرابع» فيما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة أو كثرة الخراج‏ أو المخارج أو وقوع الاختلاف بين أربابه أو حصول‏ ضرورة أو حاجة لهم أو غير ذلك، فانه لا مانع حينئذ من بيعه عند حدوث ذلك الامر على الاقوى.

«الخامس» فيما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال و النفوس‏ و لا ينحسم ذلك الا ببيعه، فيجوز حينئذ بيعه و تقسيم ثمنه بينهم.

نعم لو فرض أنه يرتفع الاختلاف بمجرد بيعه و صرف الثمن في شراء عين أخرى لهم أو تبديل العين الموقوفة بعين أخرى تعيين ذلك، فيشترى بالثمن عيناً أخرى أو يبدل بملك آخر فيجعل وقفاً و يبقى لسائر البطون و الطبقات.

مسألة ۷۴- لا إشکال في جواز إجازة ما وقف وقف منفعة؛ سواء کان وقفاً خاصّاً أو عامّاً کالدکاکین و المزارع و الخانات الموقوفة علی الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامّة؛ حیث إنّ المقصود استنماؤها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلی الموقوف علیهم، بخلاف ما کان وقف انتفاع کالدار الموقوفة علی سکنی الذرّیّة و کالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارّة، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۵-  لا إشكال في جواز إجارة الموقوف وقف منفعة، سواء كان وقفا خاصا أو عاما كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامة، حيث أن المقصود استثمارها بإجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية و المدرسة و المقبرة و القنطرة و الأماكن الموقوفة لنزول المارة، فالظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال. 
الصافی : مسألة ۷۴-لا اشكال في جواز اجارة ما وقف منفعة،سواء كان وقفاً خاصاً أو عاماً كالدكاكين و المزارع و الخانات الموقوفة على الاولاد أو الفقراء أو الجهات و المصالح العامة، حيث ان المقصود استنمائها باجارة و نحوها و وصول نفعها و نمائها الى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية و كالمدرسة و المقبرة و القنطرة و الخانات الموقوفة لنزول المارة، فان الظاهر عدم جواز اجارتها في حال من الاحوال.
مسألة ۷۵- إذا خرب بعض الوقف بحیث جاز بیعه، و احتاج بعضه الآخر إلی تعمیر و لو لأجل توفیر المنفعة، لا یبعد أن یکون الأولی بل الأحوط أن یصرف ثمن البعض الخراب في تعمیر البعض الآخر.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۶-  إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر إلى تعمير و لو لأجل توفير المنفعة فإن أمكن تبديل الخراب بملك آخر
يجعل وقفا، فهو المتعين، و إن لم يمكن فلا يبعد أن يكون الأولى بل الأحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر.
الصافی : مسألة ۷۵-اذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه و احتاج بعضه الآخر الى تعميرو لو لاجل توفير المنفعة لا يبعد أن يكون الاولى بل الاحوط أن يصرف ثمن البعض الخراب في تعمير البعض الآخر الا اذا كان صرفه في بدله افيد و انفع للوقف.
مسألة ۷۶- لا إشکال في جواز قسمة الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکة بین الوقف و الطلق، فیتصدّیها مالک الطلق مع متولّي الوقف أو الموقوف علیهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أیضاً لو تعدّد الوقف و الموقوف علیه، کما إذا کانت دار مشترکة بین شخصین فوقت کلّ منهما حصّته علی أولاده. بل لا یبعد جوازها فیما إذا تعدّد الوقف و الموقوف علیه مع اتّحاد الواقف، کما إذا وقف نصف داره مشاعاً علی مسجد و النصف الآخر علی مشهد. و لا یجوز قسمته بین أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع کون الموقوف علیهم بطوناً متلاحقة، نعم لو وقع خلف بین أربابه بما جاز معه بیع الوقف و لا ینحسم ذلک الاختلاف إلّا بالقسمة جازت علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۷- إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق جاز قسمة الوقف عنه، و يقوم بها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الوقف و الموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده.بل لا يبعد جواز القسمة إذا تعدد الوقف و الموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد و النصف الآخر على مشهد.و كذا يجوز قسمة الوقف بين أربابه إذا اتحد الوقف و الواقف و كان الموقوف عليهم بطونا متلاحقة، إذا كانت من أجل انتفاع كل منهم بقسم من الوقف ما دام حيا. أما القسمة بغير هذا المعنى فالأقوى عدم جوازها بحال.
الصافی : مسألة ۷۶-لا اشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما اذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق،فيتصديها مالك الطلق مع متولي الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف ايضاً لو تعدد الوقف و الموقوف عليه، كما اذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته على أولاده، و في جوازها فيما اذا تعدد الوقف و الموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما اذا وقف‏ نصف داره مشاعاً على مسجد و النصف الآخر على مشهد تامل. و لا يجوز قسمته بين أربابه اذا اتحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة. نعم لو وقع خلف بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم ذلك الاختلاف إلا بالقسمة جازت على الاقوى بشرط ان تكون القسمة لانتفاع كل منهم من قسمة الوقف ما دام حيّاً.
مسألة ۷۷- لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة، بطلت بالنسبة إلی بقیّة المدّة، و في صحّتها بإجازة البطن اللاحق إشکال، فالأحوط تجدید الإجارة منهم لو أرادوا بقاءها. هذا إذا آجر البطن الأوّل، و أمّا لو آجر المتولّي، فإن لاحظ في ذلک مصلحة الوقف، صحّت و نفذت بالنسبة إلی سائر البطون، و أمّا لو کانت لأجل مراعاة البطن اللاحق دون أصل الوقف، فنفوذها بالنسبة إلیهم بدون إجازتهم لا یخلو من إشکال.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۸- إذا آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة، بطلت بالنسبة إلى بقية المدة، و الأقوى عدم تأثير إجازة البطن اللاحق كما مر، لأنهم لم يكونوا مالكين حين العقد.هذا إذا آجر البطن الأول، و أما إذا آجر المتولي و لاحظ في ذلك مصلحة الوقف، أو لاحظ مصلحة البطن اللاحق ففي كلتا الصورتين إشكال إذ البطن اللاحق لم يكونوا مالكين حين الإجارة حتى تنفذ إجارة المتولي في حقهم و إن كانت لمصلحة الوقف، أو تؤثر إجازتهم في العقد الصادر من المتولي قبل مالكيتهم، فإنه نظير إجارة الأب لولده الصغير ملكا لم يملكه بعد، فالأحوط تجديد الإجارة في كلتا الصورتين.
الصافی : مسألة ۷۷-   لو آجر الوقف البطن الأول و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة،و في صحتها بإجازة البطن اللاحق اشكال، فالاحوط تجديد الاجارة منهم لو ارادوا بقاءها.هذا إذا آجر البطن الأول، و أما لو آجر المتولي فان لاحظ في ذلك مصلحة الوقف صحت و نفذت بالنسبة الى سائر البطون، و أما لو كانت لاجل مراعاة البطن اللاحق دون اصل الوقف فنفوذها بالنسبة اليهم بدون اجازتهم لا يخلو من اشكال.
مسألة ۷۸- یجوز للواقف أن یجعل تولیة الوقف و نظارته لنفسه؛ دائماً أو إلی مدّة، مستقلّاً أو مشترکاً مع غیره، و کذا یجوز جعلها للغیر کذلک، بل یجوز أن یجعل أمر التولیة بید شخص؛ بأن یکون المتولّي کلّ من یعیّنه ذلک الشخص. بل یجوز أن یجعل التولیة لشخص و یجعل أمر تعیین التمولّي بعده بیده، و هکذا کلّ متولٍّ یعیّن المتولّي بعده.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۲۹- الصافی : مسألة ۷۸- يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه ما دام حيا أو إلى مدة، مستقلا أو مشتركا مع غيره.و كذا يجوز أن يجعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية بيد شخص، فيكون المتولي كل من يعينه ذلك الشخص، أو يجعل{الصافی : بل يجوز} التولية لشخص و يجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، و هكذا يجعل لكل متول أن يعين المتولي بعده.
مسألة ۷۹- إنّما یکون للواقف جعل التولیة لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و في ضمن عقده، و أمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فلیس له جعل التولیة لأحد و لا عزل من جعله متولّیاً عن التولیة إلّا إذا اشترط لنفسه ذلک؛ بأن جعل التولیة لشخص و شرط أنّه متی أراد أن یعزله عزله.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۰- الصافی : مسألة ۷۹-  إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف و في ضمن عقده،و أما بعد تمامه فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد و لا عزل من جعله متولياً عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص و شرط أنه متى أراد أن يعزله عزله.
مسألة ۸۰- لا إشکال في عدم اعتبار العدالة فمیا إذا جعل التولیة و النظر لنفسه، و في اعتبارها فیما إذا جعل النظر لغیره قولان، أقواهما العدم. نعم الظاهر أنّه یعتبر فیه الأمانة و الکفایة، فلا یجوز جعل التولیة – خصوصاً في الجهات و المصالح العامّة – لمن کان خائناً غیر موثوق به، و کذا من لیس له الکفایة في تولیة اُمور الوقف. و من هنا یقوی اعتبار التمیّز و العقل فیه، فلا یصحّ تولیة المجنون و الصبيّ الغیر الممیّز.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۱-   لا يشترط عدالة الواقف فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه، و كذا لو جعلها لغيره على الأقوى. نعم الظاهر أنه يشترط فيه الأمانة و الكفاية، فلا يجوز جعل التولية، خصوصا في الجهات و المصالح العامة، لمن كان خائنا غير موثوق به، و كذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف.
فالأقوى اعتبار التمييز و العقل فيه، فلا يصح تولية المجنون و الصبي غير المميز، بل و المميز على الأقوى.
الصافی : مسألة ۸۰-لا اشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه،و في اعتبارها فيما اذا جعل النظر لغيره قولان، اقواهما العدم. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الأمانة و الكفاية، فلا يجوز جعل التولية-/ خصوصاً في الجهات و المصالح العامة-/ لمن كان خائناً غير موثوق به، و كذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف. و من هنا يقوى اعتبار التميز و العقل فيه، فلا يصح تولية المجنون و الصبي.
مسألة ۸۱- لو جعل التولیة لشخص لم یجب علیه القبول؛ سواء کان حاضراً في مجلس العقد أو لم یکن حاضراً فیه ثمّ بلغ إلیه الخبر و لو بعد وفاة الواقف. و لو جعل التولیة لأشخاص علی الترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی المتولّین بعده، فمع عدم القبول کان الوقف بلا متولٍّ منصوب، و لو قیل التولیة فهل یجوز له عزل نفسه بعد ذلک کالوکیل أم لا؟ قولان، لا یترک الاحتیاط؛ بأن لا یرفع الید عن الأمر و لا یعزل نفسه، و لو عزل یقوم بوظائفه مع المراجعة إلی الحاکم.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۲- إذا جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو غائبا ثم بلغه الخبر و لو بعد وفاة الواقف. فمع عدم قبوله يكون الوقف بلا متول منصوب، و لو قبل فلا يترك الاحتياط بأن لا يرفع يده و لا يعزل نفسه، و لو عزل نفسه فالأحوط أن يقوم بالتولية بعد أن يراجع الحاكم الشرعي. و كذا لو جعل التولية لأشخاص على الترتيب و قبل بعضهم، لم يجب على الذي بعده القبول.
الصافی : مسألة ۸۱- لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول،سواء كان حاضراً في مجلس العقد أو لم يكن حاضراً فيه ثمّ بلغ اليه الخبر و لو بعد وفاة الواقف. و لو جعل تولية لاشخاص على الترتيب و قبل بعضهم لم يجب القبول على المتولين بعده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولى منصوب، و لو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا قولان لا يترك الاحتياط، بأن لا يرفع اليد عن الامر و لا يعزل نفسه، و لو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة الى الحاكم.
مسألة ۸۲- لو شرط التولیة لاثنین،فإن صرّح باستقلال کلّ منهما استقلّ و لا یلزم علیه مراجعة الآخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة انفرد الآخر، و إن صرّح بالاجتماع لیس لأحدهما الاستقلال، و کذا لو دطلق و لم تکن علی إرادة الاستقلال قرائن الأحوال، و حینئذٍ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلیّة یضمّ الحاکم إلی الآخر شخصاً آخر علی الأحوط، لو لم یکن الأقوی.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۳- الصافی : مسألة ۸۲- إذا {الصافی : لو شرط }شرط التولية لاثنين، فإن صرح باستقلال كل منهما استقل و لا يلزم عليه مراجعة الآخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر، و إن صرح باجتماعهما {الصافی: ؤ إن صرح بالاجتماع ليس ..}فليس لأحدهما الاستقلال، و كذا لو أطلق و لم تكن قرينة على إرادة الاستقلال،{الصافی : كذا لو أطلق و لم تكن على إرادة الاستقلال قرائن الاحوال، و ..} و حينئذ فلو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم الحاكم إلى الآخر شخصا على الأحوط إن لم يكن أقوى. 
مسألة ۸۳- لو عیّن الواقف وظیفة التولّي و شغله فهو المتّبع، و لو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف و إجارته و تحصیل اُجرته و قسمتها علی أربابه و أداء خراجه و نحو ذلک، کلّ ذلک علی وجه الاحتیاط و مراعاة الصلاح، و لیس لأحد مزاحمته في ذلک حتّی الموقوف علیهم. و یجوز أن ینصب الواقف متولّیاً في بعض الاُمور و آخر في الآخر، کما إذا جعل أمر التعمیر و تحصیل المنافع إلی أحد، و أمر حفظها و قسمتها علی أربابها إلی آخر، أو جعل لواحد أن یکون الوقف بیده و حفظه و للآخر التصرّف . و لو فوّض إلی واحد التعمیر و تحصیل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غیرهما کان الوقف بالنسبة إلی غیر ما فوّض إلیه بال متولٍّ منصوب فیجري علیه حکمه و سیأتي.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۴- إذا حدد الواقف مسؤولية المتولي و عمله فهو المتبع، و لو أطلق كان تكليفه ما هو المتعارف من تعمير الوقف و إجارته، و تحصيل أجرته و قسمتها على أربابه، و أداء خراجه و نحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط و مراعاة الصلاح، و ليس لأحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم. و يجوز أن ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور و آخر في أمور أخرى، كما إذا جعل أمر التعمير و تحصيل المنافع إلى أحد، و أمر حفظها و قسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل الوقف و حفظه بيد أحد، و التصرف لآخر.و لو فوض إلى واحد التعمير و تحصيل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متولّ منصوب فيجري عليه حكمه الآتي.
الصافی : مسألة ۸۳-لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع،و لو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف و إجارته، و تحصيل أجرته و قسمتها على أربابه و أداء خراجه و نحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط و مراعاة الصلاح، و ليس لأحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم.و يجوز أن ينصب الواقف متولياً في بعض الأمور و آخر في الآخر، كما إذا جعل أمر التعمير و تحصيل المنافع إلى أحد و أمر حفظها و قسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل لواحد ان يكون الوقف بيده و حفظه و للآخر التصرف. و لو فوض إلى واحد التعمير و تحصيل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوض إليه بلا متولى منصوب فيجري عليه حكمه و سيأتي.
مسألة ۸۴- لو عیّن الواقف للمتولّي شیئاً من المنافع تعیّن و کان ذلک اُجرة عمله؛ لیس له أزید من ذلک و إن کان أقلّ من اُجرة مثله، و لو لم یذکر شیئاً فالأقرب أنّ له اُجرة المثل.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۵-  إذا عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين، و كان ذلك أجرة عمله و ليس له أكثر منه و إن كان أقل من أجرة مثله. و لو لم يذكر شيئا فالأقرب أن له أجرة المثل.
الصافی : مسألة ۸۴-لو عين الواقف للمتولي شيئاً من المنافع تعين،و كان ذلك أجرة عمله ليس له أزيد من ذلك و إن كان أقل من أجرة مثله، و لو لم يذكر شيئاً فالأقرب أن له أجرة المثل.
مسألة ۸۵- لیس للمتولّي تفویض التولیة إلی غیره حتّی مع عجزه عن التصدّي، إلّا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولّیاً، نعم یجوز له التوکیل في بعض ما کان تصدّیه من وظیفته إذا لم یشترط علیه المباشرة.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۶-  ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي، إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا. نعم يجوز له التوكيل في بعض ما عليه من عمل إذا لم يشترط عليه المباشرة. 
الصافی : مسألة ۸۵-ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متولياً.نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه من وظيفته اذا لم يشترط عليه المباشرة.
مسألة ۸۶- یجوز للواقف أن یجعل ناظراً علی المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه علی أعماله لأجل الاستیثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، و لا یعتبر إذن الناظر في صحّتها و نفوذها، و إنّما اللازم علیه إطلاعه، و إن کان المقصود إعمال نظره و تصویب عمله لم یجز له التصرّف إلّا بإذنه و تصویبه، و لو لم یحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرین.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۷- يجوز للواقف ان يجعل ناظرا على المتولي، فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته و لا يعتبر إذن الناظر في صحتها و نفوذها، نعم عليه اطلاعه.و إن كان المقصود إعمال نظره و تصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه و تصويبه، و لو لم يحرز مراده، فالأحوط مراعاة الأمرين.
الصافی : مسألة ۸۶- يجوز للواقف ان يجعل ناظراً على المتولي،فإن أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته و لا يعتبر إذن الناظر في صحتها و نفوذها و انما اللازم عليه اطلاعه، و إن كان المقصود إعمال نظره و تصويب عمله لم يجز له التصرف إلا بإذنه و تصويبه، و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
مسألة ۸۷- إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً أصلاً؛ فأمّا الأوقاف العامة فالمتولّي لها الحکم أو المنصوب من قبله علی الأقوی، و أمّا الأوقاف الخاصّة فالحقّ أنّه بالنسبة إلی ما کان راجعاً إلی مصلحة الوقف و مراعاة البطون – من تعمیره و حفظ الاُصول و إجارته علی البطون اللاحقة و نحوها – کالأوقاف العامّة تولیتها للحاکم أو منصوبه، و أمّا بالنسبة إلی تنمیته و اصلاحاته الجزئیّة المتوقّف علیها في حصول النماء الفعلي کتنقیة أنهاره و کریه و حرثه و جمع حاصله و تقسیمه و أمثال ذلک، فأمرها راجع الموقوف علیهم الموجودین.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۸-  إذا لم يعين الواقف متوليا أصلا، فالأوقاف العامة يتولاها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، و أما الأوقاف الخاصة فما كان راجعا إلى مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعميره و حفظ الأصول و إجارته‏ و نحوها، فهي كالأوقاف العامة توليتها للحاكم أو منصوبه، و ما كان راجعا إلى تنميتها و إصلاحاتها الجزئية المتوقف عليها استثمارها الفعلي كتنقية أنهارها و كريها و حرثها و جمع حاصلها و تقسيمها، و أمثال ذلك، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
الصافی : مسألة ۸۷- إذا لم يعين الواقف متولياً أصلًا:فاما الأوقاف العامة فالمتولي لها الحاكم أو المنصوب من قبله على الأقوى، و أما الأوقاف الخاصة فالحق انه بالنسبة إلى ما كان راجعاً الى مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعميره و حفظ الأصول و إجارته على البطون اللاحقة و نحوها كالأوقاف العامة توليتها للحاكم أو منصوبه، و أما بالنسبة الى تنميتها و إصلاحاتها الجزئية المتوقف عليها في حصول النماء الفعلي كتنقية أنهارها و كريه و حرثه و جمع حاصلها و تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
مسألة ۸۸- في الأوقاف التي تولیتها للحاکم و منصوبه، مع فقده و عدم الوصول إلیه تولیتها لعدول المؤمنین.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۳۹-  إذا لم يوجد الحاكم أو لم يمكن الوصول إليه، تكون تولية الأوقاف العائدة إليه لعدول المؤمنين، و مع عدمهم للموثقين الأمناء منهم.
الصافی : مسألة ۸۸-  في الاوقاف التى توليتها للحاكم و منصوبه مع فقده‏ و عدم الوصول اليه توليتها لعدول المؤمنين.
مسألة ۸۹- لا فرق فیما کان أمره راجعاً إلی الحاکم بین ما إذا لم یعیّن الواقف متولّیاً و بین ما إذا عیّن و لم یکن أهلاً لها أو خرج عن الأهلیّة، فإذا جعل التولیة للعادل من أولاده و لم یکن بینهم عادل أو کان ففسق کان کأن لم ینصب متولّیاً.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۰- الصافی : مسألة ۸۹-لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متولياً و بين ما إذا عين و لم يكن أهلًا لها أو خرج عن الأهلية،فإذا جعل التولية للعادل من أولاده و لم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متولياً.لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا، و بين ما إذا عين و لم يكن أهلا لها، أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده و لم يكن بينهم عادل، أو كان ففسق، كان كأن لم ينصب متوليا.  
مسألة ۹۰- لو جعل التولیة لعدلین من أولاده – مثلاً – و لم یکن فیهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاکم إلیه عدلاً آخر، و أمّا لو لم یوجد فیهم عدل أصلاً، فهل اللازم علی الحاکم نصب عدلین أو یکفي نصب واحد؟ أحوطهما الأوّل و أقواهما الثاني.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۱-إذا جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا، و لم يكن فيهم إلا عدل واحد، ضم الحاكم إليه عدلا آخر. و إذا لم يوجد فيهم عدل أصلا، فالأقوى أنه يكفي للحاكم نصب عدل واحد، و الأحوط نصب عدلين.
الصافی : مسألة ۹۰-لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلًا آخر، و أما لو لم يوجد فيهم عدل أصلًا فهل اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد؟ أحوطهما الاول و اقواهما الثاني.
مسألة ۹۱- إذا احتاج الوقف إلی التعمیر و لم یکن وجه یصرف فیه، یجوز للمتولّي أن یقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلک ممّا یرجع إلیه کمنافعه أو منافع موقوفاته، فیقترض متولّي البستان – مثلاً – لتعمیرها بقصد أن یؤدّي بعد ذلک دینه من عائداتها، و متولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن یؤدّي دینه من عائدات موقوفاتها، بل یجوز أن یصرف في ذلک من ماله بقصد الاستیفاء ممّا ذکر. نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء منه، أو صرف من ماله لا بنیّة الاستیفاء منه، لم یکن له ذلک بعد ذلک.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۲- إذا احتاج الوقف إلى تعمير و لم يكن له ما يصرف فيه، يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداءه من منافعه كما في البستان و نحوه، أو من منافع موقوفاته كما في المسجد و نحوه، فيقترض متولي البستان مثلا و متولي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها، بقصد أن يؤدي دينه من عائداتها أو عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه، لم يكن له استيفاؤه بعد ذلك.

الصافی : مسألة ۹۱- إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه‏  يجوز للمتولي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع اليه كمنافعه أو منافع موقوفاته، فيقترض متولي البستان مثلًا لتعميرها بقصد أن يؤدي بعد ذلك دينه من عائداتها، و متولي المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن يؤدي دينه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.

نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه، لم يكن له ذلك بعد ذلك.

مسألة ۹۲- تثبت الوقفیّة بالشیاع – إذا أفاد العلم أو الاطمئنان – و بإقرار ذي الید أو ورثته، و بکونه في تصرّف الوقف؛ بأن یعامل المتصرّفون فیه معاملة الوقف بلا معارض، و کذا تثبت بالبیّنة الشرعیّة.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۳-الصافی : مسألة ۹۲- تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته،و بكونه في تصرف الوقف، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، و كذا تثبت بالبينة الشرعية.
مسألة ۹۳- إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعی أنّ إقراره کان لمصلحة یسمع منه، لکن یحتاج إلی الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض، ثمّ ادّعی أنّه لم یکن قاصداً فإنّه لا یسمع منه أصلاً، کما هو الحال في جمیع العقود و الإیقاعات.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۴- الصافی : مسألة ۹۳-إذا أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة، تسمع دعواه لكن تحتاج إلى إثبات{الصافی : يسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات}، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض ثم ادعى أنه لم يكن قاصدا فإنه لا يسمع منه أصلا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات.  
مسألة ۹۴- کما أنّ معاملة المتصرّفین معاملة الوقفیّة دلیل علی أصل الوقفیّة ما لم یثبت خلافها، کذلک کیفیّة عملهم – من الترتیب أو التشریک و المصرف و غیر ذلک – دلیل علی کیفیّته، فیتّبع ما لم یعلم خلافها.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۵-المتصرفون بالشي‏ء إذا عاملوه معاملة الوقف كان ذلك دليلا على أصل الوقف ما لم يثبت خلافها، و كذلك كيفية عملهم فيه من الترتيب أو التشريك و المصرف و غير ذلك دليل على كيفيته، ما لم يعلم خلافها.
الصافی : مسألة ۹۴- كما أن معاملة المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها،  كذلك كيفية عملهم من الترتيب أو التشريك و المصرف و غير ذلك دليل على كيفيته، فيتبع ما لم يعلم خلافها.
مسألة ۹۵- إذا کان ملک بید شخص یتصرّف فیه بعنوان الملکیة، لکن علم أنّه قد کان في السابق وقفاً، لم ینتزع من یده بمجرّد ذلک، ما لم یثبت وقفیّته فعلاً. و کذا لو ادّعی أحد أنّه قد وقف علی آبائه نسلاً بعد نسل، و أثبت ذلک من دون أن یثبت کونه وقفاً فعلاً. نعم لو أقرّ ذو الید في مقابل خصمه؛ بأنّه قد کان وقفاً إلّا أنّه قد حصل المسوّغ للبیع و قد اشتراه، سقط حکم یده و ینتزع منه، و یلزم بإثبات الأمرین: وجود المسوّغ للبیع و وقوع الشراء.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۶-   إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية، و علم أنه كان في السابق وقفا، لم ينتزع من يده ما لم تثبت وقفيته فعلا.و كذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا بعد نسل و أثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفا فعلا.نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفا إلا أنه حصل المسوغ للبيع و أنه قد اشتراه، يسقط حكم يده و ينتزع منه و يلزم بإثبات وجود المسوغ للبيع، و وقوع الشراء.
الصافی : مسألة ۹۵- إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفاًلم ينتزع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا، و كذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلًا بعد نسل و أثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلًا.نعم لو أقر ذو اليد في مقابل خصمه بأنه كان وقفاً إلا أنه قد حصل المسوغ للبيع و قد اشتراه سقط حكم يده و ينتزع منه و يلزم بإثبات الامرين: وجود المسوغ للبيع، و وقوع الشراء.
مسألة ۹۶- إذا کان کتاب أو مصحف أو صفر – مثلاً – بید شخص، و هو یدّعي ملکیّته و کان مکتوباً علیه أنّه وقف، لم یحکم بوقفیّته بمجرّد ذلک، فیجوز الشراء منه. نعم الظاهر أنّ وجود مثل ذلک عیب و نقص في العین، فلو خفي علی المشتري ثمّ اطّلع علیه کان له خیار الفسخ.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۷-   إذا كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص يدعي ملكيته و كان مكتوبا عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز شراؤه منه. نعم الظاهر أن وجود ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري ثم اطلع عليه كان له خيار الفسخ.
الصافی : مسألة ۹۶-  إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلا بيد شخص و هو يدعي ملكيته‏ و كان مكتوباً عليه أنه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك، فيجوز الشراء منه. نعم الظاهر أن وجود مثل ذلك عيب و نقص في العين، فلو خفي على المشتري ثمّ اطلع عليه كان له خيار الفسخ.
مسألة ۹۷- لو ظهر في ترکة المیّت ورقة بخطّه: أنّ ملکه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض، لم یحکم بوقفیّته بمجرّد ذلک ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان به؛ لاحتمال أنّه کتب لیجعله وقفاً کما یتّفق ذلک کثیراً.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۸- الصافی : مسألة ۹۷- إذا {الصافی : لو ظهر ..}ظهر في تركة الميت ورقة بخطه أن ملكه الفلاني وقف و أنه وقع القبض و الإقباض لم يحكم بوقفيته بمجرد ذلك ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به، لاحتمال أنه كتب ذلك ليجعله وقفا و{الگلپایگانی : لم يوقفه }كما يتفق ذلك كثيرا.
مسألة ۹۸- إذا کانت العین الموقوفة من الأعیان الزکویّة – کالأنعام الثلاثة – لم یجب علی الموقوف علیهم زکاتها و إن بلغت حصّة کلّ منهم حدّ النصاب، و أمّا لو کانت نماؤها منها کالعنب و التمر ففي الوقف الخاصّ وجبت الزکاة علی کلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف علیهم؛ لأنّها ملک طلق لهم بخلاف الوقف العامّ، و إن کان مثل الوقف علی الفقراء؛ لعدم کونه ملکاً لواحد منهم إلّا بعد قبضه، نعم لو أعطی الفقیر – مثلاً – حصّة من الحاصل علی الشجر قبل وقت تعلّق الزکاة، کما قبل احمرار التمر أو اصفراره، وجبت علیه الزکاة إذا بلغت حدّ النصاب.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۴۹- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة، لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصة كل منهم حد النصاب. أما إذا كان نماؤها زكويا كالعنب و التمر ففي الوقف الخاص تجب الزكاة على كل من بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم لأنها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العام و إن كان مثل الوقف على الفقراء، لعدم كونه ملكا لواحد منهم إلا بعد قبضه. نعم لو أعطى الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر أو حصة من الزرع قبل وقت تعلق الزكاة، مثلا قبل إحمرار التمر أو اصفراره، أو انعقاد الحب، وجبت عليه الزكاة إذا بلغت تلك الحصة حد النصاب. 
الصافی : مسألة ۹۸-إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالأنعام الثلاثة لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها و إن بلغت حصة كل منهم حد النصاب، أما إذا كان نماؤها منها كالعنب و التمر ففي الوقف الخاص وجبت الزكاة على كل من‏ بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم لأنها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العام و إن كان مثل الوقف على الفقراء، لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلا بعد قبضه. نعم لو أعطى الفقير مثلًا حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة-/ كما قبل احمرار التمر أو اصفراره-/ وجبت عليه الزكاة إذا بلغت حد النصاب.
مسألة ۹۹- الوقف المتداول بین الأعراب و بعض الطوائف من غیرهم؛ یعمدون إلی نعجة أو بقرة و یتکلّمون بألفاظ متعارفة بینهم، و یکون المقصود أن تبقی و تذبح أولادها الذکور و تبقی الإناث و هکذا، الظاهر بطلانها؛ لعدم الصیغة و عدم القبض و عدم تعیین المصرف و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسآلة ۵۵۰-  الوقف المتداول بين الأعراب و أمثالهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة و يتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم و يكون المقصود أن تبقى و يذبح أولادها الذكور و تبقى الإناث و هكذا، الظاهر بطلانه لعدم الصيغة و عدم القبض و عدم تعيين المصرف و غير ذلك. إلا أن يكون المصرف عنده معلوما بحسب المتعارف، و كان المتولي أيضا هو نفسه بحسب الارتكاز، و تكلم بقصد الوقف كلمة ظاهرة فيه فيكون الوقف صحيحا. 
الصافی : مسألة ۹۹- الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم‏ حيث يعمدون الى نعجة أو بقرة و يتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم و يكون المقصود أن تبقى و تذبح أولادها الذكور و تبقى الإناث و هكذا، الظاهر بطلانها لعدم الصيغة و عدم القبض و عدم تعيين المصرف و غير ذلك.


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -