وهي مباهلة خاصّة بين الزوجين، أثرها دفع الحدّ أو نفي الولد.
(مسألة1): إنّما يشرع اللعان في مقامين: أحدهما: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا1.
ثانيهما2: فيما إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه مع إمكان لحوقه به.
1-الگرامی:ولو دبراً، على الأشهر كما في الرياض وغيره.
2-الگرامی: والحلف حينئذٍ على الصدق والكذب في هذه الجهة، لا علي الزنا.
(مسألة2): لايجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريب، ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة، بل ولابالشياع ولابإخبار ثقة. نعم يجوز مع اليقين، لكن لايصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة، بل يُحَدّ حدّ القذف مع مطالبتها إلّاإذا أوقع اللعان الجامعة للشروط1 الآتية، فيدرأ عنه الحدّ.
1-الگرامی:ومنها دعوى الرؤية.
(مسألة3): يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدّعها ومن لم يتمكّن منها كالأعمى، فيحدّان مع عدم البيّنة، وأن لا تكون له بيّنة، فإن كانت تتعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولا لعان.
(مسألة4): يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة، فلا لعان في قذف الأجنبيّة، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة، وكذا في المنقطعة على الأقوى1، وأن تكون مدخولًا بها، وإلّا فلا لعان، وأن تكون غير مشهورة بالزنا، وإلّا فلا لعان، بل ولا حدّ حتّى يدفع باللعان، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة. نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لايبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً. ويشترط في اللعان- أيضاً- أن تكون كاملة2 سالمة عن الصمم والخرس.
1-الگرامی:وجه عدم الجزم احتمال عدم دخالة الدوام، لذكر شرطية عدم التمتّع في عداد امور غير دخيلة، في بعض الروايات، كذكر الحرّ والأمة في رواية 4، الباب 5، كتاب اللعان وسائل الشيعة، ج 22، ص 420.
2-الگرامی: بالبلوغ والعقل.
(مسألة5): لايجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به؛ بأن دخل بامّه، أو أمنى في فرجها، أو حواليه بحيث أمكن جذب الرحم إيّاه، وقد مضى من ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً، ولم يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل؛ حتّى فيما إذا فجر أحد بها، فضلًا عمّا إذا اتّهمها، بل يجب الإقرار1 بولديّته. نعم يجب عليه أن ينفيه- ولو باللعان- مع علمه بعدم تكوّنه منه؛ من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع ملحقاً به لولا نفيه؛ لئلّا يلحق بنسبه من ليس منه، فيترتّب عليه حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك.
1-الگرامی: فعن النبى: «أيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق».
(مسألة6): لو نفى ولديّة من ولد في فراشه، فإن علم أنّه دخل بامّه دخولًا يمكن معه لحوق الولد به، أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاه لايسمع منه، ولاينتفي منه لاباللعان ولابغيره1 وأمّا لو لم يعلم ذلك، ولم يقرّ به، وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب؛ بأن قال: «هذا ليس ولدي»، أو مع ذكره؛ بأن قال: «لأني لم أدخل بامّه أصلًا» أو أنكر دخولًا يمكن تكوّنه منه، فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه، لكن باللعان ينتفي عنه بشرط ثبوت الدخول، ومع عدم ثبوته لم يشرع اللعان مطلقاً.
1-الصانعی:في صورة الإقرار، وأمّا في صورة العلم بالدخول فالظاهر جريان اللعان فيه؛ قضاءً لإطلاق أدلّته
(مسألة7): إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم. وأمّا ولد المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان؛ وإن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، ولو علم1أنّه دخل بها، أو أمنى في فرجها، أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه، أو أقرّ بذلك ومع ذلك قد نفاه، لم ينتف عنه بنفيه، ولم يسمع منه ذلك كالدائمة.
1-الصانعی:بل ولو عُلِم بالبناء للمفعول
(مسألة8): لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملًا أو منفصلًا.
(مسألة9): من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لايلازم كونه من زنا؛ لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به؛ وإن جاز له- بل وجب عليه1- نفيه عن نفسه، لكن لايجوز له أن يرميها بالزنا، وينسب ولدها بكونه من زنا.
1-الگرامی: (وأنكر الوجوب صاحب المسالك، نظراً إلى أنّه يوجب الفضيحة على المرأة لكن فيه أنّه كذلك لو استلزم الزنا، وليس كذلك لإمكان الشبهة أو الجذب، هذا مع أنّ إثم الإلحاق ولو بالسكوت أعظم إلا إذا فرض سدّ احتمال الإلحاق).
(مسألة10): لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك؛ سواء كان إقراره صريحاً، أو كناية مثل أن يبشّر به؛ ويقال له: «بارك اللَّه لك في مولودك»، فيقول: «آمين»، أو «إن شاء اللَّه تعالى»، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة، ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر، لم يكن له إنكاره بعده، بل نسب ذلك إلى المشهور1، لكن الأقوى خلافه2
1-العلوی:وهو غير بعيد.
2-الصانعی:بل الأقوى أنّ الحضور إن اعتبر إقراراً عملياً فلايسمع، وإلّا فيسمع
الگرامی:فيما دلّ سكوته على الإقرار ولو بقرينة حالاته.
(مسألة11): لايقع اللعان إلّاعند الحاكم الشرعي، والأحوط1 أن لايقع حتّى عند المنصوب من قبله لذلك2وصورته: أن يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها: «أشهد باللَّه إنّي لمن الصادقين فيما قلت من قذفها، أو نفي ولدها» يقول ذلك أربع مرّات، ثمّ يقول مرّة واحدة: «لعنة اللَّه عليّ إن كنت من الكاذبين». ثمّ تقول المرأة بعد ذلك أربع مرّات: «أشهد باللَّه إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا، أو نفي الولد»، ثمّ تقول مرّة واحدة: «أن غضب اللَّه عليّ إن كان من الصادقين».
1-العلوی: استحباباً.
الگرامی:لا ينبغي تركه، لأهمّيته ورعاية ظاهر كلمة الإمام والوالي، لكن عموم أدلّة ولاية الفقيه يجوّز نصبه غيره وأيضاً الأمر من موارد القضاء، فالمراد من الإمام أعمّ منه نفسه والمنصوب من قبله.
2-الصانعی:وإن كان الأقوى جوازه عند من تنصبه الحكومة المشروعة لذلك، وإن لميكن مجتهداً جامعاً لشرائط الفتوى.
(مسألة12): يجب1 أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت: أحلف أو اقسم أو شهدتُ أو أنا شاهد، أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره، كالرحمان وخالق البشر ونحوهما، أو قال الرجل: إنّي صادق أو لصادق أو من الصادقين بغير ذكر اللام، أو قالت المرأة: إنّه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين، لم يقع2 وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب، والمرأة بالعكس.
1-الگرامی:الوجوب في عدم تبديل اللعنة بالغضب، والجلالة بالرحمن. وأمّا في غير ذلك، فالحكم مبني على الاحتياط.
2-الصانعی:على الأحوط في قوله: «شهدت» أو «أنا شاهد»
(مسألة13): يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
(مسألة14): يجب1أن تكون الصيغة بالعربيّة2 الصحيحة مع القدرة عليها، وإلّا أتى بالميسور منها، ومع التعذّر أتى بغيرها.
1-الصانعی:وجوبه محلّ تأمّل، بل الظاهر جوازه بغير العربية ولو مع التمكّن منها. نعم إن لميقدر على العربي الصحيح فلابدّ من أن يجري بغير العربية
2-الگرامی:على الأحوط لا ينبغي تركه، ولا يلزم لعدم دليل واضح.
(مسألة15): يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة. وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما، أو يكفي قيام كلّ عند تلفّظه بما يخصّه؟ أحوطهما الأوّل، بل1 لايخلو2 من قوّة.
1-العلوی:لاقوّة فيه.
2-الگرامی:لا قوّة فيه، لاحتمال حديث محمّد بن مسلم في كتاب اللعان وسائل الشيعة، ج 22، ص 409، ح 4، إرادة إقامتهما في مجموع اللعان، وعدم عمل الأصحاب بجملة «وما أشبهها» في حديث 6، وإجمال كلمة «وقفها» في حديث 1، الباب 1، ص 407 في أنّ المراد القيام أو المكث، وأيضاً لمرسل الصدوق غير الجزمى في حديث 3، الباب 1، ص 408: ... «ثمّ يقوم الرجل .... ثمّ تقوم المرأة».
(مسألة16): إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة: الأوّل:
انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما. الثاني: الحُرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد. وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللعان؛ سواء كان للقذف، أو لنفي الولد. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه، وسقوط حدّ الزنا عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها ثمّ لاعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف، وتحدّ المرأة حدّ الزانية، لأنّ لعانه بمنزلة البيّنة في إثبات الزنا. الرابع: انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه؛ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل والولد، وكذا بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالابوّة، كالجدّ والجدّة والأخ والاخت للأب، وكذا الأعمام والعمّات، بخلاف الامّ ومن انتسب إليه بها، حتّى أنّ الإخوة للأب والامّ بحكم الإخوة للُامّ.
(مسألة17): لو كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه1 لا فيما له2، فيرثه الولد ولايرثه الأب ولا من يتقرّب به، ولايرث الولد أقارب أبيه بإقراره.
1-الگرامی:والظاهر أنّه كذلك لو أقرّ الورثة أيضاً، (لقاعدة الإقرار، وروايات الباب 6 في كتاب اللعان وسائل الشيعة، ج 22، ص 426 في الزوج الملاعن، ولا فرق بينه وسائر الورثة عقلائياً، ولو اريد الفرق لزم التأكيد، وفاقاً لأبي الصلاح ومفيد الدين ولد الشيخ، وبعض كتب الفاضل).
2-الگرامی:ولو في غير الإرث كالنفقة والحضانة.