مسألة۱- يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة۱ إليها بعده على الأحوط۲. وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحبّ في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.
۱-الگرامی:عرفاً فلا يجوز التأخير عمداً.
۲-العلوی: الأقوى، والمراد بالمبادرة العرفية.
مسألة ۲- الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولايبعد اعتبار الظنّ فيه. وهذهالصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
مسألة ۳- يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام۱ والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لابحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار۱، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لايبعد الاكتفاء۳ بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
۱-الصانعی:لايجب أن تكون عنده، بل الواجب كونها خلف المقام. وما في بعض الأخبار من قوله: «لاينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاعند مقام إبراهيم عليه السلام»، (وسائل الشيعة ۱۳: ۴۲۶/ ۱، و ۴۲۹/ ۷- ۹) فالظاهر أنّه ناظر إلى عدم كونها عند الحطيم ومثله، فالعندية إضافية لا حقيقية. وبذلك يظهر عدم جواز الاكتفاء باليمين واليسار. وما في المتن من الاكتفاء بهما عند المقام مع تعذّر الخلف مبنيّ على اعتبار كونها عنده، وقد عرفت عدم شرطيّته. وعلى كلّ حال، لابدّ من أن تكون الصلاة خلف المقام، والأحوط رعاية الأقرب فالأقرب، وليعلم أنّ الصلاة خلف المقام في الطبقات الفوقانية مجزية أيضاً؛ لصدق الخلف، كما مرّ في الطواف
۲-الگرامی:الأحوط رعاية الخلف ولو مع البعد أن زاحمه الناس.
۳-العلوی: بل بكلّ موضع من المسجد؛ وإن كان الأفضل رعاية الخلف ولو كان أبعد، ولايلزمالاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة ۴- لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولايجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا۱. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.
۱-العلوی: وإن كان الرجوع فيه أحوط وأولى.
مسألة ۵- لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء۱
۱-الصانعی:والأقوى جواز قضاء غير الوليّ عنه، وإن لميكن واجباً عليه، بخلاف الوليّ، فالقضاء عليه واجب
مسألة ۶- لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط۱ الاقتداء بشخص عادل۲، لكن لايكتفي به، كما لايكتفي بالنائب.
۱-الگرامی: استحباباً لكن يقرء بنفسه ثمّ يستنيب على الأحوط.
۲-الصانعی:بقصد الرجاء
العلوی: ويستنيب بنائب مع الصلاة بنفسه.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۶ مهر ۱۴۰۴