مسألة۱- إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل۱
۱-الصانعی:بل لايبعد الاجتزاء بالنصف الثاني وكونه أحد قدري الواجب، كالنصف الأوّل؛ فإنّ ظاهر خبر ابن ناجية (وسائل الشيعة ۱۴: ۲۵۷/ ۲۰) وغيره جواز الخروج من منى أوّل الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، ويستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين
العلوی: يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما بعد نصفه، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لايدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
الگرامی:ويحاسب الليل من الغروب إلى طلوع الشمس على الأحوط، ويجوز أن يبيت من قبل نصف الليل إلى الفجر ويحاسب الليل عندئذٍ من الغروب إلى الفجر على الأحوط. والأولى على الأوّل أن لا يدخل مكّة قبل الفجر.
مسألة ۲- يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها۱ على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة۲، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر۳
۱-الصانعی:مرّ الكلام فيه قبيل ذلك
۲-العلوی: حتّى وإن صاد ولم يقتل الصيد.
۳-الصانعی:والغروب يتحقّق باستتار القرص ومواراته عن الأرض
مسألة ۳- لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة۱.
الثاني: من خاف على۲ ماله۳ المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية۴ الحاج بمكة.
الخامس: من اشتغل۵ في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج۶، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
۱-العلوی: الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.
۲-الگرامی:نفسه أو.
۳-العلوی: أو نفسه.
۴-الگرامی: وكذا سائر امور الحاج إن لم يمكن جمعها مع البيتوته.
۵-الگرامی:وإن فرغ من العبادة فى مكّة- يجتهد لأن يكون قبل الفجر فى منى، ثمّ المتيقّن من العبادة هنا النسك أى أعمال حجّه من الطواف وصلاته والسعى وأدعية هذه، لا مطلق العبادة سيّما غير المرتبطة بالبيت والمسجد.
۶-العلوی: أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرجمن مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.
مسألة ۴-من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط۱[۱]
۱-الصانعی:على الأقوى
العلوی: الأقوى.
مسألة ۵- البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.
مسألة ۶- من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه۱ لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا۲ أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس۳ منهم۴، والحكم في الثالث والرابع۵ مبنيّ على الاحتياط.
۱-الصانعی:مضافاً إلى الإثم للعامد
۲-الصانعی: مقصّراً، دون القاصر والناسي
۳-الگرامی: والرابع.
۴-العلوی: والسادس، والحكم بالكفّارة في الجميع مبنيّ على الاحتياط.
۵-الصانعی: بل في الأوّلين أيضاً، وإن كان عدم الوجوب في جميع الأربعة لايخلو من قوّة، وكذا عدم الوجوب على من نام في طريق منى بعد الخروج عن حدود مكّة لايخلو عن قرب، لكن لايترك الاحتياط
مسألة ۷- لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي۱، وليس لذبحه محلّ خاصّ۲، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه۳.
۱-العلوی: وإن كان الأحوط رعايتها فيها.
۲-الگرامی:يذبحه فى منى مهما أمكن على الأحوط.
۳-العلوی: وإن كان لاينبغي ترك الاحتياط بالذبح بمنى.
مسألة ۸- من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال۱ في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط۲ لزوم الكفّارة عليه۳ .
۱-الگرامی:إن خرج قبل منتصف الليل يكفّر على الأحوط.
۲-الگرامی: إن بات قبل نصف الليل إلى الصبح لا تجب.
۳-الصانعی:الحكم في هذه المسألة مبنيّ على مختاره (سلام اللّه عليه) من تعيّن النصف الأوّل من الليل للمبيت الواجب، وأمّا على ما اخترناه من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين تثبت الكفّارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين، وأمّا مع الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفّارة بوجه
العلوی: إلّاأن يدرك نصفه الآخر فيه.
مسألة ۹- من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
في( أ) لم يرد:« على الأحوط
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴