(مسألة1):لهذه الآلات الحديثة منافع محلّلة عقلائيّة ومنافع محرّمة غير مشروعة، ولكلّ حكمه1، فجاز الانتفاع المحلّل؛ من الأخبار والمواعظ ونحوهما من الراديو، وإراءة الصور المحلّلة لتعليم صنعة محلّلة، أو عرض متاع محلّل، أو إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً. ولايجوز الانتفاع المحرّم كسماع الغناء وإذاعته وإذاعة ما هومخالف للشريعة المطهّرة، كالأحكامالصادرة منالمصادر غيرالصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد الجامعة وأخلاقها.
1- الگرامی : والظاهر أنّ آلات القمار والموسيقى أيضاً كذلك فإنّها طرق إلى الأعمال والحرمة المتعلّقة بها وصف بحال المتعلّق ولا دليل ظاهر على حرمة مطلق استعمال نفس الآلات.
(مسألة2):لمّا كان أكثر استعمال تلك الآلات في امور غير مشروعة؛ بحيث يعدّ غير ذلك نادراً في بلادنا 1 لا اجيز2بيعها إلّاممّن يطمأنّ بعدم استعمالها إلّافي المحلّل، ويجتنب عن محرّماتها، ولايجعلها في اختيار من يستعملها في المحرّمات، ولا شراءها إلّا لمن لم يستعملها إلّافي المحلّل، ويمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.
1-الصانعی:كان ذلك في برهة من زمان حياته قدس سره
2-الصانعی: ليس هذا حكم شرعي للمسألة، كما هو الظاهر من التعبير ب «لا اجيز»، بل نصّه، فهو بيان لنظره الشخصي بما أنّه فقيه، وإلّا فالبيع والشراء في أمثال موارد المسألة محكوم بالحلّ والجواز
(مسألة3):لايجب جواب سلام من يسلّم بواسطة الإذاعة، ويجب جواب من سلّم تلفوناً.
(مسألة4):لو سمع 1 آية السجدة من مثل الراديو، فإن اذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، وإن اذيعت من المسجّلات لا تجب2.
1- الگرامی : بل استمع
2-العلوی:بل الأحوط وجوبها.
الگرامی : بل تجب
(مسألة5):يسقط الأذان والإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة1، وإن اذيعت من المسجّلات لم يسقطا بسماعهما، ولايستحبّ حكايتهما في الفرض، ولايسقطا بحكايتهما2.
1- الگرامی : على الأحوط وإن كانت الكفاية وكذا استحباب الحكاية غير بعيدة.2-العلوی: وإن كان لايبعد كفايتهما في الحكاية.
(مسألة6):يحرم1 استماع الغناء ونحوه من المحرّمات من مثل الراديو؛ سواء اذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجّلة.
1- الگرامی : لاستفادة مبغوضية ذات الغناء.
(مسألة7):استماع الغيبة إذا اذيعت مستقيمة حرام، وإلّا فليس بمحرّم من حيث استماع الغيبة1. نعم يمكن التحريم من جهات اخر، ككشف سرّ المؤمن- مثلًا- وإهانته.
1-الگرامی : . إلا فيما كانت مستندة إلى قائلها عرفاً كما إذا لم يمنع نشرها مع القدرة، سيّما إذا كان النشر بمحضره.
(مسألة8):الأحوط1 ترك النظر2 إلى ما لايجوز النظر إليه في مثل التلفزيون، كبدن الأجنبيّة وشعرها وعورة الرجل3.
1- الگرامی : لا ينبغي تركه إلا في المباشر أو خوف الفتنة أو كون النظر بشهوة فيحرم.
2-الصانعی:وإن كان جواز النظر بما هو هو في غير العورة لا يخلو من وجه، فإنّ ما في مثل التلفزيون صورة البدن والشعر لانفسهما، والمتيقّن من أدلّة الحرمة إن لم نقل بظهورها حرمة النظر إلى نفس البدن والشعر وأمثالهما. نعم للعورة خصوصيّة، فرعاية الاحتياط فيها- كما في المتن- واجب ولازم
3-العلوی:إذا كان البثّ مباشراً، بل لايخلو من قوّة، وأمّا إذا لم يكن مباشراً و لم تخشَ الفتنة فتركه حسن، بل لايترك في مثل العورة وما يشابهها في المرأة.
(مسألة9):لايبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة والمكبّرة إذا سمعه شاهدان عدلان، ولايجب حضورهما في مجلس الطلاق، والأحوط1 خلافه. هذا إذا اجري الطلاق في الإذاعة مستقيماً، لابواسطة المسجّلة. والحكم في الظّهار كالطلاق.
1-العلوی:لايترك
الگرامی : لا يترك بل لا يبعد عدم الجواز. نعم في المكبّرة وما فيه الصورة من الطرفين إذا علم أنّها نفس الشخص مباشراً لا جعل الصورة صحّ وجاز لعدم الحضور من الطرفين في غير ما ذكر.
(مسألة10):لا إشكال في وجوب ترتيب الآثار على الإقرار بواسطة التلفون أو المكبّرة أو الراديو ونحوها؛ إذا علم 1 بأنّ الصوت من المقرّ، وكان ذلك مستقيماً لا من المسجّلات؛ سواء كان الإقرار بحقّ لغيره؛ حتّى بما يوجب القصاص، أو بما يوجب حدّاً من حدود اللَّه. كما لا إشكال في سماع البيّنة على حقّ أو حدّ إذا اقيمت مستقيمة لا من المسجّلة، وعلم أنّ الصوت من الشاهدين العدلين. وكذا يجب ترتيب الآثار على حكم الحاكم وثبوت الحقّ به، وكذا الهلال2وغيرهما من موارد الحكم مع الشرط المذكور. والظاهر جواز استحلاف القاضي من عليه الحلف بواسطة المكبّرة أو التلفون، وحلفه من ورائهما بالشرط المذكور. والظاهر جريان الحكم في سائر الموارد التي رتّب فيها الحكم على إنشاء أو إخبار، كالقذف واللعان والغيبة والتهمة والفحش، وسائر ما يكون موضوعاً للحكم؛ بشرط العلم بكون المتكلّم به فلاناً، أو قامت البيّنة على ذلك.
1- الگرامی : وعلم أنّه كان مختاراً في إنشائه وإخباره بل يشكل أيضاً للزوم الحضور عند القاضى، إذ قد يعلم أنّه صوته ولكن لعلّه كان تحت شرائط خاصّة أوجبت الإقرار. 2-الصانعی:التمثيل به مبنيّ على مبناه قدس سره من حجّية حكم الحاكم فيه، وعلى المختار فالتمثيل به غير تامّ
(مسألة11):هل يترتّب الأحكام والآثار على الأقارير وغيرها إذا كانت مضبوطة في المسجّلات؟ لا شبهة في أنّ ما في المسجّلات لايترتّب عليها الآثار، فلايكون نشر ما في المسجّلة إقراراً ولا شهادة ولا قذفاً ولا حكماً ولا غيرها، لكن لو علم1أن ما سجّل في المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان، يؤخذ بإقراره من باب الحكاية عن إقراره، لا من باب كون هذا إقراراً، ومن باب الكشف عن شهادة البيّنة وحكم الحاكم وقذف القاذف، وهكذا إذا علم أنّ ما هو المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق، ومع احتمال كون هذا الصوت مشابهاً لما نسب إليه لايترتّب عليه أثر؛ لا على ما اذيع من المسجّلات، ولا على ما اذيع مستقيماً بغير وسط.
1-الصانعی:تحصيل العِلم بذلك وبما يأتي مع ما نرى في زماننا من الحيل الكثيرة الخفية في مثل المسجّلات من التغيير فيها، وبإراءة خلاف الواقع منها مشكل جدّاً، بل متعذّر
الگرامی : وعلم اختياره بل ومع ذلك أيضاً يشكل للزوم الحضور عند الحاكم وهذا ليس حضوراً.