الفصل الخامس: في نواقض الوضوء. یحصل الحدث بأمور:
الاول و الثاني: خروج البول و الغائط، نواء أ کان من الموضع المعتاد بالاصل أم بالعارض أم کان من غیره1 علی الاحوط وجوباً، و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحکم البول ظاهراً.
صدر: 1- إذا کان خروجه حسب المتعارف.
الثالث: خروج الریح من الدبر أو من غیره إذا کان من شانه ان یخرج من الدبر، و لا عبرة بما یخرج من القبل و لو مع الاعتیاد.
الرابع: النوم الغالب علی العقل، و یعرف بغلبته علی السمع من غیر فرق بین ان یکون قائماً و قاعداً و مضطجعاً، ومثله کل ما غلب علی العقل من جنون أو إغماء أو سکر أو غیر ذلک.
الخامس: الاستحاضة علی تفصیل یاتي ان شاء الله تعالی.
(مسأله89): إذا شک في طرو أحد النواقض بنی علی العدم، و کذا إذا شک في ان الخارج بول أو مذي فانه یبني علی عدم کونه بولاً إلا ان یکون قبل الاستبراء فیحکم بانه بول فان کان متوضئاً انتقض و ضوؤه.
(مسأله90): إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شيء من الغائط لم ینتقض الوضوء، و کذا لو شک في خروج شيء من الغائط معه.
(مسأله91): لا ینتقض الوضوء یخروج المذي أو الودي أو الوذي. و الأول ما یخرج الملاعبة، و الثاني ما یخرج بعد خروج البول، و الثالث ما یخرج بعد خروج المني.