کیفیّة التّنجس
مسألة ۱- لا ینجّس الملاقي لها مع الیبوسة في کلّ منهما و لا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ینجس الملاقي مع البلّة في أحدهما علی وجه تصل منه إلی الآخر، فلا یکفي مجرّد المیعان کالزئبق، بل و الذهب و الفضّة الذائبین ما لم یکن رطوبة من الخارج مسریة، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا یتنجّس ما لم یکن رطوبة مسریة فیها أو فیه و لو کانت لا تنجّس إلّا ظاهره کالجامد.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۶۷- لا ینجس ملاقي النجاسة إذا کانا جافَّین، و لا مع الرطوبة غیر المُسرِیَة. نعم ینجس الملاقي مع البلَّةِ في أحدهما علی وجه تصل إلی الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذهب الذائب في البَوطَقَة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تکن رطوبةٌ مسریةٌ فیها أو فیه، و لو کانت رطوبةٌ، لا یتنجَّس إلا ظاهره کالجامد.
البهجت:
مسألة ۲- مع الشکّ في الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس، فإذا وقع الذباب علی النجس ثمّ علی الثوب لا یحکم بالتنجیس؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلی ملاقیه.
الصافی،الگلپایگانی: ۵۶۸- مع الشکّ في الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجُّس، فإذا وقع الذُّباب علی النجس ثم علی النجس ثم علی الثوب، لا یحکم بالتنجس، لاحتمال عدم تبلُّل رجله بّبلَّةٍ تسري إلی ملاقیه.
البهجت:
مسألة ۳- لا یحکم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا بالیقین أو بإخبار ذي الیدأو بشهادة العدلین، و في الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط في الصورتین. و لا یثبت الحکم في المقامین بالظنّ و إن کان قویّاً، و لا بالشکّ، إلّا الخارج قبل الاستبراء کما عرفته سابقاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۶۹- لا یحکم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسة إلا بالیقین، أو بإخبار ذي الید أو بشهادة العدلین، و في الإکتفاء بالعدل الواحد إشکالٌ، فلا یترک الإحتیاط{ الصافی : في الصورتین.} و لا یثبت الحکم في المقامین بالظن و إن کان قویاً، و لا بالشکّ، إلا في البلل الخارج قبل الإستبراء کما تقدَّم.
البهجت :
مسألة ۴- العلم الإجمالی کالتفصیلی؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما إلّا إذا لم یکن أحدهما محلّاً لابتلائه، فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه أیضاً. و في حکم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال، کما إذا قامت البیّنة علی وقوع قطرة من البول في أحد الإناءین و لا یدري أنّها وقعت في أیّ منهما فحینئذٍ یجب الاجتناب عنهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۷۰- العلم الإجمالی کالتفصیلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الإجتناب عنهما، إلا إذا لم یکن أحدهما محلِّ ابتلائه فلا یجب الإجتناب عما هو محلّ ابتلائه أیضاً. و في حکم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال، کما إذا قامت البینة علی وقوع قطرة من البول في أحد الإنائین و لا یُدری في أيٍّ منهما، فیجب الإجتناب عنهما.
البهجت :
مسألة ۵- إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشکّ في زوالها کفی في وجوب الاجتناب عملاً بالاستصحاب.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۷۱- إذا شهد الشاهدان بنجاسةٍ سابقةٍ مع الشک في زوالها، کفی في وجوب الإجتناب عملاً بالإستصحاب.
البهجت :
مسألة ۶- المراد بذي الید کلّ من کان مستولیاً علیه؛ سواء کان بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما في یدها من ثیاب الزوج أو المولی أو ظروف البیت کفی في الحکم بالنجاسة، بل و کذا إذا أخبرت المربّیة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۷۲- المراد بذي الید کلّ من کان مستولیاً علی الشيء، سواء کان بملکٍ أو إجارةٍ أو إعارةٍ أو أمانةٍ أو غصبٍ، فإذا أخبَرَت الزَّوجة أو الخادمٌ بنجاسة ما في یدها من الثّیاب أو ظروف البیت، کفی في الحکم بالنجاسة. بل و کذا إذا أخبرت مربِّیة الطِّفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه.
البهجت :
مسألة ۷- إذا کان الشيء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما في نجاسته و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا، کما أنّ البیّنة تسقط عند التعارض، و لو عارضت مع قول صاحب الید تقدّم علیه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۷۳- إذا کان الشيء بید شخصین کالشریکین، یسمع قول کل منهما في نجاسته، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تَساقطا، إذا لم یکن قول أحدهما خاصةً مستنداً { الگلپایگانی : أحدهما بالخصوص مستنداً إلی الأصل ..}إلی الأصل، و إلا فیقدم قول الآخر. و کذلک في تعارض البیِّنتین، و تعارض البیِّنة مع قول ذي الید.
البهجت :
مسألة ۸- لا فرق في ذي الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً، و في اعتبار قول الکافر إشکال، و کذا الصبيّ و إن لم یکن بعیداً إذا کان مراهقاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۷۴- لا فرق في ذي الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً، و في اعتبار قول الکافر إشکالٌ، و أما الصبي فلا یبعد اعتبار قوله إذا کان مُراهقاً.
البهجت :
مسألة ۹-المتنجّس منجّس علی الأقوی و إن لم یجر علیه أحکام ذلک النجس الذي تنجّس به. فالمتنجّس بالبول إذا لاقی شیئاً ینجّسه، لکن لا یکون ذلک الشيء کملاقي البول، و کذلک الإناء الذي و لغ فیه الکلب إذا لاقی إناء آخر ینجّسه، لکن لا یکون الإناء الثاني بحکم الإناء الأوّل في وجوب تعفیره و هکذا.
الصافی: مسألة ۵۷۵- المتنجِّس بالعین النجس منجِّسٌ، و إن لم تَجرِ علیه أحکام النجس الذي تنجَّس به، فالمتنجِّس بالبول إذا لاقی شیئاً ینجِّسه، لکن لا یکون حکمه کملاقي البول، و کذلک الإناء الذي و لغ فیه الکلب إذا لاقی إناءً آخر ینجِّسه لکن لا یکون الثاني بحکم الإناء الأوّل في وجوب تعفیره، نعم إذا صُبَّ ماء الولوغ في إناء آخر، فلا یترک الإحتیاط بتعفیر الثاني أیضاً، هذا و أما المتنجس بالمتنجس بالعین فالحکم علیه بوجوب الاجتناب مبني علی الاحتیاط فلا یترک.
الگلپایگانی: مسألة ۵۷۵- المتنجِّس منجِّسٌ علی الأقوی، و إن لم یَجرِ علیه أحکام النَّجس الذي تنجَّس به، فالمتنجِّس بالبول إذا لاقی شیئاً ینجِّسه، لکن لا یکن حکمه کملاقي البول، و کذلک الإناء الذي و لغ فیه الکلب إذا لاقی إناءً آخر ینجِّسه لکن لا یکون الثَّاني بحکم الإناء الأوَّل في وجوب تَعفِیره، نعم إذا صُبَّ ماء الولوغ في إناء آخر، فلا یترک الإحتیاط بتعفیر الثاني أیضاً.
البهجت :
مسألة ۱۰- ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ینجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غیر متلطّخة به طاهرة. نعم لو أدخل شيء من الخارج و لاقی النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۵۷۶- إذا لاقی ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجّسه، فالنُّخَامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غیر ملطَّخة به، طاهرةٌ. کما أنه لو دخل شيء من الخارج و لاقی النجاسة في الباطن، فالأقوی عدم تنجُّسه.
البهجت :
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۴