انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی النیِّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
النیّة
مسألة ۱- یشترط في الصوم النیّة؛ بأن یقصد إلی تلک العبادة المقرّرة في الشریعة و یعزم علی الإمساک عن المفطرات المعهودة بقصد القربة. ولا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن کلّ مفطر یضرّ بالصوم و لم یعلم بمفطریّة بعض الأشیاء کالاحتقان أو القيء – مثلاً – أو زعم عدم مفطریّته و لکن لم یرتکبه صحّ صومه، و کذا لو نوی الإمساک عن اُمور یعلم باشتمالها علی المفطرات فحّ علی الأقوی. و لا یعتبر في النیّة بعد القصد و القربة و الإخلاص سوی تعیین الصوم الذي قصد إطاعة أمره. و یکفي في صوم شهر رمضان نیّة صوم غد من غیر حاجة إلی تعیینه، بل لو نوی غیره فیه جاهلاً به أو ناسیاً له صحّ و وقع عن رمضان، بخلاف العالم به فإنّه لا یقع لواحد منهما. و لابدّ فیما عدا شهر رمضان من التعیین؛ بمعنی القصد إلی صنف الصوم المخصوص کالکفّارة و القضاء و النذر المطلق بل المعیّن أیضاً علی الأقوی، و یکفي التعیین الإجمالي کما إذا کان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمّته فإنّه یجزیه. و الأظهر عدم اعتبار التعیین في المندوب المطلق، فلو نوی صوم غد متقرّباً إلی الله تعالی صحّ و وقع ندباً إذا کان الزمان صالحاً له و کان الشخص ممّن یجوز له أن یتطوّع بالصوم، بل و کذا المندوب المعیّن أیضاً إذا کان تعیّنه بالزمان الخاصّ کأیّام البیض و الجمعة و الخمیس، نعم في إحراز ثواب الخصوصیّة یعتبر إحراز ذلک الیوم و قصده.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۰-   يشترط في الصّوم النيّة بأن يقصد أداء فريضته و يمسك عن المفطّرات بقصد القربة. و لا يجب العلم بالمفطّرات تفصيلا، فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر يضرّ بالصّوم، و لم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان أو القي‏ء مثلا، أو تخيّل عدم مفطريّته و لكن لم يرتكبه، صحّ صومه. و لا يعتبر في النيّة بعد القصد و القربة و الإخلاص سوى تعيين الصّوم الذي أراده و أنه صوم قضاء أو كفّارة أو نذر مطلق، بل حتى النّذر المعيّن على الأقوى. و يكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه. بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صحّ و وقع عن رمضان، بخلاف ما لو كان عالما برمضان و نوى غيره فإنه لا يقع عن واحد منهما.
الصافی : مسألة ۱۲۶۰-  يشترط في الصوم النية بأن يقصد أداء فريضته و يُمْسِكَ عن المُفَطّرات بقصد القربة. و لا يجب العلم بالمُفطَّرات تفصيلًا، فلو نوى الإمساك عن كل مفطرٍ يضرُّ بالصوم، و لم يعلم بمفطرية بعض الأشياء كالاحتقان أو القي‏ء مثلًا، أو تخيل عدم مفطريته و لكن لم يرتكبه، صح صومه. بشرط لحاظه الإمساك عنه و لو إجمالًا كأن نوى الإمساك عن كل ما هو مفطر في الشريعة أو في الرسالة و لا يعتبر في النية بعد القصد و القربة و الإخلاص سوى تعيين الصوم الذي أراده و أنه صوم قضاءٍ أو كفارةٍ أو نذرٍ مطلق، بل حتى النذر المعيَّن على الأقوى. و يكفي في صوم شهر رمضان نية صوم غدٍ من غير حاجةٍ إلى تعيينه. بل لو نوى غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له صح و وقع عن رمضان، بخلاف ما لو كان عالماً برمضان و نوى غيره فإنه لا يقع عن واحدٍ منهما.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۱-  و يكفي التّعيين الإجمالي، كما إذا كان في ذمّته نوع واحد فقصد ما في ذمّته، فإنه يجزيه.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۲-الأظهر عدم اعتبار التّعيين في المندوب المطلق، فلو نوى صوم غد متقرّبا إلى اللّه تعالى، صحّ و وقع ندبا، إذا كان الزّمان صالحا و كان الشّخص ممّن يجوز له أن يتطوّع بالصّوم. بل و كذا المندوب المعيّن أيضا إذا كان تعيّنه بالزّمان الخاصّ، كالأيّام البيض و الجمعة و الخميس. نعم يعتبر لإحراز ثواب الخصوصيّة إحراز ذلك اليوم و نيّته.
البهجت ۱- الفصل الأول النيّة- يشترط في الصوم النيّة ، بأن يقصد إلى تلك العبادة المقرّرة في الشريعة ، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة .
ولا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ؛ فلو نوى الإمساك عن كلّ مفطر يضرّ بالصوم ولم يعلم بمفطريّة بعض الأشياء كالاحتقان ، أو القيء مثلًا ، أو زعم عدم مفطريّته ، ولكن لم يرتكبه ، صحّ صومه ؛ وكذا لو نوى الإمساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات ، صحّ على الأقوى .
{تعيين الصوم }
مسألة ۲-  یعتبر في القضاء عن الغیر نیّة النیابة و لو لم یکن في ذمّته صوم آخر لنفسه.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۳- يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النّيابة، و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه.
البهجت : ولا يعتبر في النيّة بعد القصد والقربة والإخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة الأمر به ؛ ويكفي في صوم شهر رمضان نيّة صوم الغد من غير حاجة إلى تعيينه ؛ بل لو نوى غيره فيه جاهلًا به أو ناسياً له ، صحّ ووقع عن رمضان ، إلَّا في نيّة الصوم عن الغير ، ففي صحّته تأمّل ، إلَّا في صورة انحلال مقصوده إلى الواجب وكونه عن الغير ، فالأظهر صحّته ووقوعه من صوم شهر رمضان ، بخلاف العالم به ، فإنّه لا يقع لواحد منهما .
ولابدّ في ما عدا شهر رمضان من التعيين ، بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص ، كالكفّارة والقضاء والنذر المطلق ، بل المعيّن أيضاً على الأقوى . ويكفي التعيين الإجمالي ، كما إذا كان ما وجب في ذمّته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمّته ، فإنّه يجزيه .والأقوى اعتبار التعيين في المندوب إذا لم يتعيّن ، وفي المتعيّن ، لا يضرّ قصد الخلاف مع انحلال المقصود في قصده ولا فرق بين أنحاء التعيّن .
البهجت ۲-  يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة ، إلَّا إذا لم يكن عليه واجب إلَّا النيابة ، فقصد الواجب قصد للنيابة إجمالًا .
مسألة ۳- لا یقع في شهر رمضان صوم غیره – واجباً کان أو ندباً – سواء کان مکلّفاً بصومه أو لا کالمسافر و نحوه، نعم مع الجهل بکونه رمضاناً أو نسیانه لو نوی فیه غیر صومه یقع من رمضان کما مرّ.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۴-   لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، واجبا كان أو ندبا، سواء كان مكلّفا بصومه أم لا كالمسافر و نحوه.
البهجت ۳-لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً ، سواء كان مكلَّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه . نعم مع الجهل بكونه رمضاناً أو نسيانه لو نوى فيه غير صومه ، يقع من رمضان كما مرّ إلَّا من نوى الصوم عن الغير كما مرّ .
{محلّ نيّة الصوم }
مسألة ۴- محلّ النیّة في الواجب المعیّن – رمضاناً کان أو غیره – مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق أو في أيّ جزء من لیلة الیوم الذي یرید صومه و إن نام أو تناول المفطر بعدها فیها مع استمرار العزم علی مقتضاها إلی الطلوع الفجر. هذا مع التنبّه و الالتفات، و أمّا مع النسیان أو الغفلة أو الجهل بکونه رمضاناً فیمتدّ وقتها إلی الزوال لو لم یتناول المفطر قبله، و کذا لو فاتته النیّة لعذر آخر من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال و لم یتناول مفطراً، و إذا زالت الشمس فقد فات محلّها، و یمتدّ محلّها اختیاراً في غیر المعیّن إلی الزوال دون ما بعده، فلو أصبح ناویاً للإفطار و لم یکن تناول مفطراً فبدا له قبل الزوال أن یصوم قضاءً من شهر رمضان أو کفّارة أو نذراً مطلقاً جاز و صحّ دون ما بعده. و محلّها في المندوب یمتدّ إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۵-   محلّ النيّة في الواجب المعيّن سواء في رمضان أو غيره، للمتذكّر الملتفت: عند طلوع الفجر الصّادق، أو قبله في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه، و لا يضرّه إن نام أو تناول المفطّر بعد النيّة مع استمرارها إلى طلوع الفجر. أما مع النّسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضان، فيمتدّ وقتها إلى الزّوال إذا تذكّر قبله و لم يكن تناول مفطّرا. و لا يجوز له التّأخير بعد التّذكّر.
 الگلپایگانی : مسألة ۱۲۶۶-   إذا فاتته النيّة لمرض أو سفر فزال عذره قبل الزّوال و لم يتناول مفطّرا، نوى على الأحوط قبل الزّوال و صام، و إن كان الأقوى عدم وجوب الصّوم عليه، و وجوب القضاء عليه و إن صام. أما إذا زالت الشّمس فقد فات وقت النيّة، لكن لا يترك الاحتياط بالإتمام و القضاء.
الصافی : مسألة ۱۲۶۶- إذا فاتته النية لمرضٍ فزال قبل الزوال و لم يتناول مفطِّراً، نوى على الأحوط قبل الزوال و صام، و إن كان الأقوى عدم وجوب الصوم عليه، و وجوب القضاء عليه و إن صام. كما أنه لو برأ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و لا الإتمام. 
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۷-  إذا حضر قبل الزّوال، و لم يكن تناول مفطّرا، يمتدّ وقت نيّته إلى الزّوال و يصحّ صومه. و لو حضر كذلك بعد الزّوال، فالأحوط الإتمام و القضاء.
الصافی : مسألة ۱۲۶۷- إذا حضر قبل الزوال، و لم يكن تناول مفطِّراً، وجب عليه الصوم و لا يصح منه إذا حضر كذلك بعد الزوال نعم يستحب له الإمساك ظاهراً.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۸- يمتدّ محلّ النيّة اختيارا في غير المعيّن إلى الزّوال دون ما بعده، فلو أصبح ناويا للإفطار و لم يكن تناول مفطّرا فبدا له قبل الزّوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان أو كفارة أو نذرا مطلقا، جاز و صحّ، دون ما بعده على الأحوط.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۶۹- محلّ النيّة في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن عقدها فيه.
البهجت ۴- محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه : المقارنة لطلوع الفجر الصادق ، أو في أيّ جزء من ليلة اليوم الذي يريد صومه وإن نام أو تناول المفطر بعدها فيها مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . هذا مع التنبّه والالتفات .
وأمّا مع النسيان أو الغفلة أو الجهل بكونه رمضاناً ، فيمتدّ وقتها إلى الزوال مع بقاء العذر إلى الزوال ، فمع الزوال قبله ، تجب النيّة فوراً لو لم يتناول المفطر قبله ؛ وكذا لو فاتته النيّة لعذر آخر من مرض أو سفر فزال عذره قبل الزوال ولم يتناول مفطراً .
وإذا زالت الشمس فقد فات محلَّها ، ويمتدّ محلَّها اختياراً في غير المعيّن إلى الزوال دون ما بعده ؛ فلو أصبح ناوياً للإفطار ولم يكن تناول مفطراً ، فبدا له قبل الزوال أن يصوم قضاء من شهر رمضان ، أو كفّارة ، أو نذراً مطلقاً ، جاز وصحّ دون ما بعده . ومحلَّها في المندوب يمتدّ إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه وبقى من النهار شيء بعد النيّة .
{یوم الشکّ }
مسألة ۵-  یوم الشکّ في أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان فلا یجب صومه، و لو صامه بنیّة أنّه من شعبان ندباً أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلک أنّه من رمضان، و کذا لو صامه بنیّة أنّه منه قضاءً أو نذراً أجزأه لو صادف، و لو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یقع لأحدهما، و کذا لو صامع علی أنّه إن کان من شهر رمضان کان واجباً و إلّا کان مندوباً علی وجه التردید في النیّة.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۰- يوم الشكّ في أنه من شعبان أو رمضان، يبني على أنه من شعبان، فلا يجب صومه، و لو صامه بنيّة أنه من شعبان ندبا أجزأه عن رمضان لو انكشف أنه منه. و كذا لو صامه بنيّة قضاء رمضان، أو أنه نذر، أجزأه لو صادف أنه منه. و لو صامه بنيّة أنه من رمضان لم يقع عن أحدهما. و إذا صامه على نحو التّرديد في النيّة و أنه إن كان من رمضان فهو واجب و إلا فهو مستحب، لم يصحّ. نعم إذا كان بنحو التّرديد في المنويّ بأن يصومه بنيّة القربة المطلقة بقصد ما في الذّمّة، و كان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره، فالأقوى الصحّة.
البهجت ۵- يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان ، يبني على أنّه من شعبان ، فلا يجب صومه ؛ ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان ندباً ، أجزأه عن رمضان لو بان بعد ذلك أنّه من رمضان .
ويجب تجديد النيّة لرمضان حتى لو بان بعد الزوال على الأحوط ؛ وكذا لو صامه بنيّة أنّه منه قضاء أو نذراً أو واجباً آخر ، أجزأه لو صادف . ولو صامه بنيّة أنّه من رمضان ، لم يقع لأحدهما ؛ وكذا لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان ، كان واجباً وإلَّا كان مندوباً على وجه الترديد في النيّة .
مسألة ۶- لو کان في یوم الشکّ بانیاً علی الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان فإن تناول المفطر أو لم یتناوله لکن ظهر الحال بعد الزوال یجب علیه إمساک بقیّة النهار تأدّیاً و قضاء ذلک الیوم، و إن کان قبل الزوال و لم یتناول شیئاً یجدّد النیّة و أجزاأ عنه.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۱ - إذا كان في يوم الشكّ بانيا على الإفطار ثمّ ظهر أثناء النّهار أنه من شهر رمضان، فإن كان قبل الزّوال و لم يتناول شيئا، ينوي الصّوم و يجزيه، و إن ظهر أنه منه بعد الزّوال، فالأحوط النيّة و الإتمام رجاء، ثمّ القضاء. 
البهجت ۶ - لو كان في يوم الشك بانياً على الإفطار ، ثم ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان ؛ فإن تناول المفطر ، أو لم يتناوله لكن ظهر الحال بعد الزوال ، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّباً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، يجدّد النيّة وأجزأ عنه .
مسألة ۷-  لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسیاناً و تبیّن بعد ذلک أنّه من رمضان أجزاً عنه. نعم لو أفسد صومه بریاء و نحوه لو یجزه من رمضان، حتّی لو تبیّن له کونه منه قبل الزوال و جدّد النیّة.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۲-   إذا صام يوم الشكّ بنيّة أنه من شعبان ثمّ تناول المفطّر نسيانا و تبيّن بعد ذلك أنه من رمضان، أجزأ عنه. نعم لو أفسد صومه برياء و نحوه، لم يجزه من رمضان حتى لو تبيّن أنه منه قبل الزّوال و جدّد النيّة.
البهجت ۷- لو صام يوم الشك بنيّة أنّه من شعبان ، ثم تناول المفطر نسياناً وتبيّن بعد ذلك أنّه من رمضان ، أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه ، لم يجزه من رمضان ولا من غيره ، حتّى لو تبيّن له كونه منه قبل الزوال وجدّد النيّة .
{استدامة النيّة وقطعها }
مسألة ۸- کما یجب النیّة في ابتداء الصوم یجب الاستدامة علی مقتضاها في أثنائه، فلو نوی القطع في الواجب المعیّن؛ بمعنی أنّه أنشأ رفع الید عمّا تلبّس به من الصوم بطل علی الأحوط و إن عاد إلی نیّة الصوم قبل الزوال. نعم لو کان ذلک لزعم اختلال في صومه ثمّ بان عدمه لم یبطل علی الأقوی. و کذا ینافي الستدامة المزبورة التردّد في الأثناء، نعم لو کان تردّد في البطلان و عدمه لعروض عارض لم یدر أنّه مبطل لصومه أم لا، لم یکن فیه بأس و إن استمرّ ذلک إلی أن یسال عنه، و أمّا غیر الواجب المعیّن فلو نوی القطع ثمّ رجع قبل الزوال صحّ صومه.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۲۷۳- كما يجب النيّة في ابتداء الصّوم يجب استمرارها في أثنائه، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن أو نوى ارتكاب ما يفسد الصّوم، بطل على الأقوى حتى لو عاد إلى نيّة الصّوم قبل الزّوال. نعم لو كان ذلك لتخيّل اختلال في صومه ثمّ بان عدمه، لم يبطل على الأقوى.
و كذا ينافي الاستمرار المذكور التّردّد في النيّة أثناء الصوم، نعم لو كان تردّده في البطلان و عدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه أم لا و لم يتردّد في رفع اليد عن الصّوم فعلا من جهة الشكّ في البطلان، لم يكن فيه بأس و إن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه. و أمّا غير الواجب المعيّن فلو نوى القطع ثمّ رجع قبل الزّوال، صحّ صومه.
البهجت ۸- كما تجب النيّة في ابتداء الصوم ، تجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه ؛ فلو نوى القطع في الواجب المعيّن بمعنى أنّه أنشأ رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم بطل على الأحوط وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لزعم اختلال في صومه ثم بان عدمه ، لم يبطل على الأقوى ؛ وكذا ينافي الاستدامة المزبورة التردّد في الأثناء . نعم لو كان تردّده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنّه مبطل لصومه أم لا ، لم يكن فيه بأس وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل عنه ؛ وأمّا غير الواجب المعيّن ، فلو نوى القطع ثم رجع قبل الزوال ، صحّ صومه .


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۳ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -