صلاة الاستيجار
یجوز الاستئجار للنیابة عن الأموات في قضاء الصلوات کسائر العبادات، کما یجوز النیابة عنهم تبرّعاً. و یقصد النائب بفعله – أجیراً کان أو متبرّعاً – النیابة و البدالیّة عن فعل المنوب عنه و فراغ ذمّته، و تفرغ بذلک ذمّته و یتقرّب به ویثاب علیه کما یثاب النائب أیضاً علیه. و لا یعتبر فیه قصد القربة علی النحو الذي یعمل المکلّف لنفسه. و یجب تعیین المیّت المنوب عنه في قصده و لو بالإجمال کصاحب المال و نحوه.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۲- صلاة الاستيجار
البهجت : يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات المشروع فيها النيابة ، كما تجوز النيابة عنهم تبرّعاً .
ويقصد النائب بفعله أجيراً كان أو متبرّعاً النيابة والبدليّة عن فعل المنوب عنه وفراغ ذمّته ، وتفرغ بذلك ذمّته ويتقرّب به ويثاب عليه ، كما يثاب النائب أيضاً عليه .
{قصد القربة في صلاة الاستيجار}
البهجت : ويعتبر فيه قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلَّف لنفسه ؛ والفرق في إضافة التقرّب إلى المنوب عنه أو إلى المباشر ، ويحصل الأوّل بالتنزيل العقلائي في أهل المحبّة ويكشف عنه قصد فعل ما عليه من العبادة لتفريغ ذمّته بالتبرّع أو بالاستيجار ، وداعويّة استحقاق الأُجرة إلى فعل ما يؤتى به بداعي الأمر ، لا تضرّ بتقرّب النازل نفسه بمنزلة من التقرّب بالأصل شأنه .
ويجب تعيين الميّت المنوب عنه في قصده ولو بالإجمال ، كصاحب المال ونحوه .
{وجوب الإيصاء بالاستيجار وإخراج الأُجرة من الأصل}
مسألة ۱- یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام الإیصاء بالستئجاره، و یجب علی الوصيّ إخراجها من الثلث، و هذا بخلاف الحجّ و الواجبات المالیّة کالزکاة و الخمس و المظالم و الکفّارات فإنّها تخرج من أصل المال, أوصی بها أو لم یوص، إلّا إذا أو صی بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم یف بها یخرج الزائد من الأصل. و إذا أو صی بأن یقضی عنه الصلاة و الصوم و لم یکن له ترکة لا یجب علی الوصيّ و لا علی الوارث المباشرة و لا الاستئجار من مالهما، نعم یجب علی ولیّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله و إن لم یوص به کما مرّ.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام ، الإيصاء باستئجاره ، ويجب على الوصيّ إخراجها من الثلث في ما لم يعلم ، وإلَّا فالأظهر أنّها كالديون الماليّة تخرج من الأصل إلَّا مع الوصيّة بالإخراج من الثلث ، فإنّ ظاهر رواية الخثعميّة : إنّ الدينيّة ليست تعبّدية ، بل هي مجرّد اشتغال الذمّة بالمال أو الفعل ، والفرق في المضاف إليه ، والشك في صحّة الأداء مع عدم العلم بالانتفاع كسائر الديون الماليّة . والجواب أنّ المقضيّ ما اشتغلت به الذمّة من دون اختصاص بالمال وأنّ المضاف إليه تعالى أولى بالقضاء ، ومنه يعلم حصول النفع للميّت .
وأمّا أنّ استحقاق القضاء من الأصل ، فيمكن استفادته من إطلاق استحقاق القضاء في الدينين .
وأمّا صورة الدوران بين الدّينين وعدم وفاء الأصل بهما معاً ، فيمكن سكوت الرواية عنها ، فإنّها في حكم كلّ منفرداً لا مجتمعاً أيضاً ، فلعلّ الأولويّة حينئذٍ لحقّ الناس .
وإذا أوصى بأن يقضي عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركةٌ ، لا يجب على الوصي ولا على الوارث المباشرة ولا الاستيجار من مالهما . نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به ، كما مرّ .
{موت الأجير }
مسألة ۲- إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتیان به فإن اشتراط علیه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما بقي علیه و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، و إن لم یشترط المباشرة وجب الاستئجار من ترکته إن کان له ترکة، و إلّا فلا یجب علی الورثة کما في سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به ، فإن اشترط عليه المباشرة ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبَضَه فيخرج من تركته إذا لم يكن امتناع حصول الشرط موجباً للخيار لورثة الميّت أوّلًا ، أو كان وفسخ الوليّ ، ومع إمضائه فكما لم يشترط المباشرة ، فإنّه حينئذٍ وجب الاستيجار من تركته إن كان له تركة ، وإلَّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة .
{اشتراط معرفة الأجير بأحكام الصلاة}
مسألة ۳- یشترط في الأجیر أن یکون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل و غیرها عن اجتهاد أو تقلید صحیح، نعم لا یبعد جواز استئجار تارک الاجتهاد و التقلید إذا کان عارفاً بکیفیّة الاحتیاط و کان محتاطاً في عمله.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح . نعم لا يبعد جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفاً بكيفيّة الاحتياط وكان محتاطاً في عمله .
{عدم اعتبار العدالة في الأجير}
مسألة ۴- لا یشترط عدالة الأجیر بل یکفي کونه أمیناً بحیث یطمئنّ بإتیانه علی الوجه الصحیح و إن لم یکن عادلاً. و هل یعتبر فیه البلوغ فلا یصحّ استئجار الصبيّ الممیّز و نیابة و إن علم إتیانه علی الوجه الصحیح؟ لا یبعد عدمه بناءً علی ما هو الحقّ من شرعیّة عباداته و إن کان الأحوط خلافه.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- لا تشترط عدالة الأجير ؛ نعم لا بدَّ في صحّة الاستيجار وفي فراغ الذمّة بعمله ، من كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح ؛ وكذا استيجار غير البالغ من المميّز المراهق بإذن وليّه وفراغ الذمّة بعمله .
{عدم جواز استيجار ذوي الأعذار}
مسألة ۵- لا یجوز استئجار ذوي الأعذار کالعاجز عن القیام مع وجود غیره، بل لو تجدّد له العجز ینتظر زمان رفعه، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة. نعم لا یبعد صحّة استئجار ذي الجبیرة و من کان تکلیفه التیمّم و إن کان الأحوط خلافه.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ؛ بل لو تجدّد العجز ، ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت ، انفسخت الإجارة مع عدم الحرج في استيجار المختار على الأحوط ؛ والأحوط رعايته في ما كان الفائت مثل المقضيّ أيضاً . نعم لا تبعد صحّة استيجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم ، وإن كان الأحوط خلافه .
{الأجير يعمل بوظيفته في الشكّ والسهو}
مسألة ۶- لو حصل للأجیر سهو أو شکّ یعمل بحکمه علی طبق اجتهاده أو تقلیده و إن خالف حکم المیّت، کما أنّه یجب علیه أن یأتي بالصلاة علی مقتضی تکلیفه و اعتقاده من تقلیده أو اجتهاده إذا استؤجر علی الإتیان بالعمل الصحیح، نعم لو عیّن له کیفیّة خاصّة لا یجوز له التعدّي عنها.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- لو حصل للأجير سهو أو شك ، يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت ؛ كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح . نعم لو عيّن له كيفيّة خاصّة لا يجوز له التعدّي عنها .
{عدم لزوم المماثلة في الاستيجار}
مسألة ۷- یجوز استئجار کلّ من الرجل والمرأة للآخر. و في الجهر و الإخفات و کیفیّة التستّر و شرائط اللباس یراعی حال المباشر النائب لا المنوب عنه، فالرجل یجهر في الجهریّة و إن کان نائباً عن المرأة، و المرأة مخیّرة فیها و إن کانت نائبة عن الرجل.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ؛ وفي الجهر والإخفات وكيفيّة التستّر وشرائط اللباس ، يراعى حال المباشر النائب لا المنوب عنه ؛ فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ؛ والمرأة مخيّرة فيها وإن كانت نائبة عن الرجل .
مسألة ۸- قد عرفت في السابق أنّه لا یجب الترتیب في القضاء فإذا استؤجر جماعة للنیابة عن واحد في قضاء صلاته لا یجب تعیین الوقت لکلّ منهم حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر، فلا یتحقّق الترتیب؛ لما عرفت من عدم وجوبه، مع أنّه لو قلنا به فالمسلّم عدم جواز تقدیم اللاحق لا وجوب تقدیم السابق، فلا یضرّ المقارنة.
الګپایگانی ، الصافی :
{ المحافظة على رعاية الترتيب}
البهجت ۸- الأحوط رعاية الترتيب في موارد سهولة تحصيله لقلَّة الاحتمالات وقلَّة الفوائت ، فإذا استؤجرت جماعة للنيابة عن واحد في قضاء صلاته ، يجب - على الأحوط تعيين الوقت لكلّ منهم ، حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر ، فلا يتحقّق الترتيب ؛ فتضرّ المقارنة على الأحوط في ما مرّ .
{استيجار الأجير غيره للعمل }
مسألة ۹- لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل بلا إذن من المستأجر، نعم لو تقبّل العمل من دون أن یؤاجر نفسه له یجوز أن یستأجر غیره له لکن حینئذٍ لا یجوز أن یستأجره بأقلّ من الاُجرة المجعولة له، إلّا إذا أتی ببعض العمل و إن قلّ.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- یجوز للاجیرأن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر مع عدم تقييده بالمباشرة ؛ وكذا لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له ، يجوز أن يستأجر غيره له ؛ لكن في الصورتين ، لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له ، إلَّا إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ .
{تعيين الوقت وتخلَّف الأجير}
مسألة ۱۰- إذا عیّن للأجیر وقتاً أو مدّة و لم یأت بالعمل أن تمامه في تلک المدّة لیس له أن یأتي به بعدها إلّا بإذن من المستأجر، و لو أتی به فهو کلامتبرّع لا یستحقّ اُجرة، نعم لو کان الإتیان بالعمل في الوقت المعیّن و المدّة المضروبة بعنوان الاشتراط یستحقّ الأجرة المسمّاة و إن کان للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإذا فسخ یرجع إلی الأجیر بالأجرة المسمّاة و هو یستحقّ اُجرة المثل للعمل.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ، ليس له أن يأتي به بعدها إلَّا بإذن من المستأجر ؛ ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحق أجرة . نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط ، يستحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ؛ فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة وهو لا يستحق اجرة وهو كالمتبرّع ظاهراً في ما تمشّى منه قصد القربة .
{تبيّن بطلان الإجارة}
مسألة ۱۱- إذا تبیّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجیر اُجرة المثل بعمله، و کذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غیره.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة ، لا يستحق الأجير أُجرة المثل بعمله ظاهراً إلَّا مع التغرير ؛ وإذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره ، يستحق الأجرة المسمّاة المقسّطة على ما قبل الفسخ ولا يستحق شيئاً في ما وقع بعد الفسخ إلَّا مع التغرير ونحوه .
{وظيفة الأجير بالنسبة إلى المستحبّات }
مسألة ۱۲- إذا لم یعیّن کیفیّة العمل من حیث الإتیان بالمستحبّات یجب الإتیان بالمستحبّات المتعارفة کالإقامة و القنوت و تکبیرة الرکوع و نحو ذلک.
الګپایگانی ، الصافی :
البهجت : إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ، لا يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة ، كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك . بل يجوز الاقتصار على أقلّ الواجبات على المختار إلَّا مع شرط الزيادة .
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۴