أقسام الصوم
و هو علی أقسام:
{ما يجب مع غيره}
منها : ما یجب مع غیره؛ و هي کفّارة قتل العمد، و کفّارة من أفطر في شهر رمضان علی محرّم، فإنّه تجب فیهما الخصال الثلاث.
الظنّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۹۴- صوم الكفّارة على أقسام: منها: ما يجب مع غيره، و هو كفّارة قتل العمد، و كفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم، فإنه تجب فيهما الخصال الثّلاث.
و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره، و هو كفّارة الظّهار و كفّارة قتل الخطأ، فإنّ الصّوم فيهما بعد العجز عن العتق.
و كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصّوم فيه بعد العجز عن الإطعام. و كفّارة اليمين، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. و كفّارة صيد النّعامة فإنها بدنة و مع العجز عن البدنة تقوّم و يفضّ ثمنها على البرّ، لكلّ مسكين مدّان، و لا يجب ما زاد عن ستّين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكلّ مدّ يوما، و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوما. و كفّارة صيد البقر الوحشي بقرة، و مع العجز عنها تقوّم البقرة و يفضّ ثمنها على البرّ و يتصدّق لكلّ مسكين بمدّين، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوما، و إن عجز يصوم تسعة أيام.
و كفّارة صيد الغزال شاة، و مع العجز عنها تقوّم و يفضّ ثمنها على البرّ، و يتصدّق لكلّ مسكين مدّان، و لا يجب ما زاد عن العشرة و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكلّ مدّين يوما، و إن عجز عنه يصوم ثلاثة أيّام. و كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة، و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه، و نتفها رأسها فيه. و كفّارة شقّ الرّجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما ككفّارة اليمين. و منها: ما يجب فيه الصّوم مخيّرا بينه و بين غيره، و هو كفّارة الإفطار في شهر رمضان، و كفّارة الاعتكاف، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فكلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث، و كذا كفّارة النّذر و العهد على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۳۹۴- صوم الكفارة على أقسامٍ: منها: ما يجب مع غيره، و هو كفارة قتل العمد، و كفارة من أفطر في شهر رمضان على محرَّم، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث.
و منها: ما يجب بعد العجز عن غيره، و هو كفارةُ الظِّهار و كفارة قتل الخطأ، فإن الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. و كفارةُ الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإن الصوم فيه بعد العجز عن الإطعام. و كفارةُ اليمين، و هي عتق رقبةٍ أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، و إن لم يقدر فصيام ثلاثة أيامٍ. و كفارةُ صيد النَّعامة فإنها بَدَنَة و مع العجز عن البَدَنَة تقوَّم و يفضُّ ثمنها على البُرِّ، لكل مسكينٍ مُدّ، و لا يجب ما زاد عن ستّين و إن كان الأحوط إن وفت إعطاء كل مسكين مدين و لا إتمام ما نقص، و مع العجز يصوم لكل مدٍّ يوماً، و مع العجز عنه يصوم ثمانية عشر يوماً. و كفارةُ صيد البقر الوحشي بقرةٌ، و مع العجز عنها تقوَّم البقرة و يفضُّ ثمنها على البُرِّ و يتصدَّق لكل مسكينٍ بمدٍّ، و لا يجب ما زاد عن ثلاثين و ان وفت فالأحوط إعطاء كل مسكين مدين و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكل مدٍّ يوماً، و إن عجز يصوم تسعة أيامٍ. و كفارةُ صيد الغزال شاةٌ، و مع العجز عنها تقوَّم و يفضُّ ثمنها على البُرِّ، و يتصدَّق لكل مسكينٍ مدّاً، و لا يجب ما زاد عن العشرة و إن كان الأحوط فيه أيضاً ما ذكر و لا إتمام ما نقص عنها، و إن عجز يصوم لكل مدٍّ يوماً، و إن عجز عنه يصوم ثلاثة أيام. و كفارة الإفاضةِ من عرفات قبل الغروب عامداً ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بَدَنَة، و كفارة خدش المرأة وجهها في المُصاب حتى تُدْميه، و نَتْفِها رأسها فيه. و كفارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، فإنهما ككفارة اليمين.
و منها: ما يجب فيه الصوم مخيَّراً بينه و بين غيره، و هو كفارةُ الإفطار في شهر رمضان، و كفارةُ الاعتكاف، و كفارة جزِّ المرأة شَعْرَها في المُصاب، فكل هذه مخيَّرة بين الخصال الثلاث، و كذا كفارة النذر و العهد على الأقوى. و كفارة حلق الرأس في الإحرام و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان و منها ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه و بين غيره و هي كفارة الواطي أمته المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة أو شاة إن كان موسراً و إن كان معسراً فعليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام.
البهجت : الفصل السابع أقسام الصوم وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب من الصوم ستّة : صوم شهر رمضان ؛ وصوم الكفّارة ؛ وصوم القضاء ؛ وصوم دم المتعة في الحجّ ؛ وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها ؛ وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف .
البهجت : ۱ - صوم الكفّارة
وهو على أقسام :
البهجت :منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ، فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث وكفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم على الأحوط .
{ما يجب بعد العجز عن غيره}
و منها: ما یجب فیه الصوم بعد العجز عن غیره؛ و هي کفّارة الظهار و کفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، و کفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فیها بعد العجز عه الإطعام، و کفّارة الیمین و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، و إن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام، و کفّارة صید النعامة، فإنّها صیام ثمانیة عشر یوماً العجز عن البدنة، و کفّارة صید البقر الوحشيّ، صوم تسعة أیّام بعد العجز عن ذبح البقرة، و کفّارة صید الغزال، صوم ثلاثة أیّام بعد العجز عن شاة، و کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، ثمانیة عشر یوماً بعد العجز عن بدنة، و کفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّی أدمته و نتفها رأسها فیه، و کفّارة شقّ الرجل ثوبه علی زوجته، فإنّهما ککفّارة الیمین.
البهجت : ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ؛ فإنّ وجوب الصوم فيهما ، بعد العجز عن العتق .
وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ الصوم فيها ، بعد العجز عن الإطعام ، وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام ؛ فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيّام ؛ وكفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ؛ وكفّارة المحرم صيد المُحرم النعامة ؛ فإنّها صيام ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة ؛
وكفّارة المحرم صيد المُحرم البقرَ الوحشي ، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح البقر ؛ وكفّارة المحرم صيد [ المُحرم ] الغزالَ ، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة ؛ وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة ؛ وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها شعر رأسها فيه ؛ وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته وولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين .
{صوم الكفّارة التخييري}
و منها: ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه و بین غیره، و هي کفّارة الإفطار في شهر رمضان و کفّارة الاعتکاف و کفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإنّ کلّ هذه مخیّرة بین الخصال الثلاث، و کذا کفّارة النذر و العهد عی المشهور، و الأقوی عندي أنّ کفّارة النذر ککفّارة الیمین.
البهجت :ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ؛ وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ؛ وكفّارة الاعتكاف الواجب ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب على الأظهر ، فإنّ كل هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث وإن كان الأحوط في الثالث كفّارة الظهار ؛ وكذا كفّارة النذر والعهد على المشهور ، وهو الأحوط ويأتي حكمه في محلَّه إن شاء الله تعالى .
{التتابع في صوم الكفّارة}
مسألة ۱- یجب التتابع في صوم شهرین من کفّارة الجمع أو کفّارة التخییر، و یکفي في حصوله صوم الشهر الأوّل و یوم من الشهر الثاني کما مرّ، و کذا یجب التتابع في الثمانیة عشر بدل الشهرین، بل هو الأحوط في صیام سائر الکفّارات. و لا یضرّ بالتتابع فیما یشترط فیه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار فیبني علی ما مضی کما تقدّم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۳۹۵- يجب التّتابع في صوم الشّهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التّخيير، و يكفي في حصوله صوم الشّهر الأول و يوم من الشّهر الثاني كما مرّ، و كذا يجب التّتابع على الأحوط في الثّمانية عشر بدل الشّهرين، بل هو الأقوى في صيام سائر الكفّارات، و لا يضرّ بالتّتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.
البهجت : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير . ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، كما مرّ ؛ وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ؛ بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات غير ما يثبت فيه عدم الوجوب ؛ ولا يضرّ بالتتابع في ما يشترط فيه التتابع ، الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى ، كما تقدّم .
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۴