ممّا تجب فيه الزكاة : النقدين
{ما يعتبر فيه مضافاً إلى ما مرّ}
و یعتبر فیها – مضافاً إلی ما عرفت من الشرائط العامّة – اُمور:
الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون دیناراً و فیه عشرة قراریط عبارة عن نصف دینار. و الدینار مثقال شرعي و هو ثلاثة أرباع الصیر في، فیکون العشرون دیناراً خمسة عشر مثقالاً صیرفیّاً، و زکاته ربع المثقال و ثمنه. و لا زکاة فیما دون عشرین و لا فیما زاد علیها حتّی یبلغ أربعة دنانیر، و هي ثلاثة مثاقیل صیرفیّة ففیها قیراطان؛ إذ کلّ دینار عشرون قیراطاً. و هکذا کلّما زاد أربعة و لیس فیما نقص عن أربعة دنانیر شيء. و نصاب الفضّة مائتا درهم و فیها خمسة دراهم، ثمّ کلّما زاد أربعین کان فیها درهم بالغاً ما بلغ، و لیس فیما دون المائتین و لا فیما دون الأربعین شيء. و الدرهم: ستّة دوانیق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ و خمسه؛ لأنّ کلّ عشرة دراهم سبعة مثاقیل شرعیّة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۱-يعتبر فيهما مضافا إلى ما عرفت من الشّرائط العامّة أمور: الشّرط الأوّل: النّصاب، و هو في الذّهب عشرون دينارا، أو عشرون مثقالا شرعيا و فيها نصف دينار أي واحد من أربعين، و يبلغ وزن النّصاب اثنين و سبعين غراما و زكاتها غرام واحد و ثمانية أعشار غرام.
لأنّ كلّ أربعة دنانير أو أربعة مثاقيل شرعية تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية و المثقال الصيرفي أربع غرامات و ثمانية أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة. و لا زكاة فيما نقص عن العشرين دينارا و لا فيما زاد عنها حتى يبلغ أربعة دنانير و فيها قيراطان، و هكذا بالغا ما بلغ و الأربعة دنانير أربعة عشر غراما و أربعة أعشار غرام، على ما أخبر به أهل الخبرة، و القاعدة الكلّية في زكاة النّقدين أن يعطي بعد النّصاب من كلّ أربعين واحدا، فيكون أدّى ما عليه و أحيانا يكون مع زيادة و إحسان.
البهجت :الصنف الثاني ممّا تجب فيه الزكاة : النقدين ما يعتبر فيه مضافاً إلى ما مرّ ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :
الأوّل النصاب « الأوّل » النصاب ، وهو في الذهب : « عشرون ديناراً » ، وفيه عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار . والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ، وزكاته ربع المثقال وثمنه . ولا زكاة في ما دون عشرين ، ولا في ما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، ففيها قيراطان ، إذ كل دينار عشرون قيراطاً ، وهكذا كلَّما زاد أربعة . وليس في ما نقص عن أربعة دنانير ، شيء .
ونصاب الفضة : « مائتا درهم » ، وفيها خمسة دراهم ؛ ثم كلَّما زاد أربعين ، كان فيها درهم بالغاً ما بلغ ؛ وليس في ما دون المائتين ، ولا في ما دون الأربعين ، شيء .
والدرهم : « ستّة دوانيق » عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه ، لأنّ كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية .
فائدة
{في الضابط الكلَّي في تأدية زكاة النقدين}
فائدة : الضابط الکلّي في تأدیة زکاة النقدین أنّهما بعدما بلغا حدُ النصاب – أعني عشرین دیناراً أو مائتي درهم – یعطي من کلّ أربعین واحداً، فقد أدّی ما وجب علیه و إن زاد علی المفروض في بعض الصور بقلیل، و لا بأس به بل أحسن و زاد خیراً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۲- نصاب الفضّة مأتا درهم و فيها خمسة دراهم و كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مائة و أربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مائة و خمسة مثاقيل صيرفية، و تعادل خمس مائة غرام و أربعة غرامات، على ما أخبر به أهل الخبرة، و زكاتها اثنان و نصف بالمئة و لا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما و فيها درهم، و هكذا. أي في كلّ مائة غرام و ثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان و عشران من غرام، و هكذا بالغا ما بلغ.
البهجت : الضابط الكلَّي في تأدية زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب أعني عشرين ديناراً أو مائتي درهم يعطي من كل أربعين واحداً ، فقد أدّى ما وجب عليه ، وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ولا بأس به ، بل أحسن وزاد خيراً .
الثاني : النقش بسِكة المعاملة
الثاني : کونهما منقوشین بسکّة المعاملة و لو ببعض الأزمنة من سلطان و الأمکنة أو شبهه، بسکّة اسلام و کفر، بکتابة أو غیرها و لو صارا ممسوحین بالعارض، و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فیهما إلّا إذا کانا رائجین فتجب علی الأحوط. و لو اتّخذ المسکوک حلیة للزینة – مثلاً – لم یتغیّر الحکم زاده الاتّخاذ أو نقّصه في القیمة مادامت المعاملة به علی وجهها ممکنة، أمّا لو تغیّرت بالاتّخاذ بحیث لم تبق المعاملة بها فلا زکاة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۳- الشّرط الثّاني: لزكاة النّقدين كونهما منقوشين بسكّة المعاملة، و لو ببعض الأزمنة و الأمكنة من سلطان أو شبهه، بسكّة إسلام أو كفر، بكتابة أو غيرها، و لو صارا ممسوحين بالعارض، و أماالممسوحان بالأصل، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين، فتجب على الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۴-إذا اتّخذ المسكوك حلية للزّينة مثلا، لم يتغيّر الحكم على الأحوط سواء زاد الاتّخاذ أو نقّص من قيمته، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة. أما لو تغيّرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة، بها فلا زكاة عليه.
البهجت : «الثاني » كونهما منقوشين بسكَّة المعاملة ولو ببعض الأزمنة من سلطان ، والأمكنة أو شبهه بسكَّة إسلام وكفر ؛ والأحوط اعتبار نقش الكتابة أو نحوها ، وعدم كونه ممسوحاً بحيث يسقط عن رواج المعاملة ؛ ولو اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلًا ، لم يتغيّر الحكم على الأظهر ، زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة ؛ أمّا لو تغيّرت بالاتخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها ، فلا زكاة .
الثالث : الحول
الثالث : الحول، و یعتبر أن یکون النصاب موجوداً فیه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدّلت أعیان النصاب بجنسه أو بغیر جنسه أو بالسبک لا بقصد الفرار بل و معه لم تجب فیه زکاة، و إن استحبّ إخراجها إذا کان السبک بقصد الفرار بل هو الأحوط. نعم لو سبک الدراهم و الدنانیر بعد وجوب الزکاة بحول الحول لم تسقط الزکاة.
الگلپایگانی، الصافی : مسألة ۱۴۷۵- الشّرط الثّالث: الحول، و يعتبر أن يكون النّصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص عن النّصاب في أثنائه أو تبدّلت أعيان النّصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار، بل و معه، لم تجب فيه زكاة، و إن استحبّ إخراجها إذا كان السّبك بقصد الفرار، بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم و الدنانير بعد وجوب الزّكاة بحول الحول، لم تسقط الزّكاة.
البهجت : « الثالث » الحول بما مرَّ في زكاة الأنعام من مضيّ الحول ، وحلوله ؛ والتمكَّن من التصرّف . ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ؛ فلو نقص عن النصاب في أثنائه ، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل ومعه ، لم تجب فيه زكاة ، وإن استحب إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار ؛ والأظهر عدم وجوب الزكاة وإن كان ذلك مكروهاً . نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحلول الحول ، لم تسقط الزكاة .
{ضمّ كلّ من الدراهم والدنانير إلى الآخر}
مسألة ۱- تضمّ الدراهم و الدنانیر بعضها إلی بعض بالنسبة إلی تحقّق النصاب، و إن اختلف من حیث الاسم و السکّة، بل و من حیث القیمة و اختلاف الرغبة، فیضمّ القِران العجميّ إلی المجیديّ و الروپیة، بل یضمّ الرائج الفعلي إلی المهجور. و أمّا بالنسبة إلی إخراج الزکاة فإن تطوّع المالک بالإخراج من الأرغب و الفرد الأکمل فقد أحسن و زاد خیراً و إلّا أخرج من کلّ بقسطه و نسبة في الأحوط، و إن کان الأقوی جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجمیع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۶- تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض في حساب النّصاب و إن اختلفت من حيث الاسم و السّكة، بل و من حيث القيمة و اختلاف الرّغبة، بل يضمّ الرّائج الفعلي إلى المهجور، فإن تطوّع المالك بالإخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن و زاد خيرا، و إلا فلا يترك الاحتياط في الإخراج من كلّ بنسبته.
البهجت ۱- تضمّ الدراهم والدّنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلفت في الاسم والسّكَّة ، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة ؛ فيضمّ القِران العجمي إلى المجيدي والروبية ، بل يضمّ الرائج إلى المهجور . وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة ، فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والفرد الأكمل بعنوان القيمة لا بعنوان الأصلية ، فلا مانع مثل دفع ثلث دينار جيّد بقيمة نصف دينار متوسط ، بناء على انحصار الربا في المعاوضة وعدم جريانه في الوفاء ؛ وهكذا دفع الأدنى قيمة بعنوان قيمة الأعلى ، مثل دفع دينار غير جيّد بقيمة نصف دينار جيّد ، وإلَّا أخرج من كلٍّ بقسطه ونسبته على الأحوط ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع .
{الدراهم المغشوشة}
مسألة ۲- الدراهم المغشوشة بما یخرجها عن اسم الفضّة الخاصة و لو الردیئة لا زکاة فیها حتّی بلغ خالصها النصاب. و لو شکّ فیه و لم یکن طریق إلی التعرّف لم تجب الزکاة. و في وجوب التصفیة و نحوها للاختبار تأمّل و إشکال، أحوطه ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۷- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو بالفضّة الرّدية، لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها النّصاب.
و لو شكّ في الخليط و لم يكن طريق للتّعرّف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتّذويب و نحوه.
الصافی : مسألة ۱۴۷۷- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو بالفضة الرَّدية، لا زكاة فيها إلا أن يبلغ خالصها النصاب فالأحوط زكاته و لو شكَّ في الخليط و لم يكن طريقٌ للتعرُّف على نسبته، فالأحوط اختبارها بالتذويب و نحوه.
البهجت ۲- الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو الرديّة ، لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب ؛ ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف ، فالأحوط
الاستعلام ولو بالتصفية الممكنة ، أو الاحتياط بإخراج القدر المحتمل .
مسألة ۳- لو أخرج المغشوشة زکاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فیها من الفضّة الخالصة بمقدار الفریضة فهو و إلّا فلابدّ من تحصیل العلم بذلک، و لو بإعطاء مقدار یعلم بأنّ ما فیه من الفضّة الخالصة لیس بأنقص منها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۸- إذا أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة فهو، و إلا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك و لو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضّة الخالصة لا ينقص عن الفريضة. {الصافی : أو إخراج المغشوشة بعنوان القيمة.}
البهجت ۳- لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ، فإن علم بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة ، فهو مع عدم محذور في الأداء من حيث إنّه عبادة ، بأن قصد التبرُّع والإحسان في القدر الزائد ، ومن حيث الربا في صورة جريان المعاوضة ، أو حكمها في الفرض ، نظراً إلى أن الواجب ليس في الذمة حتّى يتمحَّض في الوفاء ، وإلَّا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك ، ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضة الخالصة ليس بأنقص منها .
مسألة ۴- لو ملک النصاب و لم یعلم هل فیه غشّ أم لا؟ وجبت الزکاة علی الأحوط، لو لم یکن الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۷۹- إذا ملك النّصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا، وجبت زكاته أو اختباره.
البهجت ۴- لو ملك النّصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ، فلا بدّ في وجوب الزكاة من العلم أو الحجّة ببلوغ الخالص بقدر النصاب .
{زكاة القرض }
مسألة ۵- إذا افترض النصاب و ترکه بحاله عنده حتّی حال علیه الحول یکون زکاته علیه لا علی المقرض، بل لو شرط کونها علیه لم یلزم الشرط إذا کان المقصود وجوبها علیه. نعم لو شرط علیه التبرّع بأداء ما وجب علیه یلزم علیه علی إشکال. و علی کلّ حال: إن لم یفعل و لم یفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل یجب علیه أداؤها من ماله.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۸۰- إذا اقترض النّصاب و تركه بحاله عنده، حتى حال عليه الحول فزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. و لو شرط عليه التّبرّع عنه بأداء ما وجب عليه ففيه إشكال، لأنّ التّبرّع بأداء الزّكاة عن الحيّ مطلقا محلّ إشكال.
البهجت ۵- زكاة القرض إذا اقترض النصاب وتركه بحاله عنده ، حتّى حال عليه الحول ، تكون زكاته عليه لا على المُقرِض ؛ ولو شرط كونها عليه ، فالأظهر الصحّة ، ولزوم شرط المقترض الزكاة على المقرض أو غيره في غير عقد القرض ، مثل شرط البائع زكاة الثمن على المشتري ، يعني من جهة المالك مع شروطه . وشبهة الدور على تقدير جريانه مدفوعة بما يقال في نذر الإحرام قبل الميقات ؛ فإن لم يفِ بالشرط ، فعلى المالك إخراجها ؛ وإن فقد الشرط من شروط تعلَّق الزّكاة ، فليس على المشروط عليه شيء ؛ وفي صورة امتناع المشروط عليه ، فجواز إجباره لا يخلو من وجه . نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب ، عليه يلزم عليه على إشكال . وعلى كل حال إن لم يفعل ولم يف بالشرط ، لم تسقط عن المقترض ، بل يجب عليه أداؤها من ماله .
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۴