و هي علی أربعة أقسام: مرتّبة، و مخیّرة، و ما اجتمع فیه الأمران، و کفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: کفّارة الظهار، و کفّارة قتل الخطأ، یجب فیهما العتق، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً، و کفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساکین، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام متتابعات.
و أمّا المخیّرة فهي أیضاً ثلاث: کفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للکفّارة – التي مرّت في کتاب الصوم – و کفّارة حنث العهد، و کفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها علی الأظهر.
و أمّا ما اجتمع فیه الأمران: فهي کفّارة حنث الیمین، و کفّارة حنث النذر علی الأظهر، و کفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. یجب في جمیع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم مخیّراً بینها، فإن عجز عن الجمیع فصیام ثلاثة أیّام. و قیل: إنّ کفّارة النذر مثل کفّارة إفطار شهر رمضان و حیث إنّ هذا هو المشهور فلا ینبغي ترک الاحتیاط لمن عجز عن العتق باختیار الإطعام و إکمال ستّین، و مع العجز عنه صیام شهرین متتابعین فقط مع العجز عن إکساء عشرة مساکین، و الجمع بینهما مع التمکّن منه.
و أمّا کفّارة الجمع: فهي کفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و کفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – و هي عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۷- الكفارة على أقسام: مرتّبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.
أما المرتّبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، و إن كانت المتتابعات أحوط.
و أما المخيّرة فهي خمس: كفارة من أفطر في شهر رمضان كما مر في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد، و كفارة حنث النذر، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب، و كذا كفارة الاعتكاف على الأقوى، و إن كان الأحوط فيها الترتيب.
و الكفارة المخيّرة هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.
و أما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام.
و أما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، و كفارة الإفطار فيشهر رمضان بالمحرم على الأقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكينا.
الصافی : مسألة - القول في اقسام الكفارات:و هى على أربعة اقسام: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الامران، و كفارة الجمع.اما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، و كفارة من افطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هى اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام و الاحوط ان تكون متتابعات.
و أما المخيرة فهي ايضاً ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الاسباب الموجبة للكفارة التى مرت في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد و كفارة حنث النذر على قول، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب و هى العتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً مخيراً بينها على الاظهر.
و أما ما اجتمع فيه الامران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة حنث النذر على قول و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيراً بينها، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة ايام، و الاحتياط في كفارة النذر لمن عجز عن العتق اختيار الاطعام و إكمال ستين، و مع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين و الجمع بينهما مع التمكن منه.
و أما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و كفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الاقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكيناً.
مسألة۱- لا فرق في جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه بما یصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها، کما أنّه لا فرق بین کونه في مصاب زوجها و مصاب غیره، و بین القریب و البعید. و لا یبعد إلحاق الحلق بالجزّ، بال الأحوط إلحاق الإحراق به أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۸- لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه بنحو يصدق عرفا أنها قد جزّت شعرها، و لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره، و بين القريب و البعيد، و إلحاق الحلق و الإحراق بالجزّ بعيد، و إن كان الاحتياط فيهما حسنا.
الصافی : مسألة ۱- لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفاً انه قد جزت شعرها،كما أنه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره و بين القريب و البعيد، و في الحاق الحلق و الاحراق بالجز تامل و اشكال.
مسألة ۲- لا یعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل یکفي مسمّاه، نعم الظاهر أنّه یعتبر فیه الإدماء. و لا عبرة بخدش غیر الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشقّ ثوبها و إن کان علی ولدها أو زوجها، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، و لا یجزّ شعره، و لا بشقّ ثوبه علی غیر ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بین الذکر و الاُنثی، و في شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل و إن کان الأحوط الشمول، و کذلک في شمول الزوجة لغیر الدائمة، فإنّه قد یشکّ فیه لکن لا یبعد الشمول، خصوصاً لمن کانت مدّتها طویلة کتسعین سنة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۹- يكفي في خدش الوجه مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشق ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجزّ شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و في شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت إشكال فلا يترك الاحتياط. و لا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
الصافی : مسألة ۲- لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه،بل يكفي مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الادماء، و لا بشق ثوبها و ان كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الاثنى و الاحوط الحاق ولد الولد بل و ولد البنت بالولد و كذلك تلحق احتياطاً بالزوجة الدائمة غير الدائمة، خصوصاً اذا كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
تاریخ به روزرسانی: جمعه, ۲۳ آبان ۱۴۰۴