انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی المشترکات

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المیاه و المعادن.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۶-و هي الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.
الصافی : مسألة -القول في المشتركات:و هي الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط و المياه و المعادن.
مسألة ۱- الطریق نوعان: نافذ و غیر نافذ فالأوّل – و هو المسمّی بالشارع العامّ: فهو محبوس علی کافّة الأنام و الناس فیه شرع سواء، و لیس لأحد إحیاؤه و الاختصاص به، و لا التصرّف في أرضه ببناء دکّة أو حائط أو حفر أو نهر أو غرس شجر أو غیر ذلک و إن لم یضرّ بالمارّة. نعم الظاهر أنّه یجوز أن یحفر فیه بالوعة لیجتمع فیها ماء المطر و غیره لکونها من مصالحه و مرافقه، لکن مع سدّها في غیر أوقات الحاجة حفظاً للمستطرقین و المارّة، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا اُحکم الأساس و السقف بحیث یؤمن معه من النقض و الخسف. و أمّا التصرّف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب میزاب و نحو ذلک فلا إشکال في جوازه إذا لم یضرّ بالمارّة، و لیس لأحد منعه حتّی من یقابل داره داره کما مرّ في کتاب الصلح.
و أمّا الثاني: أعني الطریق الغیر النافذ المسمی بالسکّة المرفوعة، و قد یطلق علیه «الدریبة» و هو الذي لا یسلک منه إلی طریق آخر أو مباح بل اُحیط بثلاث جوانبه الدور و الحیطان و الجدران – فهو ملک لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إلیه، دون من کان حائط داره إلیه من غیر أن یکون بابها إلیه، فیکون هو کسائر الأملاک المشترکة یجوز لأربابه سدّه و تقسیمه بینهم و إدخال کلّ منهم حصّته في داره، و لا یجوز لأحد من غیرهم، بل و لا منهم أن یتصرّف فیه و لا فضائه إلّا بإذن الجمیع و رضاهم.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۷-الطريق نوعان نافذة و غير نافذة، فالطريق النافذة المسماة بالشارع العام محبوسة على كل الناس و هم فيها شرع سواء، و ليس لأحد إحياؤها و الاختصاص بها و لا التصرف في أرضها ببناء حائط أو دكة أو حفر بئر أو نهر أو غير ذلك. نعم إذا كانت الطرق وسيعة بحيث تكفي لجميع حوائج المجتازين، و لا تضر المذكورات بالمارة على حسب حوائجهم العادية، فلا مانع من بناء الحائط أو حفر النهر أو غرس الأشجار في أطرافها، سيما إذا كان ذلك صلاحا لها كما هو كذلك في الغالب، و ليست هذه التصرفات إلا كإخراج الرواشن إذا لم تضر بالمارة. و الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيها بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر و غيره لكونها من مصالح الطريق و مرافقها، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين و المارة، بل الظاهر جواز حفر سرداب تحتها إذا أحكم الأساس و السقف بحيث يؤمن معه من النقض و الخسف.و أما التصرف في فضاء الطريق بإخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب و نحو ذلك، فهو جائز إذا لم يضر بالمارة، و ليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره كما مر في كتاب الصلح.أما الطريق غير النافذة المسماة بالسكة المرفوعة أو الدريبة، و هي التي لا يسلك منها إلى طريق أخرى أو إلى مباح، بل أحيطت من ثلاث جوانبها بالدور و الجدران، فهي ملك لأرباب الدور المفتوحة أبوابها إليها، و هي كسائر الأملاك المشتركة يجوز لأربابها سدها و تقسيمها بينهم و إدخال كل منهم حصته في داره على ما يأتي، و لا يجوز لأحد من غيرهم بل و لا منهم أن يتصرف فيها و لا في فضائها إلا بإذن الجميع و رضاهم.
الصافی : مسألة -الطريق نوعان نافذ و غير نافذ.فالاول- و هو المسمى بالشارع العام- فهو محبوس على كافة الانام، و الناس فيه شرع سواء، و ليس لأحد احياؤه و الاختصاص به و لا التصرف في أرضه ببناء دكة أو حائط أو حفر بئر أو نهر أو غرس شجر أو غير ذلك، و ان لم يضر بالمارة. نعم الظاهر أنه يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر و غيره لكونها من مصالحه و مرافقه، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين و المارة، و كذا غرس الاشجار لمصلحة المستطرقين بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته اذا أحكم الاساس و السقف بحيث يؤمن معه من النقض و الخسف، و أما التصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب و نحو ذلك فلا اشكال في جوازه اذا لم يضر بالمارة، و ليس لأحد منعه حتى من يقابل داره داره كما مر في كتاب الصلح.
و أما الثاني- أعني الطريق غير النافذ المسمى بالسكة المرفوعة و قد يطلق عليه الدريبة، و هو الذي لا يسلك منه الى طريق آخر أو مباح، بل احيط بثلاث جوانبه الدور و الحيطان و الجدران- فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة اليه، دون من كان حائط داره اليه من غير أن يكون بابها اليه، فيكون هو كسائر الاملاك المشتركة يجوز لأربابه سده و تقسيمه بينهم و ادخال كل منهم حصته في داره، و لا يجوز لأحد من غيرهم بل و لا منهم أن يتصرف فيه و لا في فضائه الا باذن الجميع و رضاهم.
مسألة ۲- الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدریبة کلّهم مشترکون في کلّها من رأسها إلی صدرها، حتّی أنّه إذا کانت في صدرها فضلة لم یفتح إلیها باب، اشتراک الجمیع فیها فلا یجوز لأحد منهم إخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب و لا نصب میزاب و غیر ذلک في أيّ موضع منها إلّا بإذن الجمیع. نعم لکلّ منهم حقّ الاستطراق إلی داره من أيّ موضع من جداره، فلکلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل، أو أسبق؛ مع سدّ الباب الأوّل و عدمه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۸- إذا علم أن أرباب الدور المفتوحة أبوابها في الدريبة كلهم مشتركون فيها من أولها إلى آخرها حتى في آخرها الذي لم يفتح إليها باب، فلا يجوز لأحد منهم التصرف بغير الاستطراق إلا بإذن الجميع، و لكل منهم حق الاستطراق إلى داره من أي موضع من جداره. أما مع الشك في كيفية اشتراكهم، فلا يحكم باشتراك الكل إلا فيما هو تحت يد الكل و هو من أول الدريبة إلى الباب الأول، أما ما بعده فحيث أنه خارج عن يد صاحب الباب الأول فيختص به غيره من سائر الشركاء، و هكذا إلى أن تنحصر الدريبة بباب واحد فيختص بها صاحبه دون سائر الشركاء.
الصافی : مسألة ۲-الظاهر أن أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلهم مشتركون في كلها من رأسها الى صدرها،حتى أنه اذا كانت في صدرها فضلة لم يفتح اليها باب اشترك الجميع فيها، فلا يجوز لأحد منهم اخراج جناح أو روشن أو بناء ساباط أو حفر بالوعة أو سرداب أو نصب ميزاب و غير ذلك في أي موضع منها الا باذن الجميع. نعم لكل منهم حق الاستطراق الى داره من أي موضع من جداره، فلكل منهم فتح باب آخر ادخل من بابه الاول أو أسبق مع سد الباب الاول و عدمه‏
هذا كله اذا علم اشتراك الكل في الكل، و أما مع الشك في كيفية اشتراكهم فلا يحكم باشتراك الكل الا فيما هو تحت يد الكل و هو من أول الدريبة الى الباب الاول من الداخل، و بعده فحيث انه خارج من يد صاحب الباب الاول فيختص به غيره من سائر الشركاء، و هكذا الى أن تنحصر الدريبة بباب واحد فيختص بها صاحبه دون الشركاء.
مسألة ۳- لیس لمن کان حائط داره إلی الدریبة، فتح باب إلیها إلّا بإذن أربابها، نعم له فتح ثقبة و شبّاک إلیها، و لیس لهم منعه لکونه تصرّفاً في جداره لا في ملکهم. و هل له فتح باب إلیها لا للاستطراق بل لمجرّد الاستضاءة و دخول الهواء؟ فیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۹۵۹-ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. نعم له فتح شباك إليها و ليس لهم منعه لكونه تصرفا في جداره لا في ملكهم، بل له فتح باب إليها للاستضاءة و التهوية، بل له أن يخرب جداره كله إذا كان له و في ملكه، لكن يحرم عليه المرور و التصرف في الدريبة إلا بإذن مالكيها.
الصافی : مسألة ۳- ليس لمن كان حائط داره الى الدريبة فتح باب اليها للاستطراق الا باذن أربابها.نعم له فتح ثقبة و شباك اليها و ليس لهم منعه لكونه تصرفا في جداره لا في ملكهم، و هل له فتح باب اليها لا للاستطراق بل لمجرد استضاءة و دخول الهواء؟ الظاهر ان له ذلك، بل له ان يخرب جداره كله اذا كان مخصوصا به و في ملكه. نعم يحرم عليه التصرف في الدريبة الا بإذن مالكيها.
مسألة ۴- یجوز لکلّ من أرباب الدریبة الجلوس فیها، و الاستطراق و التردّد منها إلی داره بنفسه و ما یتعلّق به؛ من عیاله و دوابّه و أضیافه و عائدیه و زائریه، و کذا وضع الحطب و نحوه فیها لإدخاله في الدار و وضع الأحمل و الأثقال عند إدخالها و إخراجها من دون إذن الشرکاء، بل و إن کان فیهم القصّر و المولّی علیهم من دون رعایة المساواة مع الباقین.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۰- يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها إلى داره بنفسه و ما يتعلق به من عياله و دوابه و أضيافه و عائديه و زائريه، و كذا وضع الأحمال و الأثقال عند إدخالها و إخراجها من دون إذن الشركاء، بل و إن كان فيهم القصّر و المولّى عليهم، من دون رعاية المساواة مع الباقين.
الصافی : مسألة ۴- يجوز لكل من أرباب الدريبة الجلوس فيها و الاستطراق و التردد منها الى داره بنفسه‏ و ما يتعلق به من عياله و دوابه و أضيافه و عائديه و زائريه، و كذا وضع الحطب و نحوه فيها لادخاله في الدار و وضع الاحمال و الاثقال عند ادخالها و اخراجها من دون اذن الشركاء، بل و ان كان فيهم القصر و المولى عليهم من دون رعاية المساواة مع الباقين.
مسألة ۵- الشوارع و الطرق العامّة و إن کانت معدّة لاستطراق عامّة الناس، و منفعتها الأصلیّة التردّد فیها بالذهاب و الإیاب، إلّا أنّه یجوز لکلّ أحد الانتفاع بها بغیر ذلک؛ من جلوس أو نوم أو صلاة و غیرها بشرط أن لا یتضرّر بها أحد و لم یزاحم المستطرقین و لا یتضیّق علی المارّة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۱-الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس و كانت منفعتها الأصلية الاستطراق، لكن يجوز لكل أحد الانتفاع بها بالجلوس و النوم و الصلاة و غيرها لكن بشرط أن لا يضر بالمارة، نعم إذا تضرر أحد بمثل عدم التمكن من وضع متاعه في مكان هذا الجالس مثلا و لكن لم يضرّ بالمارّة فلا يحرم جلوسه.
الصافی : مسألة ۵- الشوارع و الطرق العامة و ان كانت معدة لاستطراق عامة الناس [إلا أنه يجوز لكل أحد الانتفاع بها]و منفعتها الاصلية التردد فيها بالذهاب و الاياب، الا أنه يجوز لكل احد الانتفاع بها بغير ذلك من جلوس أو نوم أو صلاة و غيرها، بشرط أن لا تضر بالمارة و لم يضيق عليهم.
مسألة ۶- لا فرق في الجلوس الغیر المضرّ بین ما کان للاستراحة أو النزاهة، و بین ما کان للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرحاب و المواضع المتّسعة لئلّا یتضیّق علی المارّة، فلو حلس فیها بأيّ غرض من الأغراض لم یکن لأحد إزعاجه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۲-لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة، أو للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرحاب و المواضع المتسعة، فلو جلس فيها لأي غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه.
الصافی : مسألة ۶-لا فرق في الجلوس غير المضر بين ما كان للاستراحة أو النزهة و بين ما كان للحرفة و المعاملة اذا جلس في الرحاب و المواضع المتسعة لئلا يتضيق على المارة، فلو جلس فيها بأي غرض من الاغراض لم يكن لأحد ازعاجه.
مسألة ۷- لو جلس في موضع من الطریق ثمّ قام عنه، فإن کان جلوس استراحة و نحوها بطل حقّه فجاز لغیره الجلوس فیه، و کذا إن کان لحرفة و معاملة و قام بعد استیفاء غرضه و عدم نیّة العود، فلو عاد إلیه بعد أن جلس في مجلسه غیره لم یکن له دفعه، و أمّا لو قام قبل استیفاء غرضه ناویاً للعود، فإن بقي منه فیه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقّه و إن لم یکن منه فیه شيء ففي بقاء حقّه بمجرّد نیّة العود إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۳-إذا جلس في موضع من الطريق ثم قام عنه فإن كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه و جاز لغيره الجلوس فيه، و كذا إن كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نية العود، فلو عاد فرأى غيره جلس فيه لم يكن له دفعه، و أما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فإن بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، و إن لم يكن له فيه شي‏ء ففي بقاء حقه بمجرد نية العود إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الصافی : مسألة ۷-لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه‏ فان كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقه فجاز لغيره الجلوس فيه، و كذا ان كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نية العود، فلو عاد اليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، و أما لو قام قبل استيفاء غرضه ناويا للعود فان بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، و ان لم يكن منه فيه شي‏ء ففي بقاء حقه بمجرد نية العود اشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۸- کما أنّ موضع الجلوس حقّ للجالس للمعاملة فلا یجوز مزاحمته، کذا ما حوله قدر ما یحتاج إلیه لوضع متاعه و وقوف المعاملین فیه، بل لیس لغیره أن یقعد حیث یمنع من رؤیة متاعه أو وصول المعاملین إلیه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۴-كما لا يجوز مزاحمة الجالس للمعاملة في موضع جلوسه كذا ما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه، بل ليس لغيره على الأحوط (وجوبا) أن يقعد بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه. و أما المارة فلهم المرور في أي مكان من الطريق و إن صار مانعا من رؤية متاع الغير مثلا.
الصافی : مسألة ۸-كما أن موضع الجلوس حق للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته كذا ما حوله قدر ما يحتاج اليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين فيه،بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين اليه و أما المارة فلهم المرور في أيّ مكان من الطريق و ان صار ذا مانعا من رؤية متاع الغير مثلا.
مسألة ۹- یجوز للجالس للمعاملة أن یظلّل علی موضع جلوسه بما لا یضرّ بالمارّة بثوب أو باریة و نحوهما، و لیس له بناء دکّة و نحوها فیها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۵-يجوز للجالس للمعاملة أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما، و ليس له بناء دكة و نحوها فيه.
الصافی : مسألة ۹- يجوز للجالس للمعاملة أن يظل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية و نحوهما،و ليس له بناء دكة و نحوها فيها.
مسألة ۱۰- إذا جلس في موضع من الطریق للمعاملة في یوم، فسبقه في یوم آخر شخص آخر و أخذ مکانه کان الثاني أحقّ به، فلیس للأوّل إزعاجه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۶- الصافی : مسألة ۱۰- اذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه‏ كان الثاني أحق به، فليس للاول ازعاجه.
مسألة ۱۱- إنّما یصیر الموضع شارعاً عامّاً باُمور: أحدها: بکثرة التردّد و الاستطراق و مرور القوافل في الأرض الموات کالجادّات الحاصلة في البراري و القفار التي یسلک فیها من بلاد إلی بلاد. الثاني: أن یجعل إنسان ملکه شارعاً، و سبّله تسبیلاً دائمیّاً لسلوک عامّة الناس و سلک فیه بعض الناس، فإنّه یصیر بذلک طریقاً عامّاً و لم یکن للمسبّل الرجوع بعد ذلک. الثالث: أن یحیي جماعة أرضاً مواتاً – قریة أو بلدة – و یترکوا مسلکاً نافذاً بین الدور و المساکن و یفتحوا إلیه الأبواب. و المراد بکونه نافذاً یکون له مدخل و مخرج؛ یدخل فیه الناس من جانب و یخرجون من جانب آخر إلی جادّه عامّة أو أرض موات.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۷-إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور: أحدها: بكثرة التردد و الاستطراق و مرور القوافل في الأرض الموات، كالجادة الحاصلة في البراري و القفار التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. الثاني: أن يجعل إنسان ملكه شارعا و يسبله تسبيلا دائما لسلوك عامة الناس و يسلك فيه بعض الناس، فإنه يصير بذلك طريقا عاما و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.الثالث: أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة و يتركوا مسلكا نافذا بين الدور و المساكن و يفتحوا إليه الأبواب، و المراد بالنافذ أن يكون له مدخل و مخرج يدخل فيه الناس من جانب و يخرجون من جانب آخر إلى جادة عامة أو أرض موات
الصافی : مسألة ۱۱- انما يصير الموضع شارعا عاما بأمور:أحدهما: بكثرة التردد و الاستطراق و مرور القوافل في الارض الموات، كالجادات الحاصلة في البراري و القفار التي يسلك فيها من بلاد الى بلاد.
الثاني: أن يجعل انسان ملكه شارعا و سبله تسبيلا دائميا لسلوك عامة الناس و سلك فيه بعض الناس، فانه يصير بذلك طريقا عاما و لم يكن للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة و يتركوا مسلكا نافذا بين الدور و المساكن و يفتحوا اليه الابواب، و المراد بكونه نافذا أن يكون له مدخل و مخرج يدخل فيه الناس من جانب و يخرجون من جانب آخر الى جادة عامة أو أرض موات.
مسألة ۱۲- لا حریم للشارع العامّ لو وقع بین الأملاک، فلو کانت بین الأملاک قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع – مثلاً – و استطرقها الناس حتّی صارت جادّة لم یجب علی الملّاک توسیعها و إن تضیّقت علی المارّة، و کذا لو سبّل شخص في وسط ملکه أو من طرف ملکه المجاور لملک غیره ثلاثة أو أربعة أذرع – مثلاً – للشارع، و أمّا لو کان الشارع محدوداً بالموات بطرفیه أو أحد طرفیه، فیکون له الحریم، و هو المقدار الذي یوجب إحیاؤه نقص الشارع عن سبعة أذرع، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز إحیاء طرفیه إلی حدّ یبقی له سبعة أذرع و لا یتجاوز عن هذا الحدّ. و کذا لو کان لأحد في وسط المباح ملک عرضه أربعة أذرع – مثلاً – فسبّله شارعاً لا یجوز إحیاء طرفیه بما لم یبق للطریق سبعة أذرع. و لو کان في أحد طرفي الشارع أرض مملوک و في الطرف الآخر أرض موات کان الحریم من طرف الموات، بل لو کان طریق بین الموات و سبق شخص و أحیی أحد طرفیه إلی حدّ الطریق اختصّ الحریم بالطرف الآخر، فلا یجوز لآخر الإحیاء إلی حدّ لا یبقی للطریق سبعة أذرع، فلو بنی بناءً مجاوزاً لذلک الحدّ اُلزم هو بهدمه و تبعیده دون المحیي الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۸- لا حريم للشارع العام إذا كان بين الأملاك، فلا يجب على أصحاب الأملاك توسعته إذا ضاق على المارة. أما الشارع الذي على جانبيه موات أو على أحد جانبيه موات، فقد ورد في عرضه سبعة أذرع، و الأحوط في زماننا ترك إحياء طرفي الشوارع العامة التي تعبر منها السيارات و الوسائط الكبيرة بالمقدار المحتاج إليه، لاحتمال أن يكون التحديد في الروايات و كلمات السابقين بالخمسة أو السبعة بلحاظ أهل زمانهم، و إلا فحريم الطريق بحسب العرف ما يحتاج إليه المارة، و لذا تختلف الشوارع و الطرق سعة و ضيقا.
الصافی : مسألة ۱۲- لا حريم للشارع العام لو وقع بين الأملاك،فلو كانت بين الاملاك قطعة أرض موات عرضها ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا و استطرقها الناس حتى صارت جادة لم يجب على الملاك توسيعها و ان تضيقت على المارة، و كذا لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه المجاور لملك غيره ثلاثة أو أربعة أذرع مثلا للشارع. و أما لو كان الشارع محدودا بالموات بطرفيه أو أحد طرفيه فكان له الحريم، و هو المقدار الذي يوجب احياؤه نقص الشارع عن سبعة أذرع، فلو حدث بسبب الاستطراق شارع في وسط الموات جاز احياء طرفيه الى حد يبقى سبعة أذرع و لا يتجاوز عن هذا الحد، و كذا لو كان لأحد في وسط المباح ملك عرضه أربعة أذرع مثلا فسبله شارعا لا يجوز احياء طرفيه بما لم يبق للطريق سبعة اذرع، و لو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوك و في الطرف الآخر أرض موات كان الحريم من طرف الموات، بل لو كان طريق بين الموات و سبق شخص و أحيى أحد طرفيه الى حد الطريق اختص الحريم بالطرف الآخر، فلا يجوز لآخر الاحياء الى حد لا يبقى للطريق سبعة أذرع، فلو بنى بناء مجاوزا لذلك الحد ألزم هو بهدمه و تبعيده دون المحيي الاول. هذا و لكن الاحوط بل الاقوى في زماننا ترك احياء طرفي الشوارع العامة التي تعبر منها السيارات الكبيرة و المكائن بالمقدار المحتاج اليه، لاحتمال أن يكون التحديد في الروايات و كلمات السابقين بالخمسة أو السبعة بلحاظ أهل زمانهم، و الا فحريم الطريق بحسب العرف ما يحتاج اليه المارة، و لذا تختلف الشوارع و الطرق سعة و ضيقا بحسب اختلافها احتياجا.
مسألة ۱۳- إذا استؤجم الطریق أو انقطعت عنه المارّة زال حکمه، بل ارتفع موضوعه و عنوانه، فجاز لکلّ أحد إحیاؤه کالموات، من غیر فرق في صورة انقطاع المارّة بین أن یکون ذلک لعدم وجودهم، أو بمنع قاهر إیّاهم، أو لهجرهم إیّاه و استطراقهم غیره، أو بسبب آخر.
الگلپایگانی : مسألة ۹۶۹- إذا استأجم الطريق، أو انقطعت عنها المارة حتى صارت مهجورة متروكة بحيث يصدق عليه الموات، زال حكمها بل ارتفع موضوعها و عنوانها، فيجوز لكل أحد إحياؤها كالموات، من غير فرق في سبب ذلك بين أن يكون لعدم وجود المارة أو لمنع قاهر إياهم، أو لهجرهم إياها و استطراقهم غيرها، أو لأسباب أخرى.
الصافی : مسألة ۱۳- اذا استأجم الطريق أو انقطعت عنه المارة زال حكمه‏ بل ارتفع موضوعه و عنوانه، فجاز لكل أحد احياؤه كالموات، من غير فرق في صورة انقطاع المارة بين أن يكون ذلك لعدم وجودهم أو بمنع قاهر اياهم حتى صار مهجورا متروكا أو لهجرهم اياه و استطراقهم غيره أو بسبب آخر.
مسألة ۱۴- لو زاد عرض الطریق المسلوک عن سبعة أذرع، فأمّا المسبّل فلا یجوز لأحد أخذ ما زاد علیها و إحیاؤه و تملّکه قطعاً، و أمّا غیره ففي جواز إحیاء الزائد و عدمه و جهان، أو جههما التفصیل بین الحاجة إلیه لکثرة المارّة فالثاني، و عدمها لقلّتهم فالأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۰- إذا زاد عرض الطريق عن حاجة المارة و كانت مسبّلة فلا يجوز لأحد أخذ الزائد و تملكه قطعا، و أما غير المسبّل فالأحوط (وجوبا)ترك إحيائها أيضا، سواء كثرت المارة أو قلت إلا في مثل الرحاب التي لا يعد إحياء مقدار منها تصرفا في الطريق عرفا.
الصافی : مسألة ۱۴- لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع:فاما المسبل فلا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها و احياؤه و تملكه قطعا، و أما غيره ففي جواز احياء الزائد و عدمه وجهان، أوجههما التفصيل بين الحاجة اليه لكثرة المارة فالثاني و عدمها لقلتهم فالاول و الاحوط الترك مطلقا الا في الرحاب الذي احياء مقدار منه لا يعد تصرفاً في الطريق عرفا.
مسألة ۱۵- و من المشترکات: المسجد، و هو المکان المعدّ لتعبّد المتعبّدین و صلاة المصلّین، و هو من مرافق المسلمین یشترک فیه عامّتهم، و هو شرع سواء في الانتفاع به إلّا بما لا یناسبه و نهی الشرع عنه، کمکث الجنب فیه و نحوه. فمن سبق إلی مکان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل و تدریس أو وعظ أو إفتاء و غیرها کان أحقّ به و لیس لأحد إزعاجه؛ سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فیه، فلیس لأحد بأيّ غرض کان مزاحمة من سبق إلی مکان منه بأيّ غرض کان. نعم لا یبعد تقدّم الصلاة جماعة أو فرادی علی غیرها من الأغراض، فلو کان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدریس و أراد أحد أن یصلّي في ذلک المکان جماعة أو فرادی یجب علیه تخلیة المکان له. نعم ینبغي تقیید ذلک بما إذا لم یکن اختیار مرید الصلاة في ذلک المکان لمجرّد الاقتراح، بل کان إمّا لانحصار محلّ الصلاة فیه، أو لغرض راجح دیني کالالتحاق بصفوف الجماعة و نحوه. هذا، و لکن أصل المسألة لا تخلو من إشکال فیما إذا کان جلوس السابق لغرض العبادة کالدعاء و القراءة لا لمجرّد النزهة و الاستراحة، فلا ینبغي فیه ترک الاحتیاط للمسبوق بعدم المزاحمة و للسابق بتخلیة المکان له. و الظاهر تسویة الصلاة فرادی مع الصلاة جماعة، فلا أولویّة للثانیة علی الاُولی، فمن سبق إلی مکان للصلاة منفرداً فلیس لمرید الصلاة جماعة إزعاجه لها، و إن کان الأولی له تخلیة المکان له إذا وجد مکان آخر له، و لا یکون منّاعاً للخیر عن أخیه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۱- من المشتركات المسجد، و هو المكان الموقوف للصلاة و سائر العبادات. و المسجد من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم و هم شرع سواء في الانتفاع به إلا بما لا يناسبه، و بما نهى الشرع عنه كمكث الجنب فيه و نحوه. فمن سبق إلى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل و تدريس أو وعظ أو إفتاء و غيرها، كان أحق به، و ليس لأحد إزعاجه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه.نعم لا يبعد تقدّم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الأغراض، فلو وقع تزاحم بين الصلاة و غيرها فالصلاة مقدمة، و الظاهر مساواة الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة، فلا أولوية للثانية على الأولى، فمن سبق إلى مكان للصلاة منفردا فليس لمن أراد الصلاة جماعة إزعاجه، و إن كان الأولى له تخلية المكان إذا وجد مكانا آخر.
الصافی : مسألة ۱۵-من المشتركات المسجد،و هو المكان المعد لتعبد المتعبدين و صلاة المصلين من غير ان يكون مختصا بشخص أو طائفة من المصلين، و هو من مرافق المسلمين يشترك فيه عامتهم و هم شرع سواء في الانتفاع به الا بما لا يناسبه و نهى الشرع عنه كمكث الجنب فيه و نحوه، فمن سبق الى مكان منه لصلاة أو عبادة أو قراءة قرآن أو دعاء بل و تدريس أو وعظ أو افتاء و غيرها كان أحق به و ليس لأحد ازعاجه، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، فليس لأحد بأي غرض كان مزاحمة من سبق الى مكان منه بأي غرض كان. نعم لا يبعد تقدم الصلاة جماعة أو فرادى على غيرها من الاغراض، فلو كان جلوس السابق لغرض القراءة أو الدعاء أو التدريس و أراد أحد أن يصلي في ذلك المكان جماعة أو فرادى يجب عليه تخلية المكان له. نعم ينبغي تقييد ذلك بما اذا لم يكن اختيار مريد الصلاة في ذلك المكان لمجرد الاقتراح، بل كان اما لانحصار محل الصلاة فيه أو لغرض راجح ديني كالالتحاق بصفوف الجماعة و نحوه. هذا و لكن أصل المسألة لا تخلو من اشكال فيما اذا كان جلوس السابق لغرض العبادة كالدعاء و القراءة لا لمجرد النزهة و الاستراحة، فلا ينبغي فيه ترك الاحتياط للمسبوق بعدم المزاحمة و للسابق بتخلية المكان له. و الظاهر تسوية الصلاة فرادى مع الصلاة جماعة، فلا أولوية للثانية على الاولى، فمن سبق الى مكان للصلاة منفردا فليس لمريد الصلاة جماعة ازعاجه لها و ان كان الاولى له تخلية المكان له اذا وجد مكان آخر له، و لا يكون مناعا للخير عن أخيه.
مسألة ۱۶- لو قام الجالس السابق و فارق المکان رافعاً یده منه معرضاً عنه بطل حقّه و إن بقي رحله، فلو عاد إلیه و قد أخذه غیره کان هو الأولی و لیس له إزعاجه، و إن کان ناویاً للعود، فإن کان رحله باقیاً بقي حقّه بلا إشکال، و إلّا ففیه إشکال، و الأحوط شدیداً مراعاة حقّه، خصوصاً إذا کان خروجه لضرورة کتجدید طهارة أو ؤزالة نجاسة أو قضاء حاجة و نحوها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۲- إذا فارق الجالس مكانه معرضا عنه بطل حقه و إن بقي رحله، فلو جلس فيه غيره كان أولى و ليس للأول إزعاجه. و إن قام ناويا العود فإن كان رحله باقيا بقي حقه، و إلا فإن كان معلوما من حال الأول أنه ينوي العود فالأحوط (وجوبا) مراعاة حقه خصوصا إذا كان خروجه لضرورة. و إن لم يكن معلوما و جلس أحد مكانه لم يجز مزاحمته.
الصافی : مسألة ۱۶- لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعا يده منه معرضا عنه بطل حقه‏ و ان بقي رحله، فلو عاد اليه و قد أخذه غيره كان هو الاولى و ليس له ازعاجه. و ان كان ناويا للعود فان كان رحله باقيا بقي حقه بلا اشكال و الا ففيه اشكال، و الاحوط شديدا مراعاة حقه، خصوصا اذا كان خروجه لضرورة كتجديد طهارة أو ازالة نجاسة أو قضاء حاجة و نحوها و كان ذلك معلوماً منه بقرينة الحال.
مسألة ۱۷- الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس کالجلوس في إفادة الأولویّة، لکن إذا کان ذلک بمثل فرش سجّادة و نحوها ممّا یشغل مقدار مکان الصلاة أو معظمه، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواک و شبهها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۳-الظاهر أن وضع ما يصدق عليه الرحل مقدمة للجلوس يفيد الأولوية كالجلوس، و لا يلزم أن يستوعب كل مكان صلاته أو معظمه.
لكن لا يصدق الرحل على مثل وضع تربة أو سبحة أو مفتاح و شبهها.
الصافی : مسألة ۱۷- الظاهر أن وضع الرحل مقدمة للجلوس كالجلوس في افادة الأولوية،لكن اذا كان ذلك بمثل فرش سجادة و نحوها مما يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك و شبهها.
مسألة ۱۸- یعتبر أن لا یکون بین وضع الرحل و مجیئه طول زمان بحیث استلزم تعطیل المکان و إلّا لم یفد حقّاً، فجاز لغیره أخذ المان قبل مجبئه و رفع رحله و الصلاة مکانه؛ إذا شغل المحلّ بحیث لا یمکن الصلاة فیه إلّا برفعه، و الظاهر أنّه یضمنه الرافع إلی أن یوصله إلی صاحبه، و کذا الحال فیما لو فارق المکان معرضاً عنه مع بقاء رحله فیه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۴-يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه زمان طويل بحيث يستلزم تعطيل المكان، و إلا لم يفد حق، نعم إذا وضع رحله‏ للاستفادة منه في زمن آت كان يضع رحله بالليل لصلاة الظهر، فهو يفيد الحق، و لكن هذا الحق لا يمنع الآخرين من الاستفادة من المكان الذي حجزه قبل استفادته منه، فيجوز لغيره رفع رحله عن ذلك المكان و الصلاة فيه مثلا، لكن يضمن الرحل إلى أن يوصله إلى صاحبه.
الصافی : مسألة ۱۸- يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان‏ بحيث استلزم تعطيل المكان و الا لم يفد حقا، فجاز لغيره اخذ المكان قبل مجيئه و رفع رحله و الصلاة مكانه اذا شغل المحل بحيث لا يمكن الصلاة فيه الا برفعه، و الظاهر أنه يضمنه الرافع الى أن يوصله الى صاحبه، و كذا الحال فيما لو فارق المكان معرضا عنه مع بقاء رحله فيه. و اذا كان الرحل موضوعا للزمان المتأخر، مثل أن يضع الرحل بالليل لصلاة الظهر لكن لا يمنع ذلك عن الصلاة في غير موقع صلاة الظهر، فلمن يريد أن يصلي مع الحاجة دفع الرحل و صلى في ذلك المكان لكن يضمن الرحل حينئذ.
مسألة ۱۹- المشاهد کالمساجد في جمیع ما ذکر من الأحکام، فإنّ المسلمین فیها شرع سواء، سواء العاکف فیها و الباد، و المجاور لها و المتحمّل إلیها من بعد البلاد. و من سبق إلی مکان منها لزیارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة کان أحقّ و أولی به، و لیس لأحد إزعاجه، و هل للزیارة أولویّة علی غیرها کالصلاة في المسجد بالنسبة إلی غیرها لو قلنا بأولویّتها؟ لا یخلو من وجه، لکنّه غیر وجیه کأولویّة من جاء إلیها من البلاد البعیدة بالنسبة إلی المجاورین و إن کان ینبغي لهم مراعاتهم. و حکم مفارقة المکان و وضع الرحل و بقائه کما سبق في المساجد.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۵-المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام، فإن المسلمين فيها شرع سواء، سواء العاكف فيها و الباد و المجاور لها و المتحمل إليها من بعد البلاد، و من سبق إلى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة كان أحق و أولى به و ليس لأحد إزعاجه، و هل للزيارة أولوية على غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة إلى غيرها لو قلنا بأولويتها؟ لا تخلو من وجه، لكنه غير وجيه كأولوية من جاء إليها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى المجاورين، و إن كان ينبغي لهم مراعاتهم. و حكم مفارقة المكان و وضع الرحل و بقائه كما سبق في المساجد.
الصافی : مسألة ۱۹-المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام،فان المسلمين فيها شرع سواء، سواء العاكف فيها و الباد و المجاور لها و المتحمل اليها من بعد البلاد، فمن سبق الى مكان منها لزيارة أو صلاة أو دعاء أو قراءة كان أحق و أولى به و ليس لأحد ازعاجه، و هل للزيارة أولوية على غيرها كالصلاة في المسجد بالنسبة الى غيرها لو قلنا بأولويتها؟ لا يخلو من وجه، لكنه غير وجيه كأولوية من جاء اليها من البلاد البعيدة بالنسبة الى المجاورين، و ان كان ينبغي لهم مراعاتهم.و حكم مفارقة المكان و وضع الرحل و بقائه كما سبق في المساجد.
مسألة ۲۰- و من المشترکات: المدارس بالنسبة إلی طالبي العلم، أو الطائفة الخاصّة منهم إذا خصّها الواقف بصنف خاصّ، کما إذا خصّها بصنف العرب أو العجم أو طالبي العلوم الشرعیّة أو خصوص الفقه –مثلاً – فهي بالنسبة إلی مستحقّي السکنی بها کالمساجد، فمن سبق إلی سکنی حجرة منها فهو أحقّ بها ما لم یفارقها معرضاً عنها و إن طالت مدّة السکنی، إلّا إذا اشترط الواقف له مدّة معیّنة کثلاث سنین – مثلاً – فیلزم الخروج بعد انقضائها بلا مهلة و إن لم یؤمر به، أو شرط اتّصافه بصفة فزالت عنه تلک الصفة، کما إذا شرط کونه مشغولاً بالتحصیل أو التدریس فطرأ علیه العجز لمرض أو هرم و نحو ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۶-الصافی : مسألة ۲۰- من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم أو الطائفة الخاصة منهم إذا خصها الواقف بصنف خاص، كما إذا خصها بصنف العرب أو العجم أو طالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه مثلا، فهي بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها كالمساجد، فمن سبق إلى سكنى حجرة منها فهو أحق بها ما لم يفارقها معرضا عنها و إن طالت مدة السكنى، إلا إذا اشترط الواقف له مدة معينة كثلاث سنين مثلا، فيلزمه الخروج بعد انقضائها بلا مهلة و إن لم يؤمر به، أو شرط اتصافه بصفة فزالت عنه تلك الصفة، كما إذا شرط كونه مشغولا بالتحصيل أو التدريس فطرأ عليه العجز لمرض أو هرم و نحو ذلك.
مسألة ۲۱- لا یبطل حقّ الساکن بالخروج لحاجة معتادة کشراء مأکول أو مشروب أو کسوة و نحوها قطعاً و إن لم یترک رحله فیها، و لا یلزم تخلیف أحد مکانه، بل و لا بالأسفار المتعارفة المعتادة کالرواح للزیارة أو لتحصیل المعاش أو للمعالجة مع نیّة العود و بقاء متاعه و رحله، ما لم تطل المدّة إلی حدّ لم یصدق معه السکنی و الإقامة عرفاً، و لم یشترط الواقف لذلک مدّة معیّنة، کما إذا شرط أن لا یکون خروجه أزید من شهر أو شهرین – مثلاً – فیبطل حقّه لو تعدّی زمن خروجه عن تلک المدّة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۷- الصافی : مسألة ۲۱-لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة معتادة كشراء مأكول أو مشروب أو كسوة و نحوها قطعا و إن لم يترك رحله، و لا يلزم تخليف أحد مكانه، بل و لا بالأسفار المتعارفة المعتادة كالرواح للزيارة أو لتحصيل المعاش أو للمعالجة مع نية العود و بقاء متاعه و رحله ما لم تطل المدة إلى‏ حد لم يصدق معه السكنى و الإقامة عرفا و لم يشترط الواقف أو المتولي لذلك مدة معينة، {الصافی : كما اذا شرط أن لا يكون خروجه أزيد من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة.}و لم يعطل المحل زائدا عن المتعارف مع وجود المحتاج إليه من الموقوف عليهم.
مسألة ۲۲- من أقام في حجرة منها ممّن یستحقّ السکنی بها، له أن یمنع من أن یشارکه غیره إذا المسکن معدّاً لواحد؛ إمّا بحسب قابلیة المحلّ أو بسبب شرط الواقف، و لو اُعدّ لما فوقه لم یکن له منع غیره إلّا إذا بلغ العدد الذي اُعدّ له، فللسکنة منع الزائد.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۸- من سكن في غرفة مدرسة و كان ممن له حق السكنى فيها، له أن يمنع غيره من مشاركته، إذا كان المسكن معدا لواحد، إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، أما لو كان معدا لأكثر من واحد فليس له منع غيره، إلا إذا كمل العدد المعد له المكان فلهم منع الزائد.
الصافی : مسألة ۲۲-من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها،له أن يمنع من أن يشاركه غيره اذا كان المسكن معدا لواحد إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، و لو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره الا اذا بلغ العدد الذي أعد له فللسكنة منع الزائد.
مسألة ۲۳- و یلحق بالمدارس الربط، و هي المواضع المبنیّة لسکنی الفقراء و الملحوظ فیها غالباً للغرباء، فمن سبق منهم إلی إقامة بیت منها کان أحقّ به و لیس لأحد إزعاجه. و الکلام في مقدار حقّه، و ما به یبطل حقّه، و جواز منع الشریک و عدمه فیها کما سبق في المدارس.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۲۳-يلحق بالمدارس الربط،و هي المواضع المبنية لسكنى الفقراء و الملحوظ فيها غالبا الغرباء، فمن سبق منهم الى اقامة بيت منها كان أحق به و ليس لأحد ازعاجه. و الكلام في مقدار حقه و ما به يبطل حقه و جواز منع الشريك و عدمه فيها كما سبق في المدارس. هذا اذا كانت مبنية للفقراء، و أما اذا كانت مبنية للمسافر فلا يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف توقف المسافر فيها على حسب عاداتهم الا المواقع التي لم يكن مسافر.
مسألة ۲۴- و من المشترکات: المیاه، و المراد بها میاه الشطوط و الأنهار الکبار کدجلة و الفرات و النیل، أو الصغار التي لم یجرها أحد، بل جرت بنفسها من العیون أو السیول أو ذوبان الثلوج، و کذلک العیون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و المیاه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإنّ الناس في جمیع ذلک شرع سواء. و من حاز منها شیئاً بآنیة أو مصنع أو حوض و نحوها ملکه و جری علیه أحکام الملک من غیر فرق بین المسلم و الکافر. و أمّا میاه العیون و الآبار و القنوات التي حفرها أحد في ملکه، أو في الموات بقصد تملّک مائها، فهي ملک للحافر کسائر الأملاک لا یجوز لأحد أخذها و التصرّف فیها إلّا بإذن المالک. و ینتقل إلی غیره بالنواقل الشرعیة؛ قهریّةً کانت کالإرث، أو اختیاریّةً کالبیع و الصلح و الهبة و غیرها.
الگلپایگانی : مسألة ۹۷۹- من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو من الأراضي الموات، و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها مع قصد الملكية ملكه، من غير فرق بين المسلم و الكافر، أما بدون قصد الملكية فلا يملكه.و أما مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذن المالك، و ينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث، أو اختيارية كالبيع و الصلح و الهبة و غيرها. نعم مر جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة المملوكة.
الصافی : مسألة ۲۴- من المشتركات المياه،و المراد بها مياه الشطوط و الانهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت نفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، و كذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الامطار، فان الناس في جميع ذلك شرع سواء، و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها ملكه و جرى عليه أحكام الملك، من غير فرق بين المسلم و الكافر.و أما مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات‏ بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الاملاك، لا يجوز لأحد اخذها و التصرف فيها الا باذن المالك، و ينتقل الى غيره بالنوافل الشرعية قهرية كانت كالارث أو اختيارية كالبيع و الصلح و الهبة و غيرها.
مسألة ۲۵- إذا شقّ نهراً من ماء مباح کالشطّ و نحوه، ملک ما یدخل فیه من الماء و یجري علیه أحکام الملک، کالماء المحوز في أنیة و نحوها. و تتبع ملکیّة الماء ملکیّة النهر، فإن کان النهر لواحد ملک الماء بالتمام، و إن کان لجماعة ملک کلّ منهم من الماء بمقدار حصّته من ذلک النهر، فإن کان لواحد نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه ملکوا الماء بتلک النسبة و هکذا. و لا یتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقی منه، فلو کان النهر مشترکاً بین ثلاثة أشخاص بالتساوي، کان لکلّ منهم ثلث الماء و إن کانت الأراضي التي تسقی منه لأحدهم ألف جریب و لآخر جریباً و لآخر نصف جریب؛ یصرفان مازاد علی احتیاج أرضهما فیما شائا. بل لو کان لأحدهما رحیً یدور به، و لم یکن له أرض أصلاً، یساوي مع کلّ مع شریکیه في استحقاق الماء.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۰- إذا شق نهرا من ماء مباح و قصد التملك، ملك ما يدخل فيه من الماء كما لو حاز الماء في آنية و نحوها، و تتبع ملكية الماء ملكية النهر، فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام، و إن كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، و لا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدارالأراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء و إن كانت أراضي بعضهم أكثر من بعض، بل لو كان لأحدهم رحى تدور بالماء تساوى مع كل من شريكيه في استحقاق الماء و إن لم يكن له أرض أصلا.
الصافی : مسألة ۲۵- اذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه‏ ملك ما يدخل فيه من الماء و يجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية و نحوها، و تتبع ملكية الماء ملكية النهر، فان كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام و ان كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، فان كان لواحد نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة و هكذا. و لا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الاراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء- و ان كانت الاراضي التي تسقى منه لاحدهم ألف جريب و لآخر جريبا و لآخر نصف جريب- يصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا، بل لو كان لاحدهما رحى يدور به و لم يكن له أرض أصلا يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء.
مسألة ۲۶- إنّما یملک النهر المتّصل بالمباح؛ إمّا بحفره في أرض مملوکة له، و إمّا بحفره في الموات بقصد إحیائه نهراً مع نیّة تملّکه إلی أن أوصله بالمباح – کما مرّ في إحیاء الموات – فإن کان الحافر واحداً ملکه بالتمام، و إن کان جماعة کان بینهم علی قدر ما عملوا و أنفقوا؛ فمع التساوي بالتساوي و مع التفاوت بالتفاوت.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۱- يملك النهر المتصل بالمباح إما بحفره في أرض مملوكة له، و إما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه إلى أن يوصله بالمباح كما مر، فإن كان الحافر واحدا ملكه بالتمام و إن كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا و أنفقوا، فمع التساوي بالتساوي و مع التفاوت بالتفاوت، و الميزان تساوي الموجب بنظر أهل الخبرة و إن كان العمل من بعض و النفقة من آخر.
الصافی : مسألة ۲۶- انما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات بقصد احيائه نهرا مع نية تملكه الى أن أوصله بالمباح كما مر في احياء الموات، فان كان الحافر واحدا ملكه بالتمام و ان كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا و أنفقوا، فمع التساوي بالتساوي و مع التفاوت بالتفاوت.
مسألة ۲۷- لمّا کان الماء الذي یفیضه النهر المشترک بین جماعة مشترکاً بینهم، کان حکمه حکم سائر الأموال المشترکة، فلا یجوز لکلّ واحد منهم التصرّف فیه و أخذه و السقایة به إلّا بإذن باقي الشرکاء، فإن لم یکن بینهم تعاسر و یبیح کلّ منهم سائر شرکائه أن یقضي منه حاجته في کلّ وقت و زمان فلا بحث، و إن وقع بینهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب و المهایاة بحسب الساعات أو الأیّام أو الأسابیع – مثلاً – فهو، و إلّا فلا محیص من تقسیمه بینهم بالأجزاء؛ بأن توضع علی فم النهر خشبة أو صخرة أو حدیدة ذات ثقب متساویة السعة حتّی یتساوي الماء الجاري فیها و یجعل لکلّ منهم من الثقب بمقدار حصّته، و یجري کلّ منهم ما یجري في الثقبة المختصّة به في ساقیة تختصّ به؛ فإذا کان بین ثلاثة و سهامهم متساویة، فإن کانت الثقب ثلاثاً متساویة جعلت لکلّ منهم ثقبة، و إن کانت ستّاً جعلت لکلّ منهم ثقبتان. و إن کانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب علی أقلّهم سهماً؛ فإذا کان لأحدهم نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه جعلت الثقب ستّاً؛ ثلاث منها لذي النصف و اثنتان لذي الثلث و واحدة لذي السدس و هکذا. و بعد ما اُفرزت حصّة کلّ منهم من الماء یصنع بمائه ما شاء؛ إن شاء استعمله في الاستقاء أو في غیره. و  إن شاء باعه أو أباحه لغیره.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۲- لا يجوز لكل واحد من أصحاب النهر المشترك التصرف في مائه و السقاية به إلا بإذن باقي الشركاء، فإن وقع بينهم تعاسر فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلا فهو، و إلا يقسم بينهم بالأجزاء المتناسبة مع سهامهم.
الصافی : مسألة ۲۷-لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم‏ كان حكمه حكم سائر الاموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه و أخذه و السقاية به الا باذن باقي الشركاء، فان لم يكن بينهم تعاسر و يبيح كل منهم سائر شركائه ان يقضي منه حاجته في كل وقت و زمان فلا بحث، و ان وقع بينهم تعاسر فان تراضوا بالتناوب و المهاياة بحسب الساعات أو الايام أو الاسابيع مثلا فهو، و الا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء، بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها و يجعل لكل منهم من الثقب بمقدار حصته و يجري كل منهم ما يجري في الثقبة المختصة به في ساقية تختص به، فاذا كان بين ثلاثة و سهامهم متساوية فان كانت الثقب ثلاث متساوية جعلت لكل منهم ثقبة، و ان كانت ستا جعلت لكل منهم ثقبان، و ان كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلهم سهما، فاذا كان لاحدهم نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه جعلت الثقب ستا ثلاث منها لذي النصف و اثنتان لذي الثلث و واحدة لذي السدس و هكذا، و بعد ما أفرزت حصة كل منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء ان شاء استعمله في الاستقاء أو في غيره و ان شاء باعه أو أباحه لغيره.
مسألة ۲۸- الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشرکاء یجبر الممتنع منهم علیها، و هي لازمة لیس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها، و أمّا المهایاة فهي موقوفة علی التراضي و لیست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتّی فیما إذا استوفی تمام نوبته و لم یستوف الآخر نوبته، و إن ضمن حینئذٍ مقدار ما استوفاه بالقیمة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۳-الظاهر أن قسمة الماء أجزاء قسمة إجبار، فإذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، و هي لازمة، ليس لأحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها. و أما المهاياة فهي موقوفة على التراضي و ليست لازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى إذا استوفى تمام نوبته و لم يستوف الآخر نوبته و إن ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالقيمة.
الصافی : مسألة ۲۸- الظاهر ان القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار،فاذا طلبها أحد الشركاء يجبر الممتنع منهم عليها، و هي لازمة ليس لاحدهم الرجوع عنها بعد وقوعها. و أما المهاياة فهي موقوفة على التراضي و ليست بلازمة، فلبعضهم الرجوع عنها حتى فيما اذا استوفي تمام نوبته و لم يستوف الآخر نوبته و ان ضمن حينئذ مقدار ما استوفاه بالقيمة.
مسألة ۲۹- إذا اجتمعت أملاک علی ماء مباح – من عین أو واد أو نهر و نحوها – بأن أحیاها أشخاص علیه لیسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعیر أو المکائن المتداولة في هذه الأعصار، کان للجمیع حقّ السقي منه، فلیس لأحد أن یشقّ نهراً فوقها بقبض الماء کلّه أو ینقّصه عن مقدار احتیاج تلک الأملاک. و حینئذٍ فإن و فی الماء لسقي الجمیع من دون مزاحمة في البین فهو، و إن لم یف و وقع بین أربابها في التقدّم و التأخّر التشاحّ و التعاسر یقدّم الأسبق فالأسبق في الإحیاء إن علم السابق، و إلّا یقدّم الأعلی فالأعلی و الأقرب فالأقرب إلی فوهة الماء و أصله، فیقضي الأعلی حاجته ثمّ یرسله لمن یلیه و هکذا.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۴- إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوها، بأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الأعصار، كان للجميع حق السقي منه، فليس لأحد أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار حاجة تلك الأملاك. و إن لم يف الماء و وقع بين أربابها التشاح و التعاسر يقدم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق، و إلا يقدم الأعلى فالأعلى و الأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء و أصله فيسقي بمقدار حاجته، ثم يرسله لمن يليه و هكذا. هذا في الأراضي المنحدرة التي لا يقف فيها الماء، و أما في غيرها فالأحوط أن لا يزيد في النخل عن أول الساق، و في الشجر عن القدم، و في الزرع عن الشراك.
الصافی : مسألة ۲۹- اذا اجتمعت أملاك على ماء مباح من عين أو واد أو نهر و نحوهابأن أحياها أشخاص عليه ليسقوها منه بواسطة السواقي أو الدوالي أو النواعير أو المكائن المتداولة في هذه الاعصار- كان للجميع حق السقي منه، فليس لأحد أن يشق نهرا فوقها يقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج تلك الاملاك، و حينئذ فان و في الماء لسقي الجميع من دون مزاحمة في البين فهو، و ان لم يف و وقع بين أربابها في التقدم و التأخر التشاح و التعاسر يقدم الاسبق فالاسبق في الاحياء ان علم السابق، و الا يقدم الاعلى فالاعلى و الاقرب فالاقرب الى فوهة الماء و اصله، فيقضي الاعلى حاجته ثمّ يرسله لمن يليه و هكذا.هذا في الاراضي المنحدرة التي لم يقف فيها الماء، و أما في غيرها فالاحوط أن لا يزيد في النخل عن أول الساق و في الشجر عن المقدم و في الزرع عن الشراك.
مسألة ۳۰- الأنهار المملوکة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بین أربابها – بأن کان الشطّ لا یفي في زمان واحد بإملاء جمیع تلک الأنهار – کان حالها کحال اجتماع الأملاک علی الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة، فالأحقّ ما کان شقّه أسبق ثمّ الأسبق، و إن لم یعلم الأسبق فالمدار علی الأعلی فالأعلی، فیقبض الأعلی ما یسعه ثمّ ما یلیه و هکذا.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۵- الأنهار المملوكة المتفرعة من الأنهار الكبيرة و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابها، فحالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح في المسألة السابقة.
الصافی : مسألة ۳۰- الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر بين أربابهابأن كان الشط لا يفي في زمان واحد باملاء جميع تلك الانهار- كان حالها كحال اجتماع الاملاك على الماء المباح المتقدم في المسألة السابقة، فالاحق ما كان شقه أسبق ثمّ الاسبق، و ان لم يعلم الاسبق فالمدار على الاعلى فالاعلى، فيقبض الاعلى ما يسعه ثمّ ما يليه و هكذا.
مسألة۳۱- لو احتاج النهر المملوک المشترک بین جماعة إلی تنقیة أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق و نحو ذلک، فإن أقدم الجمیع علی ذلک کانت المؤونة علی الجمیع بنسبة ملکهم للنهر؛ سواء کان إقدامهم بالاختیار أو بالإجبار من حاکم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع، کما إذا کان مشترکاً بین المولّی علیهم و رأی الوليّ المصلحة الملزمة في تعمیره مثلاً، و إن لم یقدم إلّا البعض لم یجبر الممتنع و لیس للمقدّمین مطالبته بحصّته من المؤونة، ما لم یکن إقدامهم بالتماس منه و تعهّده ببذل حصّته. نعم لو کان النهر مشترکاً بین القاصر و غیره، و کان إقدام غیر القاصر متوقّفاً علی مشارکة القاصر – إمّا لعدم اقتداره بدونه أو لغیر ذلک – وجب علی وليّ القاصر مراعاة لمصلحته تشریکه في التعمیر و بذل المؤونة من ماله بمقدار حصّته.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۶-إذا احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر أو إصلاح و نحو ذلك، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المؤنة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بإجبارهم جميعا من حاكم جائز أو بإلزام من الشرع، كما إذا كان مشتركا بين المولّى عليهم و رأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، لكن إذا أجبر الجائر بعضهم فليس لهم الرجوع على غير الملزمين بمقدار سهامهم، و إن لم يقدم على ذلك إلا بعضهم لم يجبر الممتنع على المشاركة، و ليس للمقدمين مطالبته بحصته من النفقة ما لم يكن إقدامهم بطلبه و تعهده بإعطاء حصته. نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره و كان إقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير و بذل المؤنة من ماله بمقدار حصته.
الصافی : مسألة ۳۱-لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة الى تنقية أو حفر أو اصلاح أو سد خرق و نحو ذلك،فان أقدم الجميع على ذلك كانت المؤنة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر، سواء كان اقدامهم بالاختيار أو بالاجبار من حاكم قاهر جائر أو بالزام من الشرع، كما اذا كان مشتركا بين المولى عليهم و رأى الولي المصلحة الملزمة في تعميره مثلا، و ان لم يقدم الا البعض لم يجبر الممتنع و ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة ما لم يكن اقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته. نعم لو كان النهر مشتركا بين القاصر و غيره و كان اقدام غير القاصر متوقفا على مشاركة القاصر اما لعدم اقتداره بدونه أو لغير ذلك وجب على ولي القاصر مراعاة لمصلحته تشريكه في التعمير و بذل المؤنة من ماله بمقدار حصته.
مسألة ۳۲- و من المشترکات: المعادن، و هي إمّا ظاهرة؛ و هي ما لا یحتاج في استخراجها و الوصول إلیها إلی عمل و مؤونة کالملح و القیر و الکبریت و المومیا و الکحل، و کذا النفظ إذا لم یحتج في استخراجه إلی الحفر و العمل، و إمّا باطنة؛ و هي مالا تظهر إلّا بالعمل و العلاج کالذهب و الفضّة و النحاس و الرصاص، و کذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلی حفر آبار، کما هو المعمول غالباً في هذه الأعصار، فأمّا الظاهرة؛ فهي تملک  بالحیازة لا بالإحیاء فمن أخذ منها شیئاً ملک ما أخذه؛ قلیلاً کان أو کثیراً و إن کان زائداً علی ما یعتاد لمثله و علی مقدار حاجته، و یبقی الباقي ممّا لم یأخذه علی الاشتراک، و لا یختصّ بالسابق في الأخذ، و لیس له أن یجوز مقداراً یوجب الضیق و المضارّة علی الناس، و أمّا الباطنة؛ فهي تملک بالإحیاء؛ بأن ینهي العمل و النقب و الحفر إلی أن یبلغ نیلها، فیکون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مرّ أنّها تملک بحفرها حتّی یبلغ الماء و یملک بتبعها الماء، و لو عمل فیها عملاً لم یبلغ به نیلها کان تحجیراً أفاد الأحقیّة و الأولویّة دون الملکیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۷- من المشتركات المعادن، و هي: إما ظاهرة، و هي ما لا يحتاج في استخراجها و الوصول إليها إلى عمل و مؤنة، كالملح و القير و الكبريت و الموميا و الكحل، و كذا النفط إذا لم يحتج في استخراجه إلى الحفر و العمل.و إما باطنة، و هي ما لا تظهر إلا بالعمل و العلاج، كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص، و كذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المتعارف في هذه الأعصار.فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالإحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه، قليلا كان أو كثيرا، و إن كان زائدا على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك.و أما الباطنة فتملك بالإحياء، بأن ينهي العمل و التنقيب إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا يفيد الأحقية و الأولوية دون الملكية.
الصافی : مسألة ۳۲- من المشتركات المعادن،و هي: اما ظاهرة، و هي ما لا يحتاج في استخراجها و الوصول اليها الى عمل و مئونة، كالملح و القير و الكبريت و الموميا و الكحل، و كذا النفط اذا لم يحتج في استخراجه الى الحفر و العمل. و أما باطنة، و هي ما لا تظهر الا بالعمل و العلاج، كالذهب و الفضة و النحاس و الرصاص، و كذا النفط اذا احتاج في استخراجه الى حفر آبار كما هو المعمول غالبا في هذه الاعصار. فأما الظاهرة فهي تملك بالحيازة لا بالاحياء، فمن أخذ منها شيئا ملك ما أخذه قليلا كان أو كثيرا و ان كان زائدا على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي مما لم يأخذه على الاشتراك، و لا يختص بالسابق في الاخذ، و أما الباطنة فهي تملك بالاحياء، بأن ينهي العمل و النقب و الحفر الى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لاجل استنباط الماء، و قد مر أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملا لم يبلغ به نيلها كان تحجيرا أفاد الاحقية و الاولوية دون الملكية.
مسألة ۳۳- إذا شرع في إحیاء معدن ثمب أهمله و عطّله اُجبر علی إتمام العمل أو رفع یده عنه. و لو أبدی عذراً اُنظر بمقدار زوال عذره ثمّ اُلزم علی أحد الأمرین، کما سبق ذلک کلّه في إحیاء الموات.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۸-إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره إن لم يتجاوز المتعارف، ثم ألزم بأحد الأمرين.
الصافی : مسألة ۳۳-اذا شرع في احياء معدن ثمّ أهمله و عطله‏ أجبر على اتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذرا أنظر بمقدار زوال عذره ثمّ ألزم على أحد الامرين كما سبق ذلك كله في احياء الموات.
مسألة ۳۴- لو أحیا أرضاً – مزرعاً أو مسکناً مثلاً – فظهر فیها معدن ملکه تبعاً لها؛ سواء کان عالماً به حین إحیائها أو لا.
الگلپایگانی : مسألة ۹۸۹-الصافی : مسألة ۳۴- إذا أحيا أرضا مزرعة أو{الصافی : لو أحيا أرضا مزرعا أو} مسكنا مثلا، فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، سواء كان عالما به حين إحيائها أم لا.
مسألة ۳۵-  لو قال ربّ المعدن لآخر: اعمل فیه و لک نصف الخارج مثلاً، بطل إن کان بعنوان الإجارة، و صحّ لو کان بعنوان الجعالة.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۰-الصافی : مسألة ۳۵-لو قال رب المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلا، بطل إن كان بعنوان الإجارة و صح إن {الصافی : و صح لو}كان بعنوان الجعالة.


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -