الذي کان طلاقاً في الجاهلیّة و موجباً للحرمة الأبدیّة، و قد غیّر شرع الإسلام حکمه و جعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة، و لزوم الکفّارة بالعود کما ستعرف تفصیله.
مسألة ۱- صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ کظهر اُمّي» أو یقول بدل «أنت»: «هذه» مشیراً إلیها أو «زوجتي» أو «فلانة» و یجوز تبدیل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلاً بأن یقول: «أنت کظهر اُمّي». و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلک، بل لا یخلو من قوّة. و لو قال: «أنت کاُمّي» أو «... اُمّي» قاصداً به التحریم لا علوّ المنزلة و التعظیم أو کبر السنّ و غیر ذلک لم یقع، و إن کان الأحوط خلافه، بل لا یترک الاحتیاط.
مسألة ۲- لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الاُمّ کالبنت و الاُخت فمع ذکر الظهر بأن قال مثلاً: «أنت عليّ کظهر اُختي» یقع الظهار علی الاُقوی، و بدونه کما إذا قال: «... کاُختي» أو «... کرأس اُختي» لم یقع علی إشکال.
مسألة ۳- الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: «أنت عليّ کظهر أبي أو أخي» لم یؤثّر شیئاً.
مسألة ۴- یشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق و في المظاهر: البلوغ و العقل و الاختیار، فلا یقع من الصبيّ و لا المجنون و لا المکره و لا الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة: خلوّها عن الحیض و النفاس، و کونها في طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور في الطلاق، و في اشتراط کونها مدخولاً بها قولان، أصحّهما ذلک.
مسألة ۵- الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیّة في المظاهرة، بل یقع علی المتمتّع بها، بل و علی المملوکة.
مسألة ۶- إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطء المظاهرة، و لا یحلّ له حتّی یکفّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها و لا تلزم کفّارة اُخری بعد وطئها، و لو وطئها قبل أن یکفّر کانت علیه کفّارتان. و هل یحرم علیه قبل التکفیر غیر الوطء من سائر الاستمتاعات کالقبلة و الملامسة؟ فیه إشکال.
مسألة ۷- إذا طلّقها رجعیّاً ثمّ راجعها، لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها جدیداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا کان الطلاق بائناً، فإنّه یسقط حکم الظهار و یجوز له وطؤها بلا تکفیر.
مسألة ۸- کفّارة الظهار – کما مرّ في کتاب الکفّارات – أحد اُمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، و إذا عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.
مسألة ۹- إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم، فیحضره و یخیّره بین الرجعة بعد التکفیر و بین طلاقها ، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم یختر أحد الأمرین حبسه و ضیّق علیه في المطعم و المشرب حتّی یختار أحدهما، و لا یجبره علی خصوص أحدهما و لا یطلّق عنه.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴