الفصل الاول : في عدد الاعیان النجسة و هي إثنتا عشرة:
الأول و الثاني : البول و الغائط من کل حیوان له نفس سائلة محرم إلأ بالأصل أو بالعارض کالجلال و الموطوء، أما ما لا نفس له سائلة۱ أو کان محلل الا کل فبوله و خرؤه طاهران.
صدر: ۱- لا یخلو الحکم بالطهارة فیما لیس له دم عن اشکال و إن کان هو الأقوی فمیا لا یکون له لحم عرفاً.
السیستانی : مسألة : وهي عشرة:
الأوّل والثاني: البول والغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل، أو بالعارض كالجلّال والموطوء، أمّا محلّل الأكل فبوله وخرؤه طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرّم الأكل، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا عدّ ذا لحم عرفاً.
مسأله ۱- بول الطیر و ذرقه طاهران و إن کان غیر مأکول اللحم، کالخفاش و الطاووس و نحوهما.
السیستانی : مسألة ۳۹۰- بول الطير وذرقه طاهران¬ وإن كان غير¬ مأكول اللحم بالأصل كالخفاش ونحوه، دون غير مأكول اللحم بالعارض كالجلّال.
مسأله۲- ما یشک في انه له نفس سائلة محکوم بطهارة بوله و خرئه۱ و کذا ما یشک في أنه محلل الأ کل أو محرمه.
صدر: ۱- عرفت الحال في اشتراط کونه ذا نفس سائلة.
السیستانی : مسألة ۳۹۱- ما يُشكّ في أنّ له نفساً سائلة، محكوم بطهارة خُرئه ويحتاط بالاجتناب عن بوله - كما تقدّم - وأمّا ما يُشكّ في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه فيحكم بطهارة بوله وخرئه.
الثالث : المتي من کل حیوان له نفس سائلة و إن حل أکل لحمه، و أما مني مالا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع : المیتة من الحیوان ذي النفس السائلة و إن کان محلل الأ کل، و کذا أجزاؤها المبانة منها و إن کانت صغاراً.
السیستانی : مسألة :
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان له نفس سائلة وإن حَلّ أكل لحمه على الأحوط لزوماً، وكذلك السائل الخارج من المرأة الموجب لجنابتها على ما مرّ ، وأمّا منيّ ما ليس له نفس سائلة فطاهر .
الرابع: ميتة الإنسان وكلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان محلّل الأكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً، ويستثنى منها الشهيد ومَن اغتسل لإجراء الحدّ عليه أو القصاص منه.
مسأله۳- الجزء المقطوع من الحي المتة، و سئثنی من ذلک الفالول، و البثور، و ما یعلو الشفة، و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب و نحوه، المتصل بما ینفصل من شعره و ما ینفصل بالحک و نحوه من بعض الأبدان فإن ذلک کله طاهر إذا فصل من الحي.
السیستانی : مسألة ۳۹۲ - الجزء المقطوع من الحيّ بمنزلة الميتة، ويستثنى من ذلك: ما ينفصل من الأجزاء الصغار التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة كالثالول والبثور وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء، وقشور الجَرَب ونحوه المتّصل بما ينفصل من شعره، وما ينفصل بالحكّ ونحوه من الجسم فإنّ ذلك كلّه طاهر إذا فصل من الحيّ.
مسأله ۴- أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلها الحیاة طاهرة، و هي الصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و لطلف و السن و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی و إن لم یتصلت، سواء أ کان ذلک کله مأخوذاً من الحیوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ بجز أم نتف أم غیرهما. نعم یجب غسل المتوف من رطوبات المیتة، و یلحق بالمذکورات الانفحي و اللبن في الضرع، و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس و إن کان الأحوط استحباباً اجتنابه و لا سیما إذا کان الحیوان غیر مأکول۱. هذا کله في میتة طاهرة العین أما میتة نجسة العین فلا یستثنی منها شيء.
صدر: ۱- في هذه الصورة لا یترک الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۳۹۳- أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب، سواء أكان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غيرهما، نعم يجب غَسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيّما إذا كان من غير مأكول اللحم، هذا كلّه في ميتة طاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
مسأله۵ - فأرة المسک طاهرة إذا انفصلت من الظي الحي، أما إذا انفصلت من المیت ففیها إشکال۱، و مع الشک في ذلک یبنی علی الطهارة، و أما المسک فطاهر علی کل حال إلا أن یعلم برطوبته المسریة حال موت الظبي ففیه إشکال.
صدر: ۱- الظاهر الطهارة و منه یعرف حال المسک.
السیستانی : مسألة ۳۹۴- فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحيّ ولو بعلاج بعد صيرورتها معدّة للانفصال بزوال الحياة عنها، وفي حكمها المبانة من الميتة، وأمّا المبانة من المذكّى فطاهرة مطلقاً، ومع الشكّ في حالها يُبنى على الطهارة، وأمّا المسك فطاهر في نفسه، نعم لو علم ملاقاته للنجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.
مسأله ۶- میتة مالا نفس له سائلة طاهرة کالوزغ، و العقرب، و السمک و منه الخفاش علی ما قضی به الاختیار، و کذا میتة ما یشک في أنه له نفس سائلة أم لا.
السیستانی : مسألة ۳۹۵- ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، كالوزغ والعقرب والسمك، ومنه الخفّاش على ما ثبت بالاختبار، وكذا ميتة ما يشكّ في أنّ له نفساً سائلة أم لا.
مسأله ۷- المراد من المیتة ما مات بدون تذکیة علی الوجه الشرعي.
السیستانی : مسألة ۳۹۶- المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعيّ.
مسأله ۸- ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شک في تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة ظاهراً1، بل لا یبعد ذلک حتی لو علم بسبق ید الکافر علیه و کذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحاً أرض المسلمین إذا کان علیه أثر الاستعمال منهم الدال علی التذکیة مثل ظرف الماء و السمن و للبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.
صدر: ۱- الحکم بالطهارة ظاهراً یکفي فیه مجرد عدم العلم او الاطمئنان بأنه غیر مذکی سواء کان تحت ید المسلم أو في سوقه أم لا، و أما الأکل و الصلاة فیه فلا یجوز مع الشک في التذکیة غیر أن ید المسلم اعتبرت امارة علیها بعد توفر شرطین. الأول: أن یکون المشکوک في معرض الاستعمال قبله المشعر بالتذکیة الثاني: أن لا یعلم بسبق ید الکافر علیه أو یکون مسبوقاً بید الکافر مع علم صاحب الید و معاملته له معاملة المذکی و احتمال کون ذلک بسبب تصدیه لاحراز تذکیته.
السیستانی : مسألة ۳۹۷- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد إذا شكّ في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة والحلّيّة ظاهراً، بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون، وما يؤخذ من سوق المسلمين - إذا لم يعلم أنّ المأخوذ منه غير مسلم - ولا فرق في الثلاثة بين العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وعدمه إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ.
وأمّا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين فيحكم بطهارته، وأمّا حلّيّته - مع عدم الاطمئنان بسبق أحد الأُمور الثلاثة - فمحلّ إشكال ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
مسأله ۹- المذکورات إذا أخذت من أیدي الکافرین محکومة بالنجاسة ظاهراً۱ إلا أن یعلم بسبق ید المسلم علیها.
صدر: ۱- بل الطهارة ما لم یحصل العلم أو الاطمئنان بأنها غیر مذکاة.
السیستانی : مسألة ۳۹۸- المذكورات إذا أُخذت من أيدي الكافرين واحتمل كونها مأخوذة من المذكّى يحكم بطهارتها وكذا بجواز الصلاة فيها، ولكن لا يجوز أكلها ما لم يحرز أخذها من المذكّى، ولو من جهة العلم بكونها مسبوقة بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة.
مسأله ۱۰- السقط قبل و لوج الروح نجس، و کذا الفرخ في البیض علی الأحوط وجوباً فیهما.
السیستانی : مسألة ۳۹۹- السقط قبل ولوج الروح نجس على الأحوط لزوماً، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر .
مسأله ۱۱- الأنفحة ما یستحیل إلیه اللبن الذي یرتضعه الجدي أو السخل قبل أن یأکل.
السیستانی : مسألة ۴۰۰- الإنفحة - وهي ما يتحوّل إليه اللبن في كِرْش الحيوان الرضيع كالجَدْي والسَّخْل - محكومة بالطهارة وإن أخذت من الميتة كما تقدّم، ولكن يجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، إلّا إذا ثبت أنّ المتعارف كونها مادّة غير متماسكة لا تقبل الغسل فإنّه يُحكم عندئذٍ بطهارتها مطلقاً، وأمّا الغشاء الداخليّ للكرش الذي قد يطلق عليه الإنفحة فهو نجس إذا أُخذ من الميتة.
الخامس : الدم من الحیوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة کدم السمک، و البرغوث، و القمل و نحوها فإنه طاهر.
السیستانی : مسألة:
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أمّا دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهو طاهر .
مسأله ۱۲- إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا یدري أنه من الحیوان ذي النفس السائلة أو من غیره بني علی طهارته۱.
صدر: ۱- و لکنه إذا کان لا یدري أنه منه مثلاً أو من البق و البرغوث فلاحوط في هذه الصورة الاجتناب إذا کان یعلم انه علی التقدیر الثاني قد امتصه من حیوان ذي نفس سائلة – کما هو الغالب – و لا یمکن قیاسها علی صورة ما إذا شک في دم أنه من شاة أو سمک.
السیستانی : مسألة ۴۰۱- إذا وجد في ثوبه - مثلاً - دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
مسأله ۱۳- دم العلقة المستحیلة من النطفة، و الدم الذي یکون في البیضة۱ نجس علی الأحوط وجوباً.
صدر:۱-لا یبعد عدم نجاسته.
السیستانی : مسألة ۴۰۲- دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط لزوماً، وأمّا الدم الذي يكون في البيضة فطاهر .
مسأله ۱۴- الدم المختلف في الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروج منها باالذبح طاهر، إلا أن یتنجس بنجاسة خارجیة مثل السکین التي یذبح بها.
السیستانی : مسألة ۴۰۳- الدم المتخلّف في الحيوان المذكّى بالنحر أو الذبــح محكــوم بالطهـارة - إلّا أن يتنجّس بنجاسة خارجيّة مثل السكّين التي يذبح بها - ويختصّ هذا الحكم بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوماً.
مسأله ۱۵-إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر یشک في أنه دم أم لا یحکم بطهارته، و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح، و لا یجب علیه الاستعلام، و کذلک إذا حک جسده فخرجت رطوبة یشک في أنها دم، أو ماء أصفر یحکم بطهارة.
السیستانی : مسألة ۴۰۴- إذا خرج من الجرح أو الدمّل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا يحكم بطهارته، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسأله ۱۶-الدم الذي قد یوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن.
السیستانی : مسألة ۴۰۵- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس له.
السادس و السابع: الکلب، و الخنزیر البریان بجمیع أجزائهما، و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحریین.
الثامن: المسکر المائع بالاصالة۱ بجمیع أقسامه – و منه السبیرتو ۲ دون الجامد کالحشیشة و إن غلا و صار مائعاً بالعارض لکنه حرام.
صدر: ۱- بل خصوص الخمر و هو المتخذ من العصیر العنبي و إن کان کل مسکر حراماً.
صدر: ۲- لا یحکم بنجاسة إلا إذا علیم بأن ما فیه من کحول متخذ من عصیر عنبي.
السیستانی : مسألة:
السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان، بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريّين.
الثامن : الخمر، والمراد به المسكر المتَّخذ من العصير العنبيّ، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائع بالأصالة - ومنه الإسبرتو بجميع أنواعه إلّا ما يحصل من تصعيد الخمر - فمحكوم بالطهارة وإن كان رعاية الاحتياط أولى.
مسأله ۱۷- العصیر العنبي إذا غلا بالنار فالظاهر بقاؤه علی الطهارة و إن صار حراماً۱، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، و إن غلا بغیر النار فالأحوط وجوباً فیه النجاسة۲، بل الأحوط وجوباً النجاسة بمجرد النشیش، و إذا لم یغل و لم ینش فهو طاهر و حلال.
صدر: ۱- علی الاحوط.
صدر: ۲- بل الاظهر هو النجاسة لأنه خمر.
السیستانی : مسألة ۴۰۶- العصير العنبيّ لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، ولكنّه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو بغيرها، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً إذا لم يحرز صيرورته مسكراً - كما ادُّعِيَ فيما إذا غلى بنفسه - وإلّا فلا يحلّ إلّا بالتخليل.
مسأله ۱۸- العصیر الزبییی و التمري لا ینجس و لا یحرم بالغلیان بالنار، فیجوز وضع التمر و الزنیب و الکشمش في المطبوخات، مثل المرق و المحشي و الطبیخ و غیرها، و کذا دبس التمر المسمی بدبس الدمعة.
السیستانی : مسألة ۴۰۷- العصير الزبيبيّ والتمريّ لا¬ ينجس بالغليان، كما لا¬ يحرم به ما لم يحرز صيرورته مسكراً بالغليان، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المَرَق والمَحْشِيّ والطبيخ وغيرها، وكذا دِبس التمر المسمّى بدبس الدمعة.
التاسع : الفقاع۱و هو شراب مخصوص متخذ من الشعیر، و لیس منه ماء الشعیر الذي یصفه الأطباء.
صدر: ۱- الظاهر عدم نجاسته و إن کان حراماً.
السیستانی : مسألة ۴۰۸- الفقّاع - وهو شراب متَّخذ من الشعير يوجب النشوة عادة لا السكر، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء - يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوماً أن يعامل معه معاملة النجس.
العاشر: الکافر۱، و هو من انتحل و هو من انتحل دینا غر الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما یعلم انه من الدین الإسلامي و لا فرق بین المرتد، و الکافر الأصلي الحربي و الذمي و الخارجي و الغالي و الناصب. هذا في غیر الکتابي أما الکتابي فطاهر في نفسه و ینجس بالنجاسات التي ملاقیها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر و یجوز أ کل الطعام الذي یباشره.
صدر: ۱- علی الأحوط، و الأقوی الطهارة فی أهل الکتاب و في کل من حکم بکفره من منتحلي الإسلام.
السیستانی : مسألة - التاسع : الكافر، وهو مَنْ لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام، أو انتحل الإسلام وجحد ما يُعلم أنّه من الدين الإسلاميّ بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجملة، بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعيّة، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بُعده عن البيئة الإسلاميّة وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، وأمّا الفرق الضالّة المنتحلة للإسلام فيختلف الحال فيهم.
فمنهم: الغلاة، وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن كان منهم يذهب في غلوّه إلى حدّ ينطبق عليه التعريف المتقدّم للكافر حكم بكفره دون غيره.
ومنهم: النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) ولا إشكال في كفرهم.
ومنهم: الخوارج، وهم على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت (عليهم السلام) فيندرج في النواصب، وفيهم من لا يكون كذلك وإن عدّ منهم - لاتّباعه فقههم - فلا يحكم بكفره.
والكافر نجس بجميع أقسامه على الأحوط لزوماً غير الكافر الكتابيّ فإنّه لا يبعد الحكم بطهارته، وإن كان الاحتياط حسناً، وأما المرتدّ فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام۱، و فی عموم الحکم للحرام بالعارض سواء أکانت الحرمة من جهة الفاعل – کالصائم – أم القابل – کالحائض – أم نفس الفعل – کالوطء المنذور ترکه – أشکال، و العموم أحوط وجوباً.
صدر: ۱- الظاهر طهارته و ان کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه في الصلاة.
الثاني عشر: عرق الابل الجلالة۱، دون غیرها من الحیوان الجلال۲.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- بل الأحوط في عرق غیره من الحیوان الجلال النجاسة أیضاً.
السیستانی : مسألة - العاشر: عرق الإبل الجلّالة وغيرها من الحيوان الجلّال على الأحوط لزوماً.
السیستانی : مسألة ۴۰۹- عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه كالزناء واللواط والاستمناء ووطء الحائض - مع العلم بحالها - دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك.