انهار
انهار
مطالب خواندنی

المبحث الأول فی الأذان و الإقامة و فیه فصول

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الاول : یستحب الاذان و الاقامة استحبابا مؤکداً في الفرائض الیومیة اداء و قضاء، حضراً و سفراً، في الصحة و المرض، للجامع و المنفرد رجلاً کان أو امرأة، و یتاکدان في الادائیة منها و خصوص المغرب و الغداة، و اشدهما تاکداً الاقامة خصوصاً للرجال، بل الاحوط استحبابا لهم الاتیان بها، و لا یشرع الاذان و لا الاقامة في النوافل و لا فط الفرائض غیر الیومیة.
السیستانی : مسألة : يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً، حضراً وسفراً، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، رجلاً كان أو امرأة، ويتأكّدان في الأدائيّة منها، وفي خصوص المغرب والغداة، كما يتأكّدان للرجال وأشدّهما تأكيداً لهم الإقامة، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتيان بها، ولا يتأكّدان بالنسبة إلى النساء، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل، ولا في الفرائض غير اليوميّة.
مسأله ۱- یسقط الاذان للعصر یوم الجمعة اذا جمعت مع الجمعة۱، و یوم عرفة اذا جمعت مع الظهر، و اللعشاء لیلة المزدلفة اذا جمع مع المغرب و اللمسلوس۲ في حال یجمع بین الصلاتین بوضوء و احد. و اذا فصل بالنافلة في الموارد المذکورة ففي السقوط اشکال کالاشکال في کون السقوط في الأول عزیمة و ان کان الاظهر انه کذلک في الثاني و الثالث، و اما في الرابع فالظاهر انه رخصة لکن اذا أذن فالظاهر عدم الاجتزاء بالوضوء الأول۳.
صدر: ۱-لا یخلو السقوط هنا من تأمل.
صدر: ۲- ینبغي ان یراد المسلوس الذي یمکنه النحفظ علی طهارته في الصلاتین لو جمع بینهما بأذان واحد و إقامتین و معنی السقوط حینئذ ان الشارع رخصه في ترک الأذان للصلاة الثانیة لئلا یلزم منه الالتجاء الی تعدد الوضوء.
صدر: ۳- لا یخلو التعبیر من خفاء، لأن مراده ان کان اختصاص العفو عن الحدث الواقع في الاثناء بما اذا جمع بین الصلاتین بأذان واحد فهو ینافي ما تقدم منه في المسلوس من أن وظیفته الوضوء لکل صلاة إلا إذا کان دائم الحدث فیکتفي بوضوء واحد لصلوات کثیرة. و ان کان المراد عصم الاجتزاء بالوضوء الأول لو أذن أذاناً ثانیاً و لو لم یقع حدث في البین فلا موجب لذلک، فالاجتزاء بالوضوء الأول إیجاباً و سلباً لا یدور مدار الأذان الثاني بعنوانه بل مدار وقوع الحدث و عدمه.
السیستانی : مسألة ۵۶۷- يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما وأذّن للأُولى، سواء أكان الجمع مستحبّاً - كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأوّل ولو في غير الموقف والعشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني - أم لم يكن الجمع مستحبّاً، وكذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان ممّا عدا الأُولى، ولا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعيّة، بل لا يترك الاحتياط بعدم الإتيان به في الموردين الأوّلين مطلقاً ولو رجاءً مع عدم الفصل بصلاة أُخرى ولا سيّما النافلة.
مسأله ۲- یسقط الاذان و الاقامة جمیعاً في أمور:
الاول : الداخل في الجماعة۱ التي أذنوا لها و أقاموا و ان لم یسمع.
صدر: ۱- و کذلک من یرید انشاء الجماعة بالاقتداء بآخر فانه یکفیهما اذان أحدهما و اقامته لتلک الجماعة.
الثاني : الداخل الی المسجد قبل تفرق الجماعة سواء صلی جماعة اماماً ام مأموما أم منفرداً بشرط الاتحاد في المکان عرفا، فمع کون أحداهما في أرض المسجد و الاخری علی سطحه یشکل السقوط، و یشترط ایضاً ان تکون الجماعة السابقة بأذان و اقامة فلو کانوا تارکین لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة علیها و اقامتها فلا سقوط، و ان تکون صلاتهم صحیحة، فلو کان الامام فاسقاً مع علم المامومیز به فلا سقوط. و في اعتبار کون الصلاتین ادائیتین و اشتراکهما في الوقت اشکال، و الاحوط الاتیان حینئذ بهما برجاء المطلوبیة، بل الظاهر جواز الاتیان بهما في جمیع الصور برجاء المطلوبیة، و کذا اذا کان المکان غیر مسجد.
الثالث : امام الجماعة فانه یجتزيء بأذان بعض المامومین و اقامته۱ و ان لم یسمع الاذان، و في اعتبار سماع الاقامة أو بعضها اشکال۲.
صدر: ۱- کما ان الماموم یجتزیء أیضاً بسماع الامام فلو سقط عن الامام بالسماع أجزأ ذلک بالنسبة الی من یرید الإیتمام به.
صدر: ۲- لا یبعد عدو الاعتبار.
الرابع : اذا سمع شخصاً آخر یؤذن و یقیم للصلاة۱اماماً کان الآتي بهما أم مأموما أم منفرداً، و کذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول و ان سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتیب، و ان سمع أحدهما لم یجز عن الآخر.
صدر: ۱- الحکم بالاجتزاء بسماع الاقامة لا یخلو عن شوب اشکال.
السیستانی : مسألة ۵۶۸- يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد:
الأوّل: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا - وإن لم‏ يسمع - من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلاً أو في شرف الانعقاد، كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم.
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة مع انتهائهم من الصلاة، فإنّه إذا أراد الصلاة منفرداً لم‏ يتأكّد له الأذان والإقامة - بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلّا سرّاً - وأمّا إذا أراد إقامة جماعة أُخرى فيسقطان عنه على وجه العزيمة ويشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، والأُخرى على سطحه يشكل السقوط.
ويشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها فلا سقوط، وأن تكون جماعتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا يسقطان، ويعتبر كون الصلاتين أدائيّتين إلّا إذا كان الداخل منفرداً فإنّه يسقط عنه الأذان خاصّة ولو كانت صلاته قضائيّة، ويعتبر أيضاً اشتراكهما في الوقت بمعنى عدم تمايز الوقتين فلو كانت السابقة عصراً وأراد الداخل أن يصلّي المغرب فلا يسقطان، والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبيّة، وكذلك إذا كان المكان غير المسجد.
الثالث: إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة، بشرط أن لا يقع بين صلاته وبين ما سمعه فصل كثير، وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل، ولا فرق فيما ذُكر بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وكذا الحال في السامع إلّا أنّه لا يكتفي - على الأحوط لزوماً - بسماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة.
الفصل الثاني : فصول الاذان ثمانیة عشر، الله أکبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد ان محمداً رسول الله، ثم حي علی الصلاة، ثم حي علی الفلاح، ثم حي علی خیر العمل، ثم الله اکبر، ثم لا إله إلا الله، کل فصل مرتان، و کذلک الاقامة إلا ان فصولها اجمع مثنی مثنی، الا التهلیل فط آخرها فمرة، و یزاد فیها بعد الحیعلات قبل التکبیر، قد قامت الصلاة مرتین فتکون فصولها سبعة عشر. و تستحب الصلاة علی محمد و آل محمد عند ذکر اسمه الشریف، و اکمال الشهادتین بالشهادة لعلي (علیه السلام) بالولایة و إمرة المؤمنین في الاذان و غیره.
السیستانی : مسألة :الفصل الثاني : فصولهما فصول الأذان ثمانية عشر : (الله أكبر ) أربع مرّات، ثُمَّ (أشهد أن لا إله إلّا الله)، ثُمَّ (أشهد أنّ محمّداً رسول الله)، ثُمَّ (حيّ على الصلاة)، ثُمَّ (حيّ على الفلاح)، ثُمَّ (حيّ على خير العمل)، ثُمَّ (الله أكبر )، ثُمَّ (لا إله إلّا الله)، كلّ فصل مرّتان، وكذلك الإقامة، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى، إلّا التهليل في آخرها فمرّة، ويزاد فيها بعد (الحيعلات) قبل التكبير (قد قامت الصلاة) مرّتين، فتكون فصولها سبعة عشر، والشهادة لعليٍّ (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين مكمّلة للشهادة بالرسالة ومستحبّة في نفسها وإن لم‏ تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة، وكذا الصلاة على محمَّد وآل محمَّد عند ذكر اسمه الشريف.
الفصل الثالث : یشترط فیهما أمور:
الاول : النیة إبتداء و استدامة، و یعتبر فیها القربة و العیین مع الاشتراک.
الثاني و الثالث: العقل و الایمان، و یجزیء اذان الممیز و اقامته۱.
صدر: ۱- الاجتزاء بسماعه للآخرین لا یخلو عن اشکال.
الرابع : الذکورة للذکور فلا یعتد بأذان النساء و اقامتهن لغیر هن حتی المحارم علی الاحوط وجوبا. نعم یجتزیء بهما لهن فاذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت کفی.
الخامس : الترتیب بتقدیم الاذان علی الاقامة، و کذا بین فصول کل منهما فاذا قدم الاقامة اعادها بعد الاذان، و اذا خالف بین الفصول أعاد علی نحو یحصل الترتیب إلا ان تفوت الموالاة فیعید من الاول.
السادس: الموالاة بینهما و بین الفصول من کل بینهما و بینهما و بین الصلاة فاذا أخل بها أعاد.
السابع : العربیة و ترک اللحن.
الثامن : دخول الوقت فلا یصحان قبله.
السیستانی : مسألة : الفصل الثالث: شروطهما يشترط فيهما أُمور :الأوّل: النيّة ابتداءً واستدامةً، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك.
الثاني والثالث: العقل والإيمان، ولايشترط البلوغ في الأذان فيجتزأ بأذان الصبيّ المميّز، ولكن الأحوط لزوماً عدم الاجتزاء بإقامته.
الرابع: الذكورة للذكور، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط وجوباً، نعم يجتزأ بهما لهنّ، فإذا أمَّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلٍّ منهما، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل.
السادس: الموالاة بين فصول كلٍّ منهما، فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما، وكذا تعتبر الموالاة العرفيّة بين الإقامة والصلاة، وأمّا الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيها أوسع، إذ يستحبّ الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات.
السابع: العربيّة وترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحّان قبله - إلّا فيما يحكم فيه بصحّة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلّي في الأثناء - نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائيّة كإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، وعلى كلّ حال لا يجزئ عن أذان الفجر .
التاسع: الطهارة من الحدث في الإقامة م
ن دون الأذان.
العاشر: القيام في الإقامة خاصّة.
مسأله ۳-  قیل یجوز تقدم الاذان قبل الفجر للاعلام و هو بعید۱.
صدر: ۱- بمعنی أنه لا یجزیء عن الاذان بعد دخول الوقت و ان کان الأذان قبل الفجر جائزاً.
الفصل الرابع : یستحب فی الاذان الطهارة من الحدث و القیام و الاستقبال و یکره الکلام في أثنائه، و کذلک الاقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القیام، و تشتد کراهة الکلام بعد قول المقیم: ( قد قامت الصلاة) إلا فیما یتعلق بالصلاة، و یستحب فیهما التسکین في أواخر فصولهما مع الثاني في الاذان، و الحدر في الاقامة، و الافصاح بالالف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الاصبعین في الاذنین فط الاذان، و مد الصوت فیه و رفعه إذا کان المؤذن ذکراً، و یستحب رفع الصوت أیضاً في الاقامة، إلا انه دون الاذان، و غیر ذلک مما هو مذکور في المفصلات.
السیستانی : مسألة : الفصل الرابع: آدابهما يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال، ويكره الكلام في أثنائه، وكذلك الإقامة، وتشتدّ كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلّا فيما يتعلّق بالصلاة، ويستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومدّ الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذّن ذكراً، ويستحبّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة، إلّا أنّه دون الأذان، وغير ذلك ممّا هو مذكور في المفصّلات.
الفصل الخامس : من ترک الاذان والاقامة أو أحدهما عمداً حق أحرم المصلاة لم یجز له قطعها و استئنافها۱، و إذا ترکهما عن نسیان جاز له القطع ما لم یرکع۲، و إذا نسی احدهما أو بعض فصولهما لم یقطع۳ إلا في نسیان الاقامة وحدها فالظاهر جوازه فیه إذا ذکر قبل القراءة۴.
صدر: ۱- لا یبعد الجواز.
صدر: ۲- بل لا یبعد جواز القطع حتی بعد الرکوع.
صدر: ۳- عدم جواز القطع احتیاطي.
صدر: ۴- بل و حتی بعدها.
السیستانی : مسألة : الفصل الخامس: حكم قطع الصلاة لترك الأذان والإقامة من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط لزوماً، وإذا تركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحبّ له الاستئناف مطلقاً، ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكّر وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم ‏يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كلِّ سابق أفضل من لاحقه.
ایقاظ و تذکیر: قال الله تعالی: (قد أفلح المؤمنون الذین هم في صلاتهم خاشعون) و قال النبي (صلی الله علیه و آله) و الائمة علیهم أفضل الصلاة و السلام کما ورد في أخبار کثیرة انه لا یحسب للعبد من صلاته إلا ما یقبل علیه منها، و انه لا یقدمن أحدکم علی الصلاة متکاسلاً، و لا ناعساً، و لا یفکرن في نفسه، و یقبل بقلبه علی ربه، و لا یشغله بأمر الدنیا، و ان الصلاة و فادة علی الله تعالی، و ان العبد قائم فیها بین یدي الله تعالی. فینبغي ان یکون قائما مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجي المسکین المتضرع، و ان یصلي صلاة مودع یر ان لا بعود الیها أبداً، و کان علي ابن الحسین (علیه السلام) إذا قام في الصلاة کأنه ساق شجرة لا یتحرک منه إلا ما حرکت الریح منه، و کان أبو جعفر، و أبو عبد الله علیهما السلام إذا قاما إلی الصلاة تغیرت الوانهما، مردة حمرة و مرة صفرة و کأنهما یناجیان شیئاً یریانه، و ینبغي ان یکون صادقاً في قوله: (إیاک نعبد و إیاک نستعین) فلا یکون عابداً لهواه و لا مستعیناً بغیر مولاه. و ینبغي إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات ان یستغفر الله تعالی و یندم علی ما فرط في جنب الله لیکون معدوداً في عداد المتقین الذین قال الله تعالی فط حقهم (أنما یتقبل الله من المتقین) و ما نوفیقي إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب و هو حسبنا و نعم الوکیل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظیم.
السیستانی : مسألة : قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّـذيٖنَ هُــــــمْ فيٖ صَلٰاتِهِـــمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروي عن النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) كما في أخبار كثيرة أنّه: (لا يحسب للعبد من صلاته إلّا ما يقبل عليه منها)، وأنّه (لا يقدّمنّ أحدكم على الصلاة متكاسلاً ولا ناعساً ولا يفكّرن في نفسه، ويقبل بقلبه على ربّه، ولا يشغله بأمر الدنيا)، (وأنّ الصلاة وفادة على الله تعالى)، (وأنّ العبد قائم فيها بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائماً مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرّع)، و(أن يصلّي صلاة مودّع يرى أن لا يعود إليها أبداً)، وكان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) إذا قام في الصلاة كأنّه ساق شجرة، لا يتحرّك منه إلّا ما حرّكت الريح منه، وكان أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام) إذا قاما إلى الصلاة تغيّرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وكأنّهما يناجيان شيئاً يريانه، وينبغي أن يكون صادقاً في قوله: ﴿إِيّٰـاكَ نَعْبُـدُ وَإيّٰـاكَ نَسْـتَعيٖنَ﴾ فلا يكون عابداً لهواه، ولا مستعيناً بغير مولاه، وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات أن يستغفرالله تعالى، ويندم على ما فرّط في جنب الله ليكون معدوداً في عداد المتّقين الذين قال الله تعالى في حقّهم ﴿إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقيٖنَ﴾.
وما توفيقي إلّا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليِّ العظيم.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -