الاول و الثاني : الفقیر و المسکین، و کلاهما من لا یملک مؤونة سنته۱ اللاثقة بحاله له و لعیاله، و الثاني أسوأ حاله من الأول، و الغني بخلافهما فانه من یملک قوت سنته فعلا بان یکون له مال یقوم ربحه بمؤونته و مؤونة عیاله، او قوة بان یکون له حرفة او صنعة یحصل منها مقدار المؤونة، و إذا کان قادراً علی الاکتساب و ترکه تکاسلاً فالظاهر عدم جواز أخذه. نعم إذا خرج وقت التکسب جاز له الأخذ.
صدر: ۱- المقصود بمؤونة السنة ما یکون کافیاً لسد حاجاته المعاشیة شخصاً و عائلة بنحو من السد، و من المعلوم ان هذا النحو من السد له درجات فمن کان واجداً لبعض درجاته و فاقداً لدرجات اخری منه تجوز له الزکاة. و الأحوط ان لم یکن اقرب ان تکون اقصی درجات هذا السد هي الدرجة التي یمارسها عادة الاشخاص الذین یصدق علیهم في ذلک المجتمع ادني مراتب الغنی عرفاً فکل من کان غیر واحد لما یکفي لسد حاجاته بالنحو الذي یسدها الحد الادنی من الاغنیاء في ذلک المجتمع بحسب النظر العرفي فهو مورد الزکاة.
السیستانی : مسألة : وفيه مبحثان : وهم ثمانية: المبحث الأوّل أصنافهم
الأوّل : الفقير .
الثاني : المسكين.
وكلاهما من لا يملك مؤونة سنته اللائقة بحاله له ولعياله، والثاني أسوأ حالاً من الأوّل كمن لا يملك قوته اليوميّ، والغنيّ بخلافهما فإنّه من يملك مؤونة سنته إمّا فعلاً - نقداً أو جنساً - ويتحقّق ذلك بأن يكون له مال يفي هو أو وارده بمؤونته ومؤونة عياله، أو قوّة بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤونة، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلاً، لم يجز له أخذ الزكاة، نعم إذا خرج وقت التكسّب جاز له الأخذ.
مسأله ۱- اذا کان له رأس مال لا یکفي ربحه لمؤونة السنة جاز له أخذ الزکاة. و کذا اذا کان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤونته، أو صاحب ضیعة او دار أو خان أو نحوها تقوم قیمتها بمؤونته و لکن لا یکفیه الحاصل منها فان له ابقاؤها و أخذ المؤونة من الزکاة.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۴- إذا كان له رأس مال تكفي عينه بمؤونة سنته ولا يكفي ربحه بذلك لم يُعدّ غنيّاً فيجوز له أخذ الزكاة بمقدار ما ينقصه من المؤونة، وكذا إذا كان صاحب مصنع أو بستان أو دار أو نحوها تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منها، فإنّ له إبقاءها وأخذ ما ينقصه من المؤونة من الزكاة.
مسأله ۲- دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج الیهما بحسب حاله و لو لکونه من أهل الشرف لا یمنع من أخذ الزکاة، و کذا ما یحتاج الیه من الثیاب و الالبسة الصیفیة و الشتویة و الکتب العلمیة و أثاث البیت من الظروف و الفرش و الاواني و سائر ما یحتاج الیه. نعم إذا کان عنده من المذکورات أکثر من مقدار الحاجة۱ و کان کافیاً في مؤونته لم یجز له الأخذ، بل إذا کان له دار تندفع حاجته2 بأقل منها قیمة و کان التفاوت بینهما یکفیه لمؤونته لم یجز له الأخذ من الزکاة علی الأحوط وجوبا ان لم یکن أقوی، و کذا الحکم في الفرس و العبد و الجاریة و غیرها من أعیان المؤونة إذا کان عنده و کان یکفي الأقل منه.
صدر: ۱- غیر ان المراد بالحاجة ما ذکرناه فط التعلیقة السابقة.
صدر: ۲- غیر ان المراد بالحاجة ما أشرنا الیه سابقاً من ملاحظة الحد الادنی الغنی عرفاً فاذا لم تکن الحاجة مندفعة به بالدرجة التي یکون من المتعارف للحد الأدنی من الغنی العرفي ان یدفعها فلا تمنع عن أخذ الزکاة و إذا کانت الحاجه مندفعة کذلک بما هو اقل قیمة فعدم جواز أخذ الزکاة مبني علی الاحتیاط، و لا یبعد الجواز أیضاً فیما إذا کان المتعارف للغنی الحدي عرفاً سکنی تلک الدار و عدم استبدالها.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۵- لا يضرّ بصدق عنوان (الفقير) امتلاكه دار السكنى والسيّارة المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لكونه من أهل الوجاهة الاجتماعيّة - وكذا سائر ما يحتاج إليه من وسائل الحياة اللائقة بشأنه من الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة، والكتب العلميّة، وأثاث البيت من الفرش والأواني والثلّاجة وغسّالة الملابس ووسائل التكييف وغير ذلك.
نعم إذا كان عنده من المذكورات أزيد من مقدار حاجته وكانت الزيادة تفي بمؤونته لم يعدّ فقيراً، بل إذا كان له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤونته لم يجز له الأخذ من الزكاة فيما إذا بلغت الزيادة حدّ الإسراف - بأن خرج عمّا يناسب حاله كثيراً - وإلّا جاز له أخذها، وكذا الحكم في الفرش والسيّارة وغيرهما من أعيان المؤونة إذا كانت عنده وكان يكفيه الأقلّ منها.
مسأله ۳- إذا کان قادراً علی التکسب لکنه ینافي شأنه جاز له الأخذ، و کذا اذا کان قادراً علی الصنعة لکنه فاقد لآلاتها.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۶- إذا كان قادراً على التكسّب ولكن بخصوص ما ينافي شأنه عدّ فقيراً فيجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان قادراً على صنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها.
مسأله ۴- اذا کان قادراً علی تعلم صنعة أو حرفة لم یجز له أخذ الزکاة إلا اذا خرج وقت التعلم فیجوز، و لا یکفي في صدق الغنی القدرة علی التعلیم في الوقت اللاحق اذا کان الوقت بعیداً. نعم اذا کان قریباً مثل یوم أو یومین أو نحو ذلک یجوز له الأخذ1 اذا کان یتمکن من الاستدانة و الوفاء بعد ذلک.
صدر: ۱- الظاهر جواز الاخذ خلال تلک الفترة.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۷- إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له على الأحوط ترك التعلّم والأخذ من الزكاة، نعم يجوز له الأخذ منها في مدّة التعلّم، بل يجوز له الأخذ ما لم يتعلّم وإن كان مقصّراً في تركه، وكذلك من كان قادراً على التكسّب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتّى فات عنه زمان الاكتساب بحيث صار محتاجاً فعلاً إلى مؤونة يوم أو أزيد فإنّه يجوز له أن يأخذ من الزكاة وإن كان ذلك العجز قد حصل بسوء اختياره.
مسأله ۵- طالب العلم الذي لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة اذا کان طلب العلم واجباً علیه، و إلا فإن کان قادراً علی الاکتساب و کان یلیق بشأنه لم یجز له أخذ الزکاة۱و ان لم یکن قادراً علی الاکتساب لفقد رأس المال، أو غیره من المعدات للکسب، أو کان لا یلیق بشأنه کما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ. هذا بالنسبة الی سهم الفقراء، و أما من سهم سبیل الله تعالی فیجوز له الأخذ منه اذا کان یترتب علی اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالی و ان لم یکن المشتغل ناویاً للقربة. نعم اذا کان ناویاً للحرام کالریاسة المحرمة اشکل جواز الأخذ۲.
صدر: ۱- هذا إذا کان متمکناً من الاکتساب مع مواصلته لطلب العلم و اما مع التعارض بحیث لا یمکنه ان یستحصل مؤونته إلا برفع الید عن العمل الذي اتخذه لنفسه و هو طلب العلم فعدم جواز أخذ الزکاة له مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- بل لا یجوز.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۸- طالب العلم الذي لا يملك فعلاً ما يكفيه لمؤونته يجوز له أخذ الزكاة إذا لم يكن قادراً على تأمين مؤونته بالاكتساب وإن ترك طلب العلم، وأمّا إذا كان قادراً على ذلك وإنّما يمنعه طلب العلم من الاكتساب فإنْ كان طلب العلم واجباً عليه عيناً جاز له أخذ الزكاة وإلّا فلا يجوز له أخذها.
هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأمّا سهم سبيــل الله تعالى فيجوز له الأخــذ منه - بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً - إذا كان يترتّب على اشتغاله مصلحة عامّة محبوبة لله تعالى وإن لم يكن ناوياً به القربة، نعم إذا كان ناوياً للحرام كالرئاسة المحرّمة لم يجز له الأخذ.
مسأله ۶- المدعي للفقر ان علم صدقه أو کذبه عومل به، و ان جهل ذلک فان حصل الوثوق بفقره جاز اعطاؤه و إلا فمشکل۱.
صدر: ۱- الظاهر التفصیل بین ما إذا عمل غناء سابقاً فلا تقبل دعواه للفقر ما لم یحصل الوثوق و الاطمئنان بصدقه و ما إذا لم تعلم حالته السابقة فیجوز الاعطاء و لو لم یحصل الاطمئنان بفقره لاستصحاب عدم الغنی و لو بنحو العدم الأزلي.
السیستانی : مسألة ۱۱۳۹- المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك، ولو جهل حاله من أوّل أمره فالأحوط لزوماً عدم دفع الزكاة إليه إلّا مع الوثوق بفقره، وإذا علم غناه سابقاً فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجّة معتبرة.
مسأله ۷- إذا کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه من الزکاة حیاً کان أم میتاً. نعم یشترط في المیت ان لا یکون له ترکة تفي بدینه و إلا لم یجز إلا إذا تلف المال علی نحو لا یکون مضموناً، و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشکال و ان کان أظهر، و کذا إذا غصب الترکة غاصب لا یمکن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا یمکن استیفاء بدلها منه.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۰- إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيّاً كان أم ميّتاً، نعم يشترط في الميّت أن لا يكون له مال يفي بدينه وإلّا لم يجز، إلّا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً، أو امتنع الورثة من أداء دينه من تركته، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
مسأله ۸- لا یجب إعلام الفقیر بأن المدفوع الیه زکاة إذا تحقق منه قصد التملک اجمالاً حتی إذا کان زکاة أما إذا لم یقصد ذلک ففي تحقق الملک إشکال۱. نعم إذا صرفها في مصلحة الفقیر کما إذا قدم تمر الصدقة فاکله من دون قصد التملیک و التملک منهما کان للاجتزاء بذلک وجه و ان کان الأحوط استحباباً عدمه.
صدر: ۱- الظاهر تحقق الملک و لو لم یقصد التملک اصلاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۱- لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيّل أنّه هديّة - مثلاً - بحيث يحصل منه قصد التملّك، هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك، وأمّا إذا كان على نحو الصرف فيكفي كونه في مصلحة الفقير كما إذا قدّم إليه تمر الصدقة فأكله.
مسأله ۹- إذا دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون المدفوع الیه غنیاً فإن کانت متعینة بالعزل وجب علیه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا کانت عینها باقیة، و إن کانت تالفة فان کان الدفع اعتماداً علی حجة فلیس علیه ضمانها۱ و إلا ضمنها، و ان کانت غیر متعینة بالعزل بل باقیة في مته وجب علیه الدفع ثانیاً الی المستحق، اما ما دفعه فان کان باقیاً جاز له استرجاعه و ترکه لأنه ماله و ان کانت العین تالفة فان لم یکن القابض مغروراً من قبل الدافع و جاز له الرجوع علیه بالبدل و ان کان مغروراً منه لم یجز، و کذا الحکم إذا تبین کون المدفوع الیه لیس مصرفاً للزکاة من غیر جهة الغنی مثل ان یکون ممن تجب نفقته أو هاشمیاً إذا کان الدافع غیر هاشمي أو غیر ذلک.
صدر: ۱- الظاهر انه یضمنها مطلقاً کما ان المدفوع یضمن في هذه الصورة – اعني صورة العزل – مطلقاً سواء کان عالماً بان المدفوع الیه زکاة أولاً و سواء کان ذهاب العین من عنده بتلف أو اتلاف، و ذلک: لأن المال المعزول ملک للجهة فدفع غیر المالک المال الی شخص بدون إذن المالک لا یسقط الضمان فیکون المدفوع الیه ضامناً للجهة و إذا أدی الدافع الی الجهة امکنه الرجوع علی المدفوع الیه ان لم یکن مغرراً به من قبله. و اما المال غیر المعزول فلا إشکال في ان الدافع یضمنه للجهة و اما المدفوع الیه فهو یضمنه للدافع إذا کان یعلم بان الدفع بعنوان الزکاة و الا فهو مغرر به من قبل المالک فلا ضمان علیه.
الثالث : العاملون علیها، و هم المنصوبون لأخذ الزکاة و ضبطها و حسابها و ایصالها إلی الامام أو نائبه أو الی مستحقها.
الرابع : المؤلفة قلوبهم، و هم المسلمون الذین یضعف اعتقادهم بالمعارف الدینیة فیعطون من الزکاة لیحسن اسلامهم و یثبتوا علی دینهم.
الخامس : الرقاب، و هم العبید المکاتبون العاجزون عن اداء مال الکتابة مطلقة أو مشروطة فیعطون من الزکاة لیؤدوا ما علیهم من المال، و العبید الذین هم تحت الشدة فیشترون و یعتقون، بل مطلق عتق العبد إذا لم یوجد المستحق للزکاة.
السادس : الغارمون، و هم الذین رکبتهم الدیون و عجزوا عن أدائها۱و ان کانوا مالکین قوت سنتهم بشرط ان لا یکون الدین مصروفاً في المعصیة۲ و لو کان علی الغارم دین لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة، بل یجوز ان یحتسب ما عنده من الزکاة للمدین۳ فیکون له ثم بأخذه مقاصة یعني وفاء عما علیه من الدین، و لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم، و لو کان الغارم ممن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له اعطاؤه لوفاء دینه أو الوفاء عنه و ان لم یجز اعطاؤه لنفقته.
صدر: ۱- من غیر مؤونة سنتهم فلو کان مال المؤونة کافیاً للوفاء لم یخرج المدین بذلک عن صنف الغارمین.
صدر: ۲-اطلاق هذا الشرط لصورة ما إذا تاب عن المعصیة احتیاطي.
صدر: ۳- جواز ذلک لا یخلو عن اشکال. نعم لا اشکال في جواز جعل الزکاة وفاء لدین الغارم ابتداء بحیث تخرج من ملک الجهة و تدخل في ملک الدائن من دون ان یتملکها الغارم بالخصوص.
السابع : سبیل الله تعالی، و هو جمیع سبل الخیر کبناء القناطر و المدارس و المساجد و اصلاح ذات البین و رفع الفساد و الاعانة علی الطاعات، و الظاهر جواز دفع هذا السهم في کل طاعة مع عدم تمکن المدفوع الیه من فعلها بدونه بل مع تمکنه۱ اذا لم یکن مقدماً علیه إلابه.
صدر: ۱- الأحوط عدم الدفع للمتمکن لمجرد ایجاد الاقدام في نفسه. نعم یجوز استئجار المتمکن لایجاد طاعة محبوبة لله تعالی و لو کان متمکناً من ایجادها في نفسه لان المال یکون منفقاً علی نفس السبیل و لا یکون من باب صرف الزکاة علی الغني لیحتمل شمول ( لا تحل لغني ): له. ثم ان المراد من عدم التمکن عدم التمکن لا بصرف نفس المؤونة في ذلک السبیل.
الثامن : ابن السبیل الذي نفذت نفقته بحیث لا یقدر علی الذهاب الی بلده فیدفع له ما یکفیه لذلک بشرط ان لا یکون سفره في معصیة، بل عدم تمکنه من الاستدانة أو بیع ماله الذي هو في بلده علی الأحوط وجوبا.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۲- إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيراً فبان غنيّاً وجب عليه استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة جاز له أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أنّ ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغنيّ - وإلّا فليس له الرجوع إليه، ويجب عليه حينئذٍ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأوّل إخراج بدلها، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة على الأحوط لزوماً. وكذا الحكم فيما إذا تبيّن كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة الغنى، مثل أن يكون ممّن تجب نفقته، أو هاشميّاً إذا كان الدافع غير هاشميّ أو غير ذلك.
مسأله ۱۰- اذا اعتقد وجوب الزکاة فأعطاها ثم بان العدم جاز له استرجاعها، و ان کانت تالفة استرجع البدل الا أن یکون الفقیر مغروراً فلا یرجع علیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۳- إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها إلى الفقير ثُمَّ بان العدم جاز له استرجاعها، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالماً بالحال، وإلّا لم يجز له الاسترجاع.
مسأله ۱۱- اذا نذر ان یعطي زکاته فقیراً معیناً انعقد نذره، فان سها فأعطاها فقیراً آخر أجزاً، و لا یجوز استردادها و ان کانت العین باقیة، و اذا اعطاها غیره متعمداً فالظاهر البطلان۱ و علیه دفعها الی الفقیر الذي نذر اعطاؤه.
صدر: ۱- بل الظاهر الصحة و حصول الحنث بذلک.
السیستانی : مسألة ۱۱۴۴- إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية، وإذا أعطاها غيره - متعمّداً - أجزأ أيضاً، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره، ووجبت عليه الكفّارة.
الثالث : العاملون عليها.
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه، أو إلى مستحقّها.
الرابع : المؤلّفة قلوبهم.
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، أو الكفّار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام، أو معاونة المسلمين في الدفاع أو في الجهاد مع الكفّار أو يُؤْمَن بذلك من شرّهم وفتنتهم.
ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع، بل ذلك منوط برأي الإمام (عليه السلام) أو نائبه.
الخامس : الرقاب.
وهم العبيد فإنّهم يُعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محلّه.
السادس : الغارمون.
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجّل لم يحلّ أجله لم يجز أداؤه من الزكاة، وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكّن المديون من ذلك من دون حرج، ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له ثُمَّ يأخذه وفاءً عمّا عليه من الدين، ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، ولو بدون اطّلاع الغارم، ولو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي.
السابع : سبيل الله تعالى.
ويقصد به المصالح العامّة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينيّة والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلاميّة المفيدة وغير ذلك ممّا يحتاج إليه المسلمون، ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بدونه، فضلاً عمّا إذا كان متمكّناً منها ولكن لم يكن مُقْدِماً عليها إلّا بالدفع إليه.
هذا، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعيّ.
الثامن : ابن السبيل.
وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته، بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن كان غنيّاً فيه، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، وأن لا يجد ما يمكنه بيعه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده، وأن لا يتمكّن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون متمكّناً من بيع أو إيجار ماله الذي في بلده.