فصل
في التنازع
مسألة ۱- إذا تنازعا في أصل الإجارة، قدّم ۱ قول منكرها ۲ مع اليمين۳، فإن كان هو المالك استحقّ اجرة المثل دون ما يقوله المدّعي، ولو زاد عنها لم يستحقّ۴ تلك الزيادة۵ وإن وجب على المدّعي المتصرّف إيصالها إليه، وإن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك إلّا اجرة المثل، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّی لم يستحقّ الزيادة ۶، لاعترافه بعدم استحقاقها، ويجب على المتصرّف۷ إيصالها إليه ۸؛ هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه
۱- الفاضل : إذا کان مصبّ الدعوی والإنکارمجّرد عنوان الإجارة؛ وأمّا إذا کان الإنکارمقروناً ببعض الدعاوی کالغصب ونحوه، فتقدیم قول المنکرحینئذٍ محلّ إشکال.
۲- الامام الخمینی: إطلاقه لا یخلومن إشکال، و کذا فی إطلاق توجّه الیمینِ إلی المنکر.
۳- الخوئی: هذا فيما إذا ادّعى المالك الإجارة بأكثر من أجرة المثل أو ادّعى المتصرّف الإجارة بأقلّ منها؛ وأمّا إذا انعكس الأمر فهو من تعارض الإقرارين ولا مقتضى فيه لتوجّه اليمين على المالك أو المتصرّف.
۴- الفاضل: ولایتوجّه علیه الیمین حینئذٍ أیضاٌ.
۵- الګلپایګانی: ولم تسمع دعواها لعدم الفائدة فیها.
المکارم : بل لا معنی هنا لإقامة الدعوی ، لأنّ استحقاقه لمقدار اٌجرة المثل هوالقدر المیقّن ، و المفروض أنّه لا یدّعی الزائد ؛ و هکذا الکلام فی عکس المسألة فیما یأتی .
۶- الګلپایګانی : ولم تسمع دعواها ، کما مرّ.
الفاضل : ولا یتوجّه عل المتصّرف الیمین أیضاً ، کما مرّ.
۷- الخوئی : إذا علم بصحّة دعواه لا لمجرّد إقراره.
۸- المکارم : لکن وجوبه التکلیفّی الإلهیّ لیس متفرّعاً علی قول المدّعی فی مقام الدعوی ، فإنّه قی یکون کذباً ، بل علی أن یری نفسه فی الواقع مدیوناً له .
مسألة ۲- لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكنّ المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي أنّه على وجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان ۱، بل قولان؛ من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزاً۲، ومن أصالة احترام مال المسلم ۳الّذي لا يحلّ إلّا بالإباحة، والأصل عدمها، فتثبت ۴ اجرة المثل بعد التحالف، ولا يبعد ترجيح الثانی ۵ وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة.
۱- الامام الخمینی :الّاقوی هوالتحالف فی مصبّ الدعویین،ویعده یثبت اُجرة المثل تقدیماً للأصل الحاکم علی أصل البراءة.
النوری : الأ وجه هوالتحالف،لأنّ المیزان فی توجّه الحلف هومصبّ الدعوی لاالغرض المقصودمنها،فیثبت اُجرة المثل نظراً إلی أصالة احترام مال المسلم وهی حاکمة علی اصالة البراءة
۲- الګلپایګانی : فلیس للعاریة أثثرحتّی ینتفی بالأصل لینجرّإلی التحالف ،فیقدّم قول المتصرّف ویحکم ببرائة ذمّته.
۳- الګلپایګانی : وعلیها فالعاریة رافعة للضمان والأصل عدمها والإجارة توجب الاُجرةالمسمّاة ، والأصل عدمها، فیحکم باُجرة المثل بعد التحالف إن لم تکن زائدة عما یدّعیه المالک.
۴- الفاضل : إذالم تکن زائدة عمّا یدّعیه المالک، وفی هذه الصورة یمکن أن یقال بعدم الافتقارالی التحالف ، بل یکفی حلف المالک لکونه منکراً والطرف مدّعیاً
۵ - الخوئی : والأظهر هو ترجيح الأوّل، وذلك لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرين
الأوّل : الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه.
الثاني : الالتزام بالضمان العقدي؛ والأوّل في المقام مفروض الانتفاء والثاني لم يثبت.
الګلپایګانی : وهوی الأقوی ، لکن لا لما ذکر،بل لأنّ إتلاف المنافع لم یکن مأذوناً فیه والأصل بقائه کما کان والمنافع مسبوقة بملکیّة المالک والأصل بقاؤها کما کانت ، فقاعدة الإتلاف تقتضی الضمان واحتمال التخصّص ینتفی بالأصل الموضوعی.
المکارم : بل هوالأقوی ، فإنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ التصرّف فی مال الغیریوجب الضمان المسلم و من ه بمنزلة ؛ هذا، و لیعلم أنّ مقتضی التحالف نفی الاجارة والعاریة کلیهما فیرجع إلی اُجرة المثل : اللّهم إلّا أن یکون اُجرة المثل أکثر من مال الإجارة ، فإنّه لا وجه هناللحلف علی عدم الإجارة بعد عدم تأثیر دعواها فی شیء.
مسألة ۳- إذا تنازعا في قدر المستأجر، قدّم قول مدّعي الأقلّ ۱.
۱- المکارم : إذا کان من جنس واحد ، بل و مصداق واحد؛ کما إذا ادّعی المالک أنّه أجاره ناقتین معلومتین ، وادّعی هو أکثر ؛ والوجه فیه ظاهر.
مسألة ۴- إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة، قدّم قول المالك۱.
المکارم : والعمدة فیه أنّه داخل فی قوله (علیه السّلام ) : البیّنة علی المدّعی والیمین علی من أنکر ؛ والقول بأنّه أمین یقبل قوله ، مدفوع بعدم قیام دلیل علی قبول قول الأمین حتّی فی مثل الردّ : و إن شئت قلت : الردّ هوانتهاء الأمانة و انتفاء موضوعها ، والمسلّم من قبول قوله قبوله مادامت الأمانة باقیة
مسألة ۵ - إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدٍّ ولا تفريط، وأنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو التعدّي، قدّم قولهم۱ مع اليمين۲على الأقوى۳.
۱- المکارم : الأقوی عدم ضمانهم عندعدم التعدّی والتفریط ، ولکن هذا بحسب مقام الثبوت ؛ و أمّا بحسب مقام الإثبات فلا یبعد عدم قبول قولهم ، فیحکم بضمانهم إلّا فی صورتین : احداهما کونهم ثقات مؤتمنین ،الثانیة إذا أقاموا البیّنة علی عدم التعدّی والتفریط أو کان هناک أمر بیّن ، کما إذا دلّت الأمارات علی وقوع حرق أو غرق فیِ دکّانه فذهب بجمیع متاعه ، و منه مال المدّعلی . و قد وقع الخلط بین المقامین فی کلمات القوم و أشکل علیهم طریق الجمع بین الروایات الکثیرة المتضافرة ؛ والظاهرأنّ الطریق الوحید فی الجمع هو ما ذکرنا ، و هی طوائف اربعة : ما دلّ علی الضمان مطلقاً ، و ما دلّ علی عدمه مطلقاً ، و ما دلّ علی استثناء الأمین ، و ما دلّ علی استثناء إقامة البیّنة أو قیام أمربیّن. و رد هذه الروایات فی الباب ۲۹ و ۳۰ من أبواب أحکام الإجارة و طریق الجمع ما عرفت .
۲- الخوئی : هذا فيما إذا لم يكونوا متّهمين، وإلّا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعاً .
۳-الګلپایګانی : وان کان الأحوط التصالح .
الفاضل : والأحوط التصالح .
مسألة ۶- يكره۱ تضمين۲ الأجير۳ في مورد ضمانه۴، من قيام البيّنة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعدّيه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
۱- الإمام الخمینی : ثبوت الکراهة بهذا الإطلاق محلّ تأمّل ؛ نعم ، یستحبّ التفضّل علیه .
المظاهری : لا دلیل علیه .
۲- الخوئی : لم يظهر مستند الحكم بالكراهة.
۳- النوری : ثبوت الکراهة بهذا الإطلاق محلّ إشکال ؛ نعم ، یستحبّ التفضّل علیه .
۴- المکارم : فإنّ ترک تضمینه إحسان إلیه ، فیدخل فی عموم أدلّة الإحسان ، لا سیّما إذا کان محلّاً له ، مضافاً إلی الإشارة إلیه فی بعض الروایات ؛ و لو أبدل الکراهة باستحباب ترک تضمینه ، کان أولی .
مسألة ۷- إذا تنازعا في مقدار الاجرة، قدّم قول المستأجر۱.
۱- المکارم : والوجه فیه ظاهر ، لأنّه مدّعی الأقلّ؛ ولو فرض أنّ المستأجر ادّعی الأکثر لغرض من الأغراض ، کان القول قول المؤجر.
مسألة ۸- إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك، فالمرجع التحالف۱، وكذا ۲لو اختلفا في الاجرة أنّها عشرة دراهم۳ أو دينار.
۱- الگلپایگانی : والأقوی تقدیمم قول المؤجر مع الحلف فی الأوّل و تقدیم قول المستأجرمع الحلف فی الثانی .
المکارم : و قد توهّم بعض الأکابر أنّ المسآلة من باب المدّعی والمنکر ، لأنّهما توافقا علی استحقاق الاُجرة المعلومة , إنّما الخلاف فی أنّ المستأجر یدّعی وقوع الإجارة علی العین الفلانی و المالک ینکره ، فالقول قوله ؛ وفی اختلاف الثمن ، الأمر بالعکس . و فیه :
أوّلاً: إنّه اذا انتفی قول المستأجر بیمین الموجر ، فلا یبقی استحقاق الاُجرة متیقّناً
وثانیاً : إنّ النزاع فی أنّ مال الإجارة ملک له بإزاء منفعة المدّعی والمنکر علی المستأجر و الموجر هنا ، یعلم بمراجعة العرف الّذی هوالمعیار فی المسألة .
۲- الفاضل : مع عدم الإختلاف فی المالیّة ، وإلّا فلا یبعد تقدیم قول المستأجر ، لرجوع الإختلاف حینئذٍ عرفاٌ إلی الاختلاف فی القلّة و الکثرة .
۳- الإمام الخمینی : لا یبعد تقدیم قول المستأجر فی خصوص المثال فی بعض الأحیان ؛ نعم، لو اختلفا فی الاُجرة أنّها من الحنطة أو الشعیر فالمرجع التحالف .
مسألة ۹- إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا، فالقول قول منكره۱.
۱- المکارم : والمسألة واضحة ، والقول بأنّ أحدهما یدّعی الإنشاء بخصوصیّة الإطلاق والآخر مع القید فکلاهما مدّعیان ، جزاف من القول ، لما عرفت من أنّ المعیار فی المدّعی المنکرهونظر العرف و لیس مبنیّاٌ علی هذه التدقیقات .
مسألة ۱۰- إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا، فالقول قول منكر الأزيد۱.
۱- المکارم : هذا إذا ادّعی المالک مثلاً أنّه آجره الدار شهراً بدیناروالمستأجر شهرین بدینارین ؛ أمّا لو قال المالک : آجرتک شهراً بدینارین ، و قال المستأجر: بل شهرین بکذا درهم أو بدینار ، فهو من قبیل التحالف ، لأنّه فی الواقع لا یتوافقان علی شی ء ، بل أحدهما یدّعی شهراً بدینار والثانی بنصف دینار مثلاً أو بکذا درهم ؛ وکان علی المضنّف و المحشّین التصریح بالتفصیل .
مسألة ۱۱- إذا اختلفا في الصحّة والفساد، قدّم قول من يدّعي الصحّة.۱
۱- المکارم : والعمدة فیه أنّ ظاهر حال کلّ مسلم بل کلّ عاقل ، الإتیان بالعمل الصحیح إذا کان بصدده ؛ و هذا الظهور حجّة العقلاء و لم یمنع منه الشارع ، فلا یقبل قول مدّعی الفساد ما لم یقم دلیلاً علیه .
مسألة ۱۲- إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد، فقال المستأجر: استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا۱، قدّم۲ قول المستأجر۳، فلا يستحقّ المؤجر اجرةحمله، وإن طلب منه الردّ إلى المكان الأوّل وجب عليه وليس۴ له ردّه إليه إذا لم يرض، ويضمن له إن تلف أو عاب، لعدم كونه أميناً حينئذٍ في ظاهر الشرع.
۱- الإمام الخمینی : إن کان التنازع فی أنّ الأجیر یدّعی الاستئجار لهذا البلد و المستأجر یدّعی لبلد آخر ، کما هو الظاهر ، فالمرجع التحالف .
الگلپایگانی : بأن قال الأجیر : استأجر تنی لأحمله إلی ما حملته إلیه .
۲- الفاضل : الظاهر هو التحالف ، و علیه فکما لا یستحقّ المؤجر اُجرة حمله ، فکذلک لا یستحقّ المستأجر الحمل إلی البلد الّذی یدّعیه .
۳- الخوئی: هذا إنّما يتمّ على مسلكه قدس سره من انفساخ الإجارة بتفويت المؤجر محلّها؛ وأمّا على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر، فإن لم يفسخ وطالب بأُجرة المثل وكانت زائدة على الاجرة المسمّاة أو مباينة لها لزم التحالف؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.
الگلپایگانی : قدم قوله مع یمینه لنفی ما یدّعی علیه الأجیر من الاُجرة دون ما یدّعی علی من استحقاق حمله إلی مکان آخر ، فإنّه یقدّم فیه قول الأجیر مع یمینه .
المکارم : بل هو من باب التحالف ،، فلا یستحق ّ الموجر اُجرةً ولا المستأجر عملاٌ علی الموجر ، لأنّ کلّ واحد یدّعی عقداٌ غیرالآخر؛ فأفرض هذا النزاع قبل الحمل ( کما سیأتی ) فقال أحدهما أنت أجیر علی هذا الفعل ، و قال الآخر بل علی فعل الآخر بل علی فعل آخر ؛ فهل یشکّ أحد من أهل العرف الّذی یکون فهمهم مدار تشخیص المدّعی و المنکر علی أنّهما متداعیان ؟ فحینئذٍ یتحالفان وتبطل الإجارة ؛ و إذا کان بعد العمل أیضاٌ یتحالفان ، فلا یستحق ّ الأجیر شیئاٌ من الاُجرة ولاالمستأجر شیئاٌ من العمل الّذی یدّعیه . بل کلّ منهما لصاحبه ؛ والأحوط التصالح .
النوری : بل یتحالفان .
المظاهری : بل المرجع التحالف ، کما مرّ نظیره فی مسألة ۸
۴- الگلپایگانی : فیه تأمّل ، فإنّ الواجب هو الردّ إلی المالک ، و أمّا إلی المکان الأوّل فلا دلیل علیه .
المکارم : لا یخلو من إشکال ، نظراٌ إلی أنّ أصل عدم الإذن لا یکون مثبتاٌ للوازمه ، فتأمّل ؛ و أمّا الضمان ، فهو مقتصی الید إلّا ما خرج بالدلل .