انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في اليمين‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
ويطلق عليها الحلف والقسم، وهي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار بوقوع شي‏ء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا. الثاني: يمين المناشدة- وهي ما يُقرن به الطلب والسؤال- يقصد بها حثّ المسؤول على‏ إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسألك باللَّه أن تفعل كذا». الثالث: يمين العقد، وهي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى‏ عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله: «واللَّهِ لأصومنّ» أو «... لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا. لا إشكال في أنّه لاينعقد القسم الأوّل، ولايترتّب عليه شي‏ء سوى الإثم فيما كان كاذباً۱ في إخباره عن عمد. وكذا لاينعقد القسم الثاني، ولايترتّب عليه شي‏ء من إثم أو كفّارة؛ لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله. وأمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، ويجب برّه والوفاء به، ويحرم حنثه، ويترتّب على‏ حنثه الكفّارة.
۱-الگرامی: وهى التي تسمّى الغموس لتغميسها صاحبها في الإثم أو النار وتدع الديار بلاقع.
مسألة ۱- لا تنعقد اليمين إلّاباللفظ، أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، ولا تنعقد۱ بالكتابة على الأقوى۲. والظاهر أنّه لايعتبر فيها العربيّة، خصوصاً في متعلّقاتها.
۱-العلوی:انعقادها بالكتابة لايخلو من إشكال.
۲-الگرامی: فيه إشكال ولا يترك الاحتياط بالعمل بها.
مسألة ۲- لا تنعقد اليمين إلّاإذا كان المقسم به هو اللَّه- جلّ شأنه-: إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة، ويُلحق به ما لايطلق على‏ غيره كالرحمان، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لايشاركه فيها غيره، كقوله: «ومقلّب القلوب‏ والأبصار»، «والذي نفسي بيده»، «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» وأشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى‏ وعلى‏ غيره لكن الغالب إطلاقها عليه- بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى‏- كالربّ والخالق والبارئ والرازق والرحيم. ولا تنعقد بما لاينصرف إليه، كالموجود والحيّ والسميع والبصير والقادر؛ وإن نوى‏ بها الحلف بذاته المقدّسة على‏ إشكال، فلايترك الاحتياط.
مسألة ۳- المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى‏ لابغيره، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به، والظاهر صدق ذلك بأن يقول: «وحقّ اللَّه»۱، و «بجلال اللَّه»، و «بعظمة اللَّه»، و «بكبرياء اللَّه»، و «لعمر اللَّه» وفي انعقادها بقوله: «بقدرة اللَّه» و «بعلم اللَّه» تأمّل۲ وإن لايخلو من قرب۳.
۱-الگرامی: مشيراً إلى ذاتة المقدّسة.
 ۲-العلوی: لاتأمّل فيه.
۳-الگرامی: بل على الأحوط.
مسألة ۴- لايعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه؛ بأن يقول: «واللَّه» أو «باللَّه» أو «تاللَّه» لأفعلنّ كذا، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف- كقوله: «أقسمت باللَّه» أو «حلفت باللَّه»- انعقدت أيضاً، نعم لايكفي لفظا «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة ۵- لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة، ولابالقرآن الكريم ولابالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة.
مسألة ۶- لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل» فلايؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث، ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه. وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى‏ أو من رسوله صلى الله عليه و آله و سلم أو من دينه أو من الأئمّة عليهم السلام؛ بأن يقول- مثلًا-: برئتُ من اللَّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا، أو لم أفعل كذا»، فلايؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على‏ حنثه. نعم هذا الحلف بنفسه حرام، ويأثم حالفه؛ من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه، بل الأحوط۱ تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، ويستغفر اللَّه تعالى‏ شأنه. وكذا لا تنعقد؛ بأن يقول: «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ، أو نصرانيّ» مثلًا.
۱-الگرامی: لا ينبغي تركه.
مسألة ۷- لو علّق اليمين على‏ مشيّة اللَّه تعالى‏؛ بأن قال: «واللَّهِ لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه»-وكان المقصود التعليق على‏ مشيّته تعالى‏، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة- لاتنعقد حتّى‏ فيما۱ كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام۲، بخلاف ما إذا علّق على‏ مشيّة غيره؛ بأن قال:
«واللَّهِ لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلًا، فإنّه تنعقد على‏ تقدير مشيّته، فإن قال زيد: «أنا شئتُ أن تفعل كذا»، انعقدت ويتحقّق الحنث بتركه، وإن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لا لايترتّب عليه أثر وحنث. وكذا الحال لو علّق على‏ شي‏ء آخر غير المشيّة، فإنّه تنعقد على‏ تقدير حصول المعلّق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على‏ ذلك التقدير.
۱-الگرامی: إن أراد المشية التكوينية.
۲-العلوی:الأحوط وجوباً انعقادها.
مسألة ۸- يعتبر في الحالف: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره، ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه.
مسألة ۹- لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولايمين الزوجة مع منع الزوج۱  إلّاأن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام وكان المنع متوجّهاً إليه، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلايبعد عدم انعقاده. ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها، فلا حنث ولا كفّارة عليه. وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما؛ حتّى‏ أنّه لو لم يطّلعا على‏ حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا، أو لابل كان منعهما مانعاً عن انعقادها وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان، أوّلهما۲ لايخلو من رجحان، فحينئذٍ لايبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما؛ حتّى‏ في فعل واجب أو ترك حرام، لكن لا يُترك۳ الاحتياط۴ خصوصاً فيهما.
۱-الصانعی:فيما كان يمينها بما ينافي حقّ الزوج في الاستمتاع، وكذا فيما يكون يمين الولد بقصد إيذاء الوالد؛ فإنّهما القدر المتيّقن من أخبار الباب، وعليه فيمينهما في غيرهما صحيح ولو مع منعهما؛ قضاءً للأصل، لعدم كون مانعية منعهما معلومة، فتكون مرفوعة بحديث الرفع وإطلاق أدلّة اليمين‏
۲-الصانعی:بل ثانيهما، كما قوّاه «الجواهر»، ونسبه في «المسالك»، وفي محكي «المفاتيح» إلى الشهرة. (جواهر الكلام ۳۵: ۲۶۰؛ مسالك الأفهام ۱۱: ۲۰۶؛ جواهر الكلام ۳۵: ۲۶۰)
۳-الگرامی: بل لا ينبغي تركه (وجه عدم اللزوم ظهور قوله: مع والده ومع زوجها في أصل الوجود) يعني لا بدّ أن يكون اليمين يمين الوالد لا الولد، ويتحقّق ذلك بالإذن أو الإجازة، لا المعارضية أو الردّ أو المنع، فإنّها كلّها أفعال لهما، لا بدّ أن تقدر وتقدير هذه نظير تقدير سائر الأفعال كالأكل والشرب، خلاف الإطلاق.
۴-العلوی: مطلقاً، خصوصاً فيهما، بل لايخلو من قوّة مطلقاً، خصوصاً فيهما.
مسألة ۱۰- لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو بترك حرام‏ أو مكروه، وفي عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحبّ. وأمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله على‏ تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو العكس، فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح، ولو ساوى‏ طرفاه- بحسب الدنيا أيضاً- فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلًا أو تركاً؟ قولان، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما، بل لايخلو من قوّة.
مسألة ۱۱- كما لا تنعقد اليمين على‏ ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى۱‏.
۱-الگرامی: ولا ينبغي ترك الاحتياط، رعاية للعموم.
مسألة ۱۲- إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز۱ بعدها، انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً. وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف.
۱-الگرامی: غير مستند إليه.
مسألة ۱۳- إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها، ووجبت الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا۱ أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة.
۱-الگرامی: بالموضوع.
مسألة ۱۴-لو كان متعلّق اليمين فعلًا- كالصلاة والصوم- فإن عيّن له وقتاً تعيّن، وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، وحنثها بعدم الإتيان فيه وإن أتى‏ به في وقت آخر، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة واحدة، وحنثها بتركه بالمرّة. ولايجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى‏ أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. وإن كان متعلّقها الترك، كما إذا حلف أن لايشرب الدخان- مثلًا- فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى‏ به مدّته ولو مرّة تحقّق الحنث.
مسألة ۱۵- لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل، كصوم يوم؛ سواء كان مقيّداً بزمان كصوم يوم من شعبان، أو مطلقاً، لم يكن له إلّاحنث واحد بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً. وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق- سواء قيّده بزمان أم لا- فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً، وحنثها بإيقاعه ولو مرّة واحدة، فلو أتى‏ به حنث وانحلّت‏ اليمين، فلو أتى‏ به مراراً لم يحنث إلّامرّة واحدة، فلا تتكرّر الكفّارة. والأقوى۱ أنّ الأمر كذلك لو حلف على‏ أن يصوم كلّ خميس، أو حلف أن لايشرب الدخان كلّ جمعة، فلايتكرّر الحنث والكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة، وتنحلّ اليمين بالمخالفة الاولى‏، والاحتياط حسن۲.
۱-العلوی: والأشهر هو هذا، ولكنّ الأحوط وجوباً تكرّرها.
۲-الگرامی: بل لازم بل لا يخلو من قوّة، مراعاة للعموم وظهوره في الانحلال.
مسألة ۱۶- كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام۱‏ وسيجي‏ء تفصيلها في الكفّارات إن شاء اللَّه تعالى‏.
۱-الصانعی:متتابعات على الأحوط
مسألة ۱۷- الأيمان الصادقة كلّها مكروهة؛ سواء كانت على الماضي۱ أو المستقبل۲. نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه، جاز بلا كراهة ولو كذباً، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه، أو عن نفس مؤمن أو عرضه، والأقوى‏۳ عدم وجوب التورية وإن أحسنها۴.
۱-الگرامی: تتأكّد الكراهة فيه كما يستحبّ ترك الحلف به تعالى في المال إجلالًا له وبعضهم سمّاها الغموس.
۲-العلوی: وتتأكّد في الأوّل.
۳-العلوی: بل الاحتياط في وجوبها إن أحسنها.
۴-الگرامی: ولا احتياط في ذلك إلا لمن جرّب في التورية، لعسر التورية والمورّى في خطر انكشاف الأمر من زوايا كلامه. وأدلّة المقام جوّز الكذب بما هو كذب فلا وجه للتورية المخرجة للكلام عن الكذب.
مسألة ۱۸- الأقوى‏ جواز۱ الحلف بغير اللَّه في الماضي والمستقبل وإن لم يترتّب على‏ مخالفته إثم ولا كفّارة، كما أنّه ليس قسماً فاصلًا في الدعاوي والمرافعات
۱-الگرامی: إلا أن يريد تجليل المقسم به في مقابله تعالى أو كان في مقام ينطبق عليه عنوان تجليله في قباله تعالى. ويجوز في غير ذلك وقد حلف الأئمّه بذلك، راجع: وسائل الشيعة، ج ۲۳، ص۲۵۹، الباب ۳۰ من أبواب الأيمان. وكما حلف الله تعالى في القرآن كثيراً.


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -