انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في الرجعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

القول في الرجعة

وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى‏ نكاحها السابق، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها.

مسألة ۱- الرجعة إمّا بالقول، وهو كلّ لفظ دلّ على‏ إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتُك إلى‏ نكاحي» ونحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيّتها كقوله: «رددتك إلى‏ نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، ويجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى‏ نكاحي» و «في نكاحي»، ولايعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود. وإمّا بالفعل؛ بأن يفعل بها ما لايحلّ الا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.

مسألة ۲- لا تتوقّف حلّيّة الوطء وما دونه- من التقبيل واللمس- على‏ سبق الرجوع لفظاً، ولا على‏ قصد الرجوع به؛ لأنّ الرجعيّة بحكم الزوجة. وهل يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم‏۱. ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجيّة ففي كونه رجوعاً۲ تأمّل۳‏نعم في خصوص الغشيان غير بعيد، ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.

۱-الصانعی:في الوطء خاصّة؛ لصحيحة محمّد بن القاسم الواردة في غشيان المعتدّة، قال: سمعت أباعبد اللّه عليه السلام يقول: «من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة» (وسائل الشيعة ۲۸: ۱۳۱/ ۱) فإنّها بإطلاقها دالّة على أنّ غشيانه المعتدّة الرجعية رجعة منه، سواء قصد الرجوع أم قصد العدم أو فعل غفلة عن الرجوع. وإسراء الحكم إلى غير الوطء لإلغاء الخصوصية، مشكل، بل ممنوع؛ إذ لعلّ الشارع لأجل أهمّية الوطء حكم بأنّها رجعة لها، وهي مفقودة في مثل التقبيل واللمس، فالأقوى اعتبار قصد الرجوع في غير الوطء، لأنّها من العناوين القصدية، فتكون الغفلة- فضلًا عن نيّة الخلاف- قادحة

الگرامی: في الوطء دون غيره (في الوطى‏ء ظاهر الأدلّة، التحكيم بأنّه رجوع، ولو قصد الخلاف، وأمّا غيره فلا دليل على ذلك والرجوع أمر قصدي خلافاً لجمع غفير).

۲-العلوی: بل احتمال قويّ.

۳-الصانعی: قد ظهر ممّا ذكرنا عدم الوجه له.

مسألة ۳- لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة، كان ذلك رجوعاً۱ وإن علم كذبه.

۱-الگرامی:كما في الرواية، وهل يشمل ذلك ما إذا كان الرجل بحسب أخلاقه لجوجاً بمعنى أنّه ينكر الطلاق لكونه عيباً عنده مثلًا، ولكنّه يصرّ على عدم الرجوع على فرض الطلاق؟ من البعيد التعبّد بكون إنكار ذلك الشخص أيضاً رجوعاً! وحينئذٍ فإذا شكّ في أصل الطلاق يحكم بالعدم للأصل وبقيت الزوجية وأثر ذلك يظهر في الطلقات الثلاث ولزوم المحلّل، فإنّه على الرجوع يحكم بوقوع طلاق واحد.

مسألة ۴- لايعتبر الإشهاد۱ في الرجعة؛ وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع، وكذا لايعتبر فيها إطلاع الزوجة عليها، فإن راجعها من دون إطلاع أحد صحّت واقعاً۲ لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى‏ عليها العلم، كما أنّه لو ادّعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته، كان القول قولها بيمينها، لكن على البتّ لا على‏ نفي العلم.

۱-الگرامی:وقوله تعالى: وَاشهَدُوا ذَوى عَدْلٍ ... في سورة الطلاق، مربوط بأصل الطلاق لا الرجوع، لعدم إمكان الإشهاد في الرجوع مطلقاً، بحسب الطبع، نعم إلا في القول وبعض الأفعال. كما لا يرتبط بقوله تعالى: فارِقُوهُنّ ... إذ الفرقة وعدم الرجوع لا يمكن الإشهاد عليه.

۲-الصانعی:مع اطّلاع الزوجة عليه قبل انقضاء العدّة، وإلّا فلا سبيل له عليها خصوصاً فيما إذا تزوّجت بالغير

مسألة ۵- لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة، واختلفا في المتقدّم منهما، فادّعى‏ الزوج: أنّ المتقدّم الرجوع، وادّعت هي: أنّه انقضاؤها، فإن تعيّن زمان الانقضاء، وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله، وادّعت هي أنّه بعده، فالأقرب۱ أنّ القول قولها بيمينها، وإن كان بالعكس؛ بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء، فالقول قوله بيمينه.

۱-الگرامی:بناءً على عدم جريان الأصل في معلوم التأريخ وإلا فلا يجريان أو يتساقطان، والأصل بقاء الزوجية ويحتمل كون وجه الأقربية عدم جريان أصالة الصحّة في ما شكّ في أصل وجود الموضوع، إذ لا معنى للرجوع بعد العدّة. ولم يتمسّك بأصل الصحّة حتّى يقال ذلك. وقال الگلپايگاني: «قول الرجل فيما تعيّن زمان الانقضاء مقدّم، لأنّه مطابق لأصالة الصحّة في الرجوع المتّفق عليه وقوعه. وقول المرأة مقدّم فيما تعيّن زمان الرجوع لأنّ الاختلاف حينئذٍ في انقضاء يوم الجمعه وعدمه، وأمر العدّة بيدها وقولها مسموع». وفيه ما مرّ من الإشكال في أصل الصحّة هنا، وأيضاً لو كان أمر العدّة بيدها ففيما تعيّن زمان الانقضاء أيضاً كذلك.

مسألة ۶- لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق؛ لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة، وادّعى الدخول، فالقول قولها بيمينها.

مسألة ۷- الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعيّ‏۱ غير قابل للإسقاط، وليس حقّاً قابلًا له كالخيار في البيع الخياري، فلو أسقطه لم يسقط، وله الرجوع، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.

۱-الصانعی:بل الظاهر أنّه حقّ شرعي؛ قضاءً لظاهر الآية «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ». (البقرة (۲): ۲۲۸)


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -