مسألة ۱- المجوس وغيرهم من فرق الكفّار، قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل، وقد ينكحون المحلّلات عندنا، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان.
مسألة ۲- لايرث مجوسيّ ولا غيره ممّن لايكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه.
مسألة ۳- لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته وأولدها، فهل لايكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ۱، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً ۲، وبالسبب الصحيح دون الفاسد، أو يكون بالأمرين۳ صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال أقواها الأخير.
۱- الگرامی :( کما علیه یونس بن عبدالرحمن والسیّد المرتضی والجلبی وابن إدریس وجماعة ...)
۲- الگرامی : ( کما علیه فضل بن شاذان والعمانی والقواعد والریاض و جماعة)
۳- الگرامی : ( علیه ابن حمزة فی الوسیلة ، ونهایة الشیخ وسلار، وقیل المشهور ، وهذا مفتضی قانون « لکلّ قومه نکاح » و أیضاً غایة الأمر أنّه شبهة ولیس زنا ، و نفی االتوارث إنّما هو فی الزنا )
مسألة ۴- لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم يرث بالجميع، مثل امّ هي زوجته، فلها نصيب الزوجة من الربع أو الثمن ونصيب الامومة، ولو ماتت فله نصيب الزوج والابن.
مسألة ۵- لو اجتمع سببان، وكان أحدهما مانعاً من الآخر، ورث من جهة المانع فقط، مثل بنت هي اخت من امّ ۱، فلها نصيب البنت لا الاخت، وبنت هي بنت بنت، فلها نصيب البنت فقط.
۱- الگرامی : أی تزوّج اُمة لا تزوّج اُخته کما یظهر من یعض الکتب .
مسألة ۶- لو كان لامرأة زوجان أو أكثر- وصحّ في مذهبهم- فماتت، فالظاهر أنّ إرث الزوج- أيالنصف أو الربع- يقسّم بينهم بالسويّة ۱ كإرث الزوجات منه، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن، ولو ماتا فلها من كلّ منهما نصيبها من الربع أو الثمن.
۱- الگرامی : لو کان ذلک مذهبمهم فی الإرث وکذا بعده .
مسألة ۷-لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا ۱، فلايبعد جريان حكم الصحيح عليه، ولكن الزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم.
۱- الگرامی : جریان حکم الصحیح حینئذِ فی غیر مورد الإلزام مشکل.
مسألة ۸- المسلم لايرث بالسبب الفاسد، فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة، فلو تزوّج امّه من الرضاع أو من الزنا فلايتوارثان به.
مسألة ۹- المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة، فلو اعتقد أنّ امّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها، يرث الولد منهما، وهما منه، فيأتي في المسلم مع الشبهة الفروع التي تتصوّر في المجوس. ولا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية.
مسألة ۱۰- لو اختلف اجتهاد فقيهين في صحّة تزويج وفساده، كتزويج امّ المزني بها، أو المختلقة ۱ من ماء الزاني، فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده، ليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه، فلا توارث بينهما عند المبطل.
۱- الگرامی : الظاهر عدم وجود یفتی بجواز تزویجه .
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۴