انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثاني: في المقاصّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

مسألة ۱- لا إشكال في عدم جواز المقاصّة مع عدم جحود الطرف ولا مماطلته وأدائه عند مطالبته. كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حقّ على‏ غيره- من عين أو دين أو منفعة أو حقّ- وكان جاحداً أو مماطلًا۱. وأمّا إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّيّة، أو كان لايدري محقّيّة المدّعي، ففي‏جواز المقاصّة إشكال۲، بل الأشبه عدم الجواز۳ ولو كان غاصباً وأنكر لنسيانه فالظاهر جواز المقاصّة.

۱-العلوی:ما لم تترتّب عليه فتنة، وإلّا فلايجوز.

الگرامی : بمعنی الإنکار عملاً فیؤخرّ دائماً .

۲- الگرامی :الظاهر الجواز؛ لصدق الإنكار عملًا.

۳-الصانعی:بل الأشبه الجواز ما لم‏يستلزم الضرر ولا محذور آخر؛ إحقاقاً لحقّه‏

مسألة ۲- إذا كان له عين عند غيره؛ فإن كان يمكن أخذها بلا مشقّة ولا ارتكاب محذور فلايجوز المقاصّة من ماله، وإن لم يمكن أخذها منه أصلًا جاز المقاصّة من ماله الآخر، فإن كان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره، وإن لم يكن جاز الأخذ بمقدار قيمته، وإن لم يمكن إلّاببيعه جاز بيعه وأخذ مقدار قيمة ماله وردّ الزائد.

مسألة ۳- لو كان المطلوب مثليّاً، وأمكن له المقاصّة من ماله المثلي وغيره، فهل يجوز له أخذ غير المثلي تقاصّاً بقدر قيمة ماله، أو يجب الأخذ من المثلي، وكذا لو أمكن الأخذ من جنس ماله ومن مثليّ آخر بمقدار قيمته؛ مثلًا: لو كان المطلوب حنطة، وأمكنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته وأخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها، فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الأخذ من العدس؟ لايبعد جواز التقاصّ مطلقاً۱ فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب وأخذ القيمة، ومع لزومه وإمكان التقاصّ بشي‏ء لم يلزم منه ذلك، فالأحوط- بل الأقوى‏- الاقتصار على‏ ذلك، بل الأحوط۲ الاقتصار على‏ أخذ جنسه مع الإمكان بلا مشقّة ومحذور.

۱-العلوی:بل بعيد مع إمكان أخذ جنسه بلا مشقّة، فلايترك الاحتياط بتركه.

۲- الگرامی :لا يترك. بلا فرق بين كون المقام من المعاوضة أو بدل الحيلولة والغرامة. وإن كان ظاهر الدليل إطلاق الجواز.

مسألة ۴- لو أمكن أخذ ماله بمشقّة فالظاهر جواز التقاصّ، ولو أمكن ذلك مع محذور- كالدخول في داره بلا إذنه أو كسر قفله ونحو ذلك- ففي جواز المقاصّة إشكال‏۱ هذا إذا جاز ارتكاب المحذور وأخذ ماله ولو أضرّ ذلك بالغاصب. وأمّا مع عدم جوازه- كما لو كان المطلوب منه غير غاصب، وأنكر المال بعذر- فالظاهر جواز التقاصّ من ماله إن قلنا بجواز المقاصّة في صورة الإنكار لعذر۲.

۱-الصانعی: وإن كان الجواز غير بعيد

العلوی:لايبعد الجواز في فرض جواز ارتكاب المحذور لو لم يترتّب عليه الفساد.

۲- الگرامی : الظاهر الجواز

العلوی : لکنّه مشکل

مسألة ۵- لو كان الحقّ ديناً وكان المديون جاحداً أو مماطلًا، جازت۱  المقاصّة من ماله وإن أمكن الأخذ منه بالرجوع إلى الحاكم.

۱- الگرامی : مشكل جدّاً إن اريد من الحاكم المجتهد وإن اريد القاضى وعلى وجه المرافعة فجائز إن كان فيه حرج. لعدم إثبات إطلاق في هذه الروايات لاحتمال كونها من باب الإذن.

مسألة ۶- لو توقّف أخذ حقّه على التصرّف في الأزيد جاز، والزائد يردّ إلى المقتصّ منه، ولو تلف الزائد في يده من غير إفراط وتفريط ولا تأخير في ردّه لم يضمن.

مسألة ۷- لو توقّف أخذ حقّه على‏ بيع مال المقتصّ منه جاز بيعه وصحّ، ويجب ردّ الزائد من حقّه، وأمّا لو لم يتوقّف على البيع- بأن كان قيمة المال بمقدار حقّه- فلا إشكال في جواز أخذه مقاصّة، وأمّا في جواز بيعه وأخذ قيمته مقاصّة، أو جواز بيعه واشتراء شي‏ء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصّة، إشكال، والأشبه عدم الجواز۱.

۱- الگرامی : إلا أن يتضرّر بذلك لكنّه خلاف المفروض.

مسألة ۸- لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً على‏ عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته، سيّما إذا كان المأخوذ مثل ما على‏ عهدته، كما إذا كان عليه مقدار من الحنطة فأخذ بمقدارها تقاصّاً، وكذا في ضمان القيميّات إذا اقتصّ القيمة بمقدارها. وأمّا إذا كان عيناً فإن كانت مثليّة واقتصّ مثلها فلايبعد حصول المعاوضة قهراً على‏ تأمّل ۱. وأمّا إذا كانت من القيميّات- كفرس مثلًا- واقتصّ بمقدار قيمتها، فهل كان الحكم كما ذكر من المعاوضة القهريّة، أو كان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة، فإذا تمكّن من العين جاز أخذها بل وجب، ويجب عليه ردّ ما أخذ، وكذا يجب على الغاصب ردّها بعد الاقتصاص وأخذ ماله؟ فيه إشكال وتردّد؛ وإن لايبعد۲جريان حكم بدل الحيلولة۳ فيه۴.

۱- الگرامی : الظاهر عدم التأمّل.

۲-الصانعی:بل يبعد، والظاهر حصول التعاوض القهري‏

۳- الگرامی :  لا دليل عليه، بل إمّا معاوضة شرعاً أو غرامة قطعية فلا وجه للردّ ثمّ الأخذ.

۴-العلوی:بل هو الأحوط.

مسألة ۹- الأقوى‏۱ جواز المقاصّة من المال الذي جعل عنده وديعة على‏ كراهية، والأحوط عدمه.

۱-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة

مسألة ۱۰- جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل۱، فلو كان عليه دين واحتمل أداءه، يشكل المقاصّة، فالأحوط رفعه إلى الحاكم، كما أنّه مع جهل المديون۲ مشكل ولو علم الدائن، بل ممنوع كما مرّ، فلابدّ من الرفع إلى الحاكم.

۱- الگرامی : بل ممنوع ولا يجوز فيما ثبت بالبيّنة أو الأصل أيضاً.
۲- الگرامی : يجوز التقاص إذا صدق الإنكار عملًا.

مسألة ۱۱- لايجوز التقاصّ من المال المشترك بين المديون وغيره إلّابإذن شريكه۱‏، لكن لو أخذ وقع التقاصّ وإن أثم، فإذا اقتصّ من المال المشاع، صار شريكاً لذلك الشريك إن كان المال بقدر حقّه أو أنقص منه، وإلّا صار شريكاً مع المديون وشريكه، فهل يجوز له أخذ حقّه وإفرازه بغير إذن المديون؟ الظاهر جوازه مع رضا الشريك.

۱-الصانعی:أو كان طريق استيفاء الحقّ منحصراً في التقاصّ عن ماله المشترك بين الغريم والشريك؛ قضاءً لنفي الضرر والحرج عن المقاصّ، لكونه جمعاً بين الحقّين بعد إيصال مال الغير إليه‏

مسألة ۱۲- لو كان له حقّ ومنعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة، فلايجوز له التقاصّ. وكذا لو شكّ في أنّ الغريم جاحد أو مماطل لايجوز التقاصّ.

مسألة ۱۳- لايجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير، كحقّ الرهانة وحقّ الغرماء في مال المحجور عليه، وفي مال الميّت۱ الذي لا تفي تركته بديونه.

۱- الگرامی : فيه إشكال؛ (باعتبار حكم الحاكم، وتعلّق المال بالغرماء، وعدم جواز رفع يدهم عن المال إثباتاً، بلحاظ عدم إمكان إثبات المقاصّ حقّه. لكن مع ذلك محلّ تأمّل إن لم يكن إجماع. فإنّ المقاص يعلم قطعاً باستحقاقة فمثله مثل الغريم الذي تذكّر والتفت بعد التقسيم، اجتماع سائر الغرماء على التقسيم).

مسألة ۱۴-لايجوز۱ لغير ذي الحقّ التقاصّ إلّاإذا كان وليّاً أو وكيلًا عن ذي الحقّ، فللأب التقاصّ لولده الصغير أو المجنون أو السفيه في مورد له الولاية، وللحاكم أيضاً ذلك في مورد ولايته.

۱-الصانعی:بل يجوز مع انحصار رفع الظلم بمقاصة الغير وعدم إمكان أخذ الوكالة ممّن له الحقّ؛ لما علّله «المستند» من أنّه رفع ظلم عن الغير وهو جائز، بل واجب. نعم مع عدم الانحصار عدم الجواز في محلّه. (مستند الشيعة ۱۷: ۴۶۲)

مسألة ۱۵- إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين، جاز احتسابه عوضاً عمّا عليه مقاصّة إذا كان بقدره أو أقلّ، وإلّا فبقدره وتبرأ ذمّته بمقداره.

مسألة ۱۶- ليس للفقراء والسادة المقاصّة من مال من عليه الزكاة أو الخمس أو في ماله إلّابإذن الحاكم الشرعي‏۱ وللحاكم التقاصّ ممّن عليه أو في ماله نحو ذلك وجحد أو ماطل. وكذا لو كان شي‏ء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلّيّة وليس لها متولّ لايجوز التقاصّ لغير الحاكم، وأمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف. وهل يجوز المقاصّة بمقدار عينه إذا كان الغاصب جاهلًا أو مماطلًا؛ لايمكن أخذها منه وجعل المأخوذ وقفاً على‏ تلك العناوين؟ وجهان‏۲ وعلى الجواز لو رجع عن الجحود والمماطلة، فهل ترجع العين وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلى‏ صاحبه أو بقي ذلك على الوقفيّة وصار الوقف ملكاً للغاصب؟ الأقوى‏ هو الأوّل۳‏، والظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر، فيصحّ إلى‏ زمان الرجوع.

۱-الصانعی:بل ومعه أيضاً؛ لأنّهما عبادة، فمع امتناع المكلّف عن الأداء لايثبت الحقّ والوضع في ماله من رأس، ويكون عاصياً، وبذلك يظهر عدم الجواز للحاكم أيضاً

۲-الصانعی:والأقرب الجواز

الگرامی : الأحوط إنشاء وقف جديد، بل لا يخلو من قوّة.

العلوی:لايبعد كونه بصورة بدل الحيلولة، فيجعل منافعه له حتّى يرجع إلى أصله.

۳-الصانعی: بل الأقوى هو الثاني‏

الگرامی : لا يبعد وقفية الثاني دائماً لإطلاق البدلية كما في سائر موارد التقاصّ أي اقتضاء البدلية مطلقاً، لكنّ الاحتياط حسن بإجراء أحكام الوقف على كليهما.

مسألة ۱۷- لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ والتسلّط على‏ مال الغريم. نعم يجوز احتساب الدين تقاصّاً كما مرّ، فلو كان مال الغريم في يده أو يد غيره، فنوى الغارم تملّكه تقاصّاً، لايصير ملكاً له، وكذا لايجوز۱بيع ما بيد الغير منه بعنوان التقاصّ من الغريم.

۱-الصانعی: بل لايبعد الجواز

مسألة ۱۸- الظاهر أنّ التقاصّ لايتوقّف على‏ إذن الحاكم، وكذا لو توقّف على‏ بيعه أو إفرازه يجوز كلّ ذلك بلا إذن الحاكم۱.

۱-العلوی:وإن كان الاستئذان أحوط في جميع ذلك.

مسألة ۱۹- لو تبيّن بعد المقاصّة خطاؤه في دعواه، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمة لو تلف، وعليه غرامة ما أضرّه؛ من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع. ولو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم، يجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف.

مسألة ۲۰- يجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع ۱كان، فلو كان المطلوب عيناً، يجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر عليها أو الحقّ كذلك وبالعكس.

۱- الگرامی : والأحوط لا يترك رعاية المثلية إلا إذا توقّف التقاصّ على خلافها كما مرّ.

مسألة ۲۱- إنّما يجوز التقاصّ إذا لم يرفعه إلى الحاكم فحلّفه، وإلّا فلايجوز ۱ بعد الحلف، ولو اقتصّ منه بعده لم يملكه.

۱- الگرامی : فيه إشكال إذا علم يقيناً خطأ الحاكم كما مرّ في المسألة 5 من القول في السكوت.

مسألة ۲۲- يستحبّ أن يقول عند التقاصّ: «أللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي‏ أخذه منّي، وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانةً ولا ظلماً». وقيل: يجب، وهو أحوط.

مسألة ۲۳- لو غصب عيناً مشتركاً بين شريكين، فلكلّ منهما التقاصّ منه بمقدار حصّته. وكذا إذا كان دين مشتركاً بينهما؛ من غير فرق بين التقاصّ بجنسه أو بغير جنسه، فإذا كان عليه ألفان من زيد، فمات وورثه ابنان، فإن جحد حقّ أحدهما دون الآخر، فلا إشكال في أنّ له التقاصّ بمقدار حقّه، وإن جحد حقّهما فالظاهر أنّه كذلك، فلكلّ منهما التقاصّ بمقدار حقّه، ومع الأخذ لايكون الآخر شريكاً۱، بل لايجوز لكلّ المقاصّة لحقّ شريكه.

۱- الگرامی : التقاصّ ليس تقسيماً فالظاهر بقاء الإشاعة. إذا كان عيناً وأمّا الدين فمحلّ كلام والأظهر ما في المتن. كما قال في المسألة ۹ من كتاب الدين والمسألة ۱۸ كتاب الشركة.

مسألة ۲۴- لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق الماليّة، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده. وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات، فيجوز المقاصّة في كلّها.


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -