انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی شروطه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 يشترط في صحّته امور۱:
الأوّل: العقل، فلايصحّ من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثاني: النيّة، ولايعتبر فيها- بعد التعيين- أزيد من القُربة والإخلاص. ولايعتبر فيها قصد الوجه- من الوجوب۲ أو الندب- كغيره من العبادات؛ فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب؛ وإن وجب فيه الثالث. والأولى‏ ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.
ووقتها في ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى‏ عدم جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوطُ إدخالُ الليلة الاولى‏ أيضاً والنيّةُ من أوّلها.
الثالث: الصوم، فلايصحّ بدونه، ولايعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره؛ من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري والإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور۳، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.
الرابع: أن لايكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. وأمّا الأزيد فلابأس به، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط۴وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى‏ زوال الحُمرة المشرقيّة۵ فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى‏ غروب اليوم الثالث كفى‏، ولايشترط إدخال الليلة الاولى‏ ولا الرابعة وإن جاز، وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة؛ بأن يشرع من زوال يوم- مثلًا- إلى‏ زوال الرابع، تأمّل وإشكال۶.
الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها۷ محلّ إشكال۸، فلايترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة؛ بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة. وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلايجوز.
السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى‏ أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلّا فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على‏ إشكال۹ ‏ولكن لا يُترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى‏ ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما۱۰، ومع عدمه لايعتبر إذنهما وإن كان أحوط.
السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة، بطل‏ ولو كان جاهلًا بالحكم۱۱ نعم لو خرج ناسياً۱۲ أو مكرهاً لايبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولايجوز الاغتسال۱۳ في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له.
۱-العلوی: منها: الإيمان على الأحوط، نعم لو اريد منه الإسلام فهو شرط للصحّة على الأقوى لاالقبول، كالإيمان.
الگرامی: ومنها الإيمان على الأحوط كما مرّ سابقاً.
۲-الگرامی: أى لعنوانه الثانوى لا لأصل الاعتكاف وأمره النفسى، وأمّا أمر النذر ونحوه فهو توصّلى لا يوجب العبادية.
۳-العلوی: لو لم يكن المنذور الاعتكاف مع الصوم ولو انصرافاً، وإلّا لايجوز، كما يجري ذلك في‏الإجاري أيضاً.
۴- الصانعی: بل على الأقوى‏
العلوی: الأقوى.
الگرامی:بل لا يخلو من قوّة.
۵- الصانعی: بل من طلوع الشمس إلى استتار القرص ومواراته عن الأرض‏
۶-العلوی: بل الأظهر عدم الكفاية.
الگرامی: أظهره عدم الكفاية.
۷-العلوی: فيما عدا المسجد الجامع إشكال، وأمّا فيه فيأتي به ولو استحباباً لارجاءً.
۸-الگرامی: الأقوى كفاية المسجد الذى تنعقد فيه الجماعة الصحيحة بإمامة عدل.
۹- الصانعی: مذبوب، وكذا إذن الزوجة للزوج إذا كان منافياً للمعاشرة بالمعروف‏
العلوی: لاإشكال فيه، بل يجب مراعاة حقّ الزوج، بل مع نهيه فبطلانه لايخلو من قوّة
الگرامی:لكن أظهره البطلان.
۱۰-الگرامی: فيما يرجع إلى شؤونهما أو من باب الاشفاق على الولد، بل مطلقاً على الأحوط فليعاشرهما بالمعروف والأدب، ولا يوذيهما وإن عمل برأيه.
۱۱- الصانعی: إذا كان مقصّراً
۱۲- الصانعی: أو جاهلًا قاصراً
العلوی:  عدم بطلانه في الناسي محلّ إشكال، إلّاأن يكون لضرورة، فالأحوط إتمامه، وإن أمكن‏إعادته أعاد.
۱۳- الصانعی: أي‏ من الحدث، كما لايخفى‏
مسألة ۱- لايشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى‏.
مسألة ۲- لايجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر؛ وان اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى‏ نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى‏ نفسه وبالعكس.
مسألة۳- يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى‏ في الثالث الأوّل والثاني؛ أي‏السادس، وعلى الأحوط۱في سائرهما. وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلايجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فكالمندوب.
۱- الصانعی: بل على الأقوى‏
العلوی: الأقوى.
الگرامی:بل الأقوى.
مسألة ۴- لابدّ من كون الأيّام متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة. نعم لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
مسألة ۵- لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه- حينئذٍ- يوماً على الأحوط۱
۱- الصانعی: وجه الاحتياط غير واضح‏
العلوی: الأقوى.
الگرامی:بل الأقوى.
مسألة ۶- يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلايجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين، إلّاأن يعدّا مسجداً واحداً، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة- لخوف أو هدم ونحو ذلك- بطل، ولايجزيه إتمامه في جامع آخر.
مسألة۷-سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام وهاني رحمه الله، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة۱.
۱-الگرامی: ونقل عن السيّد بحر العلوم إنّ الحجرات الواقعة على يمين مستقبل القبلة أيضاً زيدت على المسجد بلا وقف المسجدية، لتسهيل الزائرين، فالأحوط الاعتكاف فى غيرها.
مسألة ۸- لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن، ويكون قصده لغواً حتّى‏ فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض۱.
۱-الگرامی: من حيث التشريع.
مسألة ۹- من الضروريّات المبيحة للخروج، إقامةُ الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به۱‏؛ حتّى‏ يُعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة۲، وكذا الحال في تشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، ونحو ذلك؛ وإن لم يتعيّن عليه شي‏ء من ذلك. والضابط:
كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة۳ سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أو لا. نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق۴ والاقتصار على‏ مقدار الحاجة والضرورة. ويجب۵ أن لايجلس تحت الظلال مع الإمكان، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة، بل الأحوط أن لايمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى‏ جوازه‏۶. وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال۷
۱- الصانعی: لكنّ الظاهر؛ لإطلاق صحيحي ابن سنان والحلبي (وسائل الشيعة ۱۰: ۵۴۹/ ۲و ۶) العمومية وعدم الاختصاص بما له تعلّق به‏
۲-الگرامی: هذا هو الملاك فلا بدّ أن يكون المريض ممّا يرتبط به بحيث يتوقّع منه وكذا تشييع الجنازة ونحوه ولا يجوز للجماعة إلا للجمعة، وإذا خرج لا تجوز الصلاة فى غير المعتكف فيه، إلا فى مكّة فإنّها كلّها حرم الله تعالى.
۳- الصانعی: فالإتيان بالمستحبّ والمرغوب الشرعي الذي لايمكنه الإتيان، كإعانة المظلوم وتشييع المؤمن الحيّ وجنازة الميّت وصلاتها وصلاة الجمعة وغيرها
العلوی: والأحوط رعاية الراجحة المؤكّدة، لامطلقاً.
۴-العلوی: الأقوى الاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة.
الگرامی: يعنى للاقتصار على أقلّ زمان الخروج.
۵-العلوی: على الأحوط.
۶- الصانعی:  الأقوائية ممنوعة
۷- الصانعی: مذبوب، والمراد من الجماعة الجماعة بما هي هي ممّا يكون مرغوبة ومطلوبة، لاصلاة الجماعة؛ لأنّ المعتكف لايجوز له الصلاة في الخارج عن محلّ الإعتكاف. نعم يجوز له الخروج إلى الجمعة، كما عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان (وسائل الشيعة ۱۰: ۵۵۰/ ۶) أو الصلاة في بيوت مكّة، كما عليه صحيحتي عبد اللّه بن سنان وصحيح منصور بن حازم. (وسائل الشيعة ۱۰: ۵۵۱/ ۱ و ۲)
العلوی: لاإشكال فيه.
مسألة ۱۰-لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال؛ إذا لم يمكن۱ إيقاعه۲ فيه بلا لبث وتلويث، وقد مرّ حكم المسجدين، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
۱-الگرامی: بل وإن أمكن إلا أن يفرض عدم تلويث وعدم لبث أكثر من زمان الخروج لكنّه ظاهراً مجرّد الفرض.
۲-العلوی: بل وإن أمكن، كما مرّ.
مسألة ۱۱- لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه، فلايبعد عدم۱ بطلان۲ ‏اعتكافه. وكذا لو جلس على‏ فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى‏ فلايبعد الصحّة، وإن لم يمكن فلايترك۳ الاحتياط بالاجتناب عنه.
۱-العلوی: بل الأحوط بطلانه فيه وفيما بعده.
۲- الصانعی:  الأقوى فيه وفي تاليه البطلان‏
۳-الگرامی:ولو لم يجتنب فالأقوى صحّة الاعتكاف.
مسألة ۱۲- لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل.
مسألة ۱۳- يجوز للمعتكف أن يشترط- حين النيّة- الرجوع عن اعتكافه متى‏ شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة، كقدوم الزوج من السفر، ولايختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع. ويصحّ للناذر۱ اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره؛ بأن يقول: للَّه‏عليّ أن أعتكف؛ بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا، فيجوز الرجوع، ولايترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء. ولايترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولابعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه۲.
۱-الگرامی:صحّة اشتراط ذلك فى النذر محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بذكر الشرط حين نيّة الاعتكاف. نعم يصحّ نذر الاعتكاف المشروط.
۲-الگرامی: وإن كان الأحوط ذلك.


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -