انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في الجواب بالإنكار

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة ۱- لو أجاب المدّعى‏ عليه بالإنكار، فأنكر ما ادّعى المدّعي، فإن لم يعلم أنّ عليه البيّنة، أو علم وظنّ أن لا تجوز إقامتها إلّامع مطالبة الحاكم، وجب۱على الحاكم أن يعرّفه ذلك؛ بأن يقول: ألك بيّنة؟ فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك.

۱- الگرامی : عقلًا وشرعاً.

مسألة ۲- ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّابالتماس۱ المدّعي۲‏، وليس للمنكر التبرّع بالحلف قبل التماسه، فلو تبرّع هو أو الحاكم لم يعتدّ بتلك اليمين، ولابدّ من الإعادة بعد السؤال، وكذا ليس للمدّعي إحلافه بدون إذن الحاكم، فلو أحلفه لم يعتدّ به‏ ۳

۱- الگرامی : ولو من طریق الدعوی أولّاً

۲-الصانعی: أو رضاه به، أو التماسه التأخير المفرط، أو فيما لم‏يكن فيه غرض عقلائي، فللحاكم المأمور بقطع الخصومة بين المتخاصمين إحلاف المنكر وقطع الخصومة، وأمّا مع التماسه التأخير غير المفرط المتضمّن للغرض العقلائي، كتوقّع وجود شهود أو ارتداع المنكر عن إنكاره أو طيّ الدعوى بالصلح أو ليتحرّى وقتاً صالحاً لايجترئ المنكر على الحلف فيه ونحو ذلك، فليس للحاكم إحلافه‏

۳-الصانعی: وإن كان الاعتداد غير بعيد، كما حقّقناه في تعليقتنا على كتاب القضاء من كتاب «ملحقات العروة»، (ملحقات العروة ۲: ۶۰، الفصل الرابع، المسألة ۲) فراجع‏

الگرامی : ( کما فی روایة ۳ وغیرها ، الباب ۱،وسائل الشیعة ، ج ۲۷، ص ۲۲۹، أبواب کیفیة الحکم )

مسألة ۳- لو لم يكن للمدّعي بيّنة واستحلف المنكر فحلف، سقطت دعوى المدّعي في‏ ظاهر الشرع، فليس له ۱بعد الحلف مطالبة حقّه، ولا مقاصّته، ولا رفع الدعوى‏ إلى الحاكم، ولا تُسمع دعواه. نعم لا تبرأ ذمّة المدّعى‏ عليه، ولا تصير العين الخارجيّة بالحلف خارجاً عن ملك مالكها، فيجب عليه ردّها وإفراغ ذمّته؛ وإن لم يجز للمالك أخذها ولا التقاصّ منه، ولايجوز بيعها وهبتها وسائر التصرّفات فيها. نعم يجوز إبراء المديون من دينه على‏ تأمّل۲ فيه‏۳، فلو أقام المدّعي البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع۴، ولو غفل الحاكم، أو رفع الأمر إلى‏ حاكم آخر، فحكم ببيّنة المدّعي لم يعتدّ بحكمه.

۱- الگرامی : فيه تأمّل فيما لم يوجب إخلال النظام، نعم الأحوط للمظلوم احترام القسم. (وأمّا روايات الباب ۴۸، كتاب الأيمان وسائل الشيعة، ج ۲۳، ص ۲۸۵ والباب ۱۰، أبواب كيفية الحكم، ج ۲۷، ص ۲۴۶ فهى منزّلة على الإخلال والهرج والمرج.

۲-العلوی:بل الأحوط عدم جوازه.

الگرامی : لا يجوز إن أوجب الإخلال وإلا فالإبراء إيقاع لا يحتاج إلى القبول.

۳-الصانعی:ناشٍ من إطلاق أدلّة ذهاب الحقّ بالحلف، لكنّه غير وجيه؛ حيث إنّ الإطلاق منصرف إلى مايوجب المعارضة مع المنكِر، لا مثل الإبراء، أو احتساب ما عليه خمساً أو زكاة أو مظلمةً إذا كان من أهلها، فإنّه لا مانع فيه‏

۴- الگرامی : هذا وما بعده محلّ تأمّل وخلاف بناء العقلاء وسيرتهم؛ ولعلّ الروايات منزّلة على موارد عدم العلم بالواقع أو غير ذلك من المحامل.

مسألة ۴- لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز۱ بل يجب- عليه نقض حكمه، فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً. ولو أقرّ المدّعى‏ عليه بأنّ المال للمدّعي جاز له التصرّف والمقاصّة ونحوهما؛ سواء تاب ۲ وأقرّ أم لا.

۱-الصانعی:محل إشكال، بل منع؛ قضاءً لإطلاق ما دلّ على أنّ اليمين ذهبت بحقّ المدّعي، فلا حقّ له، وللأولوية، حيث إنّ البيّنة بعد اليمين غير مفيدة، فعِلم القاضي بعدها أولى بعدم الفائدة، كما لايخفى‏

۲- الگرامی : لكن يستفاد من بعض الروايات استحباب إعطاء مقدار من المال له. (راجع: كتاب الوديعة وسائل الشيعة، ج ۱۹، ص ۸۹، ب ۱۰، ح ۱وج ۲۳، ص ۲۸۶، ح ۳ من الباب ۴۸، كتاب الأيمان. يستفاد أنّ الإعطاء أثر التوبة وكذلك ممّا في الفقه الرضوى).

مسألة ۵- هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً، أو بعد إذن الحاكم، أو إذا تعقّبه حكم الحاكم، أو حكمه موجب له إذا استند إلى الحلف؟ الظاهر أنّ الحلف بنفسه لايوجبه‏۱ ولو كان بإذن الحاكم، بل بعد حكم الحاكم يسقط الحقّ؛ بمعنى‏ ۲ أنّ الحلف بشرط حصول الحكم موجب للسقوط بنحو الشرط المقارن.

۱-الصانعی: بل يوجب سقوط حق المدّعي، كما يظهر ممّا مرّ

۲- الگرامی : بل بمعنى أنّ الحكم المستند إلى الحلف موجب للسقوط. ثمّ التقارن ليس شرطاً. وكيف كان فالسقوط للحكم المستند لا الحلف.

مسألة ۶- للمنكر أن يردّ اليمين على المدّعي، فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت. والكلام في السقوط- بمجرّد عدم الحلف والنكول، أو بحكم الحاكم- كالمسألة السابقة.

وبعد سقوط دعواه ليس له طرح الدعوى‏ ۱ ولو في مجلس آخر؛ كانت له بيّنة أو لا. ولو ادّعى‏ بعد الردّ عليه: بأنّ لي بيّنة يسمع منه الحاكم، وكذا لو استمهل في الحلف لم يسقط حقّه، وليس للمدّعي بعد الردّ عليه أن يردّ على المنكر، بل عليه إمّا الحلف أو النكول، وللمنكر أن‏ يرجع عن ردّه قبل أن يحلف المدّعي، وكذا للمدّعي أن يرجع عنه لو طلبه من المنكر قبل حلفه.

۱- الگرامی : بل السيرة العقلائية على الجواز إن ظهر له إشكال في الحكم الأوّلى؛ سيّما مع ما يرى من كثرة الاشتباهات في المحاكم.

مسألة ۷- لو نكل المنكر فلم يحلف ولم يردّ، فهل يحكم عليه بمجرّد النكول، أو يردّ الحاكم اليمين على المدّعي؛ فإن حلف ثبت دعواه وإلّا سقطت؟ قولان، والأشبه۱ الثاني.۲

۱-العلوی:بل المتعيّن هو.

۲- الگرامی : للزوم الحكم بالبيّنات والأيمان، وليس صرف النكول من ذلك وأمّا رواية ۱، الباب ۴، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۳۶ فالنسخة غير ثابتة وعلى بعض النسخ ردّ الحاكم بعد النكول لازم.

مسألة ۸- لو رجع المنكر الناكل عن نكوله، فإن كان بعد حكم الحاكم عليه، أو بعد حلف المدّعي المردود عليه الحلف، لايلتفت إليه، ويثبت الحقّ عليه في الفرض الأوّل، ولزم الحكم عليه في الثاني من غير فرق بين علمه بحكم النكول أو لا۱.

۱-الصانعی:كما في «الجواهر»، مستدلّاً بقوله: «ليس في شي‏ء ممّا وصل إلينا من الأدلّة وجوب العرض عليه، بمعنى إعلامه حكم النكول، والأصل البراءة، فلا وجه لنقض الحكم حينئذٍ مع العِلم بحاله فضلًا عن دعواه الجهل، خصوصاً بعد ملاحظة الاستصحاب وغيره». (جواهر الكلام ۴۰: ۱۸۹)

وفيه: أنّ جهله عذر ورافع لنفوذ حكم الحاكم عليه، فلزوم القبول ونفوذ الحكم في حقّه ولو مع الجهل مشكل، بل ممنوع، ومعه لايبقى محلّ لأصل البراءة عن وجوب الإعلام للحاكم، ولا لاستصحاب بقاء الحكم أيضاً، كما لايخفى.

وما في بعض العبائر من عدم كون الجهل عذراً غير تامّ على المختار المحقّق في الاصول، من عدم الفرق في عذرية الجهل بين التكليف والوضع. وعليه فوجوب الإعلام لرفع جهله هو الأظهر، وبالأصل أوفق‏

مسألة ۹- لو استمهل المنكر في الحلف والردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه، جاز إمهاله بمقدار لايضرّ بالمدّعي ولايوجب تعطيل الحقّ والتأخير الفاحش. نعم لو أجاز المدّعي۱ جاز مطلقاً بمقدار إجازته.

۱- الگرامی : في إطلاق ذلك إشكال، فقد تقتضى المصلحة الإمهال مطلقاً ولو مع عدم رضى المدّعى. كما أنّ التأخير الفاحش يختلف مصداقه بحسب الموارد.

مسألة ۱۰- لو قال المدّعي: «لي بيّنة» لايجوز۱ للحاكم إلزامه بإحضارها، فله أن يحضرها أو مطالبة اليمين أو ترك الدعوى‏. نعم يجوز له‏۲ إرشاده بذلك أو بيان الحكم؛ من غير فرق في الموضعين بين علمه وجهله.

۱- الگرامی : ظاهره جواز سكوت الحاكم أيضاً إذا علم أنّ للمدّعى بيّنة لكن إلى متى؟ فلا بدّ من رعاية شأن القضاء، ولا يناسبه السكوت الدائم.

۲-الصانعی: بل يجب مع جهل المدّعي‏

مسألة ۱۱-مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها- ولو كانت حاضرة- وإحلاف المنكر، فلايتعيّن عليه إقامتها، ولو علم أنّها مقبولة عند الحاكم فهو مخيّر ۱ بين إقامتها وإحلاف المنكر، ويستمرّ التخيير إلى‏ يمين المنكر، فيسقط- حينئذٍ- حقّ إقامة البيّنة ولو لم يحكم الحاكم. ولو أقام البيّنة المعتبرة وقبل الحاكم، فهل يسقط التخيير أو يجوز العدول إلى الحلف؟ وجهان، أوجههما سقوطه.

۱- الگرامی : في شمول أدلّة الباب لما لا محذور له في إقامة البيّنة تأمّل. والسيرة العقلائية لا توافق ذلك فانظر ودقّق النظر في روايات أبواب كيفية الحكم أبواب ۱ و ۶ و ۹ وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۲۹ و ۲۳۹ و ۲۴۴.

مسألة ۱۲- لو أحضر البيّنة، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعي بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها، ولو لم يعلم الحال وشكّ في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود. نعم له السؤال من المدّعي: بأنّه أراد الإقامة أو لا.

مسألة ۱۳- إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة؛ ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتهما للشرائط قبل شهادتهما. وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما، وعمل بما يقتضيه.

مسألة ۱۴- إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيّتهما للشرائط طرحهما من غير انتظار التزكية، لكن لو ادّعى المدّعي خطأ الحاكم في اعتقاده تسمع منه، فإن أثبت دعواه وإلّا فعلى الحاكم طرح شهادتهما. وكذا لو ثبت عدالتهما وجامعيّتهما للشرائط لم يحتج إلى التزكية ويعمل بعلمه، ولو ادّعى المنكر جرحهما أو جرح أحدهما تقبل، فإن أثبت دعواه أسقطهما، وإلّا حكم. ويجوز للحاكم التعويل على الاستصحاب ۱ في العدالة والفسق.

۱- الگرامی : إجرائه في مهامّ الامور كالمربوط بتفويض أمر بلاد المسلمين عموماً إلى الشخص محلّ تأمّل وكذا الدماء بالأولى.

مسألة ۱۵-إذا جهل الحاكم حالهما، وجب عليه أن يبيّن للمدّعي أنّ له تزكيتهما بالشهود مع جهله به، فإن زكّاهما بالبيّنة المقبولة۱ وجب أن يبيّن للمدّعى‏ عليه أنّ له الجرح إن كان جاهلًا به، فإن اعترف بعدم الجارح حكم عليه، وإن أقام البيّنة المقبولة على الجرح سقطت بيّنة المدّعي.

۱-الصانعی:أو بغيرها من الحجج الشرعية

مسألة ۱۶- في صورة جهل الحاكم وطلبه التزكية من المدّعي لو قال: «لا طريق لي»، أو قال: «لا أفعل»، أو «يعسر عليّ»، وطلب من الحاكم الفحص، لايجب عليه ذلك وإن كان له ذلك، بل هو راجح. ولو طلب الجرح في البيّنة المقبولة من المدّعى‏ عليه ولم يفعل، وقال: «لا طريق لي» أو «يعسر عليّ» لايجب ۱ عليه الفحص، ويحكم على‏ طبق البيّنة، ولو استمهله لإحضار الجارح، فهل يجب الإمهال ثلاثة أيّام، أو بمقدار مدّة أمكنه فيها ذلك، أو لايجب وله الحكم، أو وجب عليه الحكم فإن أتى‏ بالجارح ينقضه؟ وجوه، لايبعد وجوب الإمهال بالمقدار المتعارف، ولو ادّعى الإحضار في مدّة طويلة يحكم على‏ طبق البيّنة.

۱- الگرامی : بل لعلّه يجب من باب إحقاق حقوق الناس.

مسألة ۱۷- لو أقام البيّنة على‏ حقّه ولم يعرفهما الحاكم بالعدالة، فالتمس المدّعي أن يحبس المدّعى‏ عليه حتّى‏ يثبت عدالتهما، قيل: يجوز حبسه، والأقوى‏ عدم الجواز۱، بل لايجوز مطالبة الكفيل منه۲ ولا تأمين المدّعى‏ به، أو الرهن في مقابل المدّعى‏ به.

۱-الگرامی : إلا في مهامّ الامور وسيّما في موارد خوف الفرار.

۲-الصانعی: في إطلاقه منع، والأقوى- بعد ما كانت الدعوى مسموعة- جواز مطالبة الكفيل ومايتلوها من التأمين والرهن فيما يحتمل الفرار أو الاختفاء أو نحوهما، ممّا يوجب الضرر على المدّعي، بل جواز الحبس مع انحصار طريق دفع الضرر به لايخلو عن وجه‏

العلوی: إلّاأن يعلم تضييع حقّ المدّعي في تركه، فيجوز.

 مسألة ۱۸- لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة انتقض الحكم، وإن كان طارئاً بعد الحكم لم ينتقض، وكذا لو تبيّن۱  فسقهما بعد الشهادة وقبل الحكم على الأشبه.

۱- الگرامی : فيه منع، بل لو كان المراد الطارى أيضاً محلّ إشكال للزوم بقاء الموضوع حين الحكم.

مسألة ۱۹- الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح والتعديل، ولايعتبر ذكر السبب فيهما مع العلم بالأسباب وموافقة مذهبه لمذهب الحاكم۱‏ بل لايبعد الكفاية إلّامع العلم باختلاف مذهبهما. ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على الشهادة بهما، ولايشترط ضمّ۲ مثل: أنّه مقبول الشهادة، أو مقبولها لي وعليّ، ونحو ذلك في التعديل ولا مقابلاته في الجرح.

۱-الصانعی: دون ما علم المخالفة في مذهبهما، أو شكّ فيها، فلابدّ فيهما من ذكر السبب‏

۲- الگرامی : إلا في المتّهم، خلافاً لابن جنيد في لزوم ذكر السبب مطلقاً.

مسألة ۲۰- لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل؛ بأن قالت إحداهما: «إنّه عادل» وقالت الاخرى‏: «إنّه فاسق»، أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» وقالت الاخرى‏: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا، فعلى المنكر اليمين۱. نعم لو كان له حالة سابقة۲ من العدالة أو الفسق يؤخذ بها؛ فإن كانت عدالةً حكم على‏ طبق الشهادة، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين.

۱-العلوی:لو لم يكن للمدّعي بيّنة اخرى مقبولة.

۲- الگرامی : إلا في مهامّ الامور كما مرّ.

مسألة ۲۱- يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم۱ بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة، ولايكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ، ولا الاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب. وكذا في الشهادة بالجرح لابدّ من العلم بفسقه، ولايجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب. نعم يكفي الثبوت التعبّدي- كالثبوت بالبيّنة، أو الاستصحاب، أو حسن الظاهر- لترتيب الآثار، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على‏ شهادة من ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً۲ أو البيّنة.

۱- الگرامی : كأنّه للإجماع وإلا فرواية: «على مثل هذا فاشهد» وردت في غير العدالة كالملكية ونحوها، وفيها أيضاً هل لا تمكن الشهادة بملكية زيد لعبائه استناداً إلى استصحاب الملكية الحاصلة بالشراء قبل شهر.

۲-الصانعی: المقابل للتقييد بحصول الظنّ الشخصي في الحجّية، وإلّا فحسن الظاهر المعتبر بصحيحة ابن أبي يعفور، (وسائل الشيعة ۲۷: ۳۹۱/ ۱) أمارة عقلائية معتبرة بالظنّ النوعي، فحجّية حسن الظاهر وأماريّته إمضائية لاتأسيسية

مسألة ۲۲-لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته، بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة.

مسألة ۲۳- لايجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة؛ ما لم يعلم أنّه على‏ وجه المعصية ولايكون له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لايجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له.

مسألة ۲۴- لو رضي المدّعى‏ عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لايجوز للحاكم الحكم، ولو حكم لايترتّب عليه الأثر.

مسألة ۲۵- لايجوز۱ للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده؛ ولو اعترف المدّعى‏ عليه بعدالتهما لكن أخطأهما في الشهادة.

۱- الگرامی : ورواية ۱، الباب ۶، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۳۹ معرض عنها وضعيفة.

مسألة ۲۶- لو تعارض الجارح والمعدّل سقطا وإن كان شهود أحدهما اثنين والآخر أربعة۱ من غير فرق بين أن يشهد اثنان بالجرح وأربعة بالتعديل معاً، أو اثنان بالتعديل‏ ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران به، ومن غير فرق۲ بين زيادة شهود الجرح أو التعديل.

۱-الصانعی:عدم التساقط والترجيح بالأكثرية غير بعيد؛ لصحيح أبي بصير (وسائل الشيعة ۲۷: ۲۴۹/ ۱) الدالّ على الترجيح بالأكثرية، وضمّ الاستحلاف لأكثرهم بيّنةً غير منافٍ للترجيح، فإنّ الحقّ والترجيح في باب القضاء إنّما يكون بجعل الشخص منكِراً، وخصوصية المورد ملغاة ببناء العقلاء والعرف على الترجيح بالأكثرية في باب الحجج، مبنيّاً على جريان أصالة عدم الخطأ في الأكثر دون الأقلّ مع التعارض، لاسيّما فيما إذا شهد اثنان، ثمّ بعد ذلك شهد اثنان آخران، وعلى هذا فلا خصوصية للأربعة، بل مع كون أحدهما ثلاثة أيضاً مقدّمة على الاثنين‏

۲- الگرامی : لا يبعد تأثير أكثرية العدد إذا وقع الاثنان الآخران ناظرين إلى جرح المخالف، كما إذا قال الجارح فعل كذا ثمّ قال المعدّل رأيناه تاب بخلاف ما لو وقع العدد الأخير مربوطاً مستقيماً بما قاله الآخر.

مسألة ۲۷- لايشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما ونسبهما بعد إحراز مقبوليّة شهادتهما، كما أنّه لو شهد جماعة يعلم الحاكم أنّ فيهم عدلين كفى‏ في الحكم، ولايعتبر تشخيصهما بعينهما.

مسألة ۲۸- لايشترط ۱ في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي، نعم يُستثنى‏ منه الدعوى‏ على الميّت، فيعتبر قيام البيّنة الشرعيّة مع اليمين الاستظهاري، فإن أقام البيّنة ولم يحلف سقط حقّه. والأقوى‏ عدم إلحاق۲ الطفل والمجنون والغائب وأشباههم- ممّن له نحو شباهة بالميّت في عدم إمكان الدفاع لهم- به، فتثبت الدعوى‏ عليهم بالبيّنة من دون ضمّ يمين.وهل ضمّ اليمين بالبيّنة منحصر بالدين، أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحقّ؟ وجهان، لايخلو ثانيهما عن قرب‏۳ نعم لا إشكال۴ في لحوق العين المضمونة على الميّت إذا تلفت مضمونة عليه.

۱- الگرامی :( راجع روایات ۱و۲ ، الباب ۸، من أبواب کیفیة الحکم وروایة ۴، الباب ۸ ، منها ضعیفة معرض عنها)

۲- الگرامی :هذا خلاف ما ذكره في المسألة ۵ من شروط سماع الدعوى. ومرّ منّا الاحتياط لا ينبغي تركه بالإلحاق.

۳-الصانعی:بل قوّة؛ قضاءً لعموم العلّة المنصوصة الواردة في خبر عبدالرحمن البصري، «لأنّا لاندري، لعلّه قد أوفاه ببيّنة لانعلم موضعها، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثَمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة ...»، (وسائل الشيعة ۲۷: ۲۳۶/ ۱) ولإلغاء الخصوصية عرفاً من الدين إلى غيره‏

العلوی:بل الأحوط وجوباً الإلحاق.

۴- الگرامی : بناءً على انتقال القيمة أو المثل إلى الذمّة وأمّا بناءً على كون العين بنفسه على الذمّة إلى الأداء ففيه إشكال.

فروع:

الأوّل: لو كان المدّعي على الميّت ۱ وارث صاحب الحقّ، فالظاهر أنّ ثبوت الحقّ محتاج إلى‏ ضمّ اليمين إلى البيّنة، ومع عدم الحلف يسقط الحقّ. وإن كان الوارث متعدّداً لابدّ من حلف كلّ واحد منهم على‏ مقدار حقّه، ولو حلف بعض ونكل بعض ثبت حقّ الحالف وسقط حقّ الناكل.

الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لايمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا؟ وجهان أوجههما وجوبه ۲، وكذا كلّ مورد يعلم أنّه على‏ فرض ثبوت الدين سابقاً لم يحصل الوفاء من الميّت.

الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت، فادّعى‏ شخص عليه وأقام البيّنة، تكفي يمين‏ واحدة، بخلاف تعدّد ورثة المدّعي كما مرّ.

الرابع: اليمين للاستظهار لابدّ وأن تكون عند الحاكم۳ ‏فإذا قامت البيّنة عنده وأحلفه ثبت حقّه، ولا أثر لحلفه بنفسه أو عند الوارث.

الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط، فلو أسقطها وارث الميّت لم تسقط، ولم يثبت حقّ المدّعي بالبيّنة بلا ضمّ الحلف‏۴

۱- الگرامی : راجع روایة 1، الباب 4، من أبواب کیفیة الحکم وروایة 1 ، الباب 28، من أبواب الشهادات ، وروایة 1 ، الباب 20، من أبواب الرهن )

۲- الگرامی : بل عدم الوجوب 

۳-الصانعی:ليحكم به، وإلّا مع رضى الورثة بيمينه ترفع الخصومة

الگرامی : (لظهور صيغة «الزم» في رواية ۱، الباب ۴، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۳۶في ذلك وكذا: تعبير «يردّ اليمين»، بل مقتضى طبع الدعوى أيضاً).

۴-الصانعی:من حيث الميزان الشرعي في باب القضاء، لكنّه جائز ونافذ من حيث رضا الوارث وسلطته على نفسه وماله، ويكون مثل الإقرار على النفس، فكلّ واحد من الورثة يجوز له إسقاطها بالنسبة إلى سهمه من الإرث دون سهم سائر الورثة


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -