والمراد بها هاهنا: كلّ فعل يحصل التلف عنده بعلّة غيره؛ بحيث لولاه لما حصل التلف، كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء الحجر وإيجاد المعاثر ونحوها.
مسألة ۱- لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح، أو حفر بئراً، أو أوتد وتداً، أو ألقى معاثر ونحو ذلك، لم يضمن ۱ دية العاثر۲ ولو كان في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنه فعليه الضمان في ماله. ولو حفر في ملك غيره فرضي به المالك فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، ولو فعل ذلك لمصلحة المارّة۳ فالظاهر عدم الضمان، كمن رشّ الماء في الطريق لدفع الحرّ أو لعدم نشر الغبار ونحو ذلك.
1- الگرامی : لکن فی إطلاقه الشامل لجمیع الموارد سیّما فی الملک المباح إشکال بل منع ،راجع روایة ۳ و۴، الباب ۸، موجبات الضمان ، وسائل الشیعة ، ج ۲۹، ص ۲۶۱. فقط کتاب
۲-الصانعی:إذا كان في ملكه الممنوع دخول الغير فيه شرعاً وعادة، أو في المباح مع الإنذار والحذر اللازم المتعارف، وإلّا فيضمن. وبما ذكرنا يظهر لزوم التقييد أيضاً في المسألة الثانية
۳- الگرامی : إذا کان متعارفاً فقط کتاب
مسألة ۲- لو حفر بئراً- مثلًا- في ملكه ثمّ دعا من لم يطّلع۱ كالأعمى، أو كان الطريق مظلماً، فالظاهر ضمانه، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطّلع الآذن فلايضمن.
۱- الگرامی : ولم یکن فی معرض ورود الأشخاص . فقط کتاب
مسألة ۳- لو جاء السيل بحجر فلا ضمان۱ على أحد وإن تمكّن من إزالته، ولو رفع الحجر ووضعه في محلّ آخر نحو المحلّ الأوّل۲ أو أضرّ منه، فلا إشكال في الضمان۳، وأمّا لو دفعه عن وسط الطريق إلى جانبه لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان.
۱- الگرامی : إن لم یستند إلیه کما إذا فی ملکه الشخصی ولا یرفعه غیره. فقط کتاب فقط کتاب
۲- الگرامی : ممّا يضرّ. فقط کتاب
۳-العلوی: إن لم يكن في وضعه في ذلك مصلحة للمارّ، كوضعه فيما يكثر فيه الماء ولو كان فيوسط الطريق.
مسألة ۴- لو حفر بئراً في ملك غيره عدواناً، فدخل ثالث فيه عدواناً ووقع في البئر، ضمن الحافر.
مسألة ۵- من الإضرار بطريق المسلمين إيقاف الدوابّ فيه وإلقاء الأشياء للبيع، وكذا إيقاف۱ السيارات إلّالصلاح المارّة بمقدار يتوقّف عليه ركوبهم ونقلهم.
۱- الگرامی : وكذا حصر مقدار من الطريق وتخصيصه وجعله حمىً لنفسه. فقط کتاب
مسألة ۶- ومن الإضرار إخراج الميازيب بنحو يضرّ بالطريق، فإنّ الظاهر فيه الضمان، ومع عدم الإضرار لو اتّفق إيقاعها على الغير فأهلكه فالظاهر عدم الضمان. وكذا الكلام في إخراج الرواشن والأجنحة. ولعلّ الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع۱وعدمه، فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ماتلف لأجله۲، كإخراج الرواشن غير المضرّة ونصب الميازيب كذلك، وكلّ ما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان، كالإضرار بطريق المسلمين بأيّ نحو كان، فلو تلف بسببه فالضمان ثابت؛ وإن لا تخلو الكلّيّة في الموضعين من كلام وإشكال۳.
۱-الصانعی:المختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والمقرّرات الحكومية البلدية
۲-العلوی: في مثل المقام، لامطلقاً؛ لعدم التنافي بين كونه مأذوناً وبين الضمان.
۳- الگرامی : الملاک هو الاستناد . فقط کتاب
مسألة ۷- لو اصطدم سفينتان فهلك ما فيهما من النفس والمال، فإن كان ذلك بتعمّد من القيّمين لهما فهو عمد. وإن لم يكن عن تعمّد، وكان الاصطدام بفعلهما أو بتفريط منهما، مع عدم قصد القتل وعدم غلبة التصادم للتسبّب إليه، فهو شبيه عمد، أو من باب الأسباب الموجبة للضمان، فلكلّ منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، وعلى كلّ منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، وعلى كلّ منهما نصف دية من تلف فيهما، ولو كان القيّمان غير مالكين كالغاصب والأجير ضمن كلّ نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما؛ نفساً كان التالف أو مالًا. ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ومن غير تفريط منهما- بأن غلبتهما الرياح- فلا ضمان، ولو فرّط أحدهما دون الآخر فالمفرّط ضامن، ولو كان إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها لايضمن.
مسألة ۸- لو بنى حائطاً في ملكه أو ملك مباح على أساس يثبت مثله عادة، فسقط من دون ميل ولا استهدام، بل على خلاف العادة كسقوطه بزلزلة ونحوها، لايضمن صاحبه ما تلف به وإن سقط في الطريق أو في ملك الغير. وكذا لو بناه مائلًا إلى ملكه، ولو بناه مائلًا إلى ملك غيره۱أو إلى الشارع ضمن. وكذا لو بناه في غير ملكه بلا إذن من المالك. ولو بناه في ملكه مستوياً فمال إلى غير ملكه، فإن سقط قبل تمكّنه من الإزالة فلا ضمان، وإن تمكّن منها فللضمان وجه۲. ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم يتمكّن المالك من الإزالة، وإن تمكّن فالضمان لايرفع عن الغير، فهل عليه ضمان فيرجع الورثة إليه وهو يرجع إلى المتعدّي، أو لا ضمان إلّاعلى المتعدّي؟ لايبعد الثاني.
۱- الگرامی :و لم یکن فی معرض السقوط إلی الخارج . فقط کتاب
۲- الگرامی :وجیه فقط کتاب
مسألة ۹- لو أجّج ناراً في ملكه بمقدار حاجته مع عدم احتمال۱ التعدّي، لم يضمن لو اتفق التعدّي فأتلفت نفساً أو مالًا بلا إشكال، كما لا إشكال في الضمان لو زاد على مقدار حاجته مع علمه بالتعدّي، والظاهر ضمانه مع علمه بالتعدّي وإن كان بمقدار الحاجة، بل الظاهر الضمان لو اقتضت العادة التعدّي مع الغفلة عنه، فضلًا عن عدمها. ولو أجّج زائداً على مقدار حاجته، فلو اقتضت العادة عدم التعدّي، فاتّفق بأمر آخر على خلاف العادة ولم يظنّ التعدّي، فالظاهر عدم الضمان، ولو كان التعدّي بسبب فعله ضمن ولو كان التأجيج بقدر الحاجة.
۱- الگرامی :بل إنّ لم یستند إلیه فقط کتاب
مسألة ۱۰- لو أجّجها في ملك غيره بغير إذنه، أو في الشارع لا لمصلحة المارّة، ضمن مايتلف بها بوقوعه فيها من النفوس والأموال وإن لم يقصد ذلك. نعم لو ألقى آخر مالًا أو شخصاً في النار لم يضمن مؤجّجها، بل الضمان على المُلقي. ولو وقعت الجناية بفعله التوليدي كما أجّجها وسرت إلى محلّ فيه الأنفس والأموال يكون ضامناً للأموال، وأمّا الأنفس فمع العمد وتعذّر الفرار فعليه القصاص، ومع شبيهه الدية في ماله، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة۱، ثمّ إنّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار.
۱-الصانعی:على المعروف المشهور، وإلّا فعلى المختار في ماله؛ قضاءً للقواعد على ما مرّ
مسألة ۱۱- لو ألقى فضولات منزله المزلقة- كقشور البطّيخ- في الشارع، أو رشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة، فزلق به إنسان، ضمن. نعم لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن.
مسألة ۱۲- لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال، لم يضمن ۱ إلّا أن يضعه مائلًا إلى الطريق، أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق، فإنّه يضمن حينئذٍ.
۱- الگرامی : إن لم یستند إلیه بحسب وضعه الخاصّ فقط کتاب
مسألة ۱۳- يجب حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرّط فلا ضمان۱، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت، أو وردت عليها جناية، لم يضمن، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلكلم يضمن، فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك، أو جنى عليها لغير الدفاع، ضمن. والظاهر جريان الحكم في الطيور۲ الضارية والهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع۳.
۱- الگرامی : ولو علم من الأوّل أنّه صائل ضمن إن لم یحفظه . فقط کتاب
۲- الگرامی : أی المملوکة فقط کتاب
۳-العلوی: إذا كانتا مملوكتين، وإلّا لاضمان، بل ربما يجوز قتلهما.
مسألة ۱۴- لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة، فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن، وإن جنت المدخول عليها كان هدراً.
مسألة ۱۵- من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم۱، وإلّا فلا ضمان؛ من غير فرق۲ بين كون الكلب حاضراً في الدار أو دخل بعد دخوله، ومن غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه۳.
۱- الگرامی : وعدم إعلامهم وضع الحیوان .فقط کتاب
۲- الگرامی : . فالملاك التسبيب وتختلف العادات في صدقه فقد يكون أحياناً فرق بين الليل والنهار( وذلک مستفاد من الروایات المختلفة فی المقام ، راجع أبواب ۱۴و ۱۷ و ۲۰ و ۴۱، من أبواب موجبات الضمان )
۳-العلوی:نعم، إذا كان خارج الدار يفصّل بين النهار فيضمن، والليل فلا.
مسألة ۱۶- راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها وإن لم يكن عن تفريط لابرجليها۱، ولايبعد ضمان ما تجنيه برأسها أو بمقاديم بدنها. ولو ركبها على عكس المتعارف، ففي ضمان ما تجنيه برجليها دون يديها وجه۲ لايخلو من إشكال. وإن كان كلتا رجليه إلى ناحية واحدة لايبعد ضمان جناية يديها، وفي ضمان جناية رجليها تردّد۳. وهل يعتبر في الضمان التفريط؟ فيه وجه۴ لايخلو من إشكال. نعم لو سلبت الدابّة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابّة شموساً، فالوجه عدم الضمان؛ لابرجلها ولابيدها ومقاديم بدنها. وكذا الكلام في القائد في التفصيل المتقدّم؛ أيضمان ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيدها ومقاديمها ورجلها وإن لم يكن عن تفريط، والظاهر عدم الفرق بين الطريق الضيّق والواسع. وكذا السائق يضمن ما تجنيه مطلقاً. ولو ضربها فجنت لأجله ضمن مطلقاً، وكذا لو ضربها غيره فجنت لأجله ضمن ذلك الغير، إلّاأن يكون الضرب دفاعاً عن نفسه، فإنّه لايضمن- حينئذٍ الصاحب ولا غيره.
۱- الگرامی : إلا إذا كان لتفريط الراكب. فقط درسی دی
۲-العلوی: قويّ، ولايعبأ بالإشكال.
الگرامی : وجیه
۳-العلوی:وإن كان الأوجه العدم.
الگرامی : الملاک تحقّق السلطة الموجبة لصدق الاستناد ..فقط کتاب
۴-العلوی:هذا الوجه غير وجيه؛ لإطلاق النصّ والفتوى.
الگرامی : الملاک هو الاستناد ، لکن جهة الرکوب قداماً أو خلفاً ، و یمیناً أو شمالاً قد تکون مؤثراً و أمارة علی الاستناد . کتاب
الگرامی : عدم الاعتبار أوجه، لكن جهة الركوب قداماً أو خلفاً، ويميناً أو شمالًا أمارة على التفريط. سی دی
مسألة ۱۷-لو كان للدابّة راكب وسائق وقائد أو اثنان منها، فالظاهر الاشتراك فيما فيه الاشتراك والانفراد فيما فيه كذلك؛ من غير فرق بين المالك وغيره. وقيل: لو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب، وهو كذلك لو كان الراكب قاصراً.
مسألة ۱۸- لو ركبها رديفان تساويا ۱في الضمان۲ إلّاإذا كان أحدهما ضعيفاً لمرض أو صغر، فالضمان على الآخر.
۱- الگرامی: بلا دخالة لحضور المالك إلا أن يكون زمام الحيوان بيده فالملاك هو الاستيلاء وكذا في المسألة قبل.{ والسلطة الموجبة لصدق الاستناد ، وکذا فی المسألة السابقة }متن کتاب
۲-العلوی:حتّى ولو كان المالك معهما، أو أحدهما.