انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل و فیه مسائل

بزرگ نمایی کوچک نمایی
السیستانی : مسآلة : شرائط العين المستأجرة- وهي أُمور :
۱-  التعيين، فلا يصحّ إجارة المبهم كما لو قال: (آجرتك إحدى دوري) نعم يصحّ إجارة الكلّيّ في المعيّن كسيّارة من عدّة سيّارات متماثلة.
۲- المعلوميّة، فإن كانت عيناً معيّنة فإمّا بالمشاهدة وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة، وكذا لو كانت كلّيّة.
۳- التمكّن من التسليم، فلا تصحّ الإجارة من دونه حتّى مع الضميمة على الأحوط لزوماً، نعم يكفي تمكّن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة، فتصحّ إجارة الدابّة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
۴- إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصحّ إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.
۵- قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
*****
 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة-
 وهي أُمور : 
۱- أن تكون محلّلة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو حدّد الانتفاع بخصوص المحرّم منها، أو أوقع العقد مبنيّاً على ذلك بطلت الإجارة، كما لو آجر الدكّان أو المخزن ليُباع أو يحفظ فيه الخمر، أو آجر القاعة لتقام فيها حفلات الغناء.
۲- أن تكون لها ماليّة يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
۳- تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة، فلو آجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حقّ المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
۴- معلوميّة المنفعة، وهي إمّا بتعيين المدّة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً، وإمّا بتعيين المسافة مثل ركوب السيّارة فرسخاً أو فرسخين، وإمّا بتعيين العمل كخياطة الثوب المعيّن على كيفيّة معيّنة أو سياقة السيّارة إلى مكّة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معيّن.
ولا بُدَّ في الأوّلين من تعيين الزمان، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة، والسيّارة للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، إلّا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.
السیستانی : مسألة ۳۷۳- لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل، وإلّا فلا بُدَّ من تعيين الزمان فيه أيضاً.
*****
السیستانی : مسألة : شرائط الأجرة- يعتبر في الأجرة معلوميّتها، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بُدَّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بُدَّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.
ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجيّة أو كلّيّاً في الذمّة أو عملاً أو منفعة أو حقّاً قابلاً للنقل والانتقال كحقّ التحجير .
السیستانی : مسألة ۳۷۴- إذا استأجر سيّارة للحمل فلا بُدَّ من تعيين الحمل، وإذا استأجر درّاجة للركوب فلا بُدَّ من تعيين الراكب، و إذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلا بُدّ من تعيين الأرض.
نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعيّة لم يجب التعيين.
السیستانی : مسألة ۳۷۵- إذا قال: (آجرتك الدار شهراً أو شهرين) أو قال: (آجرتك كلّ شهر بدرهم مهما أقمت فيها) بطلت الإجارة، وإذا قال: (آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه) صحّ في الشهر الأوّل وبطل في غيره، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أمّا إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس به.
السیستانی : مسألة ۳۷۶- إذا قال: (إن خِطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خِطته بدرزين فلك درهمان) فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ، وإن قصد الإجارة بطل، وكذا إن قال: (إن خِطته هذا اليوم فلك درهم و إن خِطته غداً فلك نصف درهم).
والفرق بين الإجارة والجعالة أنّ في الإجارة تشتغل ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، وكذا تشتغل ذمّة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلك صارت عقداً، وليس ذلك في الجعالة، فإنّ اشتغال ذمّة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمّة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً.
السیستانی : مسألة ۳۷۷- إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحقّ شيئاً على عمله، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه، فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.
السیستانی : مسألة ۳۷۸- إذا استأجره على عمل بشرط، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنيّاً عليه، فلم يتحقّق الشرط - كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معيّن وشرط عليه أن يوصله في وقت محدّد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت، أو استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة - كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذٍ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسمّاة.
والفرق بين القيد والشرط أنّ متعلّق الإجارة في موارد التقييد حصّة خاصّة مغايرة لسائر الحصص، وأمّا في موارد الاشتراط فمتعلّق الإجارة هو طبيعيّ العمل، ولكن العقد معلّق على التزام الطرف بتحقّق أمر كالإيصال في الوقت المحدّد أو القراءة في المثالين، ولازم ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقّق الملتزم به، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحقّقه.
السیستانی : مسألة ۳۷۹- إذا استأجر سيّارة إلى كربلاء - مثلاً - بدرهم واشترط له على نفسه أنّه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صحّ.
السیستانی : مسألة ۳۸۰- لو استأجر سيّارة - مثلاً - إلى مسافة بدرهمين، واشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صحّ ذلك.
السیستانی : مسألة ۳۸۱- إذا استأجر سيّارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردّداً بينهما فالإجارة باطلة.
السیستانی : مسألة ۳۸۲-إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء - مثلاً - وكان من نيّته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحقّ الأجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.
*****
 الفصل الثاني في بعض المسائل التي تتعلّق بلزوم الإجارة

السیستانی : مسألة ۳۸۳- الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.
السیستانی : مسألة ۳۸۴- إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة فتبيّن زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.
السیستانی : مسألة ۳۸۵- لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره، فلو استأجر داراً ثُمَّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعيّة العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.
السیستانی : مسألة ۳۸۶- إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدّة معيّنة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحّا جميعاً، فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدّة الإجارة، ويثبت الخيار له حينئذٍ.
السیستانی : مسألة ۳۸۷- لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتّى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات، فإنّه لا تبطل الإجارة بموته ولكن يثبت للمؤجر مع التخلّف خيار الفسخ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيديّة تبطل بموته.
السیستانی : مسألة ۳۸۸- إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه لعدم القدرة عليه بطلت الإجارة، وإذا تعمّد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.
السیستانی : مسألة ۳۸۹- إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام حيّاً - بوصيّة مثلاً - فمات أثناء مدّة الإجارة بطلت حينئذٍ بالنسبة إلى المدّة الباقية، نعم لمّا كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدّة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.
السیستانی : مسألة ۳۹۰-ذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة إذا لم تجزها الطبقة المتأخّرة، وفي صورة أخذ الطبقة الأُولى للأجرة كلّها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدّة الباقية منها من أموال الطبقة الأُولى، وأمّا إذا آجرها المتولّي - سواء أكان هو البطن السابق أم غيره - ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته، وكذا إذا آجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك، فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.
السیستانی : مسألة ۳۹۱- إذا آجر نفسه للعمل إمّا بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388)، وأمّا إذا تقبّل العمل الكلّيّ في ذمّته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة، بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.
السیستانی : مسألة ۳۹۲- إذا آجر الوليّ مال الطفل مدّة وبلغ الطفل أثناءها كانت صحّة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته، حتّى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدّة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل، وهكذا الحكم فيما إذا آجر الوليّ الطفل نفسه إلى مدّة فبلغ أثناءها، نعم إذا كان امتداد مدّة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً - بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها - صحّ الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعيّ ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.
السیستانی : مسألة ۳۹۳- إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوّجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحقّ الزوج.
السیستانی : مسألة ۳۹۴- إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقّفت صحّة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقّه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقّه.
السیستانی : مسألة ۳۹۵- إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له، وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسّطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى، وإلّا لم يكن له إلّا خيار العيب.
وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيّارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش، وإن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيّارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار .
هذا إذا كانت العين شخصيّة أمّا إذا كانت كلّيّة وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذّر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
السیستانی : مسألة ۳۹۶- إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش، وإذا كانت الأجرة كلّيّة فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذّر كان له الفسخ.
السیستانی : مسألة ۳۹۷- يجري في الإجارة خيار الغبن - على تفصيل تقدّم نظيره في البيع - كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط - حتّى للأجنبيّ - ومنه خيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن، وكذا خيار تخلّف الشرط الصريح أو الارتكازيّ، ومنه خيار تبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحدّ المتعارف يثبت الخيار للطرف.
السیستانی : مسألة ۳۹۸- إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدّة فلا إشكال، وإذا حصل أثناء المدّة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصّة - كما هو الحال في شرط الخيار غالباً - كان موجباً لانفساخ العقد في جميع المدّة، فيرجع المستأجر بتمام المسمّى، ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -