مسألة ۳- إذا حبس ملكه على شخصٍ فان عيّن مدّةً كعشر سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدّة و بعدها يرجع الى الحابس و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله الى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثاً، و إذا حبس عليه مدّة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حياً فإذا مات رجع ميراثاً، و إذا حبسه على شخص و لم يذكر مدّةً معيّنةً و لا مدّة حياة نفسه و لا حياة المحبس عليه ففي لزومه الى موت الحابس و بعد موته يرجع ميراثاً و جوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء ۱قولان أقربهما الأوّل
۱- الصدر : و هو الأقرب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۰۹- إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثا وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء{ التبریزی : بعد تحقق مسمّی الحبس علیه قولان أقربهما الثانی } قولان أقربهما الثاني.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۱- يعتبر القبول والقبض في الحبس على الشخص ولا يعتبران في الحبس على الصرف في جهةٍ معيّنة.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۲- يجوز بيع المحبّس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبّس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس بأن يعطيهم مالاً على أن لا ينتفعوا بالعين، أمّا المصالحة معهم على إسقاط حقّ الانتفاع بها أو المعاوضة على حقّ الانتفاع بها ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
مسألة ۴- يلحق بالحبس السكنى و العمري و الرقبى و الاُولى تختصّ بالمسكن و الأخيرتان تجريان فيه و في غيره من العقار و الحيوانات و الأثاث و نحوها ممّا لا يتحقّق فيه الإسكان فإن كان المجعول الإسكان قيل له (سكنى) فان قيّد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً (عمري) و إن قيَّده بمدّةٍ معينةٍ قيل له (رقبي) و إذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث و نحوه ممّا لا يتحقّق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل (عمري) إن قيّد بعمر أحدهما، و (رقبي) إن قیّد بمدّةٍ معينة.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۳- يلحق بالحبس السُّكْنى والعُمْرى والرُّقْبى، والأُولى تختصّ بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها ممّا لا يتحقّق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: (سُكْنى) فإن قيّده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً: (عُمْرى) وإن قيّده بمدّة معيّنة قيل له: (رُقْبى)، وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه ممّا لا يتحقّق فيه السكنى لا يقال له: (سكنى) بل قيل: (عمرى) إن قيّده بعمر أحدهما و(رقبى) إن قيّده بمدّة معيّنة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۰- يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى والأولى تختص بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الإسكان فإن كان المجعول الإسكان قيل له (سكنى)فإن قيد بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا (عمري) و إن قيده بمدة معينة قيل له (رقبى) و إذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل (عمري) إن قيد بعمر أحدهما و (رقبى) إن قيد بمدة معينة.
مسألة ۵- الظاهر انّ القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل في اللزوم كما تقدّم في الحبس.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۴- الثلاثة المذكورات من العقود فتحتاج إلى إيجاب وقبول، ويعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود، كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيرها - وقد تقدّم ذلك في كتاب البيع - ويعتبر فيها أيضاً القبض فلو لم يتحقّق حتّى مات المالك بطلت كالوقف.
الخوئی : مسألة ۱۲۱۱- الظاهر ان القبض فيها ليس شرطا في الصحة بل في اللزوم كما تقدم في الحبس.
التبریزی : مسألة ۱۲۱۱- قد تقدّم الإشکال فی اعتبار القبض فی صحّة الحبس فکذا فی اعتباره فی صحّة أخواته و لکنه شرط فی اللزوم کالحبس .
مسألة ۶- إذا أسكنه مدّةً معينّةً كعشر سنين أو مدّة عمر المالك أو مدّة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدّة فإن انقضت المدّة في الصورة الثلاث رجع المسكن الى المالك أو ورثته
السیستانی : مسألة ۱۵۹۵- إذا أسكنه مدّة معيّنة كعشر سنين أو مدّة عمر المالك أو مدّة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدّة فإن انقضت المدّة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
الخوئی، التبریزی :مسألة ۱۲۱۲- إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين أو مدة عمر المالك أو مدة عمر الساكن لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصور الثلاث رجع المسكن إلى المالك أو ورثته.
مسألة ۷- إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك و لعقبك ، لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه ۱ فإذا انقرض هو و عقبه رجعت الدار الى المالك.
۱- الصدر : إلّا إذا كان الإسكان للعقب على نحو الرقبى لا العمرى فينتظر انتهاء المدّة.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۶- إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك) لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن أو عقبه موجوداً، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۳- إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه فإذا انقرض هو وعقبه { التبریزی : انتهت السکنی }رجعت الدار إلى المالك.
مسألة ۸- إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدّة عمري ، فمات الساكن في حال حياة المالك فان كان المقصود السكنى بنفسه و توابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته الى المالك قبل وفاته، و إن كان المقصود مجرّد تمليك السكنى له انتقلت السكنى الى وارثه ما دام المالك حيّاً، فإذا مات انتقلت العين من ورثة الساكن إلى ورثة المالك و كذا الحكم لو عيّن مدّةً معيّنةً فمات الساكن في أثنائها.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۷- إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار مدّة عمري) فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته، وإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له مطلقاً انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيّاً، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، وكذا الحكم لو عيّن مدّة معيّنة فمات الساكن في أثنائها.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۲۱۴- إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمري فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته على اشكال، وإن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيا، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك وكذا الحكم لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها.
مسألة ۹- إذا جعل السكنى له مدّة حياته كما إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدّة حياتك، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها الى أن يموت الساكن.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۸- إذا جعل السكنى له مدّة حياته كما إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار مدّة حياتك) فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۵- إذا جعل السكنى له مدة حياته كما إذا قال له: اسكنتك هذه الدار مدة حياتك، فمات المالك قبل الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن يموت الساكن.
مسألة ۱۰- إذا جعل له السكنى و لم يذكر له مدّةً و لا عمر أحدهما صحّ و لزم بالقبض و وجب على المالك إسكانه وقتاً ما و جاز له الرجوع بعد ذلك ايّ وقت شاء۱، و لا يجري ذلك في الرقبى و العمرى لاختصاص الاُولى بالمدّة المعينة و الثانية بمدّة عمر أحدهما و المفروض انتفاء ذلك كلّه.
۱- الصدر : هذا إذا لم يقصد الإطلاق ،و أمّا إذا قصد الإطلاق فالأمر كذلك أيضاً، لشمول إطلاق مثل رواية الحلبيّ الواردة في غير الموقّت له، و بهذا اختلف عن الحبس، و لكن يستثنى من ذلك في فرض قصد الإطلاق ما إذا كان الإسكان بنحو الصدقة فإنّه لا يجوز الرجوع فيه حينئذٍ، و رواية الحلبيّ ناظرة إلى نفي اللزوم من ناحية عنوان السكنى لا من ناحية عنوان الصدقة.
السیستانی : مسألة ۱۵۹۹- إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ولزم بالقبض، ووجب على المالك إسكانه ولو لفترة قصيرة لا يكون الإطلاق منصرفاً عنها، وجاز له الرجوع بعد ذلك أيّ وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأُولى بالمدّة المعيّنة والثانية بمدّة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كلّه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۶- إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما صح، ولزم بالقبض ووجب على المالك إسكانه وقتا ما وجاز له الرجوع بعدذلك أي وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كله.
مسألة ۱۱- إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو و اهله و سائر توابعه من أولاده و خدمه و ضيوفه بل دوّابه إن كان فيها موضع معدّ لذلك و له اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلّةٍ و أوانٍ و أمتعة و المدار على ما جرت به العادة من توابعه و ليس له إجارته ۱ و لا إعارته لغيره فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك و كون الأجرة له حينئذٍ اشكال نعم إذا فهم من المالك تمليك السكنى الشاملة لسكنى غيره جاز له ان يؤجرها لغيره و تكون الاُجرة له و كذا تجوز إعارتها لغيره.
۱- الصدر : إلّا أن يكون مورد الإجارة نفس سكناه بان يفرض كون سكنى هذا الشخص ممّا تقع مسئولية الإنفاق عليه على المستأجر.
السیستانی : مسألة ۱۶۰۰- إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه بل سيّارته إن كان فيها موضع معدّ لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارتها ولا إعارتها لغيره، فلو آجره ففي صحّة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذٍ إشكال لا يترك معه الاحتياط، نعم إذا فهم من المالك جعل حقّ السكنى له الشاملة لسكنى غيره جاز له نقل حقّه إلى غيره بصلح أو نحوه كما تجوز له إعارتها للغير .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۷- إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل دوابه ان كان فيها موضع معدّ لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلة وأوان وأمتعة والمدار على ما جرت به العادة من توابعه وليس له إجارته ولا إعارته لغيره فلو آجره ففي صحة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذ إشكال.
مسألة ۱۲- الظاهر أن (السكنى) و (العمري) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجابٍ و قبول و يعتبر فيها ما يعتبر في العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره و قد تقدم ذلك في كتاب البيع. و امّا الحبس ۱ فاعتبار القبول فيه لا يخلو من اشكال.
۱- الصدر : ما كان منه متضمّناً لتمليك المنفعة لشخصٍ فهو أيضاً بحاجةٍ إلى قبول و أمّا ما كان محبساً في أمرٍ عامًّ فلا يبعد عدم اعتبار القبول فيه عطفاً له على الأوقاف العامة، و إن كان الاحتياط لا تترك مراعاته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۸- الظاهر ان (السكنى) و (العمرى) و (الرقبى) من العقود المحتاجة في وجودها الاعتباري إلى إيجاب وقبول، ويعتبر فيها ما يعتبر في العقود كما يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في غيره وقد تقدم ذلك في كتاب البيع. وأما الحبس فالظاهر اعتبار القبول فيه في الحبس على الشخص وعدم اعتباره في الحبس على الصرف في جهة معينة.
مسألة ۱۳- الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين على حسب ما يقتضيه التحبيس و يجوز للمشتري المصالحة معهم على نحوٍ لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدّة التحبيس بان يعطيهم مالا على ان لا ينتفعوا بالعين؛ أما المصالحة معهم على حقّ الانتفاع بها ففيه إشكال لاحتمال كون مفاد التحبيس مجرّد المصرفية لا ثبوت حق للمحبس عليه۱.
۱- الصدر : هذا الاحتمال بعيد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۲۱۹- الظاهر جواز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع فيكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا بالعين، أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها ففيه اشكال.