انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی میراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود

بزرگ نمایی کوچک نمایی
-فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
مسألة ۱- ولد الملاعنة ترثه اُمّه‌
و من يتقرّب بها من إخوةٍ و أخوالٍ و الزوج و الزوجة و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به وحده فان ترك اُمّه منفردةً كان لها الثلث فرضاً و الباقي يردّ عليها على الأقوى، و في روايةٍ صحيحةٍ ترث الثلث و الباقي للإمام لكنّها مهجورة ۱ و إن ترك مع الاُمّ أولاداً كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين إلّا إذا كان الولد بنتاً فلها النصف و يردّ الباقي أرباعاً عليها و على الاُمّ، و إذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلّا في عدم إرث الأب و من يتقرّب به وحده كالأعمام و الأجداد للأب، و لو ترك اخوة من الاُمّ و اخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعا بالسوية و إن كانوا ذكوراً و إناثاً.
۱- الصدر :  و معارضة؛ لأنّ ما دلّ على أنّ ميراثه لاُمّه لا يقبل عرفاً التقييد بالثلث.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۱۹- ولد الملاعنة ترثه امه ومن يتقرب بها من إخوة واخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده‏ فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف‏ ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد واخوة للأب، ولو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا. 
مسألة ۲- يرث  قرابة اُمّه على الأشهر‌۱و قيل لا يرثهم إلّا أن يعترف به الأب و هو ضعيف.
۱- الصدر : في إرثه لغير اُمّه من قرابتها إشكال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۰- يرث ولد الملاعنة امه وقرابتها ولا يرث أباه إلا ان يعترف به الأب بعد اللعان ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
مسألة ۳- لا يرث أباه إلّا ان يعترف به الأب بعد اللعان‌
و لا يرث هو من يتقرّب بالأب إذا لم يعترف به و هل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم.
مسألة ۴- إذا تبرّأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثمّ مات‌ الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، و قيل لا أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى‌
الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۱-  إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث وهو الأقوى.

مسألة  ۵- ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا اُمّه الزانية‌ و لا من يتقرّب بهما و لا يرثهم هو بل يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو، و إذا اختصّ الزنا بأحد الأبوين اختصّ عدم التوارث به، و إذا مات مع عدم الولد فإرثه للمولى المعتق ثمّ الضامن ثمّ الامام، و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذٍ كان له نصيبه الأعلى و لا يردّ على الزوجة إذا لم يكن وارث إلّا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها. نعم يردّ على الزوج على ما سبق.

الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۲- ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم إرث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يردّ على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يردّ على الزوج على ما سبق.

مسألة ۶- الحمل و إن كان نطفةً حال موت المورِث يرث إذا سقط حيا‌ً و إن لم يكن كاملاً و لا بدّ من إثبات ذلك و ان كان بشهادة النساء، و إذا مات بعد ان سقط حياً كان ميراثه لوارثه و إن لم يكن مستقرَّ الحياة و إذا سقط ميتاً لم يرث و إن علم أنّه حي حال كونه حملاً أو تحرّك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.

الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۳- الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وان لم يكن كاملا ولا بد من إثبات ذلك وان كان بشهادة النساء وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه وان لم يكن مستقر الحياة وإذا سقط ميتا لم يرث وان علم انه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.

مسألة ۷- إذا خرج نصفه و استهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميتا‌ً لم يرث و لم يورث.

الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۴- إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث { الخوئی درسایت :.له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.}

مسألة  ۸- يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً ۱و يعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حياً و كان ذكرين فهو و إن كان ذكراً و اُنثى أو ذكراً واحداً أو اُنثيين أو اُنثى واحدةً قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.

۱- الصدر : إلّا إذا حصل الاطمئنان بعدم تعدّد الحمل.

الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۵- يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك وإلا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا.

مسألة ۹- دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدّم‌

الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۶- دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.

مسألة  ۱۰- المفقود خبره و المجهول حاله يُتربَّص بماله‌ و في مدّة التربص أقوال و الأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه  فيها۱ فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص و يرث من مات قبل ذلك.
۱- الصدر : و مع عدم الفحص ينتظر عشر سنين ثمّ يقسّم المال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۷-  المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال والأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.۱
۱- التبریزی : فیؤخذ بذلک فی موارد عدم إمکان الفحص بل مطلقاً علی الأحوط.
مسألة ۱۱- إذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا  إذا جهل نسبهما۱ و المشهور عدم ثبوت النسب بذلك فلا يجوز التعدّي في الميراث من المتعارفين الى غيرهما إلّا إذا تصادقاً معه أيضاً من غير فرقٍ بين الولد و الأخ و غيرهما و لا يخلو من تأمل.
۱- الصدر :  تقدّم تفصيل الحال في هذه المسألة في تعليقتنا على كتاب الإقرار فلاحظ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة  ۱۸۲۸-   إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار.
السیستانی مطلب نداشت --


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -