مسأله ۱- یشترط في صحّة الصوم النیة علی وجه القربة، لا بمعنی وقوعه عن النیة کغیره من العبادات بل یکفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا کان عازماً علی ترکها لولا ذلک، فلو نوی الصوم لیلاً ثمّ غلبه النوم قبل الفجر حتّی دخل اللیل صحّ صومه. و لا یکفي مثل ذلک في سائر العبادات، فعبادیة الصوم فاعلیة لا فعلیة۱.
صدر: ۱- بل فعلیة و لکن بنحوٍ یناسب الترک.
السیستانی : مسألة ۹۷۰- الفصل الأوّل نيّة الصوم يعتبر في الصوم - الذي هو من العبادات الشرعيّة - العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داعٍ إلهيّ وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً، ولا يعتبر ضمّ الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمّه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانيّ عنها.
وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت - بل في شيء منه - في حالة يمكن توجّه التكليف إليه، فلا يضرّ النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كُلّاً أو بعضاً، ولكن في إلحاق الجنون والإغماء والسكر بالنوم إشكال فلا يترك الاحتياط للمجنون وللمغمى عليه بغير اختيار إذا كان مسبوقاً بالنيّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم يفعل فالقضاء، وللسكران وللمغمى عليه عن اختيار مع سبق النيّة بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۹۷۰- کتاب الصوم - وفیه فصول - الفصل الأوّل فی النیّه - يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات، أو لوجود الصارف النفساني عنها، إذا كان عازما على تركها لو لا ذلك، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوبا.
مسأله ۲- لا یجب قصد الوجوب و الندب، و لا الاداء و القضاء۱، و لا غیر ذلک من صفات الامر و المأمور به، بل یکفي القصد الی المأمور به عن أمره کما تقدّم في کتاب الصلاة.
صدر: ۱- لابدّ أن یؤتی بالقضاء بنحو یصدق علیه أنّه قضاء و هذا یتحقّق أمّا بأن یقصد صوم یوم من شهر رمضان- بناء علی أنّ هذه الاضافة عنوان قصدي قابل للانطباق علیه و لو لم یؤتَ به في شهر رمضان - وأمّا بأن یقصد نفس عنوان القضاء إذا لم نسلّم بقصدیة العنوان الأول ، کما هو الصحیح
السیستانی : مسألة ۹۷۱- لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصديّاً كالقضاء والكفّارة - على ما سيأتي - لزم قصده، ولكن يكفي فيه القصد الإجماليّ كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعليّ مع وحدة ما في الذمّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۷۱- لا يجب قصد الوجوب والندب، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره، كما تقدم في كتاب الصلاة.
مسأله ۳- یعتبر في القضاء عن غیره قصد امتثال أمر غیره،۱ کما أنّ فعله عن نفسه یتوقّف علی امتثال أمر نفسه، و یکفي في المقامین القصد الاجمالي.
صدر: ۱- مرّ في مباحث الصلاة أنّ هذا غیر معقول و أنّ الوجه في عبادیة العمل النیابي هو قصد الأمر المتوجّه إلی نفس النائب.
السیستانی : مسألة ۹۷۲- يعتبر في القضاء قصده، ويتحقّق بقصد كون الصوم بدلاً عمّا فات، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً لما في ذمّته بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، وإذا كان ما في ذمّته واحداً مردّداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الإجماليّ.
الخوئی : مسألة ۹۷۲- يعتبر{التبریزی : یکفی } في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه۱ بالنيابة عن الغير، على ما تقدم في النيابة في الصلاة كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي.
۱- التبریزی : بإتیان ما علی عهدة الغیر نظیر أداء دین الغیر کما أن فعله عن نفسه یتوقف علی امتثال الامر المتوجه إلیه بالصوم عن نفسه ، و یکفی فی المقامین القصد الاجمالی .
مسأله ۴- لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالاً کفی
السیستانی : مسألة ۹۷۳- يعتبر في الصوم - كما مرّ - العزم عليه وهو يتوقّف على تصوّره ولو بصورة إجماليّة على نحو تميّزه عن بقيّة العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعيّة، ولا يجب العلم التفصيليّ بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم يتصوّر البعض - كالجماع - أو اعتقد عدم مفطريّته لم يضرّ بنيّة صومه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۷۳- لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات -إجمالا- كفى.
مسأله ۵- لا یقع في شهر رمضان صوم غیره و إن لم یکن مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فان نوی غیره بطل،۱ إلّا أن یکون جاهلاً به او ناسیاً له فیجزي،۲ عن رمضان حینئذٍ لا عمّا نواه.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- الاجزاء في غیر صورة الجهل بکون یوم الشکّ من شهر رمضان محلّ إشکال إلّا إذا رجع قصد الغیر إلی الاشتباه في التطبیق ،أي إذا قصد امتثال الأمر بصوم یوم غدٍ متخیلاً أنه أمر استحبابي و کان من شهر رمضان.
السیستانی : مسألة ۹۷۴-لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلّفاً بالصوم كالمسافر، فإن نوى غيره متعمّداً بطل - وإن لم يخلّ ذلك بقصد القربة على الأحوط لزوماً - ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له إلى آخر النهار صحّ ويجزئ حينئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وكذلك إذا علم أو تذكّر قبل الزوال وجدّد النيّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۷۴- لا يقع في شهر رمضان صوم غيره -على إشكال- فإن نوى غيره بطل، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزي عن رمضان -حينئذ- لا عن ما نواه.
مسأله ۶- یکفي فی صحّة صوم رمضان القصدر الیه و لو اجمالاً، فاذا نوی الصوم المشروع في غدٍ و کان من رمضان أجزاً عنه، أمّا إذا قصد صوم غدٍ دون توصیفه بخصوص المشروع لم یجز.۱و کذا الحکم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الکفّارة أو القضاء،۲ فما لم یقصد المعیّن لا یصح ّ. نعم إذا قصد ما فی ذمّته و کان واحدا اجزأ عنه، و فی الاکتفاء فی صحّة الصوم المندوب المطلق بنیة صوم غدٍ قربةً الی الله تعالی إشکال،۳ بل الاظهر البطلان، إلّا إذا لم یکن علیه صوم واجب۴ و قصد الصوم المشروع في غدٍ، و لو کان غدٍ من ایام البیض -مثلا - فان قصد الطبیعة المطلقة صحّ مندوباً مطلقاً۵، و إن قصد الطبیعة الخاصّة صحّ المندوب الخاصّ،۶ و إن قصد طبیعة مهملةً مرددّةً بین مطلق المندوب الخاصّ۷ فالاظهر البطلان.
صدر: ۱- الظاهر الاجزاء.
صدر: ۲- بل فرق بین أقسام الصوم فکل صومٍ وجب بعنوان ٍلا ینطبق علی الفعل إلّا مع قصده فلابدّ من قصده و لو إجمالاً بأن یقصد ما في ذمّته إذا کان منحصراً بواحد من قبیل صوم الکفّارة و القضاء بل و النذر علی الأحوط، وأمّا إذا وجب الصوم لا بعنوانٍ قصديّ کذلک فلا یجب قصد العنوان.
صدر: ۳- الظاهر عدم الاشکال و صحّة الصوم.
صدر: ۴- بل حتّی إذا کان علیه صوم واجب و کان له عنوان قصدي کصوم الکفارة ، فمع عدم قصد العنوان یقع مصداقاً للمستحبّ و یصحّ إذا قلنا باختصاص عدم جواز التطوّع علیه الفرض بخصوص من علیه قضاء شهر رمضان.
صدر: ۵- بل سقط کلّا الامرین لحصول متعلّقیهما، نعم الثواب بلحاظ أمرٍ یتوّقف علی قصد امتثاله.
صدر: ۶- بل حاله کسابقه.
صدر: ۷- هذا الفرض لا محصّل له، و الظاهرأنّ الحکم بالصحّة یکفي فیه قصد صوم یوم غدٍ متقرباً إلی الله سبحانه سواء قصد الأمر المتعلّق بالطبیعة المطلقة أو الأمر المتعلق بالطبیعة الخاصّة أو الجامع بین الأمرین، و لا معنی للانبعاث عن المردّد بین الأمرین.
السیستانی : مسألة ۹۷۵- يكفي في صحّة صوم رمضان وقوعه فيه، ولا يعتبر قصد عنوانه، ولكن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقّق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممّن يجوز له التطوّع بأن لم يكن مسافراً ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه، إلّا إذا كان مقيّداً بعنوان قصديّ كالصوم شكراً أو زجراً، ومثله القضاء والكفّارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعيّن لم يقع، نعم إذا قصد ما في الذمّة وكان واحداً أجزأ عنه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۹۷۵- يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجز، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى اللّه تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب، ولو كان غد من أيام البيض مثلا، فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا.
مسأله ۷- وقت النیة فی الواجب المعیّن و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحیث بحدث الصوم حینئذٍ مقارناً للنیة، و في الواجب غیر المعیّن یمتدّ وقتها الی الزوال و إن تضیّق وقته، فاذا اصبح ناویاً للافطار و بدا له قبل الزوال أن یصوم و اجباً فنوی الصوم اجزأه، و إن کان ذلک بعد الزوال لم یجز،۱ و فی المندوب یمتدّ وقتها الی أن یبقی من النهار ما یمکن فیه تجدید النیة.
صدر: ۱- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۹۷۶- وقت النيّة في الواجب المعيّن - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوماً، بمعنى أنّه لا بُدَّ فيه من تحقّق الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لا بمعنى أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا في الواجب غير المعيّن فيمتدّ وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيّق وقته، فله تأخيرها إليه ولو اختياراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز على الأحوط لزوماً، وأمّا في المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنيّة.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۹۷۶- وقت النية في الواجب المعين -ولو بالعارض- عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال وإن تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
مسأله ۸- یُجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیةٍ واحدةٍ قبل الشهر،۱ و في غیره لابد۲ فی کلّ یومٍ من نیةٍ فی لیلته الی طلوع الفجر او الی الزوال.
صدر: ۱- الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بالنیة إذا کانت سابقةً علی هلال شهر رمضان و کذلک في سائر الموارد إذا کانت سابقةً علی الوجوب، و أمّا مع تأخرّها عن الوجوب فیکتفی بها و إن کانت سابقةً علی اللیلة التي یقع الصیام في غدها.
صدر: ۲- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۹۷۷-يجتزأ في شهر رمضان كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كلّ ليلة أو عند طلوع الفجر من كلّ يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً - على ما سبق - ويكفي هذا في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفّارة ونحوها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۷۷- يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر والظاهر كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها.
مسأله ۹- الناسي و الجاهل فی شهر رمضان إذا لم یستعملا المفطر، و لم یفسدا صومهما بریاءٍ و نحوه یجزیهما تجدید النیة قبل الزوال،۱ من غیر فرقٍ بین نسیان الحکم و نسیان الموضوع، و کذلک فی الجهل
صدر: ۱- الاجزاء محلّ إشکال و الأحوط تجدید النیة و لو بعد الزوال ثم القضاء.
السیستانی : مسألة ۹۷۸- إذا لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطراً ثُمَّ تذكّر أو علم أثناء النهار يجتزئ بتجديد نيّته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بتجديد النيّة والإتمام رجاءً ثُمَّ القضاء بعد ذلك.
الخوئی : ، التبریزی :مسألة ۹۷۸- إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك.
مسأله ۱۰- إذا صام یوم الشکّ بنیة شعبان ندباً أو قضاءاً او نذراً اجزأ عن شهر رمضان إن کان، و إذا تبیّن أنّه من رمضان قبل الزوال او بعده جدّد النیة، و إن صامه بنیة رمضان بطل، و إن صامه بنیة الأمر الواقعیّ المتوجّه الیه إمّا الوجویي أو الندبي فالظاهر الصحّة، و إن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً، و إن کان من رمضان کان وجوباً، فللصحّة وجه و الأحوط القضاء فیهما، و إذا أصبح فیه ناویاً للافطار فتبیّن أنّه من رمضان قبل تناول المفطر فان کان قبل الزوال جدّد النیة و اجتزأ به۱ ، و إن کان بعده أمسک وجوباً و علیه قضاؤه.
صدر: ۱- الإجتزاء محلّ إشکال و الأحوط ما تقدّم من تجدید النیة ثمّ القضاء.
السیستانی : مسألة ۹۷۹- إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبيّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة، وإن صامه بنيّة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنيّة الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه - إمّا الوجوبيّ أو الندبيّ - حكم بصحّته، وإن صامه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من شهر رمضان كان وجوباً صحّ أيضاً، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيّن أنّه من شهر رمضان جرى عليه التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۷۹- إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية، وإن صامه بنية رمضان بطل، وأما إن صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه -إما الوجوبي أو الندبي- فالظاهر الصحة وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان، وإذا أصبح فيه ناويا للإفطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه.
مسأله ۱۱- تجب استدامة النیة الی آخر النهار، فاذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل، و کذا اذا نوی القطع فیما یأتي او تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریّته، و إذا تردّد للشکّ في صحّة صومه فالظاهر الصحّة، هذا فی الواجب المعیّن، أمّا الواجب غیر المعیّن فلا یقدح شيء من ذلک فیه إذا رجع الی نیته قبل الزوال.
السیستانی : مسألة ۹۸۰- تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلى نيّة الصوم على الأحوط لزوماً، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، وإذا تردّد للشكّ في صحّة صومه لم يضرّ بصحّته، هذا في الواجب المعيّن، أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۸۰- تجب استدامة النية إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا في الواجب المعين، أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال.
مسأله ۱۲- لا یصحّ العدول من صومٍ الی صومٍ إذا فات وقت نیة المعدول الیه و إلّا صحّ علی إشکال.
السیستانی : مسألة ۹۸۱- لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيّداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوى صوم الكفّارة ثُمَّ عدل إلى المندوب المطلق صحّ الثاني وبطل الأوّل، ولو نوى المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلى الكفّارة وقع الأوّل دون الثاني.
الخوئی : مسألة ۹۸۱- لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه وإلا صحّ، على إشكال.۱
۱- التبریزی : إلا إذا کان المنوی أولاً محکوماً بالبطلان کما إذا قصدالتطوع من علیه قضاء شهر رمضان فعدل إلی نیة القضاء قبل الزوال فیصح قضاءاً.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۴