انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الاول: «النیّة»

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسأله ۱- یشترط في صحة الصوم النیة علی وجه القربة، لا بمعنی وقوعه عن النیة کغیره من العبادات بل یکفي وقوعه للعجز عن المفطرات، او لوجود الصارف النفساني عنها اذا کان عازما علی ترکها لولا ذلک، فلو نوی الصوم لیلا ثم غلبه النوم قبل الفجر حتی دخل اللیل صح صومه. و لا یکفي مثل ذلک في سائر العبادات، فعبادیة الصوم فاعلیة لا فعلیة۱.
صدر: ۱- بل فعلیة و لکن بنحو یناسب الترک.
السیستانی : مسألة ۹۷۰- الفصل الأوّل نيّة الصوم  يعتبر في الصوم - الذي هو من العبادات الشرعيّة - العزم عليه على نحو ينطبق عليه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالى، ويكفي كون العزم عن داعٍ إلهيّ وبقاؤه في النفس ولو ارتكازاً، ولا يعتبر ضمّ الإخطار إليه بمعنى اعتبار كون الإمساك لله تعالى وإن كان ضمّه أولى، كما لا يعتبر استناد ترك المفطرات إلى العزم المذكور، فلا يضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانيّ عنها.
وكذا لا يعتبر كون الصائم في جميع الوقت - بل في شيء منه - في حالة يمكن توجّه التكليف إليه، فلا يضرّ النوم المستوعب لجميع الوقت ولو لم يكن باختيار منه كُلّاً أو بعضاً، ولكن في إلحاق الجنون والإغماء والسكر بالنوم إشكال فلا يترك الاحتياط للمجنون وللمغمى عليه بغير اختيار إذا كان مسبوقاً بالنيّة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم ‏يفعل فالقضاء، وللسكران وللمغمى عليه عن اختيار مع سبق النيّة بالجمع بين الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلك.
مسأله ۲-  لا یجب قصد الوجوب و الندب، و لا الاداء و القضاء۱، و لا غیر ذلک من صفات الامر و المأمور به، بل یکفي القصد الی المأمور به عن أمره کما تقدم في کتاب الصلاة.
صدر: ۱- لابد أن یؤتی بالقضاء بنحو یصدق علیه انه قضاء و هذا یتحقق اما بأن یقصد صوم یوم من شهر رمضان بناء – علی أن هذه الاضافة عنوان قصدي قابل للانطباق علیه و لو لم یؤت به في شهر رمضان – و اما بأن یقصد نفس عنوان القضاء إذا لم نسلم بقصدیة العنوان الأول – کما هو الصحیح-
السیستانی : مسألة ۹۷۱- لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا كان النوع المأمور به قصديّاً كالقضاء والكفّارة - على ما سيأتي - لزم قصده، ولكن يكفي فيه القصد الإجماليّ كالقصد إلى المأمور به بالأمر الفعليّ مع وحدة ما في الذمّة.
مسأله ۳- یعتبر في القضاء عن غیره قصد امتثال أمر غیره،۱ کما ان فعله عن نفسه یتوقف علی امتثال أمر نفسه، و یکفي في المقامین القصد الاجمالي.
صدر: ۱- مر في مباحث الصلاة أن هذا غیر معقول و ان الوجه في عبادیة العمل النیابي هو قصد الأمر المتوجه إلی نفس النائب.
السیستانی : مسألة ۹۷۲- يعتبر في القضاء قصده، ويتحقّق بقصد كون الصوم بدلاً عمّا فات، ويعتبر في القضاء عن الغير قصد النيابة عنه في ذلك بإتيان العمل مطابقاً لما في ذمّته بقصد تفريغها، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد النيابة عن الغير، وإذا كان ما في ذمّته واحداً مردّداً بين كونه القضاء عن نفسه أو عن غيره كفاه القصد الإجماليّ.
مسأله ۴- لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فاذا قصد الصوم عن المفطرات اجمالا کفی
السیستانی : مسألة ۹۷۳- يعتبر في الصوم - كما مرّ - العزم عليه وهو يتوقّف على تصوّره ولو بصورة إجماليّة على نحو تميّزه عن بقيّة العبادات، كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بما له من الحدود الشرعيّة، ولا يجب العلم التفصيليّ بجميع ما يفسده والعزم على تركه، فلو لم ‏يتصوّر البعض - كالجماع - أو اعتقد عدم مفطريّته لم ‏يضرّ بنيّة صومه.
مسأله ۵- لا یقع في شهر رمضان صوم غیره و ان لم یکن مکلفاً بالصوم کالمسافر، فان نوی غیره بطل،۱ إلا ان یکون جاهلا به او ناسیا له فیجزي،۲ عن رمضان حینئذ لا عما نواه.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- الاجزاء في غیر صورة الجهل بکون یوم الشک من شهر رمضان محل إشکال إلا إذا رجع قصد الغیر إلی الاشتباه في التطبیق إي إذا قصد امتثال الأمر بصوم یوم غد متخیلاً أنه أمر استحبابي و کان من شهر رمضان.
السیستانی : مسألة ۹۷۴-لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلّفاً بالصوم كالمسافر، فإن نوى غيره متعمّداً بطل - وإن لم يخلّ ذلك بقصد القربة على الأحوط لزوماً - ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له إلى آخر النهار صحّ ويجزئ حينئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وكذلك إذا علم أو تذكّر قبل الزوال وجدّد النيّة.
مسأله ۶- یکفي فی صحة صوم رمضان القصدر الیه و لو اجمالا، فاذا نوی الصوم المشروع في غد و کان من رمضان أجزاً عنه، اما اذا قصد صوم غد دون توصیفه بخصوص المشروع لم یجز.۱و کذا الحکم في سائر أنواع الصوم من النذر او الکفارة او القضاء،۲ فما لم یقصد المعین لا یصح . نعم اذا قصد ما فی ذمته و کان واحدا اجزأ عنه، و فی الاکتفاء فی صحة الصوم المندوب المطلق بنیة صوم غد قربة الی الله تعالی اشکال،۳ بل الاظهر البطلان، إلا اذا لم یکن علیه صوم واجب۴ و قصد الصوم المشروع في غد، و لو کان غد من ایام البیض مثلا فان قصد الطبیعة المطلقة صح مندوبا مطلقا۵، و ان قصد الطبیعة الخاصة صح المندوب الخاص،۶ و ان قصد طبیعة مهملة مرددة بین مطلق المندوب الخاص۷ فالاظهر البطلان.
صدر: ۱- الظاهر الاجزاء.
صدر: ۲- بل فرق بین أقسام الصوم فکل صوم وجب بعنوان لا ینطبق علی الفعل إلا مع قصده فلابد من قصده و لو إجمالاً بأن یقصد ما في ذمته إذا کان منحصراً بواحد من قبیل صوم الکفارة و القضاء بل و النذر علی الأحوط، و اما إذا وجب الصوم لا بعنوان قصدي کذلک فلا یجب قصد العنوان.
صدر: ۳- الظاهر عدم الاشکال و صحة الصوم.
صدر: ۴- بل حتی إذا کان علیه صوم واجب و کان له عنوان قصدي کصوم الکفارة فمع عدم قصد العنوان یقع مصداقاً للمستحب و یصح إذا قلنا باختصاص عدم جواز التطوع علیه الفرض بخصوص من علیه قضاء شهر رمضان.
صدر: ۵- بل سقط کلا الامرین لحصول متعلقیهما، نعم الثواب بلحاظ أمر یتوقف علی قصد امتثاله.
صدر: ۶- بل حاله کسابقه.
صدر: ۷- هذا الفرض لا محصل له، و الظاهران الحکم بالصحة یکفي فیه قصد صوم یوم غد متقرباً إلی الله سبحانه سواء قصد الأمر المتعلق بالطبیعة المطلقة أو الأمر المتعلق بالطبیعة الخاصة أو الجامع بین الأمرین و لا معنی للانبعاث عن المردد بین الأمرین.
السیستانی : مسألة ۹۷۵- يكفي في صحّة صوم رمضان وقوعه فيه، ولا يعتبر قصد عنوانه، ولكن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقّق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممّن يجوز له التطوّع بأن لم ‏يكن مسافراً ولم ‏يكن عليه قضاء شهر رمضان، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه، إلّا إذا كان مقيّداً بعنوان قصديّ كالصوم شكراً أو زجراً، ومثله القضاء والكفّارة ففي مثل ذلك إذا لم ‏يقصد المعيّن لم‏ يقع، نعم إذا قصد ما في الذمّة وكان واحداً أجزأ عنه.
مسأله ۷- وقت النیة فی الواجب المعین و لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحیث بحدث الصوم حینئذ مقارنا للنیة، و في الواجب غیر المعین یمتد وقتها الی الزوال و ان تضیق وقته، فاذا اصبح ناویا للافطار و بدا له قبل الزوال ان یصوم و اجبا فنوی الصوم اجزاه، و ان کان ذلک بعد الزوال لم یجز،۱ و فی المندوب یمتد وقتها الی ان یبقی من النهار ما یمکن فیه تجدید النیة.
صدر: 1- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۹۷۶- وقت النيّة في الواجب المعيّن - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوماً، بمعنى أنّه لا بُدَّ فيه من تحقّق الإمساك عنده مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لا بمعنى أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا في الواجب غير المعيّن فيمتدّ وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيّق وقته، فله تأخيرها إليه ولو اختياراً، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم ‏يجز على الأحوط لزوماً، وأمّا في المندوب فيمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يقترن فيه الصوم بالنيّة.
مسأله ۸- یجتزأ فی شهر رمضانکله بنیة واحدة قبل الشهر،۱ و في غیره لابد2 فی کل یوم من نیة فی لیلته الی طلوع الفجر او الی الزوال.
صدر: ۱- الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء بالنیة إذا کانت سابقة علی هلال شهر رمضان و کذلک في سائر الموارد اذا کانت سابقة علی الوجوب، و اما مع تأخرها عن الوجوب فیکتفی بها و إن کانت سابقة علی اللیلة التي یقع الصیام في غدها.
صدر: ۲- علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۹۷۷-يجتزأ في شهر رمضان كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كلّ ليلة أو عند طلوع الفجر من كلّ يوم وإن كان يعتبر وجوده عنده ولو ارتكازاً - على ما سبق - ويكفي هذا في غير شهر رمضان أيضاً كصوم الكفّارة ونحوها.
مسأله ۹- الناسي و الجاهل فی شهر رمضان اذا لم یستعملا المفطر، و لم یفسدا صومهما بریاء و نحوه یجزیهما تجدید النیة قبل الزوال،۱ من غیر فرق بین نسیان الحکم و نسیان الموضوع، و کذلک فی الجهل
صدر: ۱- الاجزاء محل إشکال و الأحوط تجدید النیة و لو بعد الزوال ثم القضاء.
السیستانی : مسألة ۹۷۸- إذا لم‏ ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم ‏يستعمل مفطراً ثُمَّ تذكّر أو علم أثناء النهار يجتزئ بتجديد نيّته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعده فلا يترك الاحتياط بتجديد النيّة والإتمام رجاءً ثُمَّ القضاء بعد ذلك.
مسأله ۱۰- اذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندبا أو قضاءاً او نذراً اجزأ عن شهر رمضان ان کان، و اذا تبین انه من رمضان قبل الزوال او بعده جد النیة، و ان صامه بنیة رمضان بطل، و ان صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجه الیه اما الوجویي أو الندبي فالظاهر الصحة، و ان صامه علی أنه ان کان من شعبان کان ندباً، و ان کان من رمضان کان وجوباً، فللصحة وجه و الأحوط القضاء فیهما، و اذا اصبح فیه ناویاً للافطار فتبین انه من رمضان قبل تناول المفطر فان کان قبل الزوال جدد النیة و اجتزأ به۱ ، و ان کان بعده امسک وجوباً و علیه قضاؤه.
صدر: ۱- الاجتزاء محل إشکال و الأحوط ما تقدم من تجدید النیة ثم القضاء.
السیستانی : مسألة ۹۷۹- إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان، وإذا تبيّن أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة، وإن صامه بنيّة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنيّة الأمر الواقعيّ المتوجّه إليه - إمّا الوجوبيّ أو الندبيّ - حكم بصحّته، وإن صامه على أنّه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من شهر رمضان كان وجوباً صحّ أيضاً، وإذا أصبح فيه ناوياً للإفطار فتبيّن أنّه من شهر رمضان جرى عليه التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.
مسأله ۱۱- تجب استدامة النیة الی آخر النهار، فاذا نوی القطع فعلا أو تردد بطل، و کذا اذا نوی القطع فیما یأتي او تردد فیه او نوی المفطر مع العلم بمفطریته، و اذا تردد للشک في صحة صومه فالظاهر الصحة، هذا فی الواجب المعین، أما الواجب غیر المعین فلا یقدح شيء من ذلک فیه اذا رجع الی نیته قبل الزوال.
السیستانی : مسألة ۹۸۰- تجب استدامة النيّة إلى آخر النهار، فإذا نوى القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلى نيّة الصوم على الأحوط لزوماً، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريّته، وإذا تردّد للشكّ في صحّة صومه لم‏ يضرّ بصحّته، هذا في الواجب المعيّن، أمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال.
مسأله ۱۲- لا یصح العدول من صوم الی صوم اذا فات وقت نیة المعدول الیه و إلا صح علی اشکال.
السیستانی : مسألة ۹۸۱- لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّداً بعدم قصد غيره - وإن كان مقيّداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوى صوم الكفّارة ثُمَّ عدل إلى المندوب المطلق صحّ الثاني وبطل الأوّل، ولو نوى المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلى الكفّارة وقع الأوّل دون الثاني.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -