الفصل الرابع : في شرائط صحة الصوم و هي أمور: الایمان، و العقل۱ ، و الخلو من الحیض و النفاس، فلا یصحّ من غیر المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء فاذا أسلم او استبصر أو عقل قبل الزوال و جدد النیة لم یجز۲، و کذا إذا طهرت الحائض و النفساء، و إذا حدث الکفر او الخلاف او الجنون او الحیض او النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
صدر: ۱- إطلاقه مبنيّ علی الاحتیاط.
صدر:۲- هذا صحیح فیمن أسلم قبل الزوال و کذلک فیمن عقل قبل الزوال و أمّا المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا یبعد الإجزاء فیه.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۶- يشترط في صحّة الصوم أُمور :
۱- الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن يمسـك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّـة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك، وأمّا الإيمان فلا يعتبر في الصحّة - بمعنى سقوط التكليف - وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.
۲-العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصحّ منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنيّة في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه على ما سبق.
۳- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
۴- عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.
۵- أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فإنّه لا يجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا في ثلاثة مواضع:
أحدها: الثلاثة أيّام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: صوم النافلة في وقت معيّن، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .
وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة: الفصل الرابع: فی شرائط صحة الصوم- وهي أمور:
الإيمان، والعقل، والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء، نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار -ولو بعد الزوال- أتم صومه وأجزأه وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس -قبل الغروب- بطل الصوم.
ومنها: عدم الإصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
ومنها: أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع: (أحدها): الثلاثة أياما، وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
(ثانيها): صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
(ثالثها): الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
مسأله۱- یصحّ الصوم من النائم إذا سبقت منه النیة في اللیل إن استوعب تمام النهار و في إلحاق السکران۱ و المغمی علیه به وجه.
صدر: ۱- هذه الصفة بعنوانها لیست مانعةً عن صحّة الصوم إلّا إذا أدّت الی خللٍ في النیة و لو بوجودها الارتکازي اللازم انحفاظه في ظرف وقوع الصوم.
و منها : عدم الاصباح جنباً او علی حدث الحیض و النفاس کما تقدم۱.
صدر: ۱- و تقدّم الحال فیه.
و منها : أن لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع:
احدها : صوم الثلاثة ایام التي هي بعض العشرة التي تکون بدلَ هدي التمتّع لمن عجز عنه.
الثاني : صوم الثمانیه عشر یوماً التي هي بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفاتٍ قبل الغروب.
الثالث : صوم النذر المشروط ایقائه في السفر و لو مع الحضر.
مسأله ۲- الأقوی عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أیام۱ للحاجة في المدینة.
صدر: ۱- الاحوط الاقتصار علی الاربعاء و الخمیس و الجمعة.
الخوئی : مسألة ۱۰۲۶- الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.۱
۱- التبریزی : ولا بأس بذلک فی غیرها بقصد الرجاء
مسأله ۳- یصحّ الصوم من المسافر الجاهل بالحکم و ان علم فی الأثناء بطل و لا یصح ّمن الناسي.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۷- يصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيّات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۷- یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصح من الناسي.
مسأله ۴- یصحّ الصوم من المسافر الذي حکمه التمام کناوي الاقامة و المسافر سفر معصیة و نحوهما.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۸- يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما، ولا يصحّ ممّن يتخيّر بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن الأربعة: مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكوفة وحرم الحسين (عليه السلام).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۸- يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.
مسأله ۵- لا یصحّ الصوم من المریض و (منه الأرمد)إذا کان یتضرّر به لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه کلّ ذلک بالمقدار المعتِّد به، و لا فرق بین حصول الیقین بذلک و الظنّ و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و کذا لایصحّ من الصحیح اذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلک أمّا المریض الذي لا یتضرّر من الصوم فیجب علیه و یصح ّمنه.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۹- لا يصحّ الصوم من المريض - ومنه الأرمد - إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة، وكذا لا يصحّ الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۲۹- لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، وكذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه.
مسأله ۶- لا یکفی الضعف في جواز الافطار و لو کان مفرطاً إلّا أن یکون حرجاً فیجوز الافطار، و کذا إذا أدّی الضعف الی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکّن من غیره فانّه یجوز الإفطار ، و الاحوط فیهما الاقتصار فی الأکل و الشرب علی مقدار الضرورة و الامساک عن الزائد ثمّ القضاء، و إذا کان العامل لا یتمکّن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش و نحوه تعیّن علیه الاقتصار علی ما تندفع به الضرورة و الاستمرار علی الإمساک علی الاحوط و القضاء بعد ذلک.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۰- لا يكفي الضعف في جواز الإفطار في شهر رمضان ولو كان مفرطاً إلّا أن يكون حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكّن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكّن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۰- لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار، ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش والأحوط فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
مسأله ۷- إذا صام لإعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف صحّ۱، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل۲ و إن بان الخلاف.
صدر: ۱- إذا کان الضرر المنکشف بمرتبة ٍمحرمةٍ فالظاهر البطلان و إلّا فهو محلّ إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.
صدر: ۲- إذا کان الضرر المتخّیل بدرجةٍ محرّمة ٍمنجّزة ٍبطل صومه و إلّا فالبطلان محلّ إشکال بل منع.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۱- إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحّة صومه إشكال وإن كان الضرر بحدّ لا يحرم ارتكابه مع العلم به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشّى منه قصد القربة فإنّه يحكم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۰۳۱- إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه۱، نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحة صومه إشكال، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشي منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
۱- التبریزی : إشکال و إن لم یکن الضرر بحد الحرام و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا کان قد تمشی منه قصد القریة ، فإنه لا یبعد الحکم بالصحة ، إذا بان عدم الضرر بعد ذلک .
مسأله ۸- قول الطبیب إذا کان یوجب الظنّ بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار و إلّا فلا یجوز۱، وإذا قال الطبیب لا ضرر في الصوم و کان المکلّف خائفاً وجب الافطار.
صدر: ۱-إلّا إذا کان ثقةً في قوله و فنَّه و لم یحصل اطمئنان ببطلان کلامه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۲- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، وإذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، وكان المكلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۰۳۲- قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا۱ وجب الإفطار.
۱- التبریزی : لم یجب علیه الصوم .
مسأله ۹- إذا بریّ المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدّد النیة۱ و صحّ صومه إذا لم یکن عاصیاً بإمساکه.
صدر: ۱- المرض المضرّ معه الصوم من موانع صحّة الصوم و کلّ مانعٍ من هذا القبیل إذا ارتفع أثناء النهار لا یجزي معه تجدید النیّة فلا یصحّ الصوم.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۳- إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۳۳- إذا بريء المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدّد النية لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه، والأحوط -استحبابا- أن يمسك بقية النهار.
مسأله ۱۰- یصح الصوم من الصبي کغیره من العبادات.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۴- يصحّ الصوم من الصبيّ المميّز كغيره من العبادات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۴- يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
مسأله ۱۱- لا یجوز التطوّع بالصوم لمن علیه قضاء شهر رمضان و في إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشکال، کالإشکال في صحّة التطوّع إذا نسي أنّ علیه قضاءً ، و الظاهر جواز التطوّع لمن علیه صوم واجب استیجاري، کما انّه یجوز ایجار نفسه للصوم الواجب إذا کان علیه قضاء رمضان، و لا یجوز ایجار نفسه للصوم المستحبّ عن غیره إذا کان علیه قضاء رمضان.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۵- لا يجوز التطوّع بالصوم - وإن كان منذوراً - لمن عليه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسي أو جهل أنّ عليه قضاءه فصام تطوّعاً فذكر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.ويجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب لكفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، كما أنّه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۵- لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصيام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره إذا كان عليه صوم واجب.
مسأله ۱۲- یشترط في وجوب الصوم: البلوغ و العقل و الحضر و عدم الإغماء۱ و عدم المرض و الخلّو من الحیض و النفاس.
صدر: ۱- الإغماء المسبوق بنیة الصوم لا دلیل علی کون عدمه شرطاً في الوجوب کما أنّه لیس دخیلاً في صحّة الصوم کما تقدّم. فلو نوی و اُغمي علیه ثمّ أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام علیه و صحّة الصوم منه، و أمّا إذا فاجأه الإغماء قبل النیة و أفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم علیه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۶-يشترط في وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۶- يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
مسأله ۱۳- لو صام الصبيّ تطوّعاً و بلغ في الاثناء و لو بعد الزوال فلا یبعد وجوب الاتمام۱.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب الإتمام و لکن إذا أتمّ صحّ صومه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۷- لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنيّة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۷- لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء -ولو بعد الزوال- لم يجب عليه الإتمام، والأحوط استحبابا الإتمام.
مسأله ۱۴- إذا سافر قبل الزوال وجب علیه الافطار وإن کل بعده وجب إتمام الصیام، و إذا کان مسافراً فدخل بلده او بلداً نوی فیه الاقامة فإن کان قبل الزوال یتناول المفطر وجب علیه الصیام۱، و إن کان بعد الزوال أو تناول المفطر فی السفر بقي علی الافطار. نعم یستحبّ له الإمساک الی الغروب.
صدر: ۱- علی الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلداً نوی فیه الاقامة، و إذا صام فلاإشکال في صحّة صومه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۸-إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده جاز له إتمام الصيام بل وجب على الأحوط لزوماً ولا سيّما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
وإذا كان مسافراً ولم يتناول المفطر حتّى دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوباً ويجتزئ به، وإن كان بعده لم يجب عليه صيامه، ولو صام لم يجتزئ به على الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر في سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساك إلى الغروب.
الخوئی : مسألة ۱۰۳۸- إذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الإفطار، وإلا وجب۱ عليه الإتمام والقضاء على الأحوط وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.
۱- التبریزی : وإلا فالاحوط الاتمام والقضاء و إن کان لا یبعد عدم الحاجة إلی القضاء . و إن کان السفر بعده وجب إتمام الصیام ، و إذا کان مسافراً فدخل بلده إو بلداً نوی فیه الإقامة ، فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المقطر وجل علیه الصیام ، و إن کان بعد الزوال ، آو تناول المفطر فی السفر بقی علی الافطار ، نعم یستحب له الإمساک إلی الغروب .
مسأله ۱۵-الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده و کذا في الرجوع منه هو البلد لاحدّ الترخّص نعم لا یجوز الافطار للمسافر إلّا بعد الوصول الی حدّ الترخّص فلو أفطر قبله وجبت الکفّارة.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۹- المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده - وكذا في الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفّارة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۳۹- الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخصفلو أفطر -قبله- عالما بالحكم وجبت الكفارة.
مسأله ۱۶- یجوز السفر في شهر رمضان اختیاراً و لو للفرار من الصوم و لکنّه مکروه، إلّا في حجِّ أو عمرة، أو غزوٍ في سبیل الله، أو مالٍ یخاف تلفه، أو أخٍ یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضيّ ثلاثٍ و عشرین لیلة۱، و إذا کان علی المکلّف صوم واجب معیّن جاز له السفر و إن فات الواجب۲، و ان کان في السفر لم تجب علیه الاقامة لأدائه.
صدر: ۱- ما دلّ استثناء ذلک روایة ضعیفة.
صدر: ۲- تفویته بالسفر إحداثاً أو ابقاءً لا یخلو عن إشکال، بل الظاهر عدم جواز التفویت إذا کان الواجب المعیَّن واجباً بالاجارة و نحوها، نعم لا بأس بذلک إذا کان واجباً بالنذر و نحوه.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۰- يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنّه مكروه، إلّا في حجّ أو عمرة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه.
وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۰- يجوز السفر في شهر رمضان -اختيارا- ولو للفرار من الصوم، ولكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر وإن فات الواجب، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.
مسأله ۱۷- یجوز للمسافر التملّي من الطعام و الشراب و کذا الجماع في النهار علی کراهةٍ في الجمیع، و الأحوط إستحباباً الترک و لا سیّما في الجماع.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۱- يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجماع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۱- يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، والأحوط -استحبابا- الترك ولا سيما في الجماع.