انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الرابع: فی شرائط صحة الصوم و هی أمور:

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الرابع : في شرائط صحة الصوم و هي أمور: الایمان، و العقل۱ ، و الخلو من الحیض و النفاس، فلا یصح من غیر المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء فاذا أسلم او استبصر أو عقل قبل الزوال و جدد النیة لم یج۲،  و کذا اذا طهرت الحائض و النفساء، و اذا حدث الکفر او الخلاف او الجنون او الحیض او النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
صدر: ۱- اطلاقه مبني علی الاحتیاط.
صدر:۲- هذا صحیح فیمن أسلم قبل الزوال و کذلک فیمن عقل قبل الزوال و أما المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا یبعد الإجزاء فیه.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۶- يشترط في صحّة الصوم أُمور :
۱- الإسلام، فلا يصحّ الصوم من الكافر، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم ‏يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزومـا أن يمسـك بقيّة يومه بقصد ما في الذمّـة وأن يقضيه إن لم ‏يفعل ذلك، وأمّا الإيمان فلا يعتبر في الصحّة - بمعنى سقوط التكليف - وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.
۲-العقل وعدم الإغماء، فلو جُنَّ أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النيّة المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم ‏يصحّ منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنيّة في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه على ما سبق.
۳- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
۴- عدم الإصباح جنباً، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم.
۵- أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فإنّه لا يجوز له أداء الصوم الواجب، إلّا في ثلاثة مواضع:
أحدها: الثلاثة أيّام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: صوم النافلة في وقت معيّن، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعمّ منه ومن الحضر .
وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر، إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
 مسأله۱- یصح الصوم من النائم اذا سبقت منه النیة في اللیل  ان استوعب تمام النهار و في إلحاق السکران۱ و المغمی علیه به وجه.
صدر: ۱- هذه الصفة بعنوانها لیست مانعة عن صحة الصوم إلا اذا أدت الی خلل في النیة و لو بوجودها الارتکازي اللازم انخفاظه في ظرف وقوع الصوم.
و منها : عدم الاصباح جنباً او علی حدث الحیض و النفاس کما تقدم۱.
صدر: ۱-  و تقدم الحال فیه.
و منها : ان لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
احدها : صوم الثلاثة ایام التي هي بعض العشرة التي تکون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
الثاني : صوم الثمانیه عشر یوماً التي هي بدل البدنة کفارة لمن أماض من عرفات قبل الغروب.
الثالث : صوم النذر المشروط ایقائه في السفر و لو مع الحضر.
مسأله ۲- الأقوی عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أیام۱ للحاجة في المدینة.
صدر: ۱- الاحوط الاقتصار علی الاربعاء و الخمیس و الجمعة.
مسأله ۳-  یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم و ان علم فی الأثناء بطل و لا یصح من الناسي.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۷- يصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيّات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً.
مسأله ۴-  یصح الصوم من المسافر الذي حکمه التمام کناوي الاقلة و المسافر سفر معصیة و نحوهما.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۸- يصحّ الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم أم بالخصوصيّات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصحّ الصوم من المسافر الناسي على الأحوط لزوماً.
مسأله ۵- لا یصح الصوم من المریض و منه الأرمد اذا کان یتضرر به لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه کل ذلک بالمقدار المعتد به، و لا فرق بین حصول الیقین بذلک و الظن و الاحتمامل الموجب لصدق الخوف، و کذا الایصح من الصحیح اذا خاف حدوث المرض فضلا عما اذا علم ذلک أما المریض الذي لا یتضرر من الصوم فیجب علیه و یصح منه.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۹- لا يصحّ الصوم من المريض - ومنه الأرمد - إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم ‏تجرِ العادة بتحمّل مثله، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظنّ والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة، وكذا لا يصحّ الصوم من الصحيح إذا خاف حدوث المرض فضلاً عمّا إذا علم ذلك، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه.
مسأله ۶- لا یکفی الضعف في جواز الافطار و لو کان مفرطاً إلا أن یکون حرجا فیجوز الافطار، و کذا اذا أدی الضعف الی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکن من غیره فانه یجوز الاقطار و الاحوط فیهما الاقتصار فی الأکل و الشرب علی مقدار الضرورة و الامساک عن الزائد ثم القضاء، و اذا کان العامل لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش و نحوه تعین علیه الاقتصار علی ما تندفع به الضرورة و الاستمرار علی الامساک علی الاحوط و القضاء بعد ذلک.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۰- لا يكفي الضعف في جواز الإفطار في شهر رمضان ولو كان مفرطاً إلّا أن يكون حرجيّاً بحدٍّ لا يتحمّل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدّى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكّن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكّن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، والأحوط لزوماً فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
مسأله ۷- اذا صام لإعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف صح۱، و اذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل۲ و إن بان الخلاف.
صدر: ۱- اذا کان الضرر المنکشف بمرتبة محرمة فالظاهر البطلان و إلا فهو محل اشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.
صدر: ۲- اذا کان الضرر المتخیل بدرجة بحرمة منجزة بطل صومه و الا فالبطلان محل اشکال بل منع.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۱- إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحّة صومه إشكال وإن كان الضرر بحدّ لا يحرم ارتكابه مع العلم به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشّى منه قصد القربة فإنّه يحكم بصحّته عندئذٍ إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
مسأله ۸- قول الطبیب اذا کان یوجب الظن بالضرر او خوفه وجب لأجله الافطار و إلا فلا یجوز۱، و اذا قال الطبیب لا ضرر في الصوم و کان المکلف خائفاً وجب الافطار.
صدر: ۱-إلا إذا کان ثقة في قوله و فنه و لم یحصل اطمئنان ببطلان کلامه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۲- قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة، وإذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، وكان المكلّف خائفاً جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهّم بحدٍّ محرّم، وإلّا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك.
مسأله ۹- اذا بریء المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیة۱ و صح صومه اذا لم یکن عاصیاً بإمساکه.
صدر: ۱- المرض المضر معه الصوم من موانع صحة الصوم و کل مانع من هذا القبیل اذا ارتفع أثناء النهار لا یجزي معه تجدید النیة فلا یصح الصوم.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۳- إذا برئ المريض قبل الزوال ولم‏ يتناول المفطر فالأحوط لزوماً أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك.
مسأله ۱۰- یصح الصوم من الصبي کغیره من العبادات.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۴- يصحّ الصوم من الصبيّ المميّز كغيره من العبادات.
مسأله ۱۱- لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه قضاء شهر رمضان و في إلحاق مطلق الصوم الواجب به اشکال، کالإشکال في صحة التطوع اذا نسي ان علیه قضاءاً ، و الظاهر جواز التطوء لمن علیه صوم واجب استیجاري، کما انه یجوز ایجار نفسه للصوم الواجب اذا کان علیه قضاء رمضان، و لا یجوز ایجار نفسه للصوم المستحب عن غیره اذا کان علیه قضاء رمضان.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۵-  لا يجوز التطوّع بالصوم - وإن كان منذوراً - لمن عليه قضاء شهر رمضان، نعم إذا نسي أو جهل أنّ عليه قضاءه فصام تطوّعاً فذكر أو علم بعد الفراغ صحّ صومه.ويجوز التطوّع لمن عليه صوم واجب لكفّارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها، كما أنّه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان.
مسأله ۱۲-  یشترط في وجوب الصوم: البلوغ و العقل و الحضر و عدم الإغماء۱ و عدم المرض و الخلو من الحیض و النفاس.
صدر: ۱- الإغماء المسبوق بنیة الصوم لا دلیل علی کون عدمه شرطاً في الوجوب کما انه لیس دخیلاً في صحة الصوم کما تقدم. فلو نوی و أغمي علیه ثم أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الاتمام علیه و صحة الصوم منه، و أما إذا فاجأه الإغماء قبل النیة و أفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم علیه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۶-يشترط في وجوب الصوم: البلوغ، والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس.
مسأله ۱۳- لو صام الصبي تطوعاً و بلغ في الاثناء و لو بعد الزوال فلا یبعد وجوب الاتمام۱.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب الاتمام و لکن اذا أتم صح صومه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۷-  لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو قبل الزوال لم ‏يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً، ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار وكان مسبوقاً بالنيّة فالأحوط لزوماً أن يتمّ صومه وأن يقضيه إن لم‏ يفعل ذلك.
مسأله ۱۴- اذا سافر قبل الزوال وجب علیه الافطار و ان کل بعده وجب اتمام الصیام، و اذا کان مسافراً فدخل بلده او بلداً نوی فیه الاقامة فان کان قبل الزوال یتناول المفطر وجب علیه الصیام۱، و ان کان بعد الزوال او تناول المفطر فط السفر بقي علی الافطار. نعم یستحب له الامساک الی الغروب.
صدر: ۱- علی الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلداً نوی فیه الاقامة، و إذا صام فلا اشکال في صحة صومه.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۸-إذا سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب على الأحوط لزوماً خصوصاً إذا كان ناوياً للسفر من الليل، وإن كان السفر بعده جاز له إتمام الصيام بل وجب على الأحوط لزوماً ولا سيّما إذا لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
وإذا كان مسافراً ولم ‏يتناول المفطر حتّى دخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة، فإن كان دخوله قبل الزوال صام يومه على الأحوط وجوباً ويجتزئ به، وإن كان بعده لم ‏يجب عليه صيامه، ولو صام لم‏ يجتزئ به على الأحوط لزوماً، وإذا تناول المفطر في سفره ثُمَّ دخل بلده مثلاً استحبّ له الإمساك إلى الغروب.
مسأله ۱۵-الظاهر ان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده و کذا في الرجوع منه هو البلد لاحد الترخص نعم لا یجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول الی حد الترخص فلو أفطر قبله وجبت الکفارة.
السیستانی : مسألة ۱۰۳۹-  المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده - وكذا في الرجوع منه - هو البلد لا حدّ الترخّص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص فلو أفطر قبله عالماً بالحكم وجبت الكفّارة.
مسأله ۱۶-  یجوز السفر في شهر رمضان اختیاراً و لو للفرار من الصوم و لکنه مکروه، إلا في حج او عمرة، أو غزو في سبیل الله، او مال یخاف تلفه، أو أخ یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضي ثلاث و عشرین لیلة۱، و اذا کان علی المکلف صوم واجب معین جاز له السفر و ان فات الواجب۲، و ان کان في السفر لم تجب علیه الاقامة لادائه.
صدر: ۱- ما دل استثناء ذلک روایة ضعیفة.
صدر: ۲- تفویته بالسفر احداثاً أو ابقاء لا یخلو عن اشکال، بل الظاهر عدم جواز التفویت اذا کان الواجب المعین واجباً بالاجارة و نحوها، نعم لا بأس بذلک اذا کان واجباً بالنذر و نحوه.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۰- يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ولكنّه مكروه، إلّا في حجّ أو عمرة، أو غزو في سبيل الله تعالى، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه.
وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن لم يجز له السفر إذا كان واجباً بإيجار ونحوه، وكذا الثالث من أيّام الاعتكاف، ويجوز فيما إذا كان واجباً بالنذر، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسأله ۱۷- یجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب و کذا الجماع في النهار علی کراهة في الجمیع، و الاحوط استحبابا الترک و لا سیما في الجماع.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۱-  يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجماع.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -