الفصل الرابع: في شرائط صحة الصوم و هي أمور: الایمان، و العقل1 ، و الخلو من الحیض و النفاس، فلا یصح من غیر المؤمن و لا من المجنون و لا من الحائض و النفساء فاذا أسلم او استبصر أو عقل قبل الزوال و جدد النیة لم یج2، و کذا اذا طهرت الحائض و النفساء، و اذا حدث الکفر او الخلاف او الجنون او الحیض او النفاس قبل الغروب بطل الصوم.
صدر: 1- اطلاقه مبني علی الاحتیاط.
صدر: 2- هذا صحیح فیمن أسلم قبل الزوال و کذلک فیمن عقل قبل الزوال و أما المستبصر قبل الزوال أو بعده فلا یبعد الإجزاء فیه.
(مسأله1):یصح الصوم من النائم اذا سبقت منه النیة في اللیل ان استوعب تمام النهار و في إلحاق السکران1 و المغمی علیه به وجه.
صدر: 1- هذه الصفة بعنوانها لیست مانعة عن صحة الصوم إلا اذا أدت الی خلل في النیة و لو بوجودها الارتکازي اللازم انخفاظه في ظرف وقوع الصوم.
و منها: عدم الاصباح جنباً او علی حدث الحیض و النفاس کما تقدم1.
صدر: 1- و تقدم الحال فیه.
و منها: ان لا یکون مسافراً سفراً یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع:
احدها: صوم الثلاثة ایام التي هي بعض العشرة التي تکون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
الثاني: صوم الثمانیه عشر یوماً التي هي بدل البدنة کفارة لمن أماض من عرفات قبل الغروب.
الثالث: صوم النذر المشروط ایقائه في السفر و لو مع الحضر.
(مسأله2): الأقوی عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلا ثلاثة أیام1 للحاجة في المدینة.
صدر: 1- الاحوط الاقتصار علی الاربعاء و الخمیس و الجمعة.
(مسأله3): یصح الصوم من المسافر الجاهل بالحکم و ان علم فی الأثناء بطل و لا یصح من الناسي.
(مسأله4): یصح الصوم من المسافر الذي حکمه التمام کناوي الاقلة و المسافر سفر معصیة و نحوهما.
(مسأله5): لا یصح الصوم من المریض و منه الأرمد اذا کان یتضرر به لإیجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه کل ذلک بالمقدار المعتد به، و لا فرق بین حصول الیقین بذلک و الظن و الاحتمامل الموجب لصدق الخوف، و کذا الایصح من الصحیح اذا خاف حدوث المرض فضلا عما اذا علم ذلک أما المریض الذي لا یتضرر من الصوم فیجب علیه و یصح منه.
(مسأله6): لا یکفی الضعف في جواز الافطار و لو کان مفرطاً إلا أن یکون حرجا فیجوز الافطار، و کذا اذا أدی الضعف الی العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمکن من غیره فانه یجوز الاقطار و الاحوط فیهما الاقتصار فی الأکل و الشرب علی مقدار الضرورة و الامساک عن الزائد ثم القضاء، و اذا کان العامل لا یتمکن من الاستمرار علی الصوم لغلبة العطش و نحوه تعین علیه الاقتصار علی ما تندفع به الضرورة و الاستمرار علی الامساک علی الاحوط و القضاء بعد ذلک.
(مسأله7): اذا صام لإعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف صح1، و اذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل2 و إن بان الخلاف.
صدر: 1- اذا کان الضرر المنکشف بمرتبة محرمة فالظاهر البطلان و إلا فهو محل اشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.
صدر: 2- اذا کان الضرر المتخیل بدرجة بحرمة منجزة بطل صومه و الا فالبطلان محل اشکال بل منع.
(مسأله8): قول الطبیب اذا کان یوجب الظن بالضرر او خوفه وجب لأجله الافطار و إلا فلا یجوز1، و اذا قال الطبیب لا ضرر في الصوم و کان المکلف خائفاً وجب الافطار.
صدر: 1-إلا إذا کان ثقة في قوله و فنه و لم یحصل اطمئنان ببطلان کلامه.
(مسأله9): اذا بریء المریض قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیة1 و صح صومه اذا لم یکن عاصیاً بإمساکه.
صدر: 1- المرض المضر معه الصوم من موانع صحة الصوم و کل مانع من هذا القبیل اذا ارتفع أثناء النهار لا یجزي معه تجدید النیة فلا یصح الصوم.
(مسأله10): یصح الصوم من الصبي کغیره من العبادات.
(مسأله11): لا یجوز التطوع بالصوم لمن علیه قضاء شهر رمضان و في إلحاق مطلق الصوم الواجب به اشکال، کالإشکال في صحة التطوع اذا نسي ان علیه قضاءاً ، و الظاهر جواز التطوء لمن علیه صوم واجب استیجاري، کما انه یجوز ایجار نفسه للصوم الواجب اذا کان علیه قضاء رمضان، و لا یجوز ایجار نفسه للصوم المستحب عن غیره اذا کان علیه قضاء رمضان.
(مسأله12): یشترط في وجوب الصوم: البلوغ و العقل و الحضر و عدم الإغماء1 و عدم المرض و الخلو من الحیض و النفاس.
صدر: 1- الإغماء المسبوق بنیة الصوم لا دلیل علی کون عدمه شرطاً في الوجوب کما انه لیس دخیلاً في صحة الصوم کما تقدم. فلو نوی و أغمي علیه ثم أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الاتمام علیه و صحة الصوم منه، و أما إذا فاجأه الإغماء قبل النیة و أفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم علیه.
(مسأله13): لو صام الصبي تطوعاً و بلغ في الاثناء و لو بعد الزوال فلا یبعد وجوب الاتمام1.
صدر: 1- الظاهر عدم وجوب الاتمام و لکن اذا أتم صح صومه.
(مسأله14): اذا سافر قبل الزوال وجب علیه الافطار و ان کل بعده وجب اتمام الصیام، و اذا کان مسافراً فدخل بلده او بلداً نوی فیه الاقامة فان کان قبل الزوال یتناول المفطر وجب علیه الصیام1، و ان کان بعد الزوال او تناول المفطر فط السفر بقي علی الافطار. نعم یستحب له الامساک الی الغروب.
صدر: 1- علی الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلداً نوی فیه الاقامة، و إذا صام فلا اشکال في صحة صومه.
(مسأله15): الظاهر ان المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده و کذا في الرجوع منه هو البلد لاحد الترخص نعم لا یجوز الافطار للمسافر الا بعد الوصول الی حد الترخص فلو أفطر قبله وجبت الکفارة.
(مسأله16): یجوز السفر في شهر رمضان اختیاراً و لو للفرار من الصوم و لکنه مکروه، إلا في حج او عمرة، أو غزو في سبیل الله، او مال یخاف تلفه، أو أخ یخاف هلاکه، أو یکون بعد مضي ثلاث و عشرین لیلة1، و اذا کان علی المکلف صوم واجب معین جاز له السفر و ان فات الواجب2، و ان کان في السفر لم تجب علیه الاقامة لادائه.
صدر: 1- ما دل استثناء ذلک روایة ضعیفة.
صدر: 2- تفویته بالسفر احداثاً أو ابقاء لا یخلو عن اشکال، بل الظاهر عدم جواز التفویت اذا کان الواجب المعین واجباً بالاجارة و نحوها، نعم لا بأس بذلک اذا کان واجباً بالنذر و نحوه.
(مسأله17): یجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب و کذا الجماع في النهار علی کراهة في الجمیع، و الاحوط استحبابا الترک و لا سیما في الجماع.