انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الثانی: فی غسل الحیض و فیه فصول:

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الأول : في سببه و هو خروج دم الحیض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالباً، سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غیره و ان کان خروجه بقطنة، و إذا انصب من الرحم إلی فضاء الفرج و لم یخرج منه أصلاً ففي جریان حکم الحیض علیه إشکال و إن کان هو الأظهر1، و لا إشکال في بقاء الحدث ما دام باقیاً في باطن الفرج.
صدر: ۱- بل الأظهر خلافه.
السیستانی : مسآلة : وسببه خروج دم الحيض، الذي يجتمع في الرحم وتراه المرأة في كلّ شهر مرّة في الغالب، سواء خرج من الموضع الأصليّ - للنوع أو لفرد شاذّ الخلقة من هذه الجهة - وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها، أم خرج من الموضع العارضيّ ولكن بدفع طبيعيّ لا بمثل الإخراج بالآلة، وإذا انصبّ من الرحم إلى فضاء الفرج ولم ‏يخرج منه أصلاً لم‏ يوجب الحدث، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثُمَّ انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في باطن الفرج.
مسأله ۱ - إذا افتضت البکر فسال دم کثیر و شک في انه من دم الحیض أو من دم العذرة أو منهما ادخلت قطنة و ترکتها ملیاً ثم أخرجتها إخراجاً رقیقاً فان کانت مطوقة بالدم فهو من العذرة و ان کانت مستنقعة فهو من الحیض، و لا یصح عملها بدون ذلک ظاهراً إلا أن تعلیم بمصادفته الواقع.
السیستانی : مسآلة ۲۱۲- إذا افتضّت البكر فسال دم وشكّ في أنّه من دم الحيض أو من دم البكارة أو منهما، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها، ثُمَّ استخرجتها برفق، فإنْ كانت مطوّقة بالدم فهو من دم البكارة، وإنْ كانت مستنقعة فهو من دم الحيض، وهذا الاختبار واجب وجوباً طريقيّاً لاستكشاف حالها، فلا يحكم بصحّة صلاتها ظاهراً، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزميّ إلّا مع الاختبار .
مسأله ۲-إذا تعذر الاختبار المذکور فالاقوی الاعتبار۱ بحالها السابق من حیض أو عدمه، و إذا جهلت الحال السابقة فالأحوط وجوبا الجمع بین عمل الحائض و الطاهرة.
صدر: ۱- بل تحتاط بالجمع بین وظیفتي الحائض و الطاهر.
السیستانی : مسآلة  ۲۱۳- إذا تعذّر الاختبار المذكور تعمل وفق حالها السابق من حيض أو عدمه، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بين عمل الحائض والطاهرة وإن كان يجوز لها البناء على الطهارة.
الفصل الثاني : کل دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین و لو بلحظة لا تکون له أحکام الحیض و إن علمت أنه حیض واقعاً، و کذا المرأة بعد الیأس. و یتحقق الیاس ببلوغ خمسین سنة في غیر القرشیة، و فیها ببلوغ ستین۱ و المشکوک في أنها قرشیة بحکم غیر القرشیة، و في المنتسبة الیهم بالزنا إشکال.
صدر: ۱- بل حکم القرشیة حکم غیرها علی الأظهر.
السیستانی : مسآلة : يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّين، فكلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّين لا تكون له أحكامه،‏ والأحوط الأولى‏ في غير القرشيّة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستّين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيّام عادتها، وأمّا سنّ اليأس الموجب لسقوط عدّة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة - فحدّه الخمسون سنة.
مسأله ۳- الاقوی مجامعة الحیض للحمل حتی بعد استبانته، لکن لا یترک الاحتیاط فیما یری بعد العادة بعشرین یوماً، و لا سیما إذا کان فاقداً للصفات۱.
صدر: ۱- بل إذا کان فاقداً تبنی علی عدم کونه حیضاً نعم إذا رأت الحامل الدم الفاقد في أیام العادة فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة.
السیستانی : مسآلة ۲۱۴- يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم الأحوط لزوماً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتيّة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حدٍّ سواء.
الفصل الثالث : أقل الحیض ما یستمر ثلاثة أیام و لو في باطن الفرج و لیلة الأول کلیلة الرابع خارجتان و اللیلتان المتوسطتان داخلتان، و لا یکفي وجوده في بعض کل یوم من الثلاثة، و لا مع انقطاعه في اللیل و یکفي التلفیق من أبعاض الیوم. و أکثر الحیض عشرة أیام و کذلک أقل الطهر فکل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة، أو زائداً علی العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحیض الأول فلیس بحیض.
السیستانی : مسآلة : أقلّ الحيض ما يستمرّ من حين خروج الدم ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، ولا يكفي وجوده في بعض كلّ يومٍ من الثلاثة ولا مع انقطاعه فيما يتوسّطها من الليالي، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
وأكثر الحيض عشرة أيّام، وكذلك أقلّ الطهر بين حيضتين، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين من حيض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض.
وعلى ما تقدّم فكلّ دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل مضيّ عشرة من الحيض الأوّل، فليس بحيض.
الفصل الرابع : تصیر المرأة ذات عادة بتکرر الحیض مرتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فان اتفقا في الزمان و العدد - بان رأت في أول کل من الشهرین المتوالیین أو آخره سبعة أیام مثلاً – فالعادة وقتیة و عددیة، و ان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد – بان رأت في أول الشهر الاول سبعة و في أول الثاني خمسة – فالعادة۱ وقتیة خاصة، و ان اتفقا فط العدد فقط – بان رأت الخمسة في أول الشهر الاول و في آخر الشهر الثاني – فالعادة عددیة فقط.
صدر: ۱- و کذلک تحصل العادة الوقتیه بانتظام فاصل زمني معین بین الحیضات و لو لم تکن متطابقة بلحاظ أیام الشهر کما إذا کان من عادة المرأة ان تری الدم بعد مضي خمسة عشر یوماً من النقاء مثلاً.
السیستانی : مسآلة : تعتبر المرأة ذات عادة بتكرّر الحيض مرّتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، فإن اتّفقا في الزمان والعدد - كأنْ رأت في أوّل كلٍّ من الشهرين المتواليين سبعة أيّام مثلاً - فالعادة وقتيّــة وعدديّــة، وإن اتّفقــا في الزمــان خاصّــة دون العــدد - كأنْ رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة وفي أوّل الثاني خمسة - فالعادة وقتيّة خاصّة، وإن اتّفقا في العدد فقط - كأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلاً - فالعادة عدديّة فقط.
مسأله ۴- ذات العادة الوقتیة – سواء أکانت عددیة أم لا – تتحیض بمجرد رویة الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بیوم أو یومین۱ أو نحوه مما یصدق معه التقدم أو التأخر عرفا۲، ان کان أصفراً رقیقاً فتترک العبادة و تعمل عمل الحائض في جمیع الاحکام، و لکن إذا انکشف انه لیس بحیض لا تقطاعه قبل الثلاثة مثلاً وجب علیها قضاء الصلاة.
صدر:۱-لا تنحیض المرأة برؤیة الدم حیث لا تعلم بانه حیض إلا إذا کان في أیام العادة أو کان بصفات الحیض ففي هاتین الحالتین تتحیض برؤیة الدم و إذا انکشف الخلاف بانقطاعه قبل الثلاث قضت ما فاتها، و في غیر هاتین الحالتین لا یحکم بالتحیض و یستثنی من ذلک ما إذا رأت الدم قبل أیام عادتها بیوم أو یومین فانها تبني حینئذ علی التحیض من دون فرق بین ان یکون بصفة الحیض أو لا کما هو الحال في الدم المرئي أیام العادة و کذلک یستثنی ما إذا حکم بحیضیة دم استمر ثلاثة أیام فان کل ما تراه المرأة بعد ذلک من الدم یعتبر حیضاً و لو لم یکن بالصفة الی عشرة أیام من حین حدوث الدم الذي حکم بحیضیته.
صدر:۲- علم مما سبق حال الدم المتأخر فانه ان کان متأخراً عن أول أیام العادة مع وقوعه فیها فهو حیض سواء کان بصفة الحیض أم لا و ان کان متأخراً عن تمام أیام العادة و کان بصفة الحیض فهو حیض و ان لم یکن بصفة الحیض فهو استحاضة.
السیستانی : مسآلة ۲۱۵- ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت عدديّة أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب عليها قضاء الصلاة.
مسأله ۵- غیر ذات العادة الوقتیة، سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة، ان کان الدم جامعاً للصفات مثل الحرارة و الحمرة أو السواد و الخروج بحرفة تتحیض أیضاً بمجرد الرؤیة، و ان کان فاقداً للصفات تتحیض بعد ثلاثة أیام1 و لا یترک الاحتیاط في الثلاثة بالجمع بین عمل الحائض و المستحاضة.
صدر: ۱- الظاهر الحکم علیها بانها مستحاضة بلا حاجة الی الاحتیاط خلال الایام الثلاثة ما دام الدم فاقداً لصفة الحیض سواء استمر الدم ثلاثة أیام أو انقطع قبل ذلک نعم إذا علمت المرأة بان الدم الفاقد حیض عملت بعلها.
السیستانی : مسآلة ۲۱۶- غير ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت ذات عادة عدديّة فقط أم لم‏ تكن ذات عادة أصلاً كالمبتدئة - إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحيّض أيضاً بمجرّد الرؤية، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلّا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيّام - ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
مسأله ۶- إذا تقدم الدم علی العادة الوقتیة أو تاخر عنها بمقدار کثیر لا یتعارف وقوعه – کعشرة أیام – فان کان الدم جامعاً للصفات تحیضت به أیضاً و الا جمعت بین أعمال الحائض و المستحاضة۱ إلی ثلاثة أیام ثم تتحیض به.
صدر: ۱- بل عملت بوظیفة المستحاضة سواء استمر الدم الفاقد للصفات ثلاثة أیام أم لا.
السیستانی : مسآلة ۲۱۷- إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بأزيد ممّا يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قليلاً، فحكم المرأة في التحيّض به وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتيّة المتقدّم في المسألة السابقة.
مسأله ۷- الاقوی ثبوت العادة بالتمییز۱، فان استمر بها الدم أشهراً فالدم الذي یقتضي التمییز حیضیته هو الحیض شرعاً، فان تکرر ذلک العدد في الوقت المعین – کما إذا رأت الحمرة في سبعة أیام في أول الشهرین أو آخرهما – کانت ذات عادة وقتیة و عددیة، و ان رأت تمام العدد المذکور حمرة في أول الشهر الأول و مثله في آخر الشهر الثاني فهي ذات عادة عددیة خاصة ، و ان رأت الحمرة في أول الشهر الاول عدداً معیناً ورأتها أیضاً في أول الثاني عدداً آخر فهي ذات عادة وقتیة فقط، فتستغني بعد ذلک عن الاخذ بالتمییز فیما استقرت عادتها فیه علی الاقوی.
صدر: ۱- فیه اشکال بل منع فالمرجع هو الصفات بدلاً عن العادة التمییزیة.
السیستانی : مسآلة ۲۱۸- لا تثبت العادة بالتمييز، أي بكون الدم في بعض أيّامه واجداً لبعض صفات الحيض وفي بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلاً بصفة الحيض في أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقي بصفة الاستحاضة وكذلك رأت في أوّل الشهر اللاحق خمسة أيّام بصفة الحيض والباقي بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عدديّة ووقتيّة بل تعدّ غير ذات عادة، وحكم غير ذات العادة المتعارفة الرجوع إلى الصفات مطلقاً كما سيأتي.
الفصل الخامس : إذا رأت الدم ثلاثة أیام و انقطع، ثم رأت ثلاثة اخری أو أزید، فان کان مجموع النقاء و الدمین لا یزید علی عشرة أیام کان الکل حیضاً واحداً۱ و النقاء المتخلل بحکم الدمین عل القوی ، و ان تجاوز المجموع عن العشرة و لکن لم یفصل بینهما أقل الطهر، فان کان أحدهما في العادة دون الآخر کان ما في العادة حیضاً و الآخر الستحاضة مطلقاً، اما إذا لم یصادف شيء منهما العادة، و لو لعدم کونها ذات عادة، فان کان احدهما واجداً للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حیضاً۲ و الفاقد استحاضة و ان تساویا تحیضت بالاول علی الاقوی۳ .
صدر: ۱- إذا کان مشتملاً علی أحد الأمرین من وقوعه في العادة و لو لکلا الأمرین علیها بیوم أو یومین أو کونه بصفة الحیض و الا کان الدم الفاقد لکلا الأمرین استحاضة نعم إذا ثبت کون الدم السابق علی الفاقد حیضاً باحد الوجهین کفی في حیضیة الدم الفاقد.
صدر:۲- و لکن إذا کانت لها عادة عددیة و کانت أقل من مدة الدم الواجد جعلت الحیض بمقدار عدد عادتها.
صدر: ۳- إذا تساویا في فقدان الصفة فلا یحکم بحیضیة شيء منها و إذا تساویا في وجدانها تحیضت بالاول علی الأقوی و إذا کانت ذات عادة عددیة و کان العدد لا یکتمل الا بضم بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل الی الدم الأول اکملته کذلک.
السیستانی : مسآلة :  إذا تخلّل بين دمين لا يقلّ أيّ منهما عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان:
الأُولى: ما إذا لم يكن مجموع الدمين والنَّقاء المتخلِّل أزيد من عشرة أيّام، ففي هذه الصورة يحكم بكون الدمين حيضاً سواء أكان أحدهما أو كلاهما واقعاً في أيّام العادة أو ما بحكمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بينهما فالأحوط لزوماً فيه الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة.
الثانية: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففي هذه الصورة لا يمكن أن يُجْعل الدمان معاً من حيض واحد، كما لا يمكن جعل كلّ واحد منهما حيضاً مستقلّاً، وحينئذٍ فإن كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً وكان الدم الثاني متّصفاً بصفة الحيض، فإنّ المقدار الذي لم‏ يتجاوز عن العشرة يحكم بكونه من الحيضة الأُولى.
وأمّا إذا لم ‏يصادف شيء منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حيضاً والفاقد استحاضة، وإن تساويا في الصفات تجعل أوّلهما حيضاً سواء أكانا معاً متّصفين بصفة الحيض أم لا، والأحوط الأولى أن تحتاط في كلٍّ من الدمين خصوصاً في الصورة الثانية.
مسأله ۸- إذا تخلل بین الدمین أقل الطهر کان کل منهما حیضاً مستقلا1 سوء أ کان منهما أو أحدهما في العادة أم لا، و سواء أکان کل منها أو أحدهما واجداً للصفات أم لا علی الاقوی.
صدر: ۱- إذا کان في العادة أو کان بصفة الحیض او اتفق للعلم بانه حیض و ان کان فاقداً للصفة و إذا علم اجمالاً بان أحد الدمین الفاقدین هو الحیض دون الآخر وجب الاحتیاط فیهما بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة.
السیستانی : مسآلة ۲۱۹- إذا تخلّل بين الدمين المفروضين أقلّ الطهر كان كلّ منهما حيضاً مستقلّاً، سواء أكان كلّ منهما أو أحدهما في العادة أم لا، وسواء أكان كلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.
الفصل السادس : إذا انقطع دم الحیض لدون العشرة، فان احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بادخال القطنة، فان خرجت ملوثة و عملت عمل الظاهر، و ال استظهار علیها هنا حتی مع ظن العود إلا مع إعتیاد تخلل النقاء علی وجه تطمئن بعوده فعلیها الاحتیاط بالغسل و الصلاة۱، و الاولی لها في کیفیة إدخال القطنة أن تکون لا صفة بطنها بحائط أو نحوه، رافعة إحدی رجلیها ثم تدخلها، و إذا ترکت الاستبراء لغذر من نسیان أو نحوه و اغتسلت و صادف براءة الرحم صح غسلها، و ان ترکته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم و جهان أقواهما ذلک أیضاً، و ان لم تتمکن من الاستبراء فالاقوی انها تبقی علی التحیض حتی تعلم النقاء۲، و إن کان الاحوط استحباباً لها الاغتسال فط کل وقت تحتمل فیه النقاء إلی ان تعلم بحصوله فتعید الغسل و الصوم.
صدر: ۱- بل نبمي في هذه الحالة علی بقاء الحیض و لا یجب الاحتیاط.
صدر: ۲- بل الاحوط الجمع بین احکام الدم و النقاء.
السیستانی : مسآلة : إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة عن ظاهر الفرج، فإن احتملت بقاءه في الداخل وجب عليها الاستبراء ولا يجوز لها ترك العبادة بدونه، فإن خرجت القطنة ملوّثة بقيت على التحيّض - كما سيأتي - وإن خرجت نقيّة اغتسلت وعملت عمل الطاهرة، إلّا مع اعتياد تخلّل النقاء على وجهٍ تعلم أو تطمئنّ بعود الدم قبل انتهاء العشرة من حين ابتدائه فإنّ عليها حينئذٍ أن تجمع بين أحكام الطاهرة والحائض على ما تقدّم.
وكيفيّة الاستبراء أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض كما تقدّم.
وإذا تركت الاستبراء لعذر - من نسيان أو نحوه - واغتسلت، وصادف براءة الرحم صحّ غسلها، وإن تركته - لا لعذر - صحّ غسلها أيضاً إذا صادف براءة الرحم وحصل منها نيّة القربة.
وإن لم ‏تتمكّن من الاستبراء - لظلمة أو عمى مثلاً - فحكمها البقاء على التحيّض حتّى تعلم بالنقاء، وإن كان الأحوط الأولى لها أن تجمع بين أحكام الطاهرة - ومنها الاغتسال للصلاة - وأحكام الحائض إلى أن تعلم بالنقاء فتعيد الغُسل وتقضي الصوم.
مسأله ۹-إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة و لو بصفرة، فان کانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو عادتها عشرة بقیت علی التحیض إلی تمام العشرة أو یحصل النقاء قبلها، و ان کانت ذات عادة دون العشرة فان کان ذلک الاستبراء في أیام العادة فلا اشکال في بقائها علی التحیض، و ان کان بعد انقضاء العادة بقیت۱ علی التحیض استظهاراً یوماً أو یومین أو أکثر إلی أن یظهر لها حال الدم و أنه ینقطع علی العشرة، أو یستمر إلی ما بعد العشرة. فان اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت و عملت عمل الطاهرة.
صدر: ۱- صاحبة العادة التي تری الدم بعد انتهاء ایام عادتها تارة تعلم بانه سوف یتجاوز العشرة و اخری لا تعلم، ففي الحالة الأولی تعتبر نفسها مستحاضة عند انتهاء عادتها و لا معنی الاستظهار، و في الحالة الثانیة صوتان. احداهما ان تکون المرأة قد رأت الدم قبل أیام عادتها بأکثر من یومین و حکم علیها بالاستحاضة من أجل ذلک و اتصلت استحاضتها بایام عادتها. و الصورة الأخری أن لا تکون مستحاضة قبل ایام عادتها ففي ، الأولی تبني علی الاستحاضة بلا استظهار عند انتهاء ایام عادتها و یکون حیضها أیام عادتها فقط، و في الثانیة إذا رأت الدم بعد انتهاء عادتها فالاحوط وجوباً الاستظهار بیوم علی الأقل و یجوز لها الاستظهار بیومین أو اکثر الی تمام العشرة من حین رؤیة الدم ثم تعمل عمل المستحاضة فان انقطع الدم علی العشرة أو قبلها ینکشف انه کله حیض، و ان تجاوز العشرة کان حیضها خصوص ایام عادتها و کان ما بعدها استحاضه.
السیستانی : مسآلة ۲۲۰-  إذا انقطع الدم واستبرأت فخرجت القطنة ملوّثة ولو بالصفرة، فإن كانت مبتدئة، أو لم‏ تستقرّ لها عادة، أو كانت عادتها عشرة بقيت على التحيّض إلى تمام العشرة، أو يحصل لها العلم بالنقاء قبلها، وإن شكّت فيه أعادت الاستبراء، وإذا كانت ذات عادة دون العشرة فإن كان الاستبراء في أيّام العــــــادة، بقيــــت على التحيّض إلى أن تتمّها إلّا أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله، وإن شكّت فيه أعادت الاستبراء كما تقدّم.
وإذا كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على التحيّض إلى حين الانقطاع، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال المستحاضة، ومع التردّد بين الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم (والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة) ثُمَّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة، ولها أن تستظهر أزيد من يوم إلى تمام العشرة ما لم ‏يظهر لها حال الدم، وأنّه ينقطع على العشرة أو يستمرّ إلى ما بعد العشرة، وإلّا عملت حسب علمها كما مرّ آنفاً.
ثُمَّ إنّ ما ذكر من الاستظهار لـذي العادة يختــصّ بالحائــض التي تمادى بهــا الــدم - كما هو محلّ الكلام - ولا يشمل من استحاضت قبل أيّام عادتها واستمرّ بها الدم حتّى تجاوز العادة، فإنّه لا يشرع لها الاستظهار، بل أنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيّام العادة.
مسأله ۱۰- قد عرفت أنه إذا انقطع الدم علی العشرة کان الجمیع حیضاً واحداً۱ من دون فرق بین ذات العادة و غیرها، و إذا تجاوز العشرة فان کانت ذات عادة وقتیة و عددیة تجعل ما في العادة حیضاً و إن کان فاقداً للصفات، و الزائد علیها استحاضة و إن کان واجداً لها، من دون فرق بین کون عادتها حاصلة من تکرر التمییز۲ أو من رؤیة الدم علی الاقوی، و من دون أیضاً بین کون الواجد للصفات الزائد علی ما في العادة مما یکن جعله حیضاً منضما إلی ما في العادة لکون المجموع منهما و من النقاء المتخلل بینهما لا یزید علی العشرة، أو حیضاً مستقلاً لکونه مفصولاً عن الدم الذي في العادة بعشر، أیام۳ و لیس باقل من ثلاثة أیام، أو لا یمکن جعله أصلاً لا منضما و لا مستقلاً. و إن لم تکن ذات عادة وقتیة و عددیة، فان کانت مبتدئة أو مضطربة و کانت ذات تمییز بمعنی أن الدم المستمر بعضه بصفات الحیض و بعضه فاقد لها، وجبب علیها التحیض بالدم الواجد اللصفات۴ بشرط عدم نقصه عن ثلاثة۵ أیام و عدم زیادته علی العشرة، و إن لم تکن ذات تمییز إما لأنه کله واحد للصفات۶ أو کله فاقد لها۷ ، أو لأن الواجد أقل من ثلاثة أیام، أو أکثر من عشرة أیام۸، فان کانت مبتدئة رجعت إلی عادة أقار بها عدداً بل و وقتاً علی الأحوط وجوباً۹، ان اتفقن في الوقت، و إلا تخیرت في تعیین الوقت، و إن اختلفن في العدد أیضاً فلا یبعد التخییر۱۰ لها في التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، و إن کانت السبعة أحوط و أفضل، و أما إذا کانت مضطربة غیر مستقرة العادة، فالاحوط وجوباً۱۱ لها الجمع بین الوظیفتین، أعني الرجوع إلی عدد الاقارب، و العدد الذي تختاره مما ذکر، و أما الناسیة لعادتها وقتاً و عدداً فترجع إلی التمییز۱۲، فان فقدته تخیرت في التحیض بین الثلاثة إلی العشرة.
صدر: ۱- و المتلخص مما ذکرناه سابقاً ان ذات العادة المستحاضة سابقاً تبنی علی الاستحاضة بعد انتهاء العادة و لو کان الدم بصفة الحیض، و هو حکم واقعي لا ینکشف خلافه بانقطاع الدم علی العشرة و ذات العادة غیر المستحاضة سابقاً تستظهر بیوم علی الاقل اذا استمر بها الدم بعد ایام العادة و یجوز لها الاستظهار بیومین او اکثر الی تمام العشرة من حین رؤیة الدم ثم تبني علی الاستحاضة، و هذا حکم ظاهري فحیث ینقطع الدم علی العشرة ینکشف انه کان حیضاً. و اما المضطربة او المبتدئة فاذا لم تعلم بان الدم حیض فلا تتحیض الا مع وجدان الصفة و بدون ذلک یحکم بانها مستحاضة و حیث تری المضطربة او المبتدئة الدم بصفة الحیض و یثبت کونه حیضاً ثم یستمر الدم و ینقطع علی العشرة یحکم بانه کله حیض و لو لم یبق بنفس الصفة.
صدر: ۲- تقدم ان رؤیة الدم الفاقد لصفة الحیض لا یوجب التحیض کما ان تکرر التمییز لا یوجب عادة تحکم علی التمییز فالظاهر ان المتبع هو التمییز.
صدر: ۳- مراده الانفصال بین الدمین الواجدین للصفات مع استمرار الدم.
صدر: ۴- و ان کانت ذات عادة عددیة و زاد الدم الواجد علی عدد عادتها افتصرت في التحیض علی مقدار عادتها.
صدر: ۵- و عدم معارضة بدم آخر واجد للصفات غیر مفصول عن هذا الدم بعشرة ایام و في مورد التعارض تبني في الصفرة المتوسطة بین الدمین الواجدین لصفة الحیض علی الاستحاضة و تحتاط في کلا الدمین بالجمع بین وظائف الحائض و المستحاضة.
صدر: ۶- الا اذا کان الواجد مختلفاً من حیث اللون فکان بعضه اسود و بعضه احمر ففي هذه الحالة تجعل اشد اللونین حیضاً و اضعفهما استحاضة اذا کان الاشد لا یقل عن ثلاثة و لا یزید علی عشرة.
صدر: ۷- مع فقدان الدم للصفات و عدم العلم بالتحیض و لو اجمالاً یبني علی عدم الحیض فالرجوع الی الوظائف المقررة للمبتدئة و المضطربة بعد التمییز یختص بما اذا کان بتمامه بصفة الحیض دون تفاوت في اللون علی النحو المشار الیه آنفاً.
صدر: ۸- دون ان یختلف لونه بالسواد او الحمرة مثلا بنحو یمکن جعل أشد اللونین حیضاً و الا تعیّن ذلک.
صدر: ۹- لا یلزم الرجوع الی عادة الاقارب من ناحیة الوقت.
صدر: ۱۰- لا یترک الاحتیاط باختیار احدی ثلاث صور اما الستة و اما السبعة و اما العشرة في الشهر الأول و الثلاثة فیما بعده.
صدر: ۱۱- الظاهر کفایة رجوعها الی العدد ابتداء بعد فقد التمییز و ان کان الاحوط ما في المتن من الجمع بین الوظیفتین.
صدر: ۱۲- ذات العادة الوقتیة و العددیة اما ان تنسی القت و العدد معاً او تنسی العدد فقط او الوقت فقط.
اما الاولی: فاذا رأت الدم فلها صورتان، الاولی. ان لا تعلم بمصادفته لایام عادتها و حکمه انه ان لم یکن بصفة الحیض فلا یحکم بالتحیض سواء تجاوز العشرة ام لا، و إذا کان بصفته تحیضت المرأة برؤیته فان استمر ثلاثة ایام فهو حیض و اذا استمر الدم بعد الثلاثة حکم بحیضیته و لو لم یکن بالصفة ما لم یتجاوز العشرة فاذا تجاوزها رجعت الی اکبر محتملات عدد عادتها فجعلته حیضاً و الباقي استحاضة.
السیستانی : مسآلة ۲۲۱ - قد عرفت حكم الدم المستمرّ إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قليلاً كان أو كثيراً وكانت المرأة ذات عادة وقتيّة وعدديّة جعلت ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات، والزائد عليها استحاضة وإن كان واجداً لها، سواء أمكن جعل الواجد أيضاً حيضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم يمكن، هذا إذا لم ‏يتخلّل نقاء في البين - كما هو مفروض الكلام - وإلّا فربّما يحكم بحيضيّة الواجد منضمّاً كما إذا كانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحيض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة حيضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين فالأحوط لزوماً أن تجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض
الثانیة : ان تعلم بمصادفة الدم لایام عادتها ففي حالة عدم العلم بتجاوز الدم العشرة ان کان الدم بصفة الحیض واستمر بالصفة ثلاثة ایام حکم علی جمیعه بالتحیض و ان کان کله فاقداً لزم الاحتیاط بالجمع بین وظیفتي الحائض و المستحاضة و ان کان مختلفاً فلا یبعد الاقتصار في التحیض علی الواجد حیث لا یقل عن ثلاثة أیام و ما بعده و ان کان فاقداً و لکن لا یترک الاحتیاط مع ذلک بالجمع في الفترة التي یکون الدم فیها فاقداً و غیر مسبوق بدم واجد للصفة ثلاثة أیام و في حاله علم المرأة بتجاوز الدم العشرة لابد من الاحتیاط بلحاظ جمیع أیام الدم سواء کان الدم کله بصفة الحیض أو کله فاقداً لها أو مختلفاً.
و اما الثالثة: و هي ناسیة الوقت فقط مع تذکر العدد فان لم تعلم بمصادفة الدم لوقت عادتها توقف الحکم بالتحیض علی کون الدم بصفة الحیض و حینئذ فیحکم بانها حائض ما لم یتجاوز العشرة فان تجاوزها رجعت إلی عدد عادتها و إذا علمت بمصادفة الدم لوقت عادتها کان اللازم هو الاحتیاط فیما إذا تجاوز الدم العشرة کما مر في ناسیة الوقت و العدد و کذلک فیما إذا لم یتجاوز و لم یکن بصفة الحیض و أما إذا لم یتجاوز و کان کله بصفة الحیض أو کان إلی ثلاثة أیام بالصفة فهو کله حیض.
السیستانی : مسآلة ۲۲۲- المبتدئة وهي: المرأة التي ترى الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهي: التي تكرّرت رؤيتها للدّم ولم‏ تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان:
الأُولى: أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة.
والثانية: أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا كان الكلّ بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة، ـــ أي أصفر ـــ مع اختلاف درجات الصفرة.
ففي الحالة الأُولى: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم‏ يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أي عشرة أيّام - بين حيضتين مستقلّتين وإلّا جعلت الثاني استحاضة أيضاً، هذا إذا لم يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيّام ولا أكثر من العشرة، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بُدَّ في تعيين عدد أيّام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في الحالة الثانية بتكميل العدد إذا كان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أيّام الدم الفاقد لصفة الحيض، وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيّام الدم الواجد لصفة الحيض، ولا يحكم بحيضيّة الزائد على العدد.
وأمّا في الحالة الثانية: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد، ويعتبر فيمن تقتدي بها أمران:
الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلاً.
الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم ‏يمكن الاقتداء ببعض نسائها كانت مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة، ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا يناسبها، والأحوط استحباباً اختيار السبع إذا لم ‏يكن غير مناسب لها.
وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلى بعض نسائها فإن لم ‏يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم، هذا إذا لم‏ تكن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا كانت ذات عادة ناقصة بأن كان لأيّام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ينقص عنه كأن لم‏ تكن ترى الدم أقلّ من خمسة أيّام، أو كان لها عدد (دون العشرة) لا تزيد عليه كأن لم‏ تكن ترى الدم أكثر من ثمانية أيّام، أو كان لها عدد من كلا الجانبين (قلّة وكثرة) كأن لم‏ تكن ترى الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.
مسأله ۱۱- الأقوی عدم ثبوت عادة شرعیة مرکبة، کما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة، و في الثاني أربعة، و في الثاني أربعة، و في الثالث ثلاثة، و في الرابع أربعة، فانها لا تکون ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة، و في شهر الزوج أربعة و کذا إذا رأت في شهرین متوالیین ثلاثة، و في شهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة، ثم شهرین متوالیین أربعة، فانها لا تکون ذات عادة في شهرین ثلاثة و شهرین أربعة، و إن تکررت الکیفیة المذکورة مراراً عدیدة۱.
صدر: ۱- فیه اشکال و لا یبعد تحقق العادة إذا کان التکرار بدرجة توجب صدقها عرفاً و کذلک أي تکرر یصدق علیه عرفاً انه عادة.
السیستانی : مسآلة ۲۲۳ - إذا كانت ذات عادة عدديّة فقط ونسيت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر ولم‏ يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحكمها في ذلك كلّه حكم المبتدئة المتقدّم في المسألة السابقة، ولكنّها تمتاز عنها في موردين:
۱- ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتيقّن من عادتها، كما إذا كان العدد المفروض سبعة وهي تعلم أنّ عادتها المنسيّة إمّا كانت ثمانية أو تسعة، ففي مثل ذلك لا بُدَّ أن تجعل القدر المتيقّن من عادتها حيضاً وهو الثمانية في المثال.
۲- ما إذا كان العدد المفروض أكبر من عادتها كما إذا كان ثمانية وهي تعلم بأنّ عادتها كانت خمسة أو ستّة، ففي مثل ذلك لا بُدَّ أن تجعل أكبر عدد تحتمل أنّه كان عادة لها حيضاً وهو الستّة في المثال.
وأمّا في غير هذين الموردين فلا عبرة بالعدد المنسيّ، ولكنّها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض فالأحوط الأولى أن تعمل فيه بالاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.
مسأله ۱۲- الفاقدة للتمییز۱ إذا ذکرت عدد عادتها تاماً و نسیت وقتها، أو کانت ذات عادة عددیة لا وقتیة۲، و تحیضت من الشهر بمقدار العدد المعلوم لها، و الاقوی أن تضعه في أول الشهر و لیس للسید أو الزوج منعها عنه، و إن کان الأحوط استحباباً لها الجمع بین أعمال الحائض و المستحاضة، و تغتسل في کل وقت تحتمل النقاء إلی أن تطهر و تقضي صوم عادتها.
صدر: ۱- هذه هي ناسیة الوقت ذاکرة العدد و قد عرفت حکمها فیها سبق .
صدر: ۲- ذات العادة عدداً وقتاً إذا رأت الدم فان لم یکن بصفات الحیض لم تتحیض و لو استمر ثلاثة أیام و ان کان بصفات الحیض تحیضت فان استمر ثلاثة أیام بالصفة فهو حیض و إذا لم یتجاوز العشرة فکله حیض و ان لم یبق بالصفة بعد الثالث، و إذا تجاوز العشرة رجعت إلی عدد عادتها.
السیستانی : مسآلة ۲۲۴ - إذا كانت ذات عادة وقتيّة فقط فنسيتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحكمها ما تقدّم في المبتدئة من لزوم الرجوع إلى التمييز أو الرجوع إلى بعض نسائها أو اختيار العدد على التفصيل المتقدّم، ولا خصوصيّة للمقام إلّا في موردين:
الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - ترى فيه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتيّة ولكنّها نسيت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحكمها حينئذٍ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال عليه فتعتبر فاقدة للتمييز فتختار العدد المشتمل عليه على التفصيل المتقدّم.
الثاني: ما إذا لم‏ تعلم بذلك، ولكنّها علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأوّل منه وحينئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجاً عنه، كما أنّه ليس لها اختيار العدد في غيره، هذا والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيّام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.
مسأله ۱۳- إذا حصرت۱ وقت عادتها في عدد من أیام الشهر یزید علی أیام عادتها کأن تذکرت أن عادتها خمسة أیام مثلاً کانت في العشرة الأولی، فالأحوط إن لم یکن أقوی أن تضع العدد فیه و أحوط منه أن یکون في أوله.
صدر: ۱- صاحبة العادة العددیة و الوقتیة إذا حفظت عدد عادتها و نسیت الوقت و لکنها حصرته في الثلث الأول من الشهر مثلاً أدی ذلک إلی تضییق دائرة الاحتیاط فإذا رأت الدم بغیر الصفة أول الشهر و تجاوز العشرة لم یجب الاحتیاط في تمام المدة بل في العشرة الأولی التي حصرت وقتها فیها و ما بعدها یتعین کونه استحاضة.
السیستانی : مسآلة ۲۲۵ - إذا كانت ذات عادة عدديّة ووقتيّة فنسيتها ففيها صور :
الأُولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدّم في المسألة السابقة، ومع عدم إمكان الرجوع إليه تجعل العدد في أوّل رؤية الدم إذا أمكن جعله حيضاً، وإلّا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق من دون فصل عشرة أيّام بينهما.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة مع تذكّرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضاً، فإن لم‏ يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن، وإلّا فإلى بعض أقاربها، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضاً فعليها أن تختار عدداً مخيّرة بين الثلاثة إلى العشرة، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدّم بيانهما في المسألة (۲۲۳).
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاً، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح:
الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جميعه حيضاً، وأمّا إذا كان أزيد من عشرة ولم‏ تعلم بمصادفته لأيّام عادتها تحيّضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أيّاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأيّاماً بصفة الاستحاضة ولم‏ تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيّام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا في موردين تقدّم بيانهما في المسألة (۲۲۳).
الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيّام وعلمت بمصادفته لأيّام عادتها فوظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن وإلّا فإلى بعض نسائها، فإن لم ‏يمكن الرجوع إليهن أيضاً فعليها أن تختار عدداً بين الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا في موردين تقدّم التعرّض لهما في المسألة (۲۲۴) وإنّما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فيما إذا لم يكن أقلّ من القدر المتيقّن من عددها المنسيّ ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، وأمّا في هذين الموردين فحكمها ما تقدّم في المسألة (۲۲۳).
مسأله ۱۴- إذا ذکرت وقت عادتها و نسیت عددها۱، و أو کانت ذات عادة وقتیة لا عددیة۲ لا یبعد الرجوع في العدد إلی الروایات، فتختار عدداً من الثلاثة إلی العشرة تتحیض فیه إذا لم تکن عادة لأقربائها، و إلا فالأحوط وجوباً اختیارها، و حینئذ فان ذکرت أول الوقت تحیضت في أوله و أکملته بالعدد الذي تختاره، و کذا إن ذکرت آخره أکملته بما قبله، و إن ذکرت وسطه أکملته من طرفیه. هذا إذا لم تکن ذات تمییز و إلا رجعت الیه في تعیین العدد، و الأحوط لها الجمع بین أعمال الحائض و المستحاضة إلی عشرة أیام، أو لها أوله أوله في الصورة الاولی، و آخرها آخره في الصورة الثانیة، و وسطها وسطه في الصورة الثانیة، فتحتاط في خمسة قبله و خمسة بعده.
صدر: ۱- هذه هي ذات العادة الحافظة لوقتها الناسیة لعددها و قد تقدم حکمها.
صدر: ۲- ذات العادة الوقتیة فقط اما ان تری الدم في غیر وقتها أو تراه في وقتها فهنا صورتان:
الأولی: ان تری الدم في غیر وقتها فلا تتحیض إلا إذا کان بصفة الحیض و حینئذ فان استمر بالصفة ثلاثة أیام فهو حیض و ان انقطع قبل تجاوز العشرة و لا ترجع إلی عادة أقاربها.
الثانیة: ان تری الدم في وقتها فهو حیض سواء کان بصفة الحیض أو لا ثم إذا استمر و لم یتجاوز العشرة فکله حیض، و ان تجاوز رجعت الی الست أو السبع و لا ترجع الی عادة اقاربها.
السیستانی : مسآلة 226 -لا تثبت العادة الشرعيّة المركّبة، فإذا رأت المرأة الدم في الشهر الأوّل ثلاثة وفي الشهر الثاني أربعة وفي الشهر الثالث ثلاثة وفي الشهر الرابع أربعة لا تكون بذلك ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج أربعة بل حكمها حكم المضطربة المتقدّم في المسألة (222)، نعم لو تكرّرت رؤية الدم بالكيفيّة المذكورة أو ما يشبهها مراراً كثيرة بحيث صدق عرفاً أنّها عادتها وأيّامها لزم الأخذ بها.
الفصل السابع : في أحکام الحیض.
مسأله ۱۵- یحرم علی الحائض۱ جمیع ما یشترط فیه الطهارة من العبادات، کالصلاة و الصیام و الطواف و الاعتکاف، و یحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدم.
صدر: ۱- حرمة تشریعیة لا ذاتیة إلا إذا استلزم محذوراً کالطواف و الاعتکاف.
السیستانی : مسآلة ۲۲۷ - لا يصحّ من الحائض شيء ممّا يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والاعتكاف والطواف الواجب بل والمندوب أيضاً على الأحوط وجوباً، ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب ممّا تقدّم، ومنه المكث في المساجد الملازم للأخيرين.
مسأله ۱۶- یحرم وطؤها في القبل علیها و علی الفاعل، بل قیل أنه من الکبائر، بل الأحوط وجوباً ترک إدخال بعض الحشفة أیضا، أما وطؤها في الدبر فالاحوط وجوبا ترکه، و لا باس بالاستمتاع بغیر ذلک و إن کره بما تحت المئزر مما بین السرة و الرکبة، بل الأحوط استحبابا الترک و إذا نقت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا یجب غسل فرجها قبل الوطء و إن کان أحوط۱.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لا یترک.
السیستانی : مسآلة ۲۲۸- يحرم وطؤها في القُبُل - عليها وعلى الفاعل - بل قيل إنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أمّا وطؤها في الدُّبُر فيكره كراهة شديدة مع رضاها، وأمّا مع عدمه فالأحوط لزوماً تركه.
ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر ممّا بين السرّة والركبة، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وإن لم ‏تغتسل، ولكن الأحوط وجوباً أن تغسل فرجها قبل الوطء.
مسأله ۱۷- الأحوط وجوباً للزوج۱ دون الزوجة الکفارة عن الوطء في أول الحیض بدینار، و في وسطه بنصف دینار و في آخره بربع دینار، و الأحوط وجوباً أیضاً دفع الدینار نفسه مع الإمکان، و إلا دفع القیمة وقت الدفع. نعم لا شيء علي الساهي و الناسي و الصبي و المجنون و الجاهل بالموضوع بل بالحکم إذا کان عن عذر، و لو وطیء السید أمته في الحیض فالأحوط وجوباً2 أن یتصدق بثلاثة أمداد من الحنطة أو الشعیر علی ثلاثة مساکین.
صدر:۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسآلة ۲۲۹- الأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار، وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .
والدينار هو (۱۸) حُمّصة من الذهب المسكوك، والأحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلّا دفع القيمة وقت الدفع، ولا شيء على الساهي والناسي والجاهل بالموضوع أو الحكم.
مسأله ۱۸- لا یصح طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولا بها، و لو دبرا و کان زوجها حاضراً أو في حکمه، إلا أن تکون حاملا فلا باس به حینئذ و إذا طلقها علی أنها حائض فبانت طاهره صح۱، و إن عکس فسد.
صدر: ۱- إلا إذا کان اعتقاده بحیضها و ببطلان طلاق الحائض سبباً لعدم القصد الجدّي في الانشاء.
السیستانی : مسآلة ۲۳۰-لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولاً بها - ولو دُبُراً - وكان زوجها حاضراً أو في حكمه - على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق - إلّا أن تكون مستبينة الحمل فلا بأس به حينئذٍ، وإذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ، وإن عكس فسد.
مسأله ۱۹- یجب الغسل من حدث الحیض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الأکبر، و یستحب للکون علی الطهارة، و هو کغسل الجنابة في الکیفیة من الارتماس و الترتیب. نعم المشهور أنه لا یجزیء عن الوضوء۱ کغیره من الاغسال عدا غسل الجنابة و هو غالباً أحوط.
صدر: ۱- و لکن الظاهر الاجزاء عنه.
السیستانی : مسآلة ۲۳۱- يجب الغُسل من حدث الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، ويستحبّ للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفيّة من الارتماس والترتيب، ويجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، وإن كان الأحوط استحباباً بل الأفضل الوضوء قبله.
مسأله ۲۰- یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان دون غیره حق المنذور في وقت معین علی الأقوی۱، و لا یجب علیها قضاء الصلاة الیومیة و کذلک المنذورة في وقت معین، و یجب علیها قضاء صلاة الآیات۲ و صلاة الطواف و نحوها من الصلوات غیر الموقتة.
صدر: ۱- الظاهر ان حکم الحائض حکم غیرها في قضاء الصوم و انه یجب علیها قضاء الصوم المنذور في وقت معین.
صدر: ۲- الظاهر عدم وجوب قضائها علی الحائض.
السیستانی : مسآلة ۲۳۲ - يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان، بل والمنذور في وقت معيّن على الأحوط لزوماً، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليوميّة وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معيّن.
مسأله ۲۱- الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض فإذا کانت جنباً و اغتسلت عن الجنابة صح، و تصح منها الاغسال المندوبة حینئذ و کذلک الوضوء.
السیستانی : مسآلة ۲۳۳ - تصحّ طهارة الحائض من الحدث الأكبر غير الحيض، فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ، وكذلك يصحّ منها الوضوء والأغسال المندوبة، نعم لا يصحّ منها غسل الجمعة قبل النقاء على الأحوط لزوماً كما سيأتي.
مسأله ۲۲- یستحب لها التحشي و الوضوء في وقت کل صلاة واجبة و الجلوس في مکان طاهر مستقبلة القبلة ذاکرة لله تعالی، و الأولی لها اختیار التسبیحات الأربع.
السیستانی : مسآلة ۲۳۴ - يستحبّ لها التحشّي والوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.
مسأله ۲۳- یکره لها الخضاب بالحناء أو غیرها، و حمل المصحف و لمس هامشه و ما بین سطوره، و تعلیقه.
السیستانی : مسآلة ۲۳۵- يكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيرها، وحمل المصحف، ولمس هامشه وما بين سطوره، وتعليقه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -