انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الرابع: فی النفاس

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسأله ۴۱-  دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها۱، و لا حد لقلیله، و حد کثیره عشرة أیام من حین الولادة۲ و اذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاساً۳، و اذا لم تر فیها دماً لم یکن لها نفاس أصلاً، و مبداً حساب الأکثر من حین تمام الولادة لا من حین الشروع فیها، و ان کان جریان الاحکام علیه من حین الشروع۴، و لا یعتبر فصل أقل الطهر بین النفاسین، کما اذا ولدت توأمین و قد رأت الدم عند کل منهما بل النقاء المتخلل بینهما طهر، و لو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلا کما اذا ولدت و رأت الدم الی عشرة، ثم ولدت آخر علی رأس العشرة و رأت الدم الی عشرة اخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان، و اذا لم تر الدم حین الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع علیها فذلک الدم نفاسها، و اذا رأته حین الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة و انقطع علیها فالدمان و النقاء بینهما کلها نفاس واحد، و ان کان الاحوط استحباباً في النقاء الجمع بین عمل الطاهرة و النفساء.
صدر: ۱-علی نحو یعلم استناد الدم الولادة.
صدر: ۲- بل لا یبعد بالعشرة من حین ظهور الدم المستند إلی الولادة فلو رأت في الیوم السابع مثلاً کان حداً کثره هو الاستمرار إلی الیوم السابع عشر لا إلی الیوم العاشر من حین الولادة.
صدر: ۳- المناط في النفاس کون الدم دم الولادة و حیث ان هذا لا ینطبق عادة علی الدم إذا حدث بعد العشرة فلا یکون نفاساً.
صدر:۴- إذا ظهر الدم حین الشروع.
السیستانی :مسألة ۲۵۳-  دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً، وتسمّى المرأة في هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم‏ ترَ الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيّام منها، ولا حدّ لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وحدّ كثيره عشرة أيّام، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة، ويلاحظ في مبدأ الحساب أُمور :
۱- إنّ مبدأه اليوم، فإنْ ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنّه خارج عن العشرة.
۲- إنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإنْ تأخّر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
۳- إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
ثُمَّ إنّ الأحوط وجوباً في النقاء المتخلّل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء، وكذا في النقاء المتوسّط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما إذا ولدت في أوّل الشهر ورأت الدم إلى تمام اليوم الثالث ثُمَّ ولدت في اليوم الخامس ورأت الدم أيضاً، نعم النقاء المتخلّل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو كانت لحظة واحدة، فإنّه لا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين، بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلاً كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ثُمَّ ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أُخرى، فالدمان جميعاً نفاسان متوا
مسأله ۴۲- الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس، فان کان متصلاً بالولادة و علم انه حیض و کان بشرائظه جری علیه حکمه، و کذا اذا کان منفصلا عنها بعشرة أیام نقاء۱، و ان کان منفصلا عنها بأقل من عشرة أیام نقاء و کان بشرائط الحیض، أو کان متصلا بالولادة و لم یعلم انه حیض و کان بشرائظه، فالاحوط وجوباً۲ الجمع فیه بین أعمال الحیض و الاستحاضة.
صدر: ۱-بل یجری علیه حکم دم الحامل.
صدر: ۲- بل إذا الدم المرئي في مدة الطلق و لم یعلم کونه حیضاً فهو لیس بحیض بل استحاضة و إذا کان قبل الطلق طبق علیه حکم الدم الذي تراه الحامل و لا یشترط الفصل بین الحیض السابق علی النفاس و بینه باقل الطهر.
السیستانی :مسألة ۲۵۴- الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مرّ، فإنْ رأته في حال المخاض وعلمت أنّه منه كان بحكم دم الجروح وإن كان الأحوط استحباباً أن ترتّب عليه أحكام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم ‏تعلم استناده إليه - سواء أكان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيّام أو أقلّ - فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان بشرائطه فهو حيــض، لما مرّ من أنّ الحيــض يجتمع مع الحمــل ولا يعتبر فصــل أقلّ الطهر بين الحيـض المتقدّم والنفاس، نعم يعتبر الفصل به بين النفاس والحيض المتأخّر عنه، كمـا سيأتي.
مسأله ۴۳- اذا تجاوز دمها العشرة من حین الولادة۱ فان کانت ذات عادة وقتیة و عددیة و قد رأت الدم في تمامها – کأن ولدت في أول العادة ورأت الدم من حین الولادة و استمر حتی تجاوز العشرة – اقتصرت في النفاس علی عادتها و الزائد علیه استحاضة، و ان رأته في اثناء العادة الوقتیة جعلت ما یساوي عادتها العددیة نفاساً و الباقي استحاضه۲، کما اذا کانت العادة سبعة في أول الشهر فولدت في أول الرابع و رأت الدم حینئذ فان نفاسها الی العاشر الذي هو سابع الولادة، و کذا اذا رأته بعد العادة الوقتیة کما اذا کانت عادتها الخمسة الاولی من الشهر فولدت في أول السادس منه کان نفاسها الخمسة الثانیة لا غیر۳. و اذا لم یمکن الرجوع الی عادتها العددیة لکون الدم المرئي في العشرة أقل من العادة، اقتصرت في النفاس علی المقدار الذي ینتهي بالعشرة، کما اذا ولدت في المثال الاخیر أول الشهر و رأت الدم في الثامن فان نفاسها یکون ثلاثة أیام لا غیر۴.
صدر: ۱-بناءاً علی ما تقدم ینبغي ان یلاحظ تجاوز دمها العشرة من حین رؤیة الدم لا من حین الولادة و تفصیل ذلک: ان ذات العادة العددیة سواء کان لها عادة وقتیة أو لا إذا رأت دماً مستنداً إلی الولادة تنفست سواء صادف وقت عادتها أو قبله أو بعده فاذا انقطع الدم قبل تجاوز العشرة من حین رؤیته فکله نفاس و ان تجاوز العشرة رجعت إلی عدد عادتها و ان لم یکن قد تبین لها أول الأمر ان الدم سوف یتجاوز العشرة استظهرت بعد عدد أیام عادتها بیومین أو اکثر إلی عشرة أیام من حین رؤیتها الدم ثم بنت علی الاستحاضة فان لم یتجاوز الدم العشرة تبین ان کله نفاس.
صدر: ۲- اذا تجاوز الدم العشرة حین رؤیة الدم و لا یکفي مضي العشرة من حین الولادة.
صدر: ۳- اذا تجاوز دمها العشرة من حین رؤیة الدم فانها ترجع حینئذ الی عدد عادتها و إلا فکله نفاس.
صدر: ۴-اذا کانت عادتها خمسة و تجاوز الدم العشرة من حین رؤیته رجعت الی عدد عادتها في تعیین نفاسها و اذا لم یتجاوز کذلک فکله نفاس، و مع عدم العلم بانه سوف یتجاوز او لا، تستظهر بعد خمسة ایام من رؤیة الدم کما تقدم، و اما  التجاوز عن العشرة من حین الولادة فلا أثر له.
السیستانی :مسألة ۲۵۵- النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام:
۱- التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
۲- التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض، وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها - فإنّ الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام - ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
۳- التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة - ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
مسأله ۴۴- اذا رأت الدم في عشرة الولادة و استمر حتی تجاوز العشرة من حین الولادة۱، فان لم تکن عادة لانها مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة۲ کان نفاسها العشرة، و ان کانت ذات عادة عددیة۳ اقتصرت علیها في أول الدم فجعلته نفاساً و ما زاد علیها استحاضة، فاذا کانت عادتها خمسة أیام و قد ولدت في أول الشهر فالدم في الخمسة الاولی نفاس و الزائد علیه الی ما بعد العشرة استحاضة، سواء کانت الخمسة الاولی عادة وقتیة لها أم لا، اما لکون عادتها الوقتیة في الوقت المذکور، أو بعضها فیه و بعضها في غیره، أو لعدم کونها ذات عادة وقتیة.
صدر: ۱-عرفت ان العشرة تلحظ من حین رؤیة الدم و تفصیل ذلک: ان غیر ذات العادة العددیة اذا رأت الدم مستنداً الی الولادة تنفست فاذا لم یتجاوز الدم العشرة فکله نفاس و ان تجاوز العشرة کان المتجاوز استحاضة.
صدر: ۲-الناسیة اذا تجاوز دمها العشرة رجعت الی اکبر عدد من محتملات عادتها و ان لم یتجاوز العشرة فکله نفاس کما هو الحال في غیر الناسیة، و اما في اثناء العشرة فتتنفس بمقدار اکبر عدد من محتملات عادتها ثم تستظهر یومین او اکثر مع احتمال الانقطاع الی العشرة ثم تنبني علی الاستحاضة.
صدر: ۳- عرفت في المسأله السابقة ان العادة العددیة هي المرجع للنفساء دون العادة الوقتیة فالنفساء اذا رأت الدم تنفست بعدد عادتها ثم استظهرت اذا لم تکن تعلم بتجاوز الدم العشرة و بنت بعد ذلک علی الاستحاضة فان لم یتجاوز الدم العشرة انکشف انه کله نفاس و ان تجاوز رجعت الی عدد عادتها.
السیستانی : مسألة ۲۵۶ - النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد، كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم ‏يكن كذلك - ففيها صورتان:
الأُولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة، ففي هذه الصورة يكون كلّ ما تراه نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأوّل: أن لا تكون المرأة ذات عادة عدديّة في الحيض، وحكمها ما تقدّم في الصورة الأُولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني: ما إذا كانت ذات عادة عدديّة، فما تراه في مقدار أيّام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً في الدم الخارج عن العادة إلى تمام العشرة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
مسأله ۴۵- النفساء بحکم الحائض فيالاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، و في لزوم الاختیار عند ظهور انقطاع الدم1. و یحرم علیها ما یحرم علی الحائض، و یندب لها ما یندب لها، و یکره لها ما یکره لها و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و لا یصح طلاقها، الی غیر ذلک من أحکام الحائض.
صدر: ۱- علی الاحوط و نعني باللزوم عدم جواز الرجوع الی الاستصحاب.
السیستانی :مسألة ۲۵۷- يعتبر فصل أقلّ الطهر - وهي عشرة أيّام - بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين، فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أكان الدم بصفات الحيض أم لم يكن، وسواء أكان الدم في أيّام العادة أم لم ‏يكن، ويعبّر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمرّ بها أم انقطع ثُمَّ عاد - فهو على قسمين:
الأوّل: أن تكون النفساء ذات عادة وقتيّة، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضاً، وإن لم‏ تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيّام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيّضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وهذا كما إذا كان لها عادة وقتيّة واحدة في كلّ شهر وصادفت في الشهر الأوّل عشرة الاستحاضة.
الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتيّة، فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون الدم وكون بعضه بلون الحيض وبعضه بلون الاستحاضة - مع توفّر سائر الشرائط - رجعت إلى التمييز، وهو قد يقتضي الحكم بتحيّضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد يقتضي الحكم بعدم تحيّضها في شهر الولادة أصلاً، أو الحكم بتعدّد الحيض في شهر واحد، ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرّة الدم إذا كانت ذات تمييز إلى ما يقتضيه التمييز ولو في شهور متعدّدة، وأمّا إذا لم‏ تكن ذات تمييز بأن كان الدم ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة وما بعدها إلى شهر أو شهور عديدة فحكمها التحيّض في كلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها و إن لم يمكن فباختيار العدد الذي لا تطمئنّ بأنّه لا يناسبها كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في فصل الحيض.
مسأله۴۶- اذا ستمر الدم بعد العشرة شهراً أو اکثر أو أقل فان کانت لها عادة بینها و بین النفاس عشرة أیام کان حیضاً في أیام العادة و استحاضة في غیرها و ان لم تکن لها عادة۱ و کان هناک تمییز بینه و بین النفاس عشرة أیام کان خیضاً في أیام التمییز و استحاضة في غیرها، و ان لم تکن لها عادة و لا تمییز رجعت الی اختیاره العدد کما تقدم في الحائض، و کذلک اذا کانت ذات عادة أو تمییز و لم یکن بینه و بین النفاس عشرة أیام فانها ترجع الی العدد أیضا.
صدر: ۱- المستحاضة تارة: تکون استحاضتها مسبوقة بالنفاس کالمرأة التي تری الدم عشرة ایام بعد نفاسها، و اخری: تکون استحاضتها مسبوقة بالحیض کالمرأة النفساء في الفرض السابق اذا رأت بعد العشرة دما و کان حیضاً و تجاوز العشرة، فالاولی إذا انتهت العشرة المسبوقة بالنفاس و استمر بها الدم او انقطع ثم رجع بنت علی التحیض فیما صادف ایام العادة و بنت علی الاستحاضة فیما لم یصادف ایام العادة و لم یکن بالصفة، و اما مع وجدان ذات العادة للدم بالصفة و لکنه لم یصادف ایام العادة فالاحوط لها اجمع بین تروک الحائض و افعال المستحاضة، و اما الثانیة فاذا تجاوز دمها العشرة رجعت الی العادة و مع عدمها الی التمییز فلا یکون التمییز کافیاً للحکم بالحیضیة بالنسبة الی ذات العادة.
السیستانی :مسألة ۲۵۸-النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصحّ طلاقها.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ أحكام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرّمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء وإنْ كان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.
وهذه الأفعال هي:
۱- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
۲- الدخول في المساجد بغير اجتياز .
۳- المكث في المساجد.
۴- وضع شيء فيها.
۵- دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز .


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -