انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فیمن تجبُ علیه الزکاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
{ ما یشترط فیه}
مسألة ۱-  یشترط فیمن تجب علیه الزکاة اُمور:
الگلپایگانی: مسألة ۱۴۲۹- يشترط فيمن تجب عليه الزّكاة أمور، الشرط الأول:
االبلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتّجر له الولي الشّرعي، استحب له إخراج الزّكاة من مال الصّغير، كما أنه يستحب له أيضا إخراجها من غلّاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك، و المتولي لإخراجها الولي لا الطفل.
الصافی: مسألة ۱۴۲۹- يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور، الشرط الأول: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ. نعم إذا اتَّجر له الولي الشرعي، استحب له إخراج الزكاة من مال الصغير، كما أنه يستحب له أيضاً إخراجها من غَلّاته، و أما مواشيه فالأحوط الترك بل الاحتياط بالترك لا ينبغى تركه في الغلات أيضاً، و المتولى لإخراجها الولى لا الطفل.
 
البهجت ‍۱-  من تجب عليه الزكاة
ما يشترط فيه
يشترط في من تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها : البلوغ، فلا تجب علی غیر البالغ، نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي استحبّ له إخراج الزکاة من ماله، کما أنّه یستحبّ له أیضاً إخراجها من غلّاته، و أمّا مواشیه فالأحوط الترک، و المتولّي لإخراجها الوليّ لا الطفل. و المعتبر البلوغ أوّل الحول فیما اعتبر فیه الحول، و في غیره البلوغ قبل وقت التعلّق.
الگلپایگانی، الصافی:مسألة ۱۴۳۰- المعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، و في غيره البلوغ وقت التّعلّق.
البهجت : الأوّل : البلوغ
أحدها : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ .
نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي ، استحبّ له إخراج الزكاة من ماله ؛ كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلاته ، ويستحب إخراج الزكاة من مواشيه والمتولَّي لإخراجها الوليّ ، لا الطفل ؛ وفي صورة غيبته ، الحاكم الشرعي ، وإلَّا فعدول المؤمنين .
والمعتبر ، البلوغ أوّل الحول في ما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ وقت التعلَّق .
ثانیها : العقل، فلا تجب في مال المجنون. و المعتبر العقل في تمام الحول فیما اعتبر فیه الحول، و حال التعلّق فیما لم یعتبر فیه کالبلوغ، فإذا عرض الجنون فیما یعتبر فیه الحول و لو في زمان قصیر یقطع الحول بخلاف  النوم، بل و السکر و الإغماء علی الأقوی.
الگلپایگانی، الصافی:مسألة ۱۴۳۱-   الشّرط الثّاني: العقل، فلا تجب في مال المجنون،و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، و حال التّعلّق فيما لم يعتبر فيه، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصير انقطع الحول، بخلاف النّوم بل و السّكر و الإغماء على الأقوى.
البهجت : الثاني العقل
ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، بل يستحبّ إخراج الزكاة من ماله ، كالطفل إذا اتّجر له الوليّ ، والأحوط ، الاقتصار على النقدين . والمعتبر ، العقل في تمام الحول في ما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلَّق في ما لم يعتبر فيه كالبلوغ ، فإذا عرض الجنون في ما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير يقطع الحول ، بخلاف النوم .
والأحوط مساواة السكران والمغمى عليه للنائم من ثبوت الزكاة مطلقاً ، وعدم انقطاع الحول بعروضها في أثناء الحول .
ثالثها : الحرّیّة، فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه کما هو الأقوی، فإذا ملّکه السیّد نصاباً لا تجب الزکاة علی واحد منهما، و کذا فیما إذا کان بید العبد مال من السیّد مع عدم تمکّنه من التصرّف فیه عرفاً، و أمّا إن کان متمکّناً عرفاً من التصرّف فیه یجب زکاته علی السیّد مع جامعیّته لشرائط وجوبها. و لا فرق في العبد بین أقسامه، نعم المبعّض یجب علیه إذا کان ما یوزّع علی شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.
الگلپایگانی، الصافی:مسألة ۱۴۳۲-  الشّرط الثّالث: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه كما هو الأقوى، فإذا ملّكه السّيّد نصابا لا تجب الزّكاة على واحد منهما.
البهجت : الثالث : الحريّة
ثالثها : الحريّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ، فإذا ملَّكه السيد نصاباً ، لا تجب الزكاة على واحد منهما ، بناء على القول بملكه ؛ ووجوب الزكاة على السيد ، بناء على عدم مالكيّة العبد أو الأمة ، يوافق الاحتياط .
ولا تجب على السيّد في ما إذا كان بيد العبد ، مال من السيد مع عدم تمكَّنه من التصرّف فيه عرفاً ؛ وأما إن كان متمكَّناً عرفاً من التصرّف فيه ، فتجب زكاته على السيد مع جامعيّته لشرائط وجوبها .
ولا فرق في العبد بين أقسامه . نعم " المبعّض " يجب عليه إذا كان ما يوزع على شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط .
رابعها : الملک، فلا زکاة علی المرهوب و لا علی القرض إلّا بعد القبض؛ لکونه شرطاً لتملّک المرهوب له و المقترض، و لا علی الموصی به إلّا بعد الوفاة و القبول، بناءً علی ما هو المشهور من اعتبار القبول في حصول الملکیّة للموصی له، و لکن عدم اعتباره لا یخلو من وجه، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی، الصافی:مسألة ۱۴۳۳- الشّرط الرّابع: الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض إلا بعد القبض، لكونه شرطا لتملّك الموهوب له و المقترض، و لا على الموصى به إلا بعد الوفاة و القبول، بناء على اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى له، كما هو الأقوى.
البهجت : الرابع : الملك
الرابع : الملك ، فلا زكاة على القرض إلَّا بعد القبض ، فإنّه جارٍ في الحول مع بقاء عينه منزمان القبض الذي تحصل به الملكيّة ؛ ولا على الموصى به إلَّا بعد الوفاة والقبول ، بناء على ما هو الصحيح المشهور من اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى له .
والموهوب جارٍ في الحول من الوقت الذي تحقّق القبض الذي تحصل به الملكيّة فيه ؛ فإن رجع الواهب في أثناء الحول ، سقط وجوب الزكاة ؛ وإن رجع بعد الحول والتمكَّن من إخراج الزكاة ، لا تسقط الزكاة ، بل الأحوط إخراجها في صورة الرجوع قبل التمكَّن من الأداء على المتهب ، لسبق استحقاق الفقراء على رجوع الواهب .
خامسها : تمام التمکّن من التصرّف، فلا زکاة في الوقف و إن کان خاصّاً، و لا في نمائه إذا کان عامّاً و إن انحصر في واحد، و لا في المرهون، نعم لا یترک الاحتیاط فیما لو أمکن فکّه، و کذا لا زکاة في المجحود و إن کانت عنده بیّنة یتمکّن من انتزاعه بها أو بیمین، و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مکانه، و لا في الضالّ، و لا في الساقط في البحر، و لا في المورّث عن غائب – مثلاً – و لم یصل إلیه إلی وکیله، و لا في الدین و إن تمکّن من استیفائه.
الگلپایگانی، الصافی:مسألة ۱۴۳۴- الشّرط الخامس: التمكّن من التّصرف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّا، و لا في نماء الوقف العام قبل قبضه و إن انحصر في واحد، و لا في المرهون. و إن أمكن فكّه، و لا في المجحود و إن تمكّن من انتزاعه ببيّنة أو بيمين، و لا في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مكانه، و لا في الضّالّ، و لا في السّاقط في البحر، و لا في الموروث عن غائب مثلا و لم يصل إليه أو إلى وكيله، و لا في الدّين و إن تمكن من استيفائه.

البهجت :الخامس : اشتراط تمام التمكن من التّصرف

خامسها : تمام التمكَّن من التصرّف ؛ فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً ؛ ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد قبل قبضه ؛ ولا في المرهون مع عدم التمكَّن من فكّ الدين ، للعجز أو التأجيل المانع شرعاً من اختيار فكَّه فعلًا بمثل شرط عدم الفكّ الفعلي قبل الأجل في عقد لازم غير القرض ؛ ولا في المجحود بلا بيّنة والأحوط أداء الزكاة أو السعي في تحصيل المجحود إن كان له طريق للوصول إلى حقّه مع عدم استلزام الحرج .
وكذا لا زكاة في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، لكنّه لا ينقطع الحول إذا كان زمان فقدان المال قليلًا ؛ وإن عاد إلى صاحبه بعد غيبة سنة أو أكثر ، يستحبّ الزكاة بقدر سنة ؛ وكذا لا زكاة في الساقط في البحر .
ولا زكاة في المورَث عن غائب مثلًا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولم يتمكَّن من التصرّف فيه ؛ فإنّ التمكَّن من البيع قد يوجب التمكَّن من التصرّف فيه ، وذلك موكول إلى العرف .
والأظهر عدم وجوب الزكاة في الدين قبل الوصول وحلول الحول في ما يعتبر الحول فيه ، إن كان تأخيره من قبل الدائن وإن كان الأحوط الزكاة ؛ فإن لم يكن تأخيره من قبل الدائن ، فلا زكاة ، لعدم ملك التصرّف ، وتستحب الزكاة بقدر السنة .

سادسها : بلوغ النصاب کما سیأتي تفصیله.
البهجت : السادس : بلوغ النصاب سادسها : بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله .

{الشكّ في البلوغ}

مسألة ۲- لو شکّ في البلوغ حین التعلّق أو في التعلّق حین البلوغ لم یجب الإخراج، و کذا الحال في الشکّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع کونه مسبوقاً بالجنون، و أمّا لو کان مسبوقاً بالعقل و شکّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.
الگلپایگانی، الصافی:مسألة ۱۴۳۵- إذا شكّ بعد البلوغ في بلوغه حين التّعلّق، لم يجب عليه الإخراج، و كذا لو شكّ بعد البلوغ في تعلّقه حين البلوغ، و كذا إذا صار عاقلا و شكّ في عقله حال التّعلّق، و لم يكن مسبوقا بالعقل.
البهجت ۲- لو شك في البلوغ حين التعلَّق أو في التعلَّق حين البلوغ ، لم يجب الإخراج ؛ وكذا الحال في الشك في حدوث العقل في زمان التعلَّق مع كونه مسبوقاً بالجنون ؛ وأمّا لو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلَّق ، وجب الإخراج .
مسألة ۳- یعتبر تمام التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول في تمام الحول فإذا طرأ ذلک في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول و یحتاج إلی حول جدید، و أمّا فیما لا یعتبر فیه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل و إشکال، أقواه ذلک و أحوط العدم.

الگلپایگانی، الصافی: مسألة ۱۴۳۶- يعتبر التّمكن من التّصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ عدم التمكّن أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد. و أما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكّن حال تعلّق الوجوب.

البهجت ۳-يعتبر تمام التمكَّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ؛ فإذا طرء ذلك في أثناء الحول ولم يكن زمانه قليلًا ثم ارتفع ، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ؛ وأمّا في ما لا يعتبر فيه الحول ، فقد مرّ حكمه في نماء الوقف .

مسألة ۴- ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة، فلو اشتری نصاباً من الغنم و کان للبائع الخیار جری في الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.

الگلپایگانی مسألة ۱۴۳۷-   لا يبعد عدم جواز التّصرف النّاقل في المبيع في الخيارالمشروط برد الثّمن، و حينئذ لا تجب الزّكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول. أما في الخيار غير المشروط برد الثّمن، ففيه إشكال و الأحوط الإخراج.

 الصافی: مسألة ۱۴۳۷- - في الخيار المشروط بردّ الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول.

الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۸- المبيع المشروط بخيار رد الثّمن لا زكاة فيه على المالك إذا كان الخيار في تمام الحول، كما أنه لا يجوز له نقله. أما إذا كان الخيار في بعض الحول، ففيه إشكال و الأحوط إخراج الزّكاة.

 الصافی: مسألة ۱۴۳۸-  في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروطٍ بردّ الثمن إشكالٌ‏ و الأحوط إخراج الزكاة

البهجت مسألة ندارد

مسالة الخاصة

{ ميزان بدء الحول}

البهجت ۴- بعد شراء النصاب ، يكون الحول ، من بعد تماميّة العقد ، لا بعد مضيّ الخيار الأصلي أو الشرط ؛ والخيار لا يمنع من التصرّفات ومن تعلَّق الزكاة .

وإن كان زائداً على الحول فالزكاة واجبة على المشتري ؛ فلو أدّى الزكاة من العين وكان للبائع الخيار وفسخ العقد ، فالمشتري ضامن لقيمة ما أدّى بعنوان الزكاة .

مسألة ۵- إنّما لا تتعلّق الزکاة بنماء الوقف العامّ قبل أن یقبضه من ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه، و أمّا بعد القبض فهو کسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه، فإذا کان نثیل بستان وقفاً علی الفقراء و بعد ظهور الثمر و قبل بدوّ الصلاح دفع المتوالّي ما علی النخیل إلی بعض الفقراء و سلّم إلیه فبدا صلاحها عنده تتعلّق بها الزکاة مع اجتماع الشرائط، و کذا لو کانت أغنام وقفاً علی الفقراء؛ بأن یکون نتاجها لهم فقبض الفقیر منها مقدار النصاب و جری في الحول عنده.
الگلپایگانی، الصافی: مسألة ۱۴۳۹-إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه، فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزّكاة مع اجتماع شرائطها، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء و دفع المتولّي ما على النّخيل بعد ظهور الثّمر و قبل بدوّ الصّلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحها عنده، تتعلّق بها الزّكاة مع اجتماع الشّرائط. و كذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء، فقبض الفقير منها مقدار النّصاب و حال عليه الحول عنده.
 

البهجت ۵- إنّما لا تتعلَّق الزكاة بنماء الوقف العام ، قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ؛ وأمّا بعد القبض فقد قالوا أيضاً بعدم وجوب الزكاة ، لكنّه لا يخلو عن شبهة إن كانت الملكيّة قبل زمان تعلَّق الوجوب مع تحقّق سائر الشروط .

{زكاة القرض}

مسألة ۶- زکاة الفرض علی المقترض بعد القبض و جریان الحول عنده، و لیس علی المقرض و الدائن شيء قبل أن یستوفي طلبه، فما دام لم یستوفه و لو اختیاراً، بل و لو فراراً من الزکاة لم تجب علیه.

الگلپایگانی، الصافی:  مسألة ۱۴۴۰-  زكاة القرض على المقترض بعد القبض و تمام الحول عنده، و ليس على المقرض و الدّائن شي‏ء قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه و لو اختيارا بل و لو فرارا من الزّكاة، لم تجب عليه.
البهجت ۶- زكاة القرض ، على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده . وقد مرَّ أنّ تأخير أداء القرض وإن كان من قبل الدائن ، فالأظهر عدم وجوب الزكاة عليه قبل الوصول وحلول الحول ، في ما يعتبر فيه الحول ، ولكن الأحوط الزكاة .
إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد ، يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص ، لا المجموع ؛ فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب ، وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصتّه حدّه .
مسألة ۷- إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمکّناً فقد استقرّ وجوب الزکاة، فیجب علیه الأداء إذا تمکّن. و إذا تمکّن بعد ما لم یکن متمکّناً و قد مضی علیه سنون جری في الحول من حینه. و استحبّ زکاته لسنة واحدة ممّا مضی، بل یقوی استحبابها بمضيّ سنة واحدة أیضاً.
الگلپایگانی، الصافی:  مسألة ۱۴۴۱- إذا عرض عدم التمكّن من التّصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّنا، فقد استقرّ وجوب الزّكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن.
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۸- إذا کان المال الزکوي مشترکاً بین اثنین أو أزید یعتبر النصاب بالنسبة إلی الحصص لا المجموع، فکلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت علیه الزکاة، دون من لم تبلغ حصّته حدّه.
الگلپایگانی، الصافی:  مسألة ۱۴۴۲- إذا مرّت عليه سنين و هو غير متمكّن ثمّ تمكّن، جرى عليه الحول من حينه، و استحبّ له زكاة سنة واحدة ممّا مضى، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضا.
البهجت ۷- إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد ، يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص ، لا المجموع ؛ فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب ، وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصتّه حدّه .
{الاستطاعة للحجّ بالنصاب }
مسألة ۹- لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سیر القافلة و التمکّن من الذهاب وجبت الزکاة، فإن بقیت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ و إلّا فلا، و إن کان تمام الحول بعد زمان سیر القافلة و أمکن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحجّ، فإن صرفه فیه سقط وجوب الزکاة و إن عصی و لم یحجّ وجبت الزکاة بعد تمام الحول، و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزکاة دون الحجّ.
الگلپایگانی، الصافی:  مسألة ۱۴۴۳- إذا كان المال الزّكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر، فكلّ من بلغت حصته حدّ النّصاب وجبت عليه الزّكاة، دون من لم تبلغ حصته وحده النّصاب.
البهجت ۸- لو استطاع الحج بالنصاب ، فإن تمّ الحول أو تعلَّق الوجوب قبل سير القافلة والتمكَّن من الذهاب ، وجبت الزكاة ؛ فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلَّا فلا .
وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج ، فإن صرفه فيه ، سقط وجوب الزكاة ؛ وإن عصى ولم يحجّ ، وجبت الزكاة بعد تمام الحول . وإن تقارن السّير وتعلَّق الوجوب أو الحول ، فالظاهر وجوب الزكاة ؛ فإنّ وجوب المشروط بالزاد ، لا يعارضه وجوب صرف الزاد في الزكاة .

{وجوب الزكاة على الكافر }

مسألة ۱۰- الکافر تجب علیه الزکاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها، نعم للإمام علیه السّلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل یقوی أنّ له أخذ عوضها منه لو کان قد أتلفها، نعم لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین موجودة علی إشکال، هذا إذا بقي علی کفره إلی تمام الحول، و أمّا لو أسلم قبله و لو بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه.

الگلپایگانی:  مسألة ۱۴۴۴- إذا استطاع الحجّ بالنّصاب، فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذّهاب، وجبت الزّكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، و إلا فلا. و إن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة و أمكن صرف النّصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزّكاة، و إن عصى و لم يحجّ، وجبت الزّكاة بعد تمام الحول. و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، أو تعلّق الوجوب، وجبت الزّكاة دون الحجّ.

 الصافی:  مسألة ۱۴۴۴- إذا استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول قبل تنجّز الوجوب و فعليته، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج، و إلا فلا. و إن كان تمام الحول بعد تنجز الوجوب بحصول الزاد و الراحلة و تخلية السرب وجب عليه الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، و إن عصى و لم يحج، وجبت الزكاة بعد تمام الحول.

البهجت ۹-الكافر تجب عليه الزكاة وإن لم تصح منه لو أدّاها ؛ وأخذ النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليهم السلام منهم الزكاة ، غير معهود ، لا من أهل الجزية ولا من غيرهم . والتكليف والوضع مشروطان بعدم تعقُّب الكفر بالإسلام ، وبهذا ينحلّ شبهة التكليف بالمقيَّد بمسقطه . ولو أسلم الكافر بعد وجوب الزكاة أو الحول ، سقطت الزكاة الواجبة سابقاً ومع بقاء العين حين إسلامه ، فالأظهر استئناف الحول من حين الإسلام .
الگلپایگانی:  مسألة ۱۴۴۵- تجب الزّكاة على الكافر و إن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم للإمام عليه السّلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل يقوى أنّ له أخذ عوضها منه لو أتلفها. نعم لو أسلم و لو قبل الحول بلحظة صحّت منه على الظّاهر. أما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه، فلا تسقط عنه مع بقاء عينها.

 الصافی:  مسألة ۱۴۴۵- تجب الزكاة على الكافر و إن لم تصحّ منه لو أدَّاها. نعم يأخذ منه الحاكم الشرعي قهراً إن كان من أهل الذمة و كان أخذ الزكاة منهم مشروطاً عليهم و إلا فجواز أخذه لا يخلو من إشكالٍ و إن كان حربياً فهو و إن جاز أخذ جميع أمواله منه قهراً لكن أخذ شي‏ء منه بهذا العنوان بحيث يترتب عليه أثره بأن يتعين صرفه إلى مصرف الزكاة المعين محل الإشكال و في الصورة الأولى يؤخذ منه عوضها لو أتلفها.

الگلپایگانی، الصافی:  مسألة ۱۴۴۶- تجب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة: الإبل و البقر و الغنم و النّقدين الذّهب و الفضّة، و الغلّات الأربع الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب، و لا تجب فيما عدا هذه التّسعة.

الگلپایگانی، الصافی:  مسألة ۱۴۴۷- تستحبّ الزّكاة في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب و الثّمار و غيرها حتى الأشنان، دون الخضر و البقول كالباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحو ذلك، و تستحبّ أيضا في مال التّجارة على الأصحّ. و تستحبّ في الخيل الإناث، دون الذّكور منها و دون البغال و الحمير.


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -