انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی بقیّة أحکام الزکاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
بقية أحكام الزكاة
{عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية}
مسألة ۱- لا یجب بسط الزکاة علی الأصناف الثمانیة و إن استحبّ مع سعتها و وجودهم، فیجوز التخصیص ببعضها. و کذا لا یجب في کلّ صنف البسط علی أفراده و إن تعدّدت، فیجوز التخصیص ببعضهم.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۵۸-لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز تخصيصها ببعضها، نعم يستحب البسط مع سعتها و وجودهم. و كذا لا يجب في كل صنفٍ البسط على أفراده و إن تعدّدوا، فيجوز التخصيص ببعضهم.
البهجت : بقية أحكام الزكاة -عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية
البهجت ۱- لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجودهم ، فيجوز التخصيص ببعضها ؛ وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعدّدت ، فيجوز التخصيص ببعضهم ، وإن استحب الدفع إلى جماعة من كل صنف أقلَّهم ثلاثة ، إذا كان دفع الزكاة إلى أفراد .
{وجوب النيّة في الزكاة }
مسألة ۲- تجب النیّة في الزکاة و لا تجب فیها أزید من القربة و التعیین دون الوجوب و الندب و إن کان هو الأحوط، فلو کان علیه زکاة و کفّارة – مثلاً – وجب تعیین أحدهما حین الدفع، بل الأحوط – إن لم یکن أقوی – ذلک بالنسبة إلی زکاة المال و الفطرة. نعم لا یعتبر تعیین الجنس الذي تخرج منه الزکاة أنّه من الأنعام أو النقدین أو الغلّات، فیکفي مجرّد قصد کونه زکاة، من غیر فرق بین أن یکون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل و من غیر فرق بین اتّحاد نوع الحقّ، کما لو کان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و تعدّده کنصاب من النقدین و واحد من النعم. و لکن لو عیّن تعیّن و یتولّاها الحاکم عن الممتنع. و لو کلّ أحداً في أداء زکاته یتولّی الوکیل النیّة إذا کان المال الذي یزکّیه عند الوکیل و کان مخرجاً للزکاة، و أمّا إذا أخرج زکاته و دفع إلی شخص لیوصله إلی محلّه کان هو المباشر للنیّة حین دفعها إلی ذلک الشکخص، و لا یحتاج إلی نیّة اُخری من الوکیل حین الإیصال. و إذا دفع المال إلی الفقیر بلا نیّة فله تجدید النیّة و لو بعد زمان طویل مع بقاء العین، و أمّا لو کانت تالفة فإن کان مضموناً و اشتغلت ذمّة الآخذ به له أن یحسبها زکاة کسائر الدیون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ لما ینویها زکاة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۵۹-تجب النية في الزكاة، و لا يجب فيها أكثر من القربة و تعيين أنها زكاةٌ، دون نية الوجوب و الندب، و إن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاةٌ و كفارةٌ مثلًا، وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال و الفطرة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۰- لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلَّات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحداً أو متعدداً، إذا كان المعطى مصداقاً لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكاً النصاب الأول من الإبل و الغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، و أما إذا أعطى شاةً لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين، فلا يبعد الصحة فتوزّع عليهما. فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة، بخلاف احتسابها من غير الجنس، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمةً لما هو واجب عليه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۱- إذا وكَّل المالك أحداً في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكِّيه عند الوكيل و كان مخرجاً للزكاة. أما إذا أخرج زكاته و دفع إلى شخص ليوصلَه إلى محلِّه، فينوي هو، و الأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير، و يتولى الحاكم النيَّة عن الممتنع.
البهجت ۲- تجب النيّة في الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين ، دون الوجوب والندب وإن كان هو الأحوط ؛ فلو كان عليه زكاة وكفّارة مثلًا وجب تعيين أحدهما حين الدفع على الأظهر وكذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة إذا تعدّدتا وإلَّا ، فَقَصْدُ خصوصيّة الفطرة والمال غير لازم مع الاتّحاد الواقعي وقصد الواجب الفعلي . نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متّحداً أو متعدّداً ، بل ومن غير فرق بين اتّحاد نوع الحق ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل ؛ وتعدّده ، كنصاب من النقدين ، وواحد من النعم ؛ ولكن لو عيَّن ، تعيّن ويجوز الرجوع عن نيّة الصنف مع بقاء العين ، ويتعيّن الرجوع مع الاشتباه وكون الواجب غير ذلك الصنف ، ويتولَّاها الحاكم عن الممتنع .
ولو وكَّل أحداً في أداء زكاته ، يتولَّى الوكيل النيّة ، إذا كان المال الذي يزكَّيه عند الوكيل ، وكان مخرجاً للزكاة ؛ وأمّا إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلَّه ، فنيّة المالك في وقت الدفع لا تغني عن نيّة الوكيل في حال دفعه ؛ وفي صورة الاكتفاء بنيّة الوكيل ، يجب إعلام المالك الوكيل بكون المال زكاة ؛ وإذا دفع المال إلى الفقير بلا نيّة ، فله تجديد النيّة ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين ؛ وأمّا لو كانت تالفة ، فإن كان مضموناً واشتغلت ذمّة الآخذ به ، له أن يحسبها زكاة كسائر الديون ؛ وأمّا مع تلفها بلا ضمان ، فلا محل لما ينويها زكاة ، إلَّا إذا كان المفقود غفلةً ، الإخطار دون الدّاعي .
{الدفع بمقدار المال الغائب مردّداً بين الزكاة والصدقة}
مسألة ۳- لو کان له مال غائب و دفع إلی الفقیر مقدار زکاته و نوی أنّه إن کان باقیاً فهذا زکاته و إن کان تالفاً فهذا صدقة مستحبّة أو من طرف المظالم – مثلاً – صحّ و أجزأ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۲- إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية، فله تجديد النية و لو بعد زمانٍ طويلٍ مع بقاء العين. و أما مع تلفها فإن كان مضموناً و اشتغلت ذمة الآخذ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، و أما مع تلفها بلا ضمانٍ، فلا محل لنيتها زكاة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۳- إذا كان له مال غائبٌ و دفع إلى الفقير مقدار زكاته، و نوى أنه إن كان باقياً فهذا زكاته، و إن كان تالفاً فهذا صدقةٌ مستحبةٌ أو ردُّ مظالم مثلًا، صح و أجزأ.
البهجت ۳- لو كان له مال غائب ، ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ، وإن كان تالفاً فهذا صدقة مستحبّة ، أو من طرف المظالم مثلًا ، صحّ وأجزأ .
{عدم الفوريّة في وجوب أداء الزكاة}
مسألة ۴- الأحوط – لو لم یکن الأقوی – عدم تأخیر إخراج الزکاة و لو بالعزل مع الإمکان عن وقت وجوبه الذي یتّحد مع وقت التعلّق فیما یعتبر فیه الحول کالنقیدین و یغایره في غیره کالغلّات، بل الأحوط عدم تأخیر الدفع و الإیصال أیضاً مستحقّ معیّن أو الأفضل، و یضمنها لو تلفت بالتأخیر لغیر عذر. و لا یجوز تقدیمها قبل وقت الوجوب إلّا علی جهة القرض علی المستحقّ، فإذا جاء الوقت احتسبها علیه زکاة مع بقاء القابض علی صفة الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۴-  الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها و لو بعزلها مع الإمكان، بل الأحوط عدم تأخير الدفع و الإيصال أيضاً مع وجود المستحق، و إن كان الأقوى الجواز إلى شهرٍ أو شهرين، خصوصاً مع انتظار مستحقٍ معيَّنٍ أو أفضل. و يضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذرٍ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۵-  لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاةً مع بقاء القابض مستحقاً و بقاء وجوبها، و له أن يستعيدها منه و يدفعها إلى غيره، إلا أن الأولى و الأحوط حينئذٍ أن يحتسبها عليه و لا يسترجعها.
البهجت ۴-لا فوريّة في وجوب أداء الزكاة ؛ والأحوط عدم التأخير من ثلاثة أشهر بعد الحلول إلَّا لعدم وجود المستحقّ أو لعذر آخر وذلك في صورة عدم عزل مال معيّن بعنوان الزكاة ؛ فانّه إن عزله وتلف بلا تفريط ، فلا ضمان ، بخلاف ما إذا لم يعزل ، فإنّ الأحوط فيه الضمان .
{تعجيل الزكاة }
مسألة ۵- الأفضل بل الأحوط دفع الزکاة إلی الفقیه في زمن الغیبة، سیّما إذا طلبه؛ لأنّه أعرف بمواقعها، و إن کان الأقوی عدم وجوبه إلّا إذا طلبها بنحو الحکم و الإیجاب لأداء نظره إلی مصلحة موجبة و کان المالک مقلّداً له فیجب علیه اتّباعه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۶- الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة، سيما إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها، و إن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم و الإيجاب لوجود مصلحةٍ موجبةٍ في نظره، سواء كان المالك مقلِّداً له أم لا.
البهجت : ولا يجوز تعجيل الزكاة عن أوّل وقت الوجوب إلَّا على جهة الفرض على المستحقّ ؛ فإذا جاء الوقت ، احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض على صفة الاستحقاق في وقت نيّة الزكاة ، سواء كان عين المال باقية أم لا .
مسألة خاصة
{الدفع إلى الفقيه العادل }
البهجت ۵- الأقوى اتّحاد حكم دفع الزكاة إلى الفقيه العادل في زمن الغيبة مع دفعه إلى الإمامعليه السلام ؛ فيتخيّر عند عدم الطلب بين دفعه بنفسه أو إلى الإمام ويجب دفعه إليه عليه السلام عند الطلب الإلزامي وان أجزء لو عصى .
{مستحبّات الدفع }
مسألة ۶- یستحبّ ترجیح الأقارب علی الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل علی غیرهم، و من لا یسأل من الفقراء علی أهل السؤال.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۷-  يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب، و أهل الفضل و الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على من يسأل.{ الگلپایگانی : علی أهل السّوال }
البهجت ۶- يستحب زيادة النصيب وترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه ، والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال ، كذا يستحب تخصيص صدقات المواشي بالمتجمّلين ، والباقي إلى غيرهم .
{ عزل الزكاة}
مسألة ۷- یجوز عزل الزکاة و تعیینها في مال مخصوص و إن کان من غیر الجنس حتّی مع وجود المستحقّ، و حینئذٍ تکون أمانة في یده لا یضمنها إلّا بالتعدّي أو التفریط، و لیس له تبدیلها بعد العزل.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۸-  يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ، و إن كان من غير جنسها و ذلك بنية قيمتها، فتكون أمانةً في يده لا يضمنها إلا بالتعدِّي أو التفريط، و ليس له تبديلها بعد عزلها.البهجت  ۷-  يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مالٍ مخصوص وإن كان من غير الجنس ؛ والأحوط ترك تأخير الأداء مع وجود المستحق ، أو التمكَّن من الصرف في سائر المصارف ، وإن كان الأظهر جواز العزل حينئذٍ أيضاً . وحينئذٍ تكون أمانة في يده لا يضمنها إلَّا بالتعدّي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد العزل .
{ إتلاف الزكاة المعزولة}
مسألة ۸- لو أتلف الزکاة المعزولة متلف، فإن کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف دون المالک، و إن کان مع التأخیر المزبور یکون الضمان علیهما و إن کان قرار الضمان علی المتلف.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۶۹- إذا أتلف الزكاة المعزولة مُتْلِفٌ، مع عدم التأخير الموجب للضمان، فالضمان على المتلف دون المالك، و مع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما، و إن كان قرار الضمان على المتلف.
البهجت  ۸- لو أتلف الزكاة المعزولة مُتلفٌ ؛ فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، يكون الضمان على المتلف دون المالك ؛ وإن كان مع التأخير المزبور ، يكون الضمان عليهما وإن كان قرار الضمان على المتلف .
{الاتّجار بالمعزول }
مسألة ۹- إذا اتّجر بما عزله یکون الخسارة علیه و الربح للفقیر، و کذا إذا اتّجر بالنصاب قبل إخراج الزکاة علی الأحوط، فیوزّع الربح علی الفقیر و المالک بالنسبة و إن کان الأقوی اختصاص الربح بالمالک.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۷۰-  إذا اتَّجر بما عزله زكاةً، تكون الخسارة عليه و الربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة. و كذا إذا اتَّجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة، فيوزَّع الربح على الفقير و المالك بالنسبة.
البهجت ۹-إذا اتجر بما عزله ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير ؛ وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط ، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة ، وإن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك .
{ نقل الزكاة من البلد}
مسألة ۱۰- یجوز نقل الزکاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم یوجد، و لو تلفت یضمن في الأوّل دون الثاني، کما أنّ مؤونة النقل علیه مطلقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۷۱-  يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد، و لو تلفت يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مئونة النقل عليه مطلقاً.
البهجت  ۱۰- يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد ، ولو تلفت ، يضمن في الأوّل على الأحوط دون الثاني . ومع رجاء حضور المستحق قريباً ، أو الصرف في المصرف ، يتخيّر بين الانتظار والنقل ، ولا ضمان مع النقل حينئذٍ ؛ وفي النقل الجائز تكون المئونة على الناقل ، وفي الواجب هو الأحوط ؛ ولكن الأظهر عدم وجوب التضرّر المالي بالنقل ؛ فمئونة النقل إلى المستحقين ، من الزكاة ، وإلى الفقيه مع مطالبته وإلزامه ، عليه .
{أخذ الفقيه وبراءة الذمّة}
مسألة ۱۱- إذا الفقیه الزکاة بعنوان الولایة علی الفقیر برئت ذمّة المالک، و إن تلفت عنده بتفریط أو غیره أو أعطی لغیر المستحقّ اشتباهاً. و إذا قبضها بعنوان الوکالة عن المالک لم تبرأ ذمّته إلّا إذا أعطی للمستحقّ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۷۲-  إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير، برئت ذمة المالك و لو تلفت عنده بتفريطٍ أو غيره، أو أعطاها لغير المستحق اشتباهاً. و إذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا إذا أعطاها للمستحق.
البهجت ۱۱- إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برأت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطي لغير المستحق اشتباهاً ؛ وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك ، لم تبرأ ذمّته إلَّا إذا أعطى للمستحق .
{اجرة الكيل والوزن }
مسألة۱۲- إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت اُجرة الکیّال و الوزّان علی المالک لا علی الزکاة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۷۳- إذا احتاجت الزكاة إلى كيلٍ أو وزنٍ، كانت أجرة الكيَّال و الوزَّان على المالك لا على الزكاة.
البهجت ۱۲- إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، فالأظهر أنّ الأجرة من الزكاة في صورة عدم بذل الزائد من المالك وعدم الصلح مع الفقير لا على المالك ؛ والأحوط بذل الزائد من الحق أو الصلح مع الفقير في الأجرة .
{الإيصاء بالزكاة }
مسألة ۱۳- من کانت علیه الزکاة و أدرکته الوفاة یجب علیه الإیصاء بإخراجها من ترکته، و کذا سائر الحقوق الواجبة. و لو کان الوارث أو الوصيّ مستحقّاً جاز احتسابه علیه، لکن یستحبّ دفع شيء منه إلی غیرهما.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۷۴- من كانت عليه زكاةٌ و حضرته الوفاة، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، و كذا سائر الحقوق الواجبة. و لو مات و كان الوارث أو الوصي مستحقّاً، جاز احتسابها عليه، لكن يستحب دفع شي‏ء منها إلى غيرهما.
البهجت ۱۳- من كانت عليه الزكاة وأدركته الوفاة ، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته وكذا سائر الحقوق الواجبة ؛ ولو كان الوارث أو الوصي مستحقّاً ، جاز احتسابه عليه .
{كراهة طلب تملك المدفوع إلى الفقير}
مسألة ۱۴- یکره لربّ المال أن یطلب من الفقیر تملّک ما دفعه إلیه صدقة و لو مندوبة؛ سواء کان التملّک مجّاناً أو بالعوض، نعم لو أراد الفقیر بیعه بعد تقویمه عند من أراد کان المالک أحقّ به من غیره من دون کراهة، و کذا لو کانت جزء حیوان لا یتمکّن الفقیر من الانتفاع به و لا یشتریه غیر المالک أو یحصل للمالک ضرر بشراء غیره جاز شراؤه من دون کراهة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۷۵- يكره لربِّ المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقةً و لو مندوبةً، سواء كان التملُّك مَجَّاناً أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهةٍ. و كذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكَّن الفقير من الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك، أو كان يحصل للمالك ضررٌ بشراء غيره، فيجوز شراؤه من دون كراهةٍ.
البهجت ۱۴- يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملَّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ، سواء كان التملَّك مجّاناً أو بالعوض . نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحقّ به من غيره من دون كراهة ؛ ولكن إطلاق الأحقّية محلّ التأمّل . وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكَّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، جاز شراؤه من دون كراهة .


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -