انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الحول

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الحول
{زمان استقرار الوجوب}
مسألة ۱- یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً، لکن لا یستقرّ الوجوب به علی الأقوی و إن کان الأحوط البناء علی الاستقرار به، و کیف کان فالأقوی احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني. و حینئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویّاً أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم کذلک أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک، بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فراراً من الزکاة. و لو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر فعلی ما قوّیناه من عدم الاستقرار یبطل الحول، و علی القول الآخر لم یبطل و هو الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی :
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۵۹- يتحقّق الحول و كذا يستقرّ الوجوب على الأقوى بتمام الأحد عشر شهرا، فيبطل الحول باختلال شروط وجوبها أثناء الأحد عشر، كما لو نقصت عن النّصاب، أو لم يتمكّن من التّصرّف فيها، أو عاوضها بغير جنسها و إن كان زكويّا، أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم كذلك، أو بمثلها كالضّأن بالضّأن، أو غير ذلك. بل الظّاهر بطلان الحول بذلك و إن فعله فرارا من الزّكاة. أما إذا اختل أحد شروطها بعد الأحد عشر شهرا فالأقوى وجوب الزّكاة عليه.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۰- الأقوى احتساب الشّهر الثّاني عشر من الحول الأوّل لا الثّاني، و إن لم يكن له أثر في استقرار وجوبها.
الگلپایگانی مسألة ۱۴۶۱-إذا أخّر إخراج الزّكاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير، يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السّابق بمقدار التّأخير.
الصافی :  مسألة ۱۴۶۱- إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمانٍ يسيرٍ، يتأخر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بمقدار التأخير إلا إذا كان ما عنده أكثر من النصاب فلو كان عنده واحد و أربعون أو أكثر يكون مبدأ الحول اللاحق تمام الحول السابق.
البهجت ۱- الشرط الثالث : الحول زمان استقرار الوجوب
تجب الزكاة ويستقرّ وجوبها على الأظهر بدخول هلال الثاني عشر . والأظهر احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ؛ وحينئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده ، بطل الحول ؛ كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً ، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك ، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الأظهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة . ولو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر ، فقد مرَّ أن الأظهر استقرار الوجوب بدخول هلال الثاني عشر .
{مرور أحوال ومسألة تكرّر الزكاة }
مسألة ۲- لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحول فإن أخرج في کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ و عدم نقصانه. نعم إذا أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول و لو بزمان یسیر – کما هو الغالب – یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق و بذلک المدار، فلا یجري النصاب في الحول الجدید إلّا بعد إخراج زکاته من غیره. و إن أخرج زکاته منه و لم یخرج أصلاً لیس علیه إلّا زکاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غیرها. و لو کان مالکاً لما زاد علی النصاب و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاته یجب علیه زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد، فلو کان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاتها یجب علیه زکاة سنتین، و لو کان اثنتان و أربعون یجب علیه زکاة ثلاث سنین و لو کان ثلاث و أربعون یجب علیه زکاة أربع سنین و هکذا. و لا تجب فیما زاد لنقصانه عن النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۳- إذا كان مالكا أكثر من النّصاب و مضى عليه أحوال و لم يؤدّ زكاته، يجب عليه زكاة ما مضى من السّنين بما زاد على تلك الزّيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى عليه أحوال و لم يؤدّ زكاتها، يجب عليه زكاة سنتين. و لو كان عنده اثنتان و أربعون، يجب عليه زكاة ثلاث سنين. و لو كان ثلاث و أربعون يجب عليه زكاة أربع سنين، و هكذا. و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النّصاب.
البهجت ۲- لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ؛ فإن أخرج في كلّ سنةٍ زكاته من غيره ، تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه . وإن لم يؤدّ زكاته ، فإن تعيّنت في العين بسبب وجود الفريضة ونقص النصاب ، لا تتكرّر الزكاة ، وإلَّا فالتكرار لا يخلو من وجه . وعدم التكرار في صورة التعيّن ، إنّما هو في صورة عدم الزيادة من النصاب ، وإلَّا فبقدر الزيادة ينقص منها في كلّ سنة وتتكرّر الزكاة ، فإن كان له ستّ وعشرون إبلًا ومضى عليه سنتان ، فمع التعيّن بنحو يخرج من تماميّة الملك وطلقيّته ، حيث يجب عليه للحول الأوّل بنت مخاض فينقص النّصاب ويرجع في الحول الثّاني إلى نصاب الخمس وعشرين ، فللسنة الثانية خمس شياة ؛ فإن مضى ثلاث سنين ، فللسنة الثالثة أربع شياه ، لنقصان الجزء المقدّر بالبدل الشرعي ؛ وإلَّا فمع عدم التعيّن ووجود المال الآخر وإمكان أداء الزكاة منه ، مثل انتفاء بنت المخاض في النصاب ، فوجوب بنت المخاض لكلّ سنة ، لا يخلو من وجه .
{تملَّك مال أثناء الحول }
مسألة ۳-   مالک النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملک جدید بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها فإن کان بمقدار العفو و لم یکن نصاباً مستقلاً و لا مکمّلاً لنصاب آخر فلا شيء علیه، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أریعین أو کان عنده خمس من الإبل فولدت أربع. و أمّا لو کان نصاباً مستقلاً کخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مکمّلاً لنصاب آخر؛ بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل بعد إخراج الفریضة خرج من ذلک النصاب و دخل في نصاب آخر، کما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم و الجدید حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها یخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة اُخری بعد تمام حول الأولاد، و یکون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخیر الذي یکمل به الخمسة، و في الثاني یستأنف حولاً و احداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، و یکون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و لیس مبدأ حول الأولاد حین الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّی فیما إذا کانت اُمها معلوفة علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۴- إذا حصل لمالك النّصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو الإرث أو الشراء و نحوها، فإن كان بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب آخر، فلا شي‏ء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين، أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربعا. و أما لو كان نصابا مستقلا كخمس من الإبل ولدت خمسا، أو مكملا لنصاب آخر، بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النّصاب و دخل في نصاب آخر، كما لو ولدت إحدى و ثلاثون من البقر عشرا، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأوّل يعتبر لكل من القديم و الجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمسا بعد ستّة أشهر من حولها، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة أخرى بعد تمام حول الأولاد و يكون مبدأ حول الأولاد مع التّفرق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي تكمل به الخمسة. و في الثّاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرّعي عن اللّبن حتى فيما إذا كانت أمّهاتها معلوفة على الأقوى. و يمكن القول باستئناف الحول للجميع من يوم ملكه للنصاب الثّاني، و عدم لزوم شي‏ء لما مضى من النّصاب الأول، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقل عفوا بين القولين.
البهجت ۳- مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ، ملك جديد ، بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ؛ فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًا ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، فلا شيء عليه ؛ كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو كان عنده خمس
من الإبل فولدت أربع ؛ وأمّا لو كان نصاباً مستقلًا ، كخمس من الإبل قد ولدت خمساً ، أو مكملًا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة ، خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشراً أو ثلاثون منه أحد عشر ؛ ففي الأوّل يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ؛ فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستة أشهر من حولها ، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل ، وشاةٌ أخرى بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ؛ وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ؛ والأظهر أنّ ابتداء حول الأولاد ، من حين الولادة إن كان الارتضاع من السائمة لا المعلوفة .

تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۵ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -