انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فیمن تجب علیه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
من تجب عليه
مسألة ۱- تجب زکاة الفطرة علی المکلّف الحرّ الغنيّ فعلاً أو قوّةً، فلا تجب علی الصبيّ و المجنون و لو کان أدواریّاً، و لا یجب علی ولیّهما أن یؤدّي عنهما من مالهما، بل یقوی سقوطها عنهما بالنسبة إلی من یعولان به أیضاً، و لا علی من أهلّ شوّال علیه و هو مغمی علی مثلاً، و لا علی المملوک، و لا علی الفقیر الذي لا یملک مؤونة سنته له و لعیاله زائداً علی ما یقابل الدین و مستثنیاته لا فعلاً و لا قوّة. نعم الأحوط لمن زاد علی مؤونة یومه و لیلته صاع إخراجها، بل یستحبّ للفقیر إخراجها و لو بأن یدیر صاعاً علی عیاله ثمّ یتصدّق به علی الأجنبيّ بعد أن ینتهي الدور إلیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۷۷-  تجب زكاة الفطرة على المكلف الحرِّ، الغني فعلًا أو قوَّةً، فلا تجب على الصبي، و لا المجنون حتى الأدواري إذا أهلَّ عليه شوالٌ و هو مجنون. و لا يجب على وليّهما أن يؤدِّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان أيضاً. و لا تجب على المملوك غير المكاتب و أما فيه فالأحوط الوجوب عليه كما أن الأحوط الوجوب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه، و لا على الفقير الذي لا يملك فعلًا و لا قوَّةً مئونة سنته له و لعياله، زائداً على ما يقابل الدَّيْنَ الحالَّ في هذه السنة. نعم الأحوط إخراجها لمن زاد ما عنده على مئونة يومه و ليلته صاعٌ، بل يستحب للفقير مطلقاً إخراجها، و لو بأن يُدِيرَ صاعاً على عياله ثمّ يتصدَّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه. لكن إذا قبضها الولي للصغير فالأحوط أن لا يُعطِيها عنه، بل يصرفها عليه.
البهجت :۱ - من تجب عليه تجب
البهجت ۱ - زكاة الفطرة على المكلَّف يعني الواجد لشروط التكليف في هلال شوّال الحرّ الغني فعلًا أو قوّة ؛ فلا تجب على الصبي والمجنون ولو كان أدواريّاً مع تحقّق الصباء والجنون في أوّل ليلة العيد ، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ، بل ولا عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضاً ؛ ولا على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه مثلًا ؛ ولا على المملوك الذي لم يتحرّر منه شيء في الوقت المذكور ؛ وأمّا الكسوب الخارج عن عيلولة مولاه بإذنه ، ففي وجوب أداء فطرته وعياله عليه أو على مولاه أو عدم الوجوب ، تأمّل ورجحان ، الوسط أقرب . والمتحرّر بعضه ، يجب عليه الأداء ، وعلى مولاه بنسبة الحريّة والملك ، وإن كانت عيلولته الكاملة لمولاه فعلى المولى تماماً .
ولا تجب على الفقير الذي لا يملك مئونة سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته لا فعلًا ولا قوّة ؛ والأحوط اعتبار القدرة الفعليّة على أداء الزكاة زائداً على مئونة سنته التي يستفيدها ويصرفها بالتدريج في غير الواجد مئونته فعلًا وإن كان بسبب الاقتراض الخالي عن الحرج والإجحاف وعدم اختلال أموره فعلًا . ويستحبّ
للفقير إخراج الفطرة وإن لم يكن عنده إلَّا صاع يديره على عياله ثم يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه .
{اعتبار وجود الشرائط عند دخول ليلة العيد}
مسألة ۲- إنّما یعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول لیلة العید، فلا یکفي وجودها قبله إذا زال عنده، و لا بعده لو لم تکن عنده، فلو اجتمعت الشرائط عند الغروب بعد فقدها تجب الفطرة کما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملک ما به صار غنیّاً أو تحرّر، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما کان موجوداً قبله کما لو جنّ أو اُغمي علیه أو صار فقیراً قبل الغروب و لو بلحظة أو مقارناً له، فإنّه لا تجب علیهم، و کذا لو حصلت بعده کما لو بلغ أو زال جنونه مثلاً بعد الغروب، نعم یستحبّ إذا کان ذلک قبل الزوال من یوم العید.
الگلپایگانی، الصافی : مسألة ۱۵۷۸- المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط. فلا يكفي وجودها بعد الغروب و لا قبله إذا فقدت عنده. فلو اجتمعت الشرائط و لو عند الغروب تجب الفطرة، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه، أو ملك ما به صار غنياً، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كانت موجودةً قبله، كما لو جُنَّ أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة أو مقارناً له، فإنه لا تجب عليهم.
البهجت ۲- إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد ، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم تكن عنده ؛ فلو اجتمعت الشرائط عند هلال شوّال بعد فقدها ، تجب الفطرة ؛ كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنياً أو تحرّر ، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعدما كان موجوداً قبله ؛ كما لو جنّ ، أو أغمي عليه ، أو صار فقيراً حين دخول ليلة العيد مقارناً له ، فإنّه لا تجب عليهم ؛ وكذا لو حصلت بعده ، كما لو بلغ أو زال جنونه مثلًا بعد هلال شوّال . نعم يستحب إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .
{وجوب الإخراج عن النفس وعن العيال}
مسألة ۳- یجب علی من استکمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن یعول به؛ من مسلم و کافر و حرّ و عبد و صغیر و کبیر حتّی المولود الذي یولد قبل هلال شوّال و لو بلحظة، و کذا کلّ من یدخل في عیلولته قبل الهلال حتّی الضیف علی الأحوط و إن لم یتحقّق منه الأکل، بخلاف المولود بعد الهلال، و کذا کلّ من دخل في عیلولته کذلک فإنّه لا یجب علیه فطرتهم، نعم هو مستحبّ إذا کان قبل الزوال.
الگلپایگانی، الصافی : مسألة ۱۵۷۹- يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه و عمن يعول به‏ من مسلمٍ و كافرٍ و حرٍّ و عبدٍ و صغيرٍ و كبيرٍ، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال و لو بلحظةٍ، و كذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال، حتى الضيف على الأقوى و إن لم يأكل عنده. بخلاف المولود بعد الهلال، و من دخل في عياله بعده أيضاً.
البهجت ۳- يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه ، وعمّن يعول به ، من مسلم وكافر ، وحرّ وعبد ، وصغير وكبير ، حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ولو بلحظة على ما مرّ ، كما في ما يأتي ؛ وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتّى الضيف ، وإن لم يتحقّق منه الأكل مع صدق الضيافة عليه بنزوله بقصد الأكل عنده ونحوه ، والضيف كسائر العيال في استمرار الضيافة ، أو العيلولة إلى وقت وجوب الأداء . وأمّا المولود بعد الهلال ، وكذا كل من دخل في عيلولته كذلك ، فإنّه لا تجب عليه فطرتهم ؛ نعم هو مستحب إذا كان قبل الزوال .
مسألة ۴- کلّ من وجبت فطرته علی غیره لضیافة أو عیلولة سقطت عنه و لو کان غنیّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد، نعم یقوی وجوبها علیه لو کان غنیّاً و المضیف أو المعیل فقیراً، بل الأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغیر الذي قد خوطب بها نسیاناً أو عصیاناً، بل الأحوط في الضیف الذي وجبت علیه لو انفرد إخراجها و لو مع إخراج المضیف أیضاً إذا لم یعدّ من عیاله عرفاً لطول مقامه و البناء علی البقاء عنده مدّة. و الحاصل أنّ الأحوط في هذه الصورة إخراجهما معاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۰-الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله، و هو يصدق مع الإنفاق الفعلي و لو لم يصدق أنه من عياله.
البهجت ۴- كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد . نعم الأظهر وجوبها عليه لو كان غنيّاً والمضيف أو المعيل فقيراً غير مؤدّ للفطرة ولو بتكلَّفٍ ؛ ولو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسياناً أو عصياناً ، لم يجب إخراجها عليه ؛ لكنّ الأحوط الإخراج مع العلم بالترك ؛ وكذا في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إذا لم يعدّ من عياله عرفاً لطول مقامه ، والبناء على البقاء عنده مدّة على الأظهر ، وإن كان الاحتياط في الأخير في محلَّه .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۱- كل من وجبت فطرته على غيره لضيافةٍ أو عيلولةٍ، سقطت عنه‏ و لو كان غنياً جامعاً لشرائط الوجوب. نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنياً و كان المُضِيفُ أو المُعِيلُ فقيراً.
مسألة ۵- الغائب عن عیالاته یجب علیه أن یخرجها عنهم إلّا إذا و کّلهم في أن یخرجوا فطرتهم من ماله الذي ترکه عندهم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۲- الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضاً، إلا إذا وكلهم في أن يُخْرِجُوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.
البهجت ۵-الغائب عيالاته عنه يجب عليه أن يخرجها عنهم ، إلَّا إذا وكَّلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم .
{المدار في العيال}
مسألة ۶-الظاهر أنّ المدار في العیال علی العیلولة الفعلیّة لا علی وجوب النفقة و إن کان الأحوط مراعاة أحد الأمرین. و لو کانت له زوجة دائمة فإن کانت في عیلولته وجبت فطرتها علیه و إن لم تجب نفقتها علیه لنشوز و غیره، و أمّا مع عدم العیلولة لا تجب فطرتها علیه و إن وجبت نفقتها علیه، و حینئذٍ إن عالها غیر الزوج یجب علی ذلک الغیر و إن لم یعلها أحد و کانت غنیّة ففطرتها علی نفسها و إن کانت فقیرة لم تجب فطرتها علی أحد، و کذلک الحال في المملوک.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۳-الظاهر أن المدار في العيال على العَيْلُولة الفعلية لا على وجوب النفقة، و إن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. و لو كانت له زوجةٌ دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه، و إن لم تجب نفقتها عليه لنشوزٍ أو غيره، و أما مع عدم عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه و إن وجبت نفقتها عليه. و حينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير، و إن لم يَعُلْها أحدٌ و كانت غنيةً ففطرتها على نفسها، و إن كانت فقيرةً لم تجب فطرتها على أحدٍ.
البهجت ۶- إنّ المدار في العيال ، على العيلولة الفعليّة ، لا على وجوب النّفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره ؛ وأمّا مع عدم العيلولة ، فإن كان من جهة عصيان المعيل ولم تكن في عيلولة الغير أو كان الغير فقيراً ، فالأحوط أداء فطرتها وإلَّا لا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه إلَّا على الاحتياط المتقدّم ؛ وحينئذٍ إن عالها غير الزوج ، يجب على ذلك الغير إذا كان موسراً ، بناء على أقوائيّة العيلولة من الزوجيّة ومن وجوب النفقة ؛ والأحوط أداء المعيل بقصد الوظيفة الفعليّة ؛ وعلى الزوج أيضاً رعاية الاحتياط ، ويحصل بأداء واحدٍ منهما بإذن الآخر ولوازم الإذن ؛ وإن لم يعلها أحد وكانت غنيّة ، ففطرتها على نفسها إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق ؛ وإن كانت فقيرة ، لم تجب فطرتها على أحد ، وكذلك الحال في المملوك .
{فطرة من كان في عيال اثنين}
مسألة ۷- لو کان شخص في عیال اثنین یجب فطرته علیهما مع یسارهما، و مع یسار أحدهما یجب علیه حصّته دون الآخر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۴-  إذا كان شخص في عيال اثنين، تجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر.
البهجت ۷- لو كان شخص في عيال اثنين ، تجب فطرته عليهما مع يسارهما ؛ ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط .
{حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي }
مسألة ۸- یحرم فطرة غیر الهاشميّ علی الهاشميّ، و المدار علی المعیل لا العیال و الأحوط مراعاة کلیهما.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۵- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، و المدار على المُعِيل لا العيال.
البهجت ۸- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال ، فلا يجوز الدفع إلى الهاشمي من المعيل غير الهاشمي وإن كان المعال هاشمياً ويجوز هذا من المعيل الهاشمي وإن كان المعال غير هاشمي .
{نيّة زكاة الفطرة }
مسألة ۹- یجب فیها النیّة کغیرها من العبادات، و یجوز أن یتولّی إخراجها من خوطب بها بنفسه أو یتوکیل غیره، و یتولّی الوکیل النیّة و إن کان قصد التقرّب من الموکّل بتوکیله له، نعم لو کان الغیر وکیلاً في الإیصال دون الإخراج یکون المتولّي للنیّة هو نفسه. و یجوب أن یوکّل غیره في الدفع من ماله و الرجوع إلیه، فیکون بمنزلة التوکیل في دفعه من مال الموکّل. و أمّا التوکیل في دفعه من ماله بدون الرجوع إلیه فهو توکیل في التبرّع عنه، و هو لا یخلو عن إشکال کأصل التبرّع بها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۶- تجب فيها النية كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولى إخراجها من وجبت عليه بنفسه أو بتوكيل غيره، و الأقوى كفاية قصد القربة من الوكيل. و إذا أراد الموكِّل أن ينويَ فينوي القربة بدفع المال إلى الوكيل، مع استمرارها إلى حين الدفع إلى الفقير. نعم لو كان الغير وكيلا في الإيصال دون الإخراج يتولى النية صاحبها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۸۷-يجوز أن يوكِّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكِّل. و أما التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيلٌ في التبرع عنه، و هو لا يخلو من إشكالٍ كأصل التبرُّع بها.
البهجت ۹- تجب فيها النية كغيرها من العبادات . ويجوز أن يتولَّى إخراجها من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره ؛ والأحوط الجمع بين نيّة الموكل حين التوكيل مع عدم العدول عنها إلى حين الدّفع والوكيل حين الدفع وكالة عنه ؛ ويكفي توكيله في العمل العبادي في تحقّق نيّة الموكَّل . نعم لو كان الغير وكيلًا في الإيصال دون الإخراج ، يكون المتولَّي للنيّة هو نفسه ؛ ويجوز أن يوكَّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكَّل ؛ وأمّا التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه ، فهو توكيل في التبرّع عنه ، وهو لا يخلو عن إشكال ، كأصل التبرّع بها ؛ والأقرب الإجزاء وان كان التكليف لا يسقط إلَّا بفعليّة الدفع من المأذون بعوضٍ أو مجّاناً أو المتبرّع .

تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -