انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الیمین

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و یطلق عیه الحلف و القسم، و هو علی ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما یقع تأکیداً و تحقیقاً للإخبار عمبا وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال، کما یقال: «و الله جاء زید بالأمس» أو «... هذا المال لي».
الثاني: یمین المناشدة و هو ما یقرن به الطلب و السؤال، یقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود، کقول السائل: «أسألک بالله أن تعطیني کذا» و یقال للقائل: الحالف و المقسم، و للمسؤول: المحلوف علیه و المقسم علیه. و الأدعیة المأثورة و غیرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: یمین العقد و هو ما یقع تأکیداً و تحقیقاً لما بنی علیه، و التزم به من إیقاع أمر أو ترکه في المستقبل کقوله: «و الله لأصو منّ» أو «... لأترکنّ شرب الدخان» مثلاً.
لا إشکال في أنّه لا ینعقد القسم الأوّل و لا یترتّب علیه شيء سوی الإثم فیما لو کان کاذباً في إخباره عن عمد، و هي المسمّاة بیمین الغموس التي في بعض الأخبار عدّت من الکبائر و في بعضها: أنّها تدع الدیار بلاقع، و قد قیل: إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. و کذا لا ینعقد القسم الثاني و لا یترتّب علیه شيء من إثم أو کفّارة لا علی الحالف في احلافه و لا علی المحلوف علیه في حنثه و عدم إنجاح مسؤوله. و أمّا القسم الثالث فهو الذي ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة و یجب برّه و الوفاء به، و یحرم حنثه و یترتّب علی حنثه الکفّارة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۸- و يطلق على اليمين الحلف و القسم، و هي على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقع تأكيدا للإخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال أو عما سيقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه، كأن يقول: و اللّه جاء زيد بالأمس أو: هو في الدار، أو: سيجي‏ء. الثاني: يمين المناشدة، و هي ما يقصد به الطلب و حث المسؤول على إعطاء المطلوب، كقول السائل: أسألك باللّه أن تعطيني كذا. الثالث: يمين العقد، و هي ما يقع تأكيدا لما التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله: و اللّه لأصومن أو لأتركن شرب الدخان مثلا.
أما القسم الأول فلا ينعقد و لا يترتب عليه شي‏ء سوى الإثم إذا كان كاذبا في إخباره و عامدا، و كذا لا ينعقد القسم الثاني و لا يترتب شي‏ء على مخالفته، لا على الحالف و لا على المحلوف عليه.
و أما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، و يجب الوفاء به و يحرم حنثه و تترتب عليه الكفارة.
الصافی : مسألة - و يطلق عليه الحلف و القسم، و هي على ثلاثة أقسام:
الأول: ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للإخبار عما وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال أو عما يقع في الاستقبال من غير التزام بإيقاعه، كما قال «و اللَّه جاء زيد بالأمس» أو «هذا المال لي»،
الثاني: يمين المناشدة، و هو ما يقرن به الطلب و السؤال يقصد به حث المسئول على إنجاح المقصود، كقول السائل «أسألك باللَّه أن تعطيني كذا». و يقال للقائل «الحالف» و «المقسم» و للمسئول «المحلوف عليه» و «المقسم عليه». و الادعية المأثورة و غيرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: يمين العقد، و هو ما يقع تأكيداً أو تحقيقاً لما بنى عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، كقوله «و اللَّه لأصومن أو لأتركن شرب الدخان» مثلًا.
لا اشكال في انه لا ينعقد القسم الاول و لا يترتب عليه شي‏ء سوى الاثم فيما لو كان كاذباً في اخباره عن عمد، و هى المسماة بيمين الغموس التى في بعض الاخبار عدت من الكبائر، و في بعضها انها تدع الديار بلاقع، و قد قيل انها سميت بالغموس لانها تغمس صاحبها في الاثم أو في النار. و كذا لا ينعقد القسم الثانى و لا يترتب عليه شي‏ء من اثم أو كفارة لا على الحالف في احلافه و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم انجاح مسئوله. و اما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، و يجب بره و الوفاء به و يحرم حنثه و يترتب على حنثه الكفارة.
مسألة ۱- لا ینعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس، و في انعقاده بالکتابة إشکال، و الظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیّة خصوصاً في متعلّقاته.
الگلپایگانی : مسألة ۶۳۹-لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، و في انعقادها بالكتابة للقادر على التكلم إشكال، و أما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر في اليمين بالكتابة، و الكفارة مع الحنث، و الظاهر أنه لا تعتبر فيها العربية، خصوصا في متعلقاتها.
الصافی : مسألة ۱- لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه‏ كإشارة الأخرس، و في انعقاده بالكتابة للقادر على التكلم إشكال، و أما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر و الكفارة مع الحنث. و الظاهر أنه لا تعتبر فيها العربية، خصوصاً في متعلقاتها.
مسألة ۲- لا ینعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو الله – جلّ شأنه – أعني ذاته المقدّسة؛ إمّا بذکر اسمه العلميّ المختصّ به کلفظ الجلالة، و یلحق به ما لا یطلق علی غیره ک«الرحمان»، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التي لا یشارکه فیها غیره کقوله: «و مقلّب القلوب و الأبصار»، «و الذي نفسي بیده»، «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة» و أشباه ذلک، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المشترکة التي تطلق في حقّه تعالی و في حقّ غیره، لکنّ الغالب إطلاقها في حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه کقوله: «و الربّ»، «و الخالق»، «و الباوئ»، «و الرازق»، «و الرحیم». و لا ینعقد بما لا ینصرف إطلاقه إلیه کالموجود و الحيّ و السمیع و البصیر و القادر و إن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة، علی إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۰- لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو اللّه جل شأنه، إما بذكر اسمه العلم المختص به كلفظ الجلالة و يلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله: و مقلب القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق في حقه تعالى و في حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله: و الرب، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و الرحيم. و في انعقادها بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الصافی : مسألة ۲- لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللَّه» جل شأنه،أعنى ذاته المقدسة: إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة و يلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الاوصاف و الأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله «و مقلب القلوب و الأبصار و الذي نفسي بيده و الذي فلق الحبة و برأ النسمة» و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصة التي تطلق في حقه تعالى و في حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله «و الرب و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم». و لا ينعقد بما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۳- المعتبر في انعقاد الیمین أن یکون الحلف بالله تعالی لا بغیره، فکلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به، و الظاهر صدق ذلک بأن یقول: «و  حقّ الله»، «و بجلال الله»، «و عظمة الله»، «و کبریاء الله»، بل و یقوله: «و قدرة الله»، «و علم الله»، «و لعمر الله».
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۱- المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا بغيره، فكلما صدق عرفا أنه قد حلف به تعالى انعقدت اليمين به. و الظاهر صدق ذلك بأن يقول: و حق اللّه، و بجلال اللّه، و عظمة اللّه، و كبرياء اللّه، بل و بقوله: لعمر اللّه، بل و بقوله: و قدرة اللّه، و علم اللّه على الأحوط.
الصافی : مسألة ۳-المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره،فكل ما صدق عرفاً أنه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به. و الظاهر صدق ذلك بأن يقول «و حق اللَّه و بجلال اللَّه و عظمة اللَّه و كبرياء اللَّه»، بل و بقوله «و قدرت اللَّه و علم اللَّه و لعمر اللَّه» اذا كان ممن لا يرى معانيها زائدة على الذات فان الظاهر منه انه اراد بها ذاته المقدسة.
مسألة ۴- لا یعتبر في انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول: «و الله – أو بالله أو تالله – لأفعلنّ»، بل لو أنشأه بصیغتي القسم و الحلف کقوله: «أقسمت بالله» أو «حلفت بالله»انعقد أیضاً. نعم لا یکفي لفظي «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۲- الصافی : مسألة ۴-لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه، بأن يقول: و اللّه أو باللّه أو تاللّه لأفعلن، بل لو أنشأه بصيغتي القسم و الحلف كقوله: أقسمت باللّه أو حلفت باللّه، انعقدت{الصافی : انعقدأیضاً } أيضا. نعم لا يكفي لفظي أقسمت و حلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة ۵- لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و الأئمّة علیهم السّلام و سائر النفوس المقدّسة المعظّمة و لا بالقرآن الشریف و لا بالکعبة المشرّفة و سائر الأمکنة الشریفة المحترمة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۳-الصافی : مسألة ۵- لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السلام و سائر النفوس المقدسة المعظمة، و لا بالقرآن الشريف، و لا بالكعبة المشرفة و سائر الأمكنة الشريفة المحترمة.
مسألة ۶- لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق بأن یقول: «زوجتي طالق و عبدي حرّ إن فعلت کذا» أو «... إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر مثل هذا الیمین لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتّب إثم أو کفّارة علیه، و کذا الیمین بالبراءة من الله أو من رسوله صلّی الله علیه و آله و سلّم أو من دینه أو من الأئمّة بأن یقول مثلاً: «برئت من الله – أو من دین الإسلام – إن فعلت کذا» أو «... إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر في ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه. نعم هذا الیمین بنفسه حرام و یأثم حالفه من غیر فرق بین الصدق و الکذب و الحنث و عدمه، ففي خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «یایونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا»، و في خبر آخر عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه سمع رجلاً یقول: أنا بريء من دین محمّد، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «و یلک إذا برئت من دین محمّد فعلی دین مَن تکون؟» قال: فما کلّمه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حتّی مات. بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفر الله تعالی شأنه. و مثل الیمین بالبراءة أن یقول: «إن لم یفعل کذا – أو لم یترک کذا – فهو یهوديّ أو نصرانيّ» مثلاً.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۴- لا تنعقد اليمين بالطلاق، بأن يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق بالحنث و لا في ترتب إثم أو كفارة عليه.و كذا اليمين بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو من دينه أو من الأئمة، بأن يقول مثلا: برئت من اللّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا تؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه. نعم هذه اليمين بنفسها حرام و يأثم حالفها، من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أنه قال: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا بري‏ء منا. و في خبر آخر عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه سمع رجلا يقول: أنا بري‏ء من دين محمد، فقال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون. قال: فما كلّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتى مات.بل ينبغي مراعاة الاحتياط و تكفير الحالف إذا حنث بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه تعالى شأنه.و مثل اليمين بالبراءة في عدم الانعقاد أن يقول: إن لم أفعل كذا أو لم أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلا، و أما في الإثم و الكفارة فعلى الأحوط.
الصافی : مسألة ۶- لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق،بأن يقول: زوجتي طالق أو عبدي حر ان فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، فلا يؤثر مثل هذا اليمين لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتب اثم أو كفارة عليه، و كذا اليمين بالبراءة من اللَّه أو من رسوله صلى اللَّه عليه و آله أو من دينه أو من الائمة، بأن يقول مثلا برئت من اللَّه أو من دين الاسلام ان فعلت كذا أو ان لم أفعل كذا، فلا يؤثر في ترتب الإثم أو الكفارة على حنثه نعم هذا اليمين بنفسه حرام و يأثم حالفه، من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، ففي خبر يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أنه قال: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فإن من حلف بالبراءة منا صادقاً أو كاذباً بري‏ء منا. و في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه سمع رجلًا يقول: أنا بري‏ء من دين محمد، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون، قال: فما كلّمه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم حتى مات. بل الاحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللَّه تعالى شأنه.و مثل اليمين بالبراءة أن يقول: إن لم أفعل كذا أو لم أترك فأنا يهودي أو نصراني مثلًا.
مسألة ۷- لو علّق الیمین علی مشیّة الله بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء الله» و کان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی – لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة – لم تنعقد إلّا إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، بخلاف ما إذا علّق علی مشیّة غیره بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء زید» - مثلاً – فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته، فإن قال زید: «أنا شئت أن تفعل کذا» انعقدت و تحقّق الحنث بترکه و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و کذا لو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ. و کذلک الحال لو علّق علی شيء آخر غیر المشیّة، تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه، فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۵-لو علق اليمين على مشيئة اللّه تعالى، بأن قال: و اللّه لأفعلن كذا إن شاء اللّه، و كان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة، لم تنعقد اليمين، لكن الأحوط الأولى ترتيب أثر انعقادها إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. أما إذا علق على مشيئة غير اللّه تعالى بأن قال: و اللّه لأفعلن كذا إن شاء زيد مثلا، فإنها تنعقد على تقدير مشيئته، فإن قال زيد: شئت أن تفعل كذا، انعقدت و تحقق الحنث بتركها، و إن قال: لم أشأ لم تنعقد، و كذا لو لم يعلم أنه شاء أو لم يشأ. و كذا الحكم إذا علق على شي‏ء آخر غير المشيئة، فإنها تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه و يحنث إذا لم يأت بالمحلوف عليه.{
الصافی : مسألة ۷- لو علق اليمين على مشيته اللَّه تعالى‏ بأن قال و اللَّه لأفعلن كذا إن شاء اللَّه- و كان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لم‏ تنعقد، نعم اذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام تنعقد على الاحوط الاولى. و اذا علق على مشية غيره- بأن قال و اللَّه لافعلن كذا ان شاء زيد مثلا- فانه تنعقد على تقدير مشيته، فان قال زيد أنا شئت ان تفعل كذا انعقدت و تحقق الحنث بتركه، و ان قال لم اشأ لم تنعقد، و كذا لو لم يعلم انه شاء أولم يشاء، و كذلك الحال لو علق على شي‏ء آخر غير المشية، فانه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة ۸-یعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا تنعقد الصغیر و المجنون – مطبقاً أو أدواراً – و لا المکره و لا السکران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۶-يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا تنعقد يمين الصغير، و المجنون مطبقا أو أدواريا حال جنونه و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد. 
الصافی : مسألة ۸-يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقاً أو أدواراً و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدة الغضب السالب للقصد.
مسألة ۹- لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، و لا یمین الزوجة مع منع الزوج، و لا یمین المملوک مع منع المالک، إلّا أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غیر ذلک، کان للأب أو الزوج أو المالک حلّ الیمین و ارتفع أثرها، فلو حنث لا کفّارة علیه، و هل یشترط إنهم و رضاهم في انعقاد یمینهم حتّی أنّه لو لم یطّلعوا علی حلفهم أو لم یحلّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أولا، بل کان منعهم مانعاً عن انعقادها و حلّهم رافعاً لاستمرارها، فصحّت و انعقدت في الصورتین المزبورتین؟ قولان، أحوطهما ثانیهما، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۷- الأقوى أنه يشترط في انعقاد يمين الولد إذن الوالد، و في يمين الزوجة إذن الزوج، إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلو حلفا على مباح بدون اطلاع الوالد و الزوج لم تنعقد اليمين من أصلها، و الأحوط (استحبابا) العمل باليمين ما لم يمنعا منها أو يحلاها.
الصافی : مسألة ۹-لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد،و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، و لا يمين المملوك مع منع المالك الا ان يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب أو الزوج أو المالك حلّ اليمين و ارتفع اثرها، فلو حنث لا كفارة عليه. و هل يشترط اذنهم و رضاهم في انعقاد يمينهم حتى انه لو لم يطلعوا على حلفهم أو لم يحلوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أو لا، بل كان منعهم مانعاً عن انعقادها و حلهم رافعاً لاستمرارها فصحت و انعقدت في الصورتين المزبورين؟ قولان اقواهما الاول و ان كان الثاني هو الاحوط.
مسألة ۱۰- لا إشکال في انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترک حرام أو مکروه، و في عدم انعقادها إذا تعلّقت بترک واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه. و أمّا المباح المتساوي الطرفین في الدین و في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیّة الدنیویّة أو العکس فلا إشکال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، و أمّا إذا ساوی طرفاه بحسب الدنیا أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أوّلهما و لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۸- تنعقد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه، و لا تنعقد إذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه. أما المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع، فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح. و أما إذا تساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا و تعلقت به اليمين فعلا أو تركا، فالأشهر و الأحوط انعقادها، و هو لا يخلو من قوة.
الصافی : مسألة ۱۰- لا اشكال في انعقاد اليمين إذا تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه،و في عدم انعقادها اذا تعلقت بترك واجب أو مستحب أو بفعل حرام أو مكروه. و أما المباح المتساوي الطرفين في الدين و في نظر الشرع، فإن ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلقت بطرفه‏ المرجوح، و أما إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد اذا تعلقت به فعلا أو تركا؟ قولان اشهرهما و احوطهما اولهما، و لا يخلو من قوة.
مسألة ۱۱- فکما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، و لو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۶۴۹- إذا تعلقت اليمين براجح ثم صار مرجوحا، انحلت، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى و لكن ينبغي الاحتياط إذا عادت إلى الرجحان.
الصافی : مسألة ۱۱- كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً كذلك تنحل اذا تعلقت براجح ثمّ صار مرجوحاً،و لو عاد الى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى.
مسألة ۱۲- إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره، و لو کان مقدوراً ثمّ طرأ العجز عنه بعد الیمین انحلّت الیمین، و یلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتکلیف.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۰- إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان مقدورا ثم طرأ العجز عنه بعد اليمين بالمرة و كان العجز غير مستند إليه و لو بتسامحه في الإتيان به عند ظن طرو العجز، انحلت اليمين، و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف.
الصافی : مسألة ۱۲-انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره،و لو كان مقدوراً ثمّ طرأ العجز عنه بعد اليمين انحلت اليمين، و يلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتكليف.
مسألة ۱۳- إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها و حرمت علیه مخالفتها، و وجبت الکفّارة بحنثها. و الحنث الموجب للکفّارة هي المخالفة عمداً، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث و لا کفّارة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۱- إذا انعقدت اليمين وجب الوفاء بها و حرمت مخالفتها، و وجبت الكفارة بحنثها. و الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عمدا، فلو خالفها جهلا بالموضوع أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها، فلا حنث و لا كفارة.
الصافی : مسألة ۱۳-اذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها، و الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا بالموضوع أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً مطلقاً فلا حنث و لا كفارة.
مسألة ۱۴- إذا کان متعلّق الیمین الفعل – کالصلاة و الصوم – فإن عیّن له وقتاً تعیّن و کان الوفاء بها بالإتیان به في وقته، و حنثها بعدم الإتیان به في وقته و إن أتی به في وقت آخر، و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده في أيّ وقت کان – و لو مرّة – و حنثها بترکه بالمرّة، و لا یجب التکرار و لا الفور و البدار. و یجوز له التأخیر و لو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. و إن کان متعلّقها الترک، کما إذا حلف أن لا یأکل الثوم أو لا یشرب الدخان، فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده و لو مرّة في ذلک الزمان، و إن أطلق کان مقتضاه التأیید مدّة العمر فلو أتی به مدّته – و لو مرّة في أيّ زمان کار – تحقّق الحنث.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۲-إذا كان متعلق اليمين فعلا كالصلاة و الصوم، فإن عين له وقتا تعين، و يتحقق الحنث بعدم الإتيان به في وقته، و لو أتى به في وقت آخر. و إن أطلق و لم يعين له وقتا، كان الحنث بتركه بالمرة و الوفاء بإيجاده في أي وقت كان و لو مرة واحدة. و لا يجب التكرار و لا الفور. و يجوز له تأخيره و لو اختيارا إلى أن يظن فواته لظن طرو العجز أو عروض الموت.و إن كان متعلقها الترك، كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان، فإن قيده بزمان كان حنثها بفعله و لو مرة في ذلك الزمان، و إن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به و لو مرة في أي زمان، تحقق الحنث.
الصافی : مسألة ۱۴- إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم،فإن عين له وقتاً تعين و كان الوفاء بها الاتيان به في وقته و حنثها بعدم الاتيان به في وقته و ان أتى به في وقت آخر، و ان اطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان و لو مرة و حنثها بتركه بالمرة. و لا يجب التكرار و لا الفور و البدار، و يجوز له التأخير و لو بالاختيار الى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت.
و إن كان متعلقها الترك- كما إذا حلف أن لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان- فإن قيده بزمان كان حنثها بايجاده و لو مرة في ذلك الزمان، و إن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به مدته و لو مرةً في أي زمان تحقق الحنث.
مسألة ۱۵- إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم؛ سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان، أو مطلقاً من حیث الزمان، لم یکن له إلّا حنث واحد، فلا تتکرّر فیه الکفّارة؛ إذ مع الإتیان به في الوقت المعیّن أو مدّة العمر – و لو مرّة – لا مخالفة و لا حنث، و مع ترکه بالمرّة یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة. و کذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق؛ سواء کان مقیّداً بزمان کما إذا حلف علی ترک شرب الدخان في یوم الجمعة، أو غیر مقیّد به کما إذا حلف علی ترکه مطلقاً، لأنّ الوفاء بهذا الیمین إنّما هو بترک ذلک العمل بالمرّة في یوم الجمعة أو مطلقاً، و حنثها بإیقاعه و لو مرّة، فلو أتی به حنث و انحلّت الیمین، فلو أتی به مراراً لم یحنث إلّا بالمرّة الاُولی فلا تتکرّر الکفّارة، و هذا ممّا لا إشکال فیه، إنّما الإشکال في مثل ما إذا حلف علی أن یصوم کلّ خمیس أو حلف علی أن لا یأکل الثوم في کلّ جمعة – مثلاً – فهل یتکرّر الحنث و الکفّارة إذا ترک الصوم في أکثر من یوم، أو أکل الثوم في أکثر من جمعة واحدة أم لا، بل تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولی فلا حنث بعدها؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أشهرهما الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۳-  إذا كان المحلوف عليه عملا كصوم يوم، سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقا من حيث الزمان، لم يكن له إلا حنث واحد، فلا تتكرر فيه الكفارة، إذ مع الإتيان به في الوقت المعين أو مدة العمر يتحقق الوفاء، و مع تركه في ذلك الوقت أو بالمرة يتحقق الحنث.و كذلك إذا كان المحلوف عليه ترك عمل على الإطلاق، سواء كان مقيدا بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة، أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقا، لأن الوفاء بهذه اليمين يكون بترك ذلك العمل بالمرة، و حنثها بفعله أول مرة، و لا يتكرر الحنث و الكفارة في المرات التالية.
لكن إذا حلف على أن يصوم كل خميس أو أن لا يأكل الثوم في كل جمعة مثلا، فالأقوى أنه يتكرر الحنث و الكفارة إذا ترك الصوم في أكثر من يوم خميس أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة لأن ظاهر كل خميس أو جمعة الاستغراق، و معه ينحل اليمين إلى الأيمان.
الصافی : مسألة ۱۵-إذا كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم ‏سواء كان مقيداً بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقاً من حيث الزمان- لم يكن له إلا حنث واحد، فلا تتكرر فيه الكفارة، إذ مع الإتيان به في الوقت المعين أو مدة العمر و لو مرة لا مخالفة و لا حنث، و مع تركه بالمرة تحقق الحنث الموجب للكفارة. و كذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق، سواء كان مقيداً بزمان كما إذا حلف على ترك شرب الدخان في يوم الجمعة أو غير مقيد به كما إذا حلف على تركه مطلقاً، لأن الوفاء بهذه اليمين انما هو بترك ذلك العمل بالمرة و حنثها بايقاعه و لو مرة، فلو أتى به حنث و انحلت اليمين، فلو أتى به مراراً لم يحنث الا بالمرة الاولى فلا تتكرر الكفارة، هذا مما لا اشكال فيه و انما الاشكال في مثل ما اذا حلف على أن يصوم كل خميس أو حلف على أن لا يأكل الثوم في كل جمعة مثلا، فهل يتكرر الحنث و الكفارة اذا ترك الصوم في أكثر من يوم أو أكل الثوم في أكثر من جمعة واحدة أم لا، بل تنحل اليمين بالمخالفة الاولى فلا حنث بعدها؟ قولان اقواهما الاول.
مسألة ۱۶- کفّارة الیمین عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام، و سیجيء تفصیلها و ما یتعلّق بها من الأحکام في کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۴- كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. و سيجي‏ء بعض أحكامها في كتاب الكفارات إن شاء اللّه تعالى.
الصافی : مسألة ۱۶-كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام، و سيجي‏ء تفصيلها و ما يتعلق بها من الاحكام في كتاب الكفارات انشاء اللَّه تعالى.
مسألة ۱۷- الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛ سواء کانت علی الماضي أو المستقبل، و تتأکّد الکراهة في الأوّل، ففي خبر الخزّاز عن مولانا الصادق علیه السّلام: «لا تحلفوا بالله صادقین و لا کاذبین فإنّه یقول – عزّ و جلّ -: (وَ لا تَجعَلُوا الله عُرضَةً لِأیمانِکُم)»، و في خبر ابن سنان عنه علیه السّلام: «اجتمع الحواریّون إلی عیسی – علی نبیّنا و آله و علیه السلام – فقالوا: یا معلّم الخیر أرشدنا، فقال لهم: إنّ موسی نبيّ الله أمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین و أنا آمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین و لا صادقین». نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره من إخوانه جاز بلا کراهة و لو کذباً، ففي خبر زرارة عن الباقر علیه السّلام: إنّا نمرّ بالمال علی العشّارین فیطلبون منّا أن نحلف لهم و یخلّون سبیلنا و لا یرضون منّا إلّا بذلک، فقال: «احلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد». بل ربّما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه، لکن إذا کان ملتفتاً إلی التوریة و یحسنها، فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یورّي؛ بأن یقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرینة مفهمة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۵-الأيمان الصادقة كلها مكروهة و لو كانت على المستقبل، و تتأكد الكراهة على الماضي. ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق عليه السلام: لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين، فإنه يقول عز و جل (وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‏) و في خبر ابن سنان عنه عليه السلام: اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا و آله و عليه السلام فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى نبيّ اللّه أمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين، و أنا آمركم أن لا تحلفوا باللّه كاذبين و لا صادقين.
نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من إخوانه، جازت بلا كراهة و لو كذبا. ففي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: إنما نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منا إلا بذلك؟
فقال: احلف لهم، فهو أحلى من التّمر و الزّبد.
بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه، لكن إذا كان ملتفتا إلى التورية و يحسنها فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يورّي، بأن يقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرينة مفهمة.
الصافی : مسألة ۱۷- الأيمان الصادقة كلها مكروهة، سواء كانت على الماضي أو المستقبل، و تتأكد الكراهة في الاول. ففي خبر الخزاز عن مولانا الصادق عليه السلام: لا تحلفوا باللَّه صادقين و لا كاذبين، فإنه يقول عز و جل: وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ. و في خبر ابن سنان عنه عليه السلام: اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا و آله عليه السلام فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا. فقال لهم: إن موسى نبي اللَّه أمركم أن لا تحلفوا باللَّه كاذبين، و أنا آمركم أن لا تحلفوا باللَّه كاذبين و لا صادقين.
نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غيره من إخوانه جاز بلا كراهة و لو كذباً. ففي خبر زرارة عن الباقر عليه السلام: إنا نمرّ بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلّون سبيلنا و لا يرضون منا إلا بذلك؟ فقال: احلف لهم فهو أحلى‏ من التمر و الزبد.
بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه، لكن إذا كان ملتفتاً إلى التورية و يحسنها فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يورّي، بأن يقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرينة مفهمة.
مسألة ۱۸- الأقوی أنّه یجوز الحلف بغیر الله في الماضي و المستقبل و إن لم یترتّب علی مخالفتها إثم و لا کفّارة، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً في الدعاوي و المرافعات.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۶-الصافی : مسألة ۱۸- الأقوى أنه يجوز الحلف بغير اللَّه تعالى في الماضي و المستقبل و إن لم يترتب على مخالفته إثم و لا كفارة،كما أنه ليس قسماً فاصلًا في الدعاوي و المرافعات.


تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -