مسألة ۱- النذر هو الالتزام بعمل الله تعالی علی نحو مخصوص، لا ینعقد بمجرّد النیّة، بل لابدّ من الصیغة، و هي ما کانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترک لله تعالی کأن یقول: «لله عليّ أن أصوم» أو «... أن أترک شرب الخمر» مثلاً. و هل یعتبر في الصیغة قول «لله» بالخصوص، أو یجزي غیر هذه اللفظة من أسمائه المختصّة کما تقدّم في الیمین؟ الظاهر هو الثاني، فکلّ ما دلّ علی الالتزام بعمل لله – جلّ شأنه – یکفي في الانعقاد، بل لا یبعد انعقاده بما یرادف القول المزبور من کلّ لغة، خصوصاً لمن لم یحسن العربیّة، نعم لو اقتصر علی قوله: «عليّ کذا» لم ینعقد النذر و إن نوی في ضمیره معنی «لله»، و لو قال: «نذرت لله أن أصوم» مثلاً، أو «لله عليّ نذر صوم یوم» مثلاً، لم ینعقد، علی إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۷-النذر هو الالتزام بعمل للّه تعالى على نحو مخصوص. و لا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، و هي كل ما أفاد إنشاء الالتزام بفعل أو ترك للّه تعالى، كأن يقول: للّه علي أن أصوم، أو أن أترك شرب الخمر، مثلا. و الظاهر أنه يكفي غير لفظة «لله» من أسمائه المختصة به تبارك و تعالى كما تقدم في اليمين، فكل ما دل على الالتزام بعمل للّه جل شأنه يكفي في الانعقاد، بل لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المذكور من أي لغة، خصوصا لمن لم يحسن العربية.نعم لو اقتصر على قوله: علي كذا، لم ينعقد النذر و إن نوى في ضميره معنى للّه، و لو قال: نذرت للّه أن أصوم مثلا أو للّه عليّ نذر صوم يوم مثلا، لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
الصافی : مسألة ۱- النذر- و هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص لا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من الصيغة، و هي كل ما كانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترك للَّه تعالى، كأن يقول «للَّه علي أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلًا. و هل يعتبر في الصيغة قول «للَّه» بالخصوص أو يجزي غير هذه اللفظة من أسمائه المختصة كما تقدم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني، فكل ما دل على الالتزام بعمل للَّه جل شأنه يكفي في الانعقاد، بل لا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة، خصوصاً لم لم يحسن العربية. نعم لو اقتصر على قوله «عليّ كذا» لم ينعقد النذر و ان نوى في ضميره معنى للَّه، و لو قال «نذرت للَّه ان أصوم» مثلا أو «عليّ نذر صوم يوم» مثلا لم ينعقد على اشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة ۲- یشترط في الناذر: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق النذر، فلا ینعقد نذر الصبيّ و إن کان ممیّزاً و بلغ عشراً، و لا المجنون و لو أدواریّاً حال دوره، و لا المکره، و لا السکران، بل و لا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، و کذا السفیه إن کان المنذور مالاً و لو في ذمّته، و المفلّس إن کان المنذور من المال الذي حجر علیه و تعلّق به حقّ الغرماء.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۸-الصافی : مسألة ۲- يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد نذر الصبي و إن كان مميزا و بلغ عشرا، و لا المجنون و لو أدواريا حال جنونه، {الصافی : أدوارياً حال دوره،}و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان غضبا رافعا للقصد، و كذا السفيه إن كان المنذور مالا و لو في ذمته، و المفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه و تعلق به حق الغرماء.
مسألة ۳- لا یصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج، و لو نذرت بدون إذنه کان له حلّه کالیمین و إن کان متعلّقاً بمالها و لم یکن العمل به مانعاً عن الاستمتاع بها. و لو إذن لها في النذر فنذرت عن إذنه انعقد و لیس له بعد ذلک حلّه و لا المنع عن الوفاء به. و هل یشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد، فلا ینعقد بدونه، أو ینعقد و له حلّه، أو لا یشترط بالإذن و لا له حلّه؟ فیه خلاف و إشکال، و الأحوط أن یکون بإذنه ثمّ بعد ذلک لزم و لیس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به.
الگلپایگانی : مسألة ۶۵۹-لا يصح نذر الزوجة بدون إذن الزوج، حتى لو كان متعلقا بمالها و لم يكن العمل به مانعا عن حق الاستمتاع. و لو أذن لها في النذر فنذرت انعقد و ليس له بعد ذلك حله و لا المنع عن الوفاء به.و الأقوى أن نذر الولد ينعقد بدون إذن الوالد و لكن له حله بأن ينهى عن المنذور لا بما هو منذور، فيصير مرجوحا و ينحل النذر، إلا في فعل الواجب و ترك الحرام، فلا أثر لحل الوالد.
الصافی : مسألة ۳ - لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج،و ان كان متعلقاً بمالها و لم يكن العمل به مانعاً عن الاستمتاع بها، و لو أذن لها في النذر فنذرت عن اذنه انعقد و ليس له بعد ذلك حله و لا المنع عن الوفاء به. و هل يشترط انعقاد نذر الزوجة باذن زوجها و انعقاد نذر الولد باذن الوالد فلا ينعقد بدونه أو ينعقد و للزوج و الوالد حله أو لا يشترط بالاذن و لا لهما حله؟ فيه خلاف و اشكال، و الاحوط بل الاقوى أن يكون باذنهما ثمّ بعد ذلك لزم و ليس لهما حله و لا منعهما عن الوفاء به.
مسألة ۴- النذر: إمّا نذر برّ، و یقال له نذر المجازاة و هو ما علّق علی أمر: إمّا شکراً لنعمة دنیویّة، أو اُخرویّة کأن یقول: «إن رزقت ولداً – أو إن وفّقت لزیارة بیت الله – فللّه عليّ کذا»، و إمّا استدفاعاً لبلیّة، کأن یقول: «إن شفی الله مریضي فللّه عليّ کذا»، و إمّا نذر زجر، و هو ما علّق علی فعل حرام أو مکروه زجراً للنفس عن ارتکابهما، مثل أن یقول: «إن تعمدت الکذب – أو بلت في الماء – فللّه عليّ کذا»، أو علی ترک واجب أو مستحبّ زجراً لها عن ترکهما مثل أن یقول: «إن ترکت فریضة أو نافلة اللیل فللّه عليّ کذا» و إمّا نذر تبرّع، و هو ما کان مطلقاً و لم یعلّق علی شيء کأن یقول: «لله عليّ أن أصوم غداً». لا إشکال و لا خلاف في انعقاد الأوّلین، و في انعقاد الأخیر قولان، أقواهما الانعقاد.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۰- النذر: إما نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة و هو ما علق على أمر إما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول: إن رزقت ولدا، أو إن وفقت لزيارة بيت اللّه فللّه عليّ كذا، و إما استدفاعا لبلية، كأن يقول: إن شفى اللّه مريضي فللّه عليّ كذا. و إما نذر زجر، و هو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول: إن تعمدت الكذب أو أكلت باليسرى فللّه عليّ كذا، أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها عن تركهما، مثل أن يقول: إن تركت فريضة أو نافلة الليل فللّه عليّ كذا. و إما نذر تبرع، و هو ما كان مطلقا و لم يعلق على شيء، كأن يقول: للّه عليّ أن أصوم غدا. و لا إشكال في انعقاد النوعين الأولين، و الأقوى انعقاد الأخير أيضا.
الصافی : مسألة ۴-النذر: إما نذر بر،و يقال له «نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر إما شكراً لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول «إن رزقت ولداً أو إن وفقت لزيارة بيت اللَّه فلله علي كذا» و إما استدفاعاً لبلية، كأن يقول «إن شفى اللَّه مريضي فلله علي كذا». و إما نذر زجر، و هو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول «إن تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله على كذا» أو على ترك واجب أو مستحب زجراً لها من تركهما، مثل أن يقول «إن تركت فريضة أو نافلة الليل فلله على كذا». و أما نذر تبرع، و هو ما كان مطلقا و لم يعلق على شيء كأن يقول «للَّه على أن أصوم غداً». لا اشكال و لا خلاف في انعقاد الاولين، و في انعقاد الاخير قولان، اقواهما الانعقاد.
مسألة ۵- یشترط في متعلّق النذر – سواء کان معلّقاً و مشروطاً شکراً أو زجراً أو کان تبرّعاً – أن بکون مقدوراً للناذر و أن یکون طاعة لله تعالی صلاةً أو صوماً أو حجّاً أو صدقةً أو عتقاً و نحوها ممّا یعتبر في صحّتها القربة، أو أمراً ندب إلیه الشرع و یصحّ التقرّب به کزیارة المؤمنین و تشییع الجنائز و عیادة المرضی و غیرها، فینعقد في کلّ واجب أو مندوب، و لو کفائیّاً، کتجهیز الموتی إذا تعلّق بفعله، و في کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه. و إمّا المباح، کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه، فإن قصد به معنیََّ راجحاً کما لو قصد بأکله التقوّي علی العبادة أو بترکه منع النفس عنالشهوة، فلا إشکال في انعقاده، کمالا إشکال في عدم الانعقاد فیما إذا صار متعلّق النذر فعلاً أو ترکاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً و لو دنیویّاً، و أمّا إذا لم یقصد به معنیَّ راجحاً و لم یطرأ علیه ما یوجب رجحانه أو مرجوحیّته، فالظاهر عدم انعقاد النذر به.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۱- يشترط في متعلق النذر، سواء كان معلقا أو تبرعا، أن يكون مقدورا للناذر، و أن يكون طاعة للّه تعالى صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا و نحوها مما يعتبر في صحتها القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع و يصح التقرب به كزيارة المؤمنين و تشييع الجنائز و عيادة المرضى و غيرها، فينعقد في كل واجب و لو كفائيا كتجهيز الموتى أو مندوب إذا تعلق بفعلهما، و ينعقد في كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركهما.أما المباح، كما إذا نذر أكل طعام أو تركه، فإن قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوى على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد إذا صار متعلق النذر فعلا أو تركا مرجوحا و لو دنيويا، بسبب اقترانه ببعض العوارض.أما إذا لم يقصد به معنى راجحا و لم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته، فالظاهر عدم انعقاد النذر.
الصافی : مسألة ۵- يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرعاً- ان يكون مقدوراً للناذر،و ان يكون طاعة للَّه تعالى صلاة أو صوماً أو حجّاً أو صدقة أو عتقاً و نحوها مما يعتبر في صحتها القربة أو أمراً ندب اليه الشرع، و يصح التقرب به كزيارة المؤمنين و تشييع الجنائز و عيادة المرضى و غيرها، فينعقد في كل واجب أو مندوب و لو كفائياً كتجهيز الموتى اذا تعلق بفعله، و في كل حرام أو مكروه اذا تعلق بتركه. و أما المباح- كما اذا نذر أكل طعام أو تركه- فان قصد به معنى راجحاً كما لو قصد بأكله التقوي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة فلا اشكال في انعقاده، كما لا اشكال في عدم الانعقاد فيما اذا صار متعلق النذر فعلا أو تركاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً و لو دنيوياً، و أما اذا لم يقصد به معنى راجحاً و لم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته فالظاهر عدم انعقاد النذر به.
مسألة ۶- قد عرفت أنّ النذر: إمّا معلّق علی أمر أو غیر معلّق، و الأوّل علی قسمین: نذر شکر و نذر زجر، فلیعلم أنّ المعلّق علیه في نذر الشکر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غیره أو من فعل الله تعالی، و لابدّ في الجمیع من أن یکون أمراً صالحاً لأن یشکر علیه حتّی یقع المنذور مجازاة له، فإن کان من فعل الناذر فلابدّ أن یکون طاعة لله تعالی؛ من فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام أو مکروه، فیلتزم بالمنذور شکراً له تعالی؛ حیث إنّه وفّقه علیها مثل أن یقول: «إن حججت في هذه السنة – أو زرت زیارة عرفة أو إن ترکت الکبائر أو المکروه الفلاني في شهر رمضان – فللّه عليّ أن أصوم شهراً». فلو علّق النذر شکراً علی ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد. و إن کان من فعل غیره، فلابدّ أن یکون ممّا فیه منفعة دینیّته، أو دنیویّة للناذر صالحة لأن یشکر علیها شرعاً أو عرفاً، مثل أن یقوم: «إن أقبل الناس علی الطاعات فللّه عليّ کذا» أو یقول: «إن قدم مسافري – أو لم یقدم عدوّي الذي یؤذیني – فللّه عليّ کذا» فإن کان علی عکس ذلک مثل أن یقول: «إن تجاهر الناس علی المعاصي – أو شاع بینهم المنکرات – فللّه عليّ صوم شهر» مثلاً ، لم ینعقد، و إن کان من فعله تعالی لزم أن یکون أمراً یسوغ تمنّیه و یحسن طلبه منه تعالی کشفاء مریض أو إهلاک عدوّ دیني أو أمن في البلاد أو سعة علی العباد و نحو ذلک، فلا ینعقد إن کان علی عکس ذلک کما إذا قال: «إن أهلک الله هذا المؤمن الصالح – أو إن شفی الله هذا الکافر الطالح أو قال: إن وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف علی العباد – فللّه عليّ کذا» هذا في نذر الشکر. و أمّا نذر الزجر، فلابدّ أن یکون الشرط و المعلّق علیه فعلاً أو ترکاً اختیاریّاً للناذر و کان صالحاً لأن یزجر عنه حتّی یقع النذر زاجراً عنه کفعل حرام أو مکروه، مثل أن یقول: «إن تعمّدت الکذب – أو تعمّدت الضحک في المقابر مثلاً – فللّه عليّ کذا» أو ترک واجب أو مندوب کما إذا قال: « إن ترکت الصلاة – أو نافلة اللیل – فللّه عليّ کذا».
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۲- المعلق عليه في نذر الشكر إما أن يكون من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل اللّه تعالى، و لا بد أن يكون في الجميع أمرا صالحا لأن يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فإن كان من فعل الناذر فلا بد أن يكون طاعة للّه تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، مثل أن يقول: إن حججت في هذه السنة أو زرت زيارة عرفة أو إن تركت الكبائر أو المكروه الفلاني في شهر رمضان، فللّه عليّ أن أصوم شهرا، فلو علق النذر شكرا على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه، لم ينعقد.و إن كان من فعل غيره، فلا بد أن يكون مما فيه منفعة دينية أو دنيوية للناذر، صالحة لأن يشكر عليها شرعا أو عرفا، مثل أن يقول: إن أقبل الناس على الطاعات فللّه عليّ كذا أو يقول: إن قدم مسافري، أو إن لم يقدم عدوي و من يؤذيني فللّه عليّ كذا. فإن كان على عكس ذلك مثل أن يقول:إن تجاهر الناس على المعاصي أو شاع بينهم المنكرات، فللّه عليّ صوم شهر مثلا، لم ينعقد.و إن كان من فعله تعالى لزم أن يكون أمرا يسوغ تمنيه و يحسن طلبه منه تعالى كشفاء مريض أو إهلاك عدو ديني أو أمن في البلاد أو سعة على العباد و نحو ذلك، فلا ينعقد إن كان على عكس ذلك، كما إذا قال: إن أهلك اللّه هذا المؤمن الصالح، أو إن شفى اللّه هذا الكافر الصالح، أو قال: إن وقع القحط في البلاد، أو شمل الخوف على العباد فللّه عليّ كذا.و أما نذر الزجر فلا بد أن يكون الشرط و المعلق عليه فعلا أو تركا اختياريا للناذر صالحا لأن ينزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه، كفعل حرام أو مكروه كأن يقول: إن تعمدت الكذب، أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فللّه عليّ كذا، أو ترك واجب أو مندوب كأن يقول: إن تركت الصلاة أو نافلة الليل فللّه عليّ كذا.
الصافی : مسألة ۶-قد عرفت ان النذر اما معلق على أمر أو غير معلق،و الاول على قسمين نذر شكر و نذر زجر، فليعلم ان المعلق عليه في نذر الشكر اما من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل اللَّه تعالى، و لا بد في الجميع من أن يكون امراً صالحاً لان يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فان كان من فعل الناذر فلا بد أن يكون طاعة للَّه تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكراً له تعالى حيث انه وفقه عليها، مثل أن يقول «ان حججت في هذه السنة أوزرت زيارة عرفة أو ان تركت الكبائر أو المكروه الفلاني في شهر رمضان فلله عليّ أن اصوم شهرا»، فلو علق النذر شكراً على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد.و ان كان من فعل غيره، فلا بد أن يكون مما فيه منفعة دينية أو دنيوية للناذر صالحة لان يشكر عليها شرعاً أو عرفاً، مثل ان يقول «ان اقبل الناس على الطاعات فلله عليّ كذا» أو يقول «ان قدم مسافري أو لم يقدم عدوي و الذي يؤذيني فلله عليّ كذا»، فان كان على عكس ذلك مثل ان يقول «ان تجاهر الناس على المعاصى أو شاع بينهم المنكرات فلله عليّ صوم شهر» مثلا لم ينعقد.و ان كان من فعله تعالى لزم ان يكون امراً يسوغ تمنيه و يحسن طلبه منه تعالى كشفاء مريض أو اهلاك عدو دينى أو أمن في البلاد أو سعة على العباد و نحو ذلك، فلا ينعقد ان كان على عكس ذلك، كما اذا قال «ان أهلك اللَّه هذا المؤمن الصالح» أو «ان شفى اللَّه هذا الكافر الطالح» أو قال «ان وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف على العباد فلله عليّ كذا» هذا في نذر الشكر، و أما نذر الزجر فلا بد ان يكون الشرط و المعلق عليه فعلا أو تركاً اختيارياً للناذر و كان صالحاً لان يزجر عنه حتى يقع النذر زاجراً عنه، كفعل حرام أو مكروه، مثل أن يقول «ان تعمدت الكذب أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فلله عليّ كذا» أو ترك واجب أو مندوب كما اذا قال «ان تركت الصلاة أو نافلة الليل فلله عليّ كذا».
مسألة ۷- إذا کان الشرط فعلاً اختیاریّاً للناذر، فالنذر المعلّق علیه قابل لأن یکون نذر شکر و أن یکون نذر زجر، و المائز هو القصد، مثلاً إذا قال: «إن شربت الخمر فللّه عليّ کذا» إن کان في مقام زجر النفس و صرفها عن الشرب و إنّما أوجب علی نفسه شیئاً علی تقدیر شربه لیکون زاجراً عنه فهو نذر زجر فینعقد، و إن کان في مقام تنشیط النفس و ترغیبها و قد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه و تهیّؤ أسبابه له کان نذر شکر فلا ینعقد.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۳- إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لأن يكون نذر شكر و نذر زجر، و الفرق بينهما بالنية، مثلا إذا قال:إن شربت الخمر فللّه عليّ كذا، إن كان لغرض زجر النفس و صرفها عن الشرب فهو نذر زجر فينعقد، و إن كان لتنشيط النفس و ترغيبها و كان المنذور جزاء لفعل ذلك كان نذر شكر، فلا ينعقد.
الصافی : مسألة ۷- اذا كان الشرط فعلا اختيارياً للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر و ان يكون نذر زجر،و المائز هو القصد، مثلا اذا قال «ان شربت الخمر فلله عليّ كذا» ان كان في مقام زجر النفس و صرفها عن الشرب و إنّما أوجب على نفسه شيئاً على تقدير شربه ليكون زاجراً عنه فهو نذر زجر فينعقد، و ان كان في مقام تنشيط النفس و ترغيبها و قد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه و تهيؤ اسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد.
مسألة ۸- لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معیّن تعیّن، فلو أتی بها في زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم یجز، و کذا لو نذرها في مکان فیه رجحان، فلا یجزي في غیره و إن کان أفضل. و أمّا لو نذرها في مکان لیس فیه رجحان ففي انعقاده و تعیّنه و جهان بل قولان، أقواهما الانعقاد. نعم لو نذر إیقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان – مثلاً – في مکان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان في متعلّقه. هذا إذا لم یطرأ علیه عنوان راجح مثل کونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الریاء و نحو ذلک، و إلّا فلا إشکال في الانعقاد.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۴- إذا نذر صلاة أو صوما أو صدقة في زمان معين تعين، و لم يجزه تقديمها أو تأخيرها. و كذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره و إن كان أفضل. و أما لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان فالأقوى انعقاده إذا تعلق النذر بالإتيان بهذا الفرد من الصلاة.و لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة في مكان أو بلد لا رجحان فيه، و لم يتعلق النذر بأصل الصلاة و الصيام بل تعلق بإيقاعهما في المكان الخاص، فالظاهر عدم انعقاد النذر إلا إذا طرأ عليه عنوان راجح عند العمل و كان معلوما له عند النذر، مثل كون المكان أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء و نحو ذلك
الصافی : مسألة ۸- لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين،فلو اتى بها في زمان آخر مقدم أو مؤخر لم يجز، و كذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره و ان كان افضل. و أما لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففى انعقاده و تعينه وجهان بل قولان، اقواهما الانعقاد ان تعلق النذر باتيان هذا الفرد من الصلاة. نعم لو نذر ايقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو شهر رمضان مثلا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلق النذر بأصل الصلاة و الصيام، بل تعلق بايقاعهما في المكان الخاص، فالظاهر عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان في متعلقه. هذا اذا لم يطرأ عليه عنوان راجح حين العمل مع كونه معلوماً حين النذر، مثل كونه افرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء و نحو ذلك، و الا فلا اشكال في الانعقاد.
مسألة ۹- لو نذر صوماً و لم یعیّن العدد کفی صوم یوم، و لو نذر صلاة و لم یعیّن الکیفیّة و الکمّیّة یجزي رکعتان و لا یجزي رکعة علی الأقوی، و لو نذر صدقة و لم یعیّن جنسها و مقدارها کفی أقلّ ما یتناوله الاسم، و لو نذر أن یفعل قربة أتی بعمل قربي و یکفي صیام یوم أو التصدّق بشيء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۵-إذا نذر صوما و لم يعين العدد كفى صوم يوم، و إذا نذر صلاة و لم يعين الكيفية و الكمية يكفي ركعتان و لا يكفي ركعة على الأقوى إن كان المنذور غير الرواتب و إلا فلا يبعد كفاية مفردة الوتر. نعم في كفاية ركعة الاحتياط تأمل.و لو نذر صدقة و لم يعين جنسها و مقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربي و يكفي صيام يوم أو التصدق بشيء أو صلاة، و لو مفردة الوتر، و غير ذلك.
الصافی : مسألة ۹- لو نذر صوماً و لم يعين العدد كفى صوم يوم،و لو نذر صلاة و لم يعين الكيفية و الكمية يجزي ركعتان و لا يجزي ركعة على الاقوى ان كان المنذور غير الرواتب و الا فلا يبعد اجزاء مفردة الوتر، نعم في اجزاء ركعة الاحتياط تأمل.و لو نذر صدقة و لم يعين جنسها و مقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، و لو نذر أن يفعل قربة أتى بعمل قربى و يكفى صيام يوم أم التصدق بشيء أو صلاة و لو مفردة الوتر و غير ذلك.
مسألة ۱۰- لو نذر صوم عشرة أیّام – مثلاً – فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن و إلّا تخیّر بینهما، و کذا لو نذر صیام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق یکفي صوم اثني عشر شهراً، و لو متفرّقاً. نعم لو نذر صوم شهر لم یبعد ظهوره في التتابع و یکفي ما بین الهلالین من شهر و لو ناقصاً، و له أن یشرع فیه في أثناء الشهر. و حینئذٍ فهل یجب إکمال ثلاثین أو یکفي التلفیق بأن یکمل من الشهر التالي مقدار ما مضی من الشهر الأوّل؟ أظهرهما الثاني و أحوطهما الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۶-إذا نذر صوم عشرة أيام مثلا، فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين، و إلا تخير بينهما. و لو نذر صوم شهر لم يبعد ظهوره في التتابع، و يكفي ما بين الهلالين من الشهر و لو ناقصا، و له أن يشرع فيه في أثناء الشهر، و حينئذ فالأظهر كفاية التلفيق بأن يكمل من الشهر الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأول، و الأحوط إكمال ثلاثين يوما. و لو نذر صوم سنة فالظاهر عدم الفرق بينها و بين الشهر في وجوب التتابع، نعم لو نذر صوم اثني عشر شهرا فالظاهر أنه يكفي الإتيان بها متفرقة.
الصافی : مسألة ۱۰- لو نذر صوم عشرة أيام مثلًا،فإن قيد بالتتابع أو التفريق تعين و إلا تخير بينهما. و لو نذر صيام سنة أو نذر صوم شهر فلا يبعد ظهوره في التتابع.و يكفي في صوم الشهر ما بين الهلالين من شهر و لو ناقصاً، و له ان يشرع فيه في اثناء الشهر، و حينئذ فهل يجب اكمال ثلاثين أو يكفى التلفيق- بأن يكمل من الشهر التالى مقدار ما مضى من الشهر الاول- الاحوط الاول، و لو نذر صيام اثنى عشر شهراً فالظاهر انه يكفى الاتيان بها متفرقاً في الشهور لا في الايام كما انه لو نذر صيام ثلاثين يوماً يكفى فيه الاتيان بها متفرق
مسألة ۱۱- إذا نذر صیام معیّنة استثني منها العیدان، فیفطر فیهما و لا قضاء علیه، و کذا یفطر في الأیّام التي عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر، لکن یجب القضاء علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۷-إذا نذر صيام سنة معينة، استثني منها العيدان فيفطر فيهما و لا قضاء عليه. و كذا يفطر في الأيام التي عرض له فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يحب القضاء على الأقوى. نعم إذا نذر الصوم سفرا و حضرا، فله أن يسافر و يصوم في السفر.
الصافی : مسألة ۱۱- اذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان،فيفطر فيهما و لا قضاء عليه، و كذا يفطر في الايام التى عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الاقوى. و إذا نذر الصوم سفراً و حضراً فله أن يسافر و يصوم في السفر.
مسألة ۱۲- لو نذر صوم کلّ خمیس – مثلاً – فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیح للإفطار؛ من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر، أفطر و یجب علیه القضاء حتّی في الأوّل علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۸- إذا نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو طرأ فيها أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس، أفطر، و يجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۲- لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر،و يجب عليه القضاء حتى في الاول على الاقوى.
مسألة ۱۳- لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۶۹-الصافی : مسألة ۱۳- إذا {الصافی : لو نذر }نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.
مسألة ۱۴- إذا نذر صوم معیّن جاز له السفر و إن کان غیر ضروريّ و یفطر، ثمب یقضیه و لا کفّارة علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۰-الصافی : مسألة ۱۴-اذا نذر صوم يوم معين جاز له السفرو ان كان غير ضروري، و يفطر ثمّ يقضيه و لا كفارة عليه.
مسألة ۱۵- لو نذر زیارة أحد من الأئمّة علیهم السّلام، أو بعض الصالحین لزم، و یکفي الحضور و السلام علی المزور. و الظاهر عدم وجوب غسل الزیارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذکرهما في النذر. و إن عیّن إماماً لم یجز غیره و إن کان زیارته أفضل، کما أنّه إن عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه. و إن عیّن للزیارة زماناً تعیّن، فلو ترکها في وقتها عامداً حنث و یجب الکفّارة، و هل یجب معها القضاء؟ فیه تردّد و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۱-إذا نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السّلام أو بعض الصالحين لزم، و يكفي الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر. و إن عين إماما لم يجز غيره و إن كانت زيارته أفضل. كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه. و إن عين زمان الزيارة تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث و تجب الكفارة، و الأحوط القضاء أيضا.
الصافی : مسألة ۱۵-لو نذر زيارة أحد من الأئمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم،و يكفي الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر، و إن عين إماماً لم يجز غيره و ان كان زيارته أفضل، كما أنه ان لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه. و إن عين للزيارة زماناً تعين، فلو تركها في وقتها عامداً حنث و يجب الكفارة، و هل يجب معها القضاء؟ فيه تردد و اشكال و الاحوط القضاء.
مسألة ۱۶- لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السّلام ماشیاً انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشي، فإن کان النذر مطلقاً و لم یعیّن الوقت أعاده ماشیاً، و إن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال و لزم الکفّارة. و هل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً؟ فیه تردّد، و الأحوط القضاء، و کذلک الحال لو رکب في بعض الطریق و مشی في البعض.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۲- إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السّلام ماشيا، انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقا و لم يعين له وقتا أعاده ماشيا، و إن عين وقتا وفات الوقت حنث و لزمته الكفارة، و الأقوى وجوب القضاء أيضا، و كذا الحكم لو ركب بعض الطريق و مشى بعضه.
الصافی : مسألة ۱۶- لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشياًانعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حج أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً و لم يعين له الوقت أعاده ماشياً، و إن عين وقتاً و فات الوقت حنث بلا اشكال و لزم الكفارة، و هل يجب مع ذلك القضاء ما شيئاً؟ فيه تردد، و الاحوط القضاء. و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.
مسألة ۱۷- لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر، أو یسلک طریقاً یحتاج إلی رکوب السفینة و نحوها و لو لأجل العبور من الشطّ و نحوه. و لو انحصر الطریق في البحر، فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد النذر، و إن طرأ ذلک بعد النذر، فإن کان النذر مطلقاً و توقّع المکنة من طریق البرّ و المشي منه فیها بعد انتظر، و إن کان معیّناً و طرأ ذلک في الوقت أو مطلقاً و یئس من المکنة بالمرّة سقط عنه و لا شيء علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۳- ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوها و لو لأجل العبور و نحوه، و لو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و إن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقا و توقع التمكن من طريق البر فيما بعد انتظر، و إن كان نذره معينا أو مطلقا و يئس من إمكان السفر في البر سقط عنه و لا شيء عليه.
الصافی : مسألة ۱۷- ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة و نحوهاو لو لأجل العبور من الشط و نحوه، و لو انحصر الطريق في البحر فإن كان كذلك من أول الأمر لم ينعقد النذر، و إن طرأ ذلك بعد النذر فإن كان النذر مطلقاً و توقع المكنة من طريق البر و المشي منه فيما بعد انتظر، و إن كان معيناً و طرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً و يئس من المكنة بالمرة سقط عنه و لا شيء عليه.
مسألة ۱۸- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطریق دون البعض الأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یمشي مقدار ما یستطیع و یرکب في البعض و لا شيء علیه، و لو اضطرّ إلی رکوب السفینة الأحوط أن یقوم فیها بقدر الإمکان.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۴-من نذر الحج أو الزيارة ماشيا إذا طرأ عليه العجز في بعض الطريق دون البعض، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في الباقي و لا شيء عليه، و لو اضطر إلى ركوب السفينة فالأحوط إن لم يكن أقوى أن يقف فيها بقدر الإمكان.
الصافی : مسألة ۱۸- لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض،الاحوط لو لم يكن الاقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض و لا شيء عليه، و لو اضطر الى ركوب السفينة الاحوط أن يقوم فيها بقدر الامكان.
مسألة ۱۹- لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت، و لا یجزي مثلها أو قیمتها مع وجودها. و مع التلف، فإن کان لا بإتلاف منه انحلّ النذر و لا شيء علیه، و إن کان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القیمة، فیتصدّق بالبدل، بل یکفّر أیضاً علی الأحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۵-إذا نذر التصدق بعين شخصية تعينت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، و إن تلفت بغير إتلاف منه انحل نذره و لا شيء عليه و إن تلفت بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق ببدلها بل يكفر أيضا على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۹- لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، و مع التلف فان كان لا باتلاف منه انحل النذر و لا شيء عليه، و ان كان باتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضاً على الاقوى.
مسألة ۲۰- لو نذر الصدقة علی شخص معیّن لزم، و لا یملک المنذر له الإبراء منه، فلا یسقط عن الناذر بإبرائه، و هل یلزم لعی المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فینحلّ النذر بعدم قبوله للتعذّر. و لو امتنع ثمّ رجع إلی القبول فهل یعود النذر و یجب التصدّق علیه؟ فیه تأمّل، و الاحتیاط لا یترک. و لو مات الناذر قبل أن یفي بالنذر یخرج من أصل ترکته، و کذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیّة. و لو مات المنذور له قبل أن یتصدّق علیه قام وارثه مقامه علی احتمال مطابق للاحتیاط، و یقوی هذا الاحتمال لو نذر أن یکون مال معیّن صدقة علی فلان، فمات قبل قبضه.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۶- إذا نذر الصدقة على شخص معين لزم، و لا يسقط عن الناذر بإبراء المنذور له. و الظاهر أنه لا يلزم على المنذور له القبول، فإذا امتنع عن قبوله امتناعا دائما، انحل النذر، و لو امتنع ثم رجع إلى القبول في وقت العمل بالنذر فالأقوى وجوب العمل به. و كذا إذا امتنع بعد انقضاء وقت العمل على الأحوط. و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. و لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان بنحو نذر النتيجة، فمات المنذور له قبل قبضه، فالأقوى قيام وارثه مقامه.
الصافی : مسألة ۲۰- لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الابراء منه فلا يسقط عن الناذر بابرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر. و لو امتنع ثمّ رجع الى القبول فهل يعود النذر و يجب التصدق عليه؟ فيه تأمل اذا رجع الى القبول بعد انقضاء وقت العمل، و أما اذا رجع في الوقت فالاقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر. و لو مات الناذر قبل أن يفى بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، و يقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان فمات قبل قبضه.
مسألة ۲۱- لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صوفه في مصالحه کتعمیره و ضیائه و طیبه و فرشه و قوّامه و خدّامه و نحو ذلک، و في معونة زوّاره. و أمّا لو نذر شیئاً للإمام أو بعض أولاد، الأئمة، کما لو نذر شیئاً للأمیر أو الحسین أو العبّاس علیهم السّلام، فالظاهر أنّ المراد صرفه في سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلیهم، من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین و إعانة الزائرین و غیرهما من وجوه الخیر کبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلک، و إن کان الأحوط الاقتصار علی معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین و الصلحاء من الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم و إقامة مجالس تعازیهم، هذا إذا لم یکن في قصد الناذر جهة خاصّة، و إلّا اقتصر علیها.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۷- إذا نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة، صرفه في مصالحه كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك، و إن استغنى عن ذلك ففي معونة زواره. و أما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة كما لو نذر شيئا لأمير المؤمنين أو الحسين أو العباس عليهم السّلام، فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و نحوهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة، و إن كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من خدام مشاهدهم و المقيمين مجالس تعازيهم. هذا إذا كان النذر مطلقا و لم يقصد الناذر جهة خاصة و لو بسبب انصراف النذر إليها فإنه حينئذ يقتصر عليها.
الصافی : مسألة ۲۱- لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه، كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك و اذا كان المشهد مستغنياً عما ذكر ففى معونة زوّاره و أما لو نذر شيئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمة عليهم السلام كما لو نذر شيئاً للامير أو الحسين أو العباس عليهم السلام- فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و إعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلك، و ان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من الخدام المواظبين بشئون مشاهدهم و اقامة مجالس تعازيهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة و الا اقتصر عليها.
مسألة ۲۲- لو عیّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن. و أمّا المنفصل کالنتاج و اللبن، فالظاهر أنّه ملک للناذر.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۸-إذا عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن، و أما المنفصل كالنتاج و اللبن، فالظاهر أنه ملك للناذر إلا إذا نذرها بنحو نذر النتيجة فيتبعها نماؤها.
الصافی : مسألة ۲۲-لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نماؤها المتصل كالسمن نماؤها المتصل كالسمن، و أما المنفصل كالنتاج و اللبن فالظاهر أنه ملك للناذر إلا إذا كان بنحو نذر النتيجة.
مسألة ۲۳- لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم، فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علی ذمّته و تصرّف في أمواله بما یشاء و کیف شاء، ثمّ یتصدّق عمّا في ذمّته شیئاً فشیئاً، و یحسب منها ما یعطی إلی الفقراء و المساکین و أرحامه المحتاجین، و یقیّد ذلک في دفتر إلی أن یوفي التمام، فإن بقي منه شيء أوصی بأن یؤدّي ممّا ترکه بعد موته.
الگلپایگانی : مسألة ۶۷۹- إذا نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم ذلك، فإن شق عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله كما يشاء ثم يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا و يحسب منها ما يعطي إلى الفقراء و المساكين و أرحامه المحتاجين، حتى يوفي تمام ما عليه، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدى من تركته.
الصافی : مسألة ۲۳- لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم،فإن شق عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمته و تصرف في أمواله بما يشاء و كيف يشاء ثمّ يتصدق عما في ذمته شيئاً فشيئاً و يحسب منها ما يعطي إلى الفقراء و المساكين و أرحامه المحتاجين و يقيد ذلك في دفتر الى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدى من تركته بعد موته.
مسألة ۲۴- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن کان موقّتاً، و مطلقاً إن کان مطلقاً، انحلّ نذره و سقط عنه و لا شيء علیه، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه، تصدّق عن کلّ یوم بعدّ من طعام علی الأحوط، و أحوط منه التصدّق بمدّین.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۰- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إذا كان موقتا، أو عجز عنه مطلقا إذا كان مطلقا، انحل نذره و لا شيء عليه. نعم لو كان صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط الأولى، و أحوط منه التصدق بمدين.
الصافی : مسألة ۲۴- إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتاً و مطلقاً إن كان مطلقاً انحل نذره و سقط عنه و لا شيء عليه.نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط، و أحوط منه التصدق بمدين.
مسألة ۲۵- النذر کالیمین في أنّه إذا تعلّق بإیجاد عمل – من صوم أو صلاة أو صدقة أو غیرها – فإن عیّن له وقتاً تعیّن و یتحقّق الحنث و یجب الکفّارة بترکه فیه، فإن کان صوماً أو صلاة یجب قضاؤه أیضاً علی الأقوی، بل و إن کان غیرهما أیضاً علی الأحوط، و إن کان مطلقاً کان وقته العمر و جاز له التأخیر إلی أن یظنّ بالوفاة، فیتضیّق و یتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة. هذا إذا کان المنذور فعل شيء، و إن کان ترک شيء، فإن عیّن له الوقت کان حنثه بإیجاده فیه، و إن کان مطلقاً کان حنثه بإیجاده مدّة حیاته – و لو مرّة – و لو أتی به تحقّق الحنث و انحلّ النذر کما مرّ في الیمین.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۱- النذر كاليمين قد يكون معينا كما إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها و عين له وقتا، فيتحقق الحنث و تجب الكفارة بتركه في ذلك الوقت، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى بل و إن كان غيرهما أيضا على الأحوط.و قد يكون مطلقا فيكون وقته العمر و يجوز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق، و يتحقق الحنث بتركه مدة حياته.و إذا كان المنذور ترك شيء فإن عين له وقتا كان حنثه بإيجاده فيه، و إن كان مطلقا كان حنثه بإيجاده في حياته و لو مرة و حينئذ ينحل النذر، كما مرّ في اليمين، إلا إذا نذر ترك جميع الأفراد بنحو الاستغراق فإنه يتكرر الحنث و الكفارة بتكرر الأفراد.
الصافی : مسألة ۲۵- النذر كاليمين في انه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها،فإن عين له وقتاً تعيّن فيتحقق الحنث و تجب الكفارة بتركه فيه، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على الأقوى، بل و إن كان غيرهما أيضاً على الأحوط.و إن كان مطلقاً كان وقته العمر و جاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيتضيق، و يتحقق الحنث بتركه مدة حياته.هذا إذا كان المنذور فعل شيء، و إن كان ترك شيء فإن عين له الوقت كان حنثه بإيجاده فيه، و إن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده مدة حياته و لو مرة، و لو أتى به تحقق الحنث و انحل النذر كما مرّ في اليمين إلّا اذا نذر ترك جميع الافراد بنحو الاستغراق فانه يتكرر الحنث و الكفارة بتكرر الافراد.
مسألة ۲۶- إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً، فلو أتی بشيء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً، لم یترتّب علیه شيء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً و قد بقي الوقت.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۲-الصافی : مسألة ۲۶- إنما يتحقق الحنث الموجب للكفارة بمخالفة النذر اختيارا، فلو أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا، لم يترتب عليه شيء. بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا و قد بقي الوقت.
مسألة ۲۷- لو نذر: إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً – مثلاً – فبان أنّ المریض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم یلزم.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۳- إذا نذر: إن بريء مريضة أو قدم مسافرة أن يصوم يوما مثلا فبان أن المريض بريء أو أن المسافر قدم قبل النذر، لم يجب عليه وفاؤه.
الصافی : مسألة ۲۷- لو نذر ان برئ مريضه أو قدم مسافره صام يوماً مثلافبان ان المريض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم.
مسألة ۲۸- کفّارة حنث النذر کفّارة الیمین، و قیل: کفّارة من أفطر شهر رمضان، و سیجيء في کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۴-كفارة حنث النذر ككفارة من أفطر في شهر رمضان على الأقوى، و ستجيء في كتاب الكفارات إن شاء اللّه تعالى.
الصافی : مسألة ۲۸-في كفارة حنث النذر قولان:كفارة اليمين، و كفارة من أفطر في شهر رمضان فلو اعتق رقبة او اطعم ستين مسكيناً فقد عمل بالاحتياط
انتفاء الحجر في متعلق النذر، فلا ينعقد نذر الصبي و إن كان مميزاً و بلغ عشراً، و لا المجنون و لو أدوارياً حال دوره، و لا المكره و لا السكران، بل و لا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، و كذا السفيه ان كان المنذور مالا و لو في ذمته، و المفلس إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه و تعلق به حق الغرماء.و يجب عليه القضاء حتى في الاول على الاقوى.بررسی شود