انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی لقطة الحیوان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
و هي المسمّاة ب«الضالّة». و هي المسمّاه بالضالّة.
مسألة ۱- إذا وجد الحیوان في العمران لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إيّ حیوان کان، فمن أخذه ضمنه، و یجب علیه حفظه من التلف و الإنفاق علیه بما یلزم، و لیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق. نعم لو کان في معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان و یجب علیه الإنفاق علیه، و جاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه، لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه، و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن و نحوه، جاز له استیفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۲- إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أيّ حيوان كان غير الشاة. فمن أخذه ضمنه و وجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق.و يجوز دفعه إلى الحاكم. و إن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام و التصدق بثمنها، و يضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة. نعم إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه و يجوز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و إن كان له منفعة من ركوب أو حمل أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوي، و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
الصافی : مسألة ۱- القول في لقطة الحيوان: و هي المسماة بالضالة. اذا وجد الحيوان في العمران‏ لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه فيجب عليه اما دفعه الى الحاكم أو حفظه من التلف و الانفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الانفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان انفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوى و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
 مسألة ۲- بعد ما أخذ الحیوان في العمران و صار تحت یده، یجب علیه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا یئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه، کغیره من مجهول المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۳- إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
الصافی : مسألة ۲-بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه،فاذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك هذا في غير الشاة و أما فيها فلا يبعد جواز بيعها و التصدق بثمنها بعد حبسها عنده ثلاثة أيام و السؤال عن صاحبها.
مسألة ۳- ما یدخل في دار الإنسان من الحیوان – کالدجاج و الحمام – ممّا لم یعرف صاحبه، الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه و عند الیأس منه یتصدّق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلک؛ بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور و العمران. نعم لا یبعد جواز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه و لم یعرف صاحبه من دون فحص عنه، کما مرّ في کتاب الصید.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۴-ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان و لا يعرف صاحبه كالدجاج و الحمام فالظاهر أنه ليس لقطة بل مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و إن يئس تصدق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل الجيران و الدور القريبة. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام من دون فحص عن صاحبه إذا ملك جناحيه و لم يكن فيه أمارة على الملك و لم يعرف صاحبه، كما مر في كتاب الصيد.
الصافی : مسألة ۳- ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في امثال ذلك، بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام اذا ملك جناحيه و لم يكن فيه امارة على الملك و لم يعرف صاحبه من دون فحص عنه، كما مر في كتاب الصيد.
مسألة ۴- ما یوجد من الحیوان في غیر العمران – من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها – إن کان ممّا یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوی و الذئب و الضبع و نحوها – إمّا لکبر جثّته کالبعیر، أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال، أو لقوّته و بطشه کالجاموس و الثور – لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إذا کان في کلأ و ماء، أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ، و إن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع کالشاة و أطفال البعیر و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه في المکان الذي أصابه و حوالیه إن کان فیه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إلیه، و إلّا کان له تملّکه و بیعه و أکله مع الضمان لمالکه لو وجد، کما أنّ له إبقاؤه و حفظه لمالکه و لا ضمان علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۵-الصافی : مسألة ۴-ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعلب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها، إما لكبر جثته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال، أو لقوته و بطشه كالجاموس و الثور، لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء و الكلأ. و إن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة و صغار الإبل و البقر و الدواب جاز أخذه{الصافی : السباع كالشاة و أطفال البعير و الدواب جاز أخذه،}، فإذا أخذه عرفه في المكان الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد، بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل و محتملها. فإن عرف صاحبه رده إليه، و إلا كان له تملكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبقاؤه و حفظه لمالكه، و لا ضمان عليه.

مسألة ۵- لو أخذ البعیر و نحوه في صورة لا یجوز له أخذه ضمنه، و یجب علیه الإنفاق علیه، و لیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده الرجوع علیه، کما مرّ فیما یؤخذ من العمران.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۶- إذا أخذ الحيوان الضالة غير الشاة في مورد لا يجوز له أخذه ضمنه، و يجب عليه الإنفاق عليه و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و إن كان نوى الرجوع عليه.
الصافی : مسألة ۵- لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه‏ و يجب عليه الانفاق عليه، و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و ان كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران.
مسألة ۶- إذا ترک الحیوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه و تملّکه، کما هو الحال في کلّ مال أعرض عنه صاحبه، و إن لم یکن بقصد الإعراض، بل کان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من جهة جهد الحیوان و کلاله – کما یتّفق کثیراً أنّ الإنسان إذا کلّت دابّته في الطرق و المفاوز و لم یتمکّن من الوقوف عندها یأخذ رحلها أو سرجها و یسرّحها و یذهب – فإن ترکه في کلأ و ماء و أمن لیس لأحد أن یأخذه، فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق علیه و عدم الرجوع علی صاحبه ما مرّ فیما یؤخذ في العمران، و إن ترکه في خوف و علی غیر ماء و کلأ جاز أخذه و الإنفاق علیه و هو للآخذ إذا تملّکه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۷- إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن كان بقصد الإعراض عنه، جاز لكل أحد أخذه و تملكه، و إن لم يكن بقصد الإعراض بل من جهة العجز عن الإنفاق عليه، أو من‏ جهة جهد الحيوان و كلالة، فإن تركه في كلأ و ماء و أمن فليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من ضمانه، و يجب عليه حفظه و الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع على صاحبه كما مر فيما يؤخذ في العمران. أما إذا تركه في خوف و على غير ماء و كلا فيجوز أخذه و الإنفاق عليه، و هو للآخذ إذا تملكه.
الصافی : مسألة ۶- اذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري،فان كان بقصد الاعراض عنه جاز لكل احد أخذه و تملكه، كما هو الحال في كل مال أعرض عنه صاحبه، و ان لم يكن بقصد الاعراض بل كان من جهة العجز عن‏ انفاقه أو من جهة جهد الحيوان و كلاله- كما يتفق كثيرا ان الانسان اذا كلت دابته في الطرق و المفاوز و لم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرحها و يذهب- فان تركه في كلاء و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، و ان أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان، و في وجوب حفظه و الانفاق عليه و عدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران.و ان تركه في خوف و على غير ماء وكلاء جاز أخذه و الانفاق عليه، و هو للأخذ اذا تملكه.
مسألة ۷- إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها و لم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر کان بحکم الثاني، فلیس له أخذها و تملّکها، إلّا إذا کانت في مکان خوف بلا ماء و لا کلأ.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۸- إذا وجد دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها، و لم يدر أنه تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر، فليس له أخذها و تملكها إلا إذا كانت في مكان يخشى عليها فيه.
الصافی : مسألة ۷-اذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخركان بحكم الثاني، فليس له أخذها و تملكها الا اذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلاء.
مسألة ۸- إذا أصاب حیواناً في غیر العمران، و لم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین، أو لم یترکه بل ضاعه أو شرد عنه، کان بحکم الثاني من التفصیل المتقدّم، فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملّکه إلّا إذا کان غیر صحیح و لم یکن في ماء وکلأ، و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۹- إذا وجد حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه تركه أو إضاعة أو فرّ منه، كان بحكم لقطة الحيوان و يجري عليه ما تقدم، و يجوز أخذ مثل الشاة مطلقا.
الصافی : مسألة ۸-اذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه‏ كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فان كان مثل البعير لم يجز أخذه و تملكه الا اذا كان غير صحيح و لم يكن في ماء وكلاء، و ان كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا.

تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -