و هي المسمّاة ب«الضالّة». و هي المسمّاه بالضالّة.
مسألة ۱- إذا وجد الحیوان في العمران لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إيّ حیوان کان، فمن أخذه ضمنه، و یجب علیه حفظه من التلف و الإنفاق علیه بما یلزم، و لیس له الرجوع علی صاحبه بما أنفق. نعم لو کان في معرض الخطر لمرض أو غیره جاز له أخذه من دون ضمان و یجب علیه الإنفاق علیه، و جاز له الرجوع بما أنفقه علی مالکه، لو کان إنفاقه علیه بقصد الرجوع علیه، و إن کان له منفعة من رکوب أو حمل علیه أو لبن و نحوه، جاز له استیفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۲- إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أيّ حيوان كان غير الشاة. فمن أخذه ضمنه و وجب عليه حفظه من التلف و الإنفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق.و يجوز دفعه إلى الحاكم. و إن كان شاة فلا يبعد جواز بيعها بعد حبسها ثلاثة أيام و التصدق بثمنها، و يضمن إن لم يرض صاحبها بالصدقة. نعم إذا كان الحيوان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الإنفاق عليه و يجوز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان إنفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و إن كان له منفعة من ركوب أو حمل أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوي، و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
الصافی : مسألة ۱- القول في لقطة الحيوان: و هي المسماة بالضالة. اذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه أي حيوان كان، فمن أخذه ضمنه فيجب عليه اما دفعه الى الحاكم أو حفظه من التلف و الانفاق عليه بما يلزم، و ليس له الرجوع على صاحبه بما أنفق. نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له أخذه من دون ضمان، و يجب عليه الانفاق عليه، و جاز له الرجوع بما أنفقه على مالكه لو كان انفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، و ان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن و نحوه جاز له استيفاؤها و احتسابها بإزاء ما أنفق مع التساوى و مع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
مسألة ۲- بعد ما أخذ الحیوان في العمران و صار تحت یده، یجب علیه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا یئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه، کغیره من مجهول المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۳- إذا أخذ الحيوان في العمران غير الشاة و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك.
الصافی : مسألة ۲-بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ و عدمه،فاذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك هذا في غير الشاة و أما فيها فلا يبعد جواز بيعها و التصدق بثمنها بعد حبسها عنده ثلاثة أيام و السؤال عن صاحبها.
مسألة ۳- ما یدخل في دار الإنسان من الحیوان – کالدجاج و الحمام – ممّا لم یعرف صاحبه، الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة، بل هو داخل في عنوان مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه و عند الیأس منه یتصدّق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلک؛ بأن یسأل من الجیران و القریبة من الدور و العمران. نعم لا یبعد جواز تملّک مثل الحمام إذا ملک جناحیه و لم یعرف صاحبه من دون فحص عنه، کما مرّ في کتاب الصید.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۴-ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان و لا يعرف صاحبه كالدجاج و الحمام فالظاهر أنه ليس لقطة بل مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و إن يئس تصدق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في أمثال ذلك، بأن يسأل الجيران و الدور القريبة. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام من دون فحص عن صاحبه إذا ملك جناحيه و لم يكن فيه أمارة على الملك و لم يعرف صاحبه، كما مر في كتاب الصيد.
الصافی : مسألة ۳- ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام مما لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه عن عنوان اللقطة،بل هو داخل في عنوان مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و عند اليأس منه يتصدق به. و الفحص اللازم هو المتعارف في امثال ذلك، بأن يسأل من الجيران و القريبة من الدور و العمران. نعم لا يبعد جواز تملك مثل الحمام اذا ملك جناحيه و لم يكن فيه امارة على الملك و لم يعرف صاحبه من دون فحص عنه، كما مر في كتاب الصيد.
مسألة ۴- ما یوجد من الحیوان في غیر العمران – من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها – إن کان ممّا یحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعالب و ابن آوی و الذئب و الضبع و نحوها – إمّا لکبر جثّته کالبعیر، أو لسرعة عدوه کالفرس و الغزال، أو لقوّته و بطشه کالجاموس و الثور – لا یجوز أخذه و وضع الید علیه إذا کان في کلأ و ماء، أو کان صحیحاً یقدر علی تحصیل الماء و الکلأ، و إن کان ممّا تغلب علیه صغار السباع کالشاة و أطفال البعیر و الدوابّ جاز أخذه، فإذا أخذه عرّفه في المکان الذي أصابه و حوالیه إن کان فیه أحد، فإن عرف صاحبه ردّه إلیه، و إلّا کان له تملّکه و بیعه و أکله مع الضمان لمالکه لو وجد، کما أنّ له إبقاؤه و حفظه لمالکه و لا ضمان علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۵-الصافی : مسألة ۴-ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع و المفاوز و الصحاري و البراري و الجبال و الآجام و نحوها إن كان مما يحفظ نفسه بحسب العادة من صغار السباع مثل الثعلب و ابن آوى و الذئب و الضبع و نحوها، إما لكبر جثته كالبعير، أو لسرعة عدوه كالفرس و الغزال، أو لقوته و بطشه كالجاموس و الثور، لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه إذا كان في كلأ و ماء أو كان صحيحا يقدر على تحصيل الماء و الكلأ. و إن كان مما تغلب عليه صغار السباع كالشاة و صغار الإبل و البقر و الدواب جاز أخذه{الصافی : السباع كالشاة و أطفال البعير و الدواب جاز أخذه،}، فإذا أخذه عرفه في المكان الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد، بل في سائر مظان الإصابة لصاحبه بل و محتملها. فإن عرف صاحبه رده إليه، و إلا كان له تملكه و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد، كما أن له إبقاؤه و حفظه لمالكه، و لا ضمان عليه.
مسألة ۵- لو أخذ البعیر و نحوه في صورة لا یجوز له أخذه ضمنه، و یجب علیه الإنفاق علیه، و لیس له الرجوع بما أنفقه علی صاحبه و إن کان من قصده الرجوع علیه، کما مرّ فیما یؤخذ من العمران.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۶- إذا أخذ الحيوان الضالة غير الشاة في مورد لا يجوز له أخذه ضمنه، و يجب عليه الإنفاق عليه و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و إن كان نوى الرجوع عليه.
الصافی : مسألة ۵- لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه و يجب عليه الانفاق عليه، و ليس له الرجوع بما أنفقه على صاحبه و ان كان من قصده الرجوع عليه كما مر فيما يؤخذ من العمران.
مسألة ۶- إذا ترک الحیوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن کان بقصد الإعراض عنه جاز لکلّ أحد أخذه و تملّکه، کما هو الحال في کلّ مال أعرض عنه صاحبه، و إن لم یکن بقصد الإعراض، بل کان من جهة العجز عن إنفاقه، أو من جهة جهد الحیوان و کلاله – کما یتّفق کثیراً أنّ الإنسان إذا کلّت دابّته في الطرق و المفاوز و لم یتمکّن من الوقوف عندها یأخذ رحلها أو سرجها و یسرّحها و یذهب – فإن ترکه في کلأ و ماء و أمن لیس لأحد أن یأخذه، فلو أخذه کان غاصباً ضامناً له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم یخرج من الضمان. و في وجوب حفظه و الإنفاق علیه و عدم الرجوع علی صاحبه ما مرّ فیما یؤخذ في العمران، و إن ترکه في خوف و علی غیر ماء و کلأ جاز أخذه و الإنفاق علیه و هو للآخذ إذا تملّکه.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۷- إذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري، فإن كان بقصد الإعراض عنه، جاز لكل أحد أخذه و تملكه، و إن لم يكن بقصد الإعراض بل من جهة العجز عن الإنفاق عليه، أو من جهة جهد الحيوان و كلالة، فإن تركه في كلأ و ماء و أمن فليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، و إن أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من ضمانه، و يجب عليه حفظه و الإنفاق عليه، و ليس له الرجوع على صاحبه كما مر فيما يؤخذ في العمران. أما إذا تركه في خوف و على غير ماء و كلا فيجوز أخذه و الإنفاق عليه، و هو للآخذ إذا تملكه.
الصافی : مسألة ۶- اذا ترك الحيوان صاحبه و سرحه في الطرق أو الصحاري و البراري،فان كان بقصد الاعراض عنه جاز لكل احد أخذه و تملكه، كما هو الحال في كل مال أعرض عنه صاحبه، و ان لم يكن بقصد الاعراض بل كان من جهة العجز عن انفاقه أو من جهة جهد الحيوان و كلاله- كما يتفق كثيرا ان الانسان اذا كلت دابته في الطرق و المفاوز و لم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها و يسرحها و يذهب- فان تركه في كلاء و ماء و أمن ليس لأحد أن يأخذه، فلو أخذه كان غاصبا ضامنا له، و ان أرسله بعد ما أخذه لم يخرج من الضمان، و في وجوب حفظه و الانفاق عليه و عدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران.و ان تركه في خوف و على غير ماء وكلاء جاز أخذه و الانفاق عليه، و هو للأخذ اذا تملكه.
مسألة ۷- إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد ترکها و لم یدر أنّه قد ترکها بقصد الإعراض أو بسبب آخر کان بحکم الثاني، فلیس له أخذها و تملّکها، إلّا إذا کانت في مکان خوف بلا ماء و لا کلأ.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۸- إذا وجد دابة و علم بالقرائن أن صاحبها قد تركها، و لم يدر أنه تركها بقصد الإعراض أو بسبب آخر، فليس له أخذها و تملكها إلا إذا كانت في مكان يخشى عليها فيه.
الصافی : مسألة ۷-اذا أصاب دابة و علم بالقرائن ان صاحبها قد تركها و لم يدر أنه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخركان بحكم الثاني، فليس له أخذها و تملكها الا اذا كانت في مكان خوف بلا ماء و لا كلاء.
مسألة ۸- إذا أصاب حیواناً في غیر العمران، و لم یدر أنّ صاحبه قد ترکه بأحد النحوین، أو لم یترکه بل ضاعه أو شرد عنه، کان بحکم الثاني من التفصیل المتقدّم، فإن کان مثل البعیر لم یجز أخذه و تملّکه إلّا إذا کان غیر صحیح و لم یکن في ماء وکلأ، و إن کان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.
الگلپایگانی : مسألة ۹۹۹- إذا وجد حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه تركه أو إضاعة أو فرّ منه، كان بحكم لقطة الحيوان و يجري عليه ما تقدم، و يجوز أخذ مثل الشاة مطلقا.
الصافی : مسألة ۸-اذا أصاب حيوانا في غير العمران و لم يدر أن صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فان كان مثل البعير لم يجز أخذه و تملكه الا اذا كان غير صحيح و لم يكن في ماء وكلاء، و ان كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقا.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۴