الفصل الاول : في النیة، و قد تقدّم فی الوضوء أنّها القصدإلی الفعل علی نحوٍ یکون الباعث إلیه أمر الله تعالی، و لا یعتبر التلفّظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصیلاً عند القصد إلیه: و لا نیّة الوجوب و لا الندب، و لا تمییز الواجبات من الاجزاء عن مستحبّاتها، و لا غیر ذلک من الصفات و الغایات. بل یکفي الارادة الاجمالیة المنبعثة عن أمر الله تعالی المؤثّرة في وجود الفعل کسائر الافعال الاختیاریة الصادرة عن المختار المقابل للساهي و الغافل.
صدر: ۱- سوف یأتي أنّ زیادته السهویة لا توجب البطلان.
صدر: ۲- القیام الذي تبطل الصلاة بنقصه سهواً هو القیام حال تکبیرة الاحرام و القیام المتّصل بالرکوع و حینئذٍ فلا معنی للزیادة فیه بصورةٍ مستقلّة.
السیستانی : مسآلة : وقد تقدّم في الوضوء: أنّها القصد إلى الفعل متعبّداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذلّليّة، فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى، ولا يعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه، ولا نيّة الوجوب ولا الندب، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات، بل يكفي الإرادة الإجماليّة المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثّرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختياريّة الصادرة عن المختار المقابل للساهي والغافل.
الخوئی : مسألة : المبحث الثانی -فیما یجب فی الصلوة - وهو أحد عشر:
النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام، والقراءة، والذكر، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة، والأركان - وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا - خمسة: النية، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود.
والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا، وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى، فهنا فصول:
الفصل الاول : في النية:
۱وقد تقدّم في الوضوء أنّها: القصد إلى الفعل على نحوٍ يكون الباعث إليه أمر اللّه تعالى، ولا يعتبر التلفّظ بها، ولا إخطار صورة العمل تفصيلاً عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييزالواجبات من الأجزاء عن مستحبّاتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللّه تعالى، المؤثّرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي والغافل.
۱- التبریزی : و هی القصد إلی الفعل متقرباً به إلی الله تعالی بأن یکون الباعث إلیه أمرالله تعلی أو نحوه ، و قد تقدم تفصیله فی الوضوء ، و لا یعتبرالتلفظ بها ، و لا إخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد إليه، ولا نية الوجوب ولا الندب، ولا تمييزالواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية المنبعثة عن أمر اللّه تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي والغافل.
مسأله ۱- یعتبر فیها الاخلاص فاذا انضمّ إلی أمر الله تعالی الریاء بطلت الصلاة و کذا غیرها من العبادات، سواء أ کان الریاء في الابتداء أم في الاثناء، و في تمام الاجزاء أم في بعضها الواجبة، و في ذات الفعل أم بعض قیوده. مثل ان یرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد، أو في الصلف الأول أو خلف الامام الفلاني، أو أول الوقت أو نحو ذلک. نعم في بطلانها بالریاء في الاجزاء المستحبّة مثل القنو أو زیادة التسبیح أو نحو ذلک إشکال۱ بل الظاهر عدم البطلان بالریاء بما هو خارج عن الصلاة مثل إزالة الخبث قبل الصلاة و التصدّق في اثنائها، و لیس من الریاء المبطل ما لواتی بالعمل خالصاً لله و لکنّه کان یعجبه أن یراه الناس، کما أنّ الخطور القلبي لا یبطل الصلاة خصوصاً إذا کان یتأذّی بهذا الخطور. و لو کان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضررٍ آخر غیر ذلک لم یکن ریاءً و لا مفسداً. و الریاء المتأخّر عن العبادة لا یبطلها، کما لو کان قاصداً الاخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن یذکر عمله. و العجب لا یبطل العبادة، سواء أ کان متأخّراً أم مقارناً.
صدر: ۱- إذا کان المستحبّ من قبیل المستحبّات التي ظرفها العبادة فلا یکون الریاء فیها مبطلاً للصلاة، و إذا کان مرجعه إلی استحباب تطبیق العبادة علی واجد تلک المزیة من قبیل استحباب الصلاة في المسجد فالریاء مبطل للعبادة إذا کان الریاء في تطبیق العمل علی الفرد المتمیز و لیس مبطلاً إذا کان الریاء في ذات الخصوصیة کما إذا مکث في المسجد ریاءً ثم انقدح له داعٍ إلهيّ للصلاة.
السیستانی : مسآلة ۵۶۹- يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضمّ الرياء إلى الداعي الإلهيّ بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبّة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، ولو راءى في جزء - واجب أو مستحبّ - فإن سرى إلى الكلّ بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صلاته، وإلّا لم يوجب بطلانها - كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها - وكذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلّا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة أو في المسجد أو في الصفّ الأوّل أو خلف الإمام الفلانيّ أو أوّل الوقت أو نحو ذلك. وأمّا مع عدم السراية - كما إذا راءى في نفس الكون في المسجد ولكن صلّى من غير رياء - فلا تبطل صلاته، كما أنّها لا تبطل بالرياء فيما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة والتصدّق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصاً لله تعالى، ولكنّه كان يعجبه أن يراه الناس، كما أنّ الخطور القلبيّ لا يبطل الصلاة، خصوصاً إذا كان يتأذّى بهذا الخطور .
ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذمّ عن نفسه أو ضرر آخر غير ذلك لم يكن رياءً ولا مفسداً على ما سيأتي في المسألة التالية، والرياء المتأخّر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثُمَّ بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيويّة، والعُجب المتأخّر لا يبطل العبادة، وأمّا المقارن فإن كان منافياً لقصد القربة كما لو وصل إلى حدّ الإدلال على الربّ تعالى بالعمل والامتنان به عليه أبطل العبادة وإلّا فلا يبطلها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۶۹- يعتبر فيها الإخلاص فإذا انضم إلى أمر اللّه تعالى الرياء بطلت الصلاة وكذا غيرها من العبادات الواجبة والمستحبة سواء أكان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، وفي تمام الأجزاء، أو في بعضها الواجبة،{الخوئی : وفي ذات الفعل أم بعض قيوده، مثل أن يرائي في صلاته جماعة،} أو في المسجد أو في الصف الأول، أو خلف الإمام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك نعم في بطلانها بالرياء في الأجزاء المستحبة مثل القنوت، أو زيادة التسبيح أو نحو ذلك اشكال، بل الظاهر عدم البطلان بالرياء بما هو خارج عن الصلاة، مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، والتصدق في أثنائها، وليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا للّه، ولكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصا إذا كان يتأذى بهذا الخطور ولو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غير ذلك، لم يكن رياء ولا مفسدا، والرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصدا الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله، والعجب لا يبطل العبادة، سواء أكان متأخرا أو مقارنا.
مسأله ۲- الضمائم الاُخر غیر الریاء ان کانت محرّمةً و موجبةً لحرمة العبادة أبطلت العبادة، و إلّا فإن کانت راجحةً أو مباحةً فالظاهر صحّة العبادة إذا کان داعي القربة صالحاً للاستقلال في البعث الی الفعل، بحیث یفعل للأمر به ولو لم تکن تلک الضمیمة، و ان لم یکن صالحاً للاستقلال فالظاهر البطلان.
السیستانی : مسآلة ۵۷۰- الضمائم الأُخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة وكان الداعي إليها القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصداً تعليم الغير أيضاً قربة إلى الله تعالى لم تضرّ بالصحّة مطلقاً، وأمّا إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فيؤدّي إلى بطلان الصلاة إن لم يكن الداعي الإلهيّ محرّكاً وداعياً بالاستقلال، بل وإن كان كذلك على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷۰- الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلت العبادة، وإلا فإن كانت راجحة، أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحا للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم تكن تلك الضميمة، وإن لم يكن صالحا للاستقلال، فالظاهر البطلان.
مسأله ۳- یعتبر تعیین الصلاة الّتي یرید الاتیان بها إذا کانت صالحة لأن تکون علی أحد وجهین متمیّزین: و یکفي التعیین الاجماليّ مثل عنوان ما اشتغلت به الذمّة إذا کان متّحداً ، أو ما اشتغلت به أولاً إذا کان متعدّداً أو نحو ذلک، فاذا صلّی صلاةً مردّدةً بین صلاة الفجر و نافلتها لم تصحَّ کل منهما۱. نعم إذا لم تصلح لأن تکون علی أحد وجهین متمیّزین کما اذا نذر نافلتین لم یجب التعیین، لعدم تمیّز إحداهما في مقابل الاُخری.
صدر: ۱- إذا لم یقصد عنوان صلاة الفجر فلا تصح فجراً و لو کان المشروع فط حقّه منحصراً بصلاة الفجر فقصد عنوان صلاة الفجر و ما کان من قبیله من العناوین واجب بنفسه لا من أجل التعیین فقط، و لعلّ المقصود ذلک أیضاً و إن کانت العبارة لا تخلو من مؤاخذة.
السیستانی : مسآلة ۵۷۱- يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الإتيان بها ولو مع وحدة ما في الذمّة، سواء أكان متميّزاً عن غيره خارجاً أم كان متميّزاً عنه بمجرّد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمّة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقّتاً دون الآخر .
وأمّا مع عدم الاختلاف في الآثار فلا يلزم التّعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكرّراً فإنّه لا يجب التّعيين في مثله، ويكفي في التّعيين في المقامين القصد الإجماليّ، ولا يعتبر إحراز العنوان تفصيلاً، فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أوّلاً من الفريضتين بعد الزوال، وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمّة بظهر أدائيّة وأُخرى قضائيّة مثلاً أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً وهكذا في سائر الموارد.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۷۱- يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين، ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة -إذا كان متحدا-أو ما اشتغلت به أولا -إذا كان متعددا- أو نحو ذلك، فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها، لم تصح كل منهما.
نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين، لعدم تميز إحداهما في مقابل الأخرى.
مسأله ۴- لا تجب نیّة القضاء و لا الاداء. فاذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر و لا یعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الاتیان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، و اذا اعتقد أنّها أداء فنواها أداء صحّت أیضاً إذا قصد امتثال الامر المتوجّه إلیه و إن کانت فی الواقع قضاءً، و کذا الحکم في العکس.
السیستانی : مسآلة ۵۷۲- لا تجب نيّة الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، نعم يعتبر قصد القضاء ويتحقّق بقصد بدليّة المأتيّ به عمّا فات، ويكفي قصده الإجماليّ أيضاً، فإذا علم أنّه مشغول الذمّة بصلاة الظهر ولا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحّت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمّة فعلاً، وإذا اعتقد أنّها أداءٌ فنواها أداءً صحّت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر المتوجّه إليه وإن كانت في الواقع قضاءً، وكذا الحكم في سائر الموارد.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۵۷۲- لا تجب نية القضاء، ولا الأداء،{ التبریزی : إلا مع ثبوت التکلیف بکل منهما فلا بد من تعیّن أحدهما ولو إجمالاً } فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا يعلم أنها قضاء.أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء.فنواها أداء صحت أيضا، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاء، وكذا الحكم في العكس.
مسأله ۵-لا یجب الجزم بالنیة في صحّة العبادة فلو صلّی في ثوبٍ مشتبهٍ بالنجس لاحتمال طهارته و بعد الفراغ تبیّنت طهارته صحّت الصلاة و إن کان عنده ثوب معلوم الطهارة، و کذا إذا صلّی في موضع الزحام لاحتمال التمکّن من الاتمام فاتّفق تمکّنه صحّت صلاته و ان کان یمکنه الصلاة في غیر موضع الزحام.
السیستانی : مسآلة ۵۷۳- لا يجب الجزم بالنيّة في صحّة العبادة، فلو صلّى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبيّنت طهارته صحّت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلّى في موضع الزحام لاحتمال التمكّن من الإتمام فاتّفق تمكّنه صحّت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷۳- لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة، وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام.
مسأله ۶- قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات الیه تفصیلاً و تعلّق القصد به، بل یکفي الالتفات إلیه و تعلّق القصد به قیل الشروع فیه و بقاء ذلک القصد إجمالاً علی نحو یستوجب وقوع الفعل من أوله الی آخره عن داعي الامر، بحیث لو التفت الی نفسه لرأی أنّه یفعل عن قصد الامر، و إذا سئل أجاب بذلک، و لا فرق بین أول الفعل و آخره، و هذا المعنی هو المراد من الاستدامة الحکمیة فهي استدامة حکمیة بلحاظ النیة التفصیلیة حال حدوثها اما بلحاظ نفس النیة فهي استدامة حقیقیة.
السیستانی : مسآلة ۵۷۴- قد عرفت أنّه لا يجب حين العمل الالتفات إليه تفصيلاً وتعلّق القصد به كذلك، بل يكفي الالتفات إليه وتعلّق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالاً على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوّله إلى آخره عن داعٍ قربيّ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنّه يفعل عن قصد قربيّ، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أوّل الفعل وآخره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷۴- قد عرفت أنه لا يجب -حين العمل- الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد إجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الأمر، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأي أنه يفعل عن قصد الأمر، وإذا سئل أجاب بذلك، ولا فرق بين أول الفعل وآخره، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية.
مسأله ۷-إذا کان في اثناء الصلاة فنوی قطعها أو نوی الاییان بالقاطع و لو بعد ذلک فان أتمّ صلاته علی هذا الحال بطلت، و کذا إذا أتی ببعض الاجزاء ثم عاد الی النیة الأولی۱ . و أمّا اذا عاد الی النیة الاُِولی قبل ان یأتي بشيءٍ منها صحّت و أتمّها.
صدر: ۱- هذا إذا کان الماتيّ به رکوعاً او سجوداً او کان المأتيّ به قراءة او ذکراً مع قصد الجزئیة، و أمّا إذا أتی ببعض الأجزاء التي هي من قبیل القراءة و الذکر بدون قصد الجزئیة ثم ّعدل عن نیّته و أعاد ما أتی به فصلاته صحیحة.
السیستانی : مسآلة ۵۷۵- إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأتِ بشيء من أجزائها في هذا الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأُولى وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتى ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلى النيّة الأُولى فإن قصد به جزئيّة الصلاة وكان فاقداً للنيّة المعتبرة كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعيّ بطلت صلاته، وإن لم يقصد به الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷۵- إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها، أو نوى الإتيان بالقاطع، ولو بعد ذلك، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت وكذا إذا أتى ببعض الأجزاء ثم عاد إلى النية الأولى، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها، صحت وأتمها.
مسأله ۸-اذا شک فط الصلاة التي بیده أنه عینها ظهراً أو عصراً فان لم یأت بالظهر قبل ذلک نواها ظهراً و أتمها، و ان أتی بالظهر بطلت، و اذا رأی نفسه في صلاة العصر و شک في انه نواها عصراً من أول الأمر، أو نواها صلاة أخری و عدل الی العصر غفلة بطلت۱، و اذا علم انه نواها عصراً و شک في أنه بقي علی ذلک أو عدل الی صلاة أخری، فالأحوط وجوبا الاستئناف۲.
صدر: ۱- علی الاحوط.
صدر: ۲- لا یبعد الحکم بالصحة علی ما بدأ إذا أحرز دخوله بنیة العصر نعم إذا کان من نیته العصر و لکن لم یحرز دخوله في الصلاة بنیة العصر فالأمر کما في المتن.
السیستانی : مسآلة ۵۷۶- إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة، فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع العلم بأنّ الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر، وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة، هذا في غير المترتّبتين الحاضرتين كالظهر والعصر، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأُولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه، جَعَلَ ما بيده الأُولى وأتمّها ثُمَّ أتى بالثانية.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷۶- إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا، أو عصرا، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها وإن اتى بالظهر بطلت، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر، وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر، أو أنه نواها ظهرا، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا.
مسأله ۹- إذا دخل في فریضةٍ فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلةً صحت فریضةً و فی العکس تصحّ نافلة.
السیستانی : مسآلة ۵۷۷- إذا دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فريضة، وفي العكس تصحّ نافلة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷۷- إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة، وفي العكس تصح نافلة.
مسأله ۱۰- اذا قام لصلاةٍ ثمّ دخل فی الصلاة و شکّ في أنّه نوی ما قام الیها أو غیرها، فالأحوط ان لم یکن أقوی الاعادة.
السیستانی : مسآلة ۵۷۸- إذا قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت على ما قام إليها ولا يضرّ سبق اللسان ولا الخطور الخياليّ.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۵۷۸- إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، وشك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها، فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
مسأله ۱۱- لا یجوز العدول عن صلاةٍ الی أخری إلّا في موارد:
منها : ما إذا کانت الصلاتان أدائیّتین مترتّبتین – کالظهرین و العشائین – و قد دخل فط الثانیة قبل الاُولی، فانّه یعدل الی الاُولی إذا تذکّر فی الاثناء.
و منها : اذا کانت الصلاتان قضائّیتین فدخل في اللاحقة. ثمّ تذکّرأنّ علیه سابقةً فإنّه یعدل الی السابقة.
و منها : ما إذا دخل في الحاضرة فذکر أنّ علیه فائتة فانّه یجوز العدول الی الفائتة. و إنّما یجوز العدول فط الموارد المذکورة اذا ذکر قبل ان یتجاوز محلّه،أمّا إذا ذکر في رکوع رابعة العشاء أنّه لم یصلّ مغرباً فانّه یُتمّ ما بیده عشاء ثمّ یأتي بالمغرب۱. کماأنّ العدول فط هذا الموارد جائز، و في الاوّلین واجب۲.
صدر: ۱- بل یقطع ما بیده و یأتي بالمغرب ثم العشاء.
صدر: ۲- الوجوب في المورد الثاني یختص بما إذا کانت الفائتتان مترتّبتین في نفسیهما من قبیل الظهر و العصر.
و منها : ما اذا قرأ في الرکعة الاُولی من فریضة یوم الجمعة غیر سورة الجمعة و تذکّر بعد أن تجاوز النصف ۱، فانّه یستحبّ له العدول الی النافلة ثم یستأنف الفریضة و یقرأ سورتها.
صدر: ۱- بل مطلقاً فإنّه یجوز له العدول بالصلاة کما یجوز له البقاء علی الفریضة و العدول الی سورة الجمعة.
و منها : ما إذا دخل في فریضةٍ منفرداً ثمّ اقمیت الجماعة و خاف ان أتمّها فوت الجماعة۱، استحبّ العدول بها الی النافلة مع بقاء محلّه ثمّ یتمّها و یدخل في الجماعة.
صدر: ۱- بل و حتی مع عدم هذا الخوف لأنّه لو أتمّها فقد فاتته الجماعة في تلک الصلاة علی أيّ حال و ان أمکنه الالتحاق بالجماعة القائمة فعلاً ضمن صلاةٍ أخری.
و منها : ما إذا دخل المسافر في القصر۱ ثمّ نوی الاقامة قبل التسلیم، فإنّه یعدل بها الی التمام، و اذا دخل المقیم فط التمام فعدل عن الاقامة۲ قبل الرکوع الثالثة عدل الی القصر، و إذا کان بعد الرکوع بطلت صلاته.
صدر: ۱- و لکنّ القصر و التمام لیسا نوعین من الصلاة بحیث یصدق عنوان العدول من صلاةٍ الی أخری.
صدر: ۲- و لم یکن قد صلّی قبل ذلک صلاةً تامّةً و إلّا فلا أثر للعدول.
السیستانی : مسآلة ۵۷۹- لا يجوز العدول عن صلاة إلى أُخرى، إلّا في موارد:
منها: مــا إذا كانت الصلاتــان أدائيّتين متــرتّبتين - كـــالظهريـــن والعشاءيـــن - وقد دخل في الثانية قبل الأُولى، فإنّه يجب أن يعدل إلى الأُولى إذا تذكّر في الأثناء إلّا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بالأُولى لضيق الوقت.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيّتين فدخل في اللاحقة ثُمَّ تذكّر أنّ عليه سابقة فإنّ المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) جواز العدول إلى السابقة، ولكن الأحوط لزوماً عدم العدول.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة، فإنّه يجوز العدول إلى الفائتة مع عدم تضيّق وقت الحاضرة، بأن كان متمكّناً من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة.
وإنّما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محلّه، أمّا إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء - مثلاً - أنّه لم يصلِّ المغرب فلا محلّ للعدول فيتمّ ما بيده عشاءً ويأتي بالمغرب بعدها.
ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأُولى من صلاة الجمعة سورة تامّة غير سورة الجمعة، فإنّه يستحبّ له العدول إلى النافلة ثُمَّ يستأنف الفريضة ويقرأ سورة الجمعة.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثُمَّ أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها، فإنّه يستحبّ له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محلّه - وهو ما قبل القيام إلى الركعة الثالثة - ثُمَّ يتمّها ويدخل في الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثُمَّ نوى الإقامة قبل التسليم فإنّه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلى القصر - إلّا إذا كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإنّه تبطل صلاته حينئذٍ - ولكن هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى صلاة لأنّ القصر والتمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين لنوع واحد يختلفان في الكيفيّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۷۹- لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد: منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين -كالظهرين والعشائين- وقد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء.
ومنها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة.
ثم تذكر أن عليه سابقه، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة، في المترتبتين، ويجوز العدول في غيرهما.
ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله.
أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل، ولا بد من أن يأتي بها بعد أن يأتي بالمغرب.
ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، وتذكر بعد أن تجاوز النصف، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة.۱
۱- التبریزی : نعم إذا بدا له قطع النافلة بعد العدول إلیها فلا بأس به و لا یجوز نیة العدول من الاول .
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
مسأله ۱۲- إذا عدل في غیر محلّ العدول فإن لم یفعل شیئاً جاز له العود الی ما نواه أوّلاً، و إن فعل شیئاً فإن کان عامداً بطلت الصلاتان، وإن کان ساهیاً ثمّ التفت فالأحوط له إتمام الاُولی ثم الإعادة۱.
صدر: ۱- إن کان ما فعله حال العدول ممّا لا یقبل التدارک – کالرکوع – فلا إشکال في بطلان صلاته و لا حاجة ٍالی إتمامها، وإن کان ممّا یقبل التدارک – کالتشّهد مثلاً – فلا یبعد الاکتفاء بتدارک ما فعله و تصح صلاته في غیر صورة العمد.
السیستانی : مسآلة ۵۸۰- إذا عدل في غير محلّ العدول فإن كان ساهياً ثُمَّ التفت أتمّ الأُولى إن لم يأتِ بشيء من الأجزاء بنيّة الثانية أو أتى به ولكن تداركه، نعم إذا كانت ركعة بطلت الصلاة وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين على الأحوط لزوماً، وأمّا المتعمّد في العدول في غير محلّه فيجري عليه ما تقدّم في المسألة (۵۷۵).
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۸۰- إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان وإن كان ساهيا، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا، أو سجدتين.
مسأله ۱۳- في جواز ترامي العدول إشکال، و إن کان هو الاظهر، فإذا کان في فائتةٍ فذکر أنّ علیه فائتةً سابقةً فعدل الیها فذکر أنّ علیه فائتةً أخری سابقةً علیه فعدل إلیها أیضاً صحّ.
السیستانی : مسآلة ۵۸۱- يجوز تَرامي العدول، فإذا كان في لاحقة أدائيّة فذكر أنّه لم يأتِ بسابقتها فعدل إليها ثُمَّ تذكّر أنّ عليه فائتة فعدل إليها أيضاً صحّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۸۱- الأظهر جواز ترامي العدول، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقه، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقه عليها، فعدل إليها أيضا صح.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۴