انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الرابع «فی القرائة»

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الفصل الرابع : في القراءة یعتبر في الرکعة الاُولی و الثانیة من کلّ صلاة فریضةٍ أو نافلةٍ قراءة فاتحة الکتاب  و یجب في خصوص الفریضة قراءة سورةٍ کاملةٍ بعدها۱، و إذا قدّمها علیها عمداً استأنف الصلاة۲ و إذا قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع فإن کان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، و إن لم یکن قد قرأ الفاتحة قرأها و قرأ السورة بعدها، و إن ذکر بعد الرکوع مضی، و کذا إن نسیهما أو نسي إحداهما و ذکر بعد الرکوع.
صدر: ۱- علی الأحوط.
صدر: ۲- إذا بني عی جزئیة السورة جزماً و أتی بها قبل الفاتحة بقصد الجزئیة عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیة و أمّا بناءً علی کون وجوبها احتیاطیاً و کون الاینان بها في موضعها بقصد الجزئیة الأعمّ من الوجوبیة و الاستحبابیة کما هو مقتضی الاحتیاط فلو قدّمها بنفس هذا القصد الاعمّ فالحکم ببطلان للصلاة محلّ إشکال لأنّ الجزئیّة الاستحبابیة قد تکون ثابتةً علی کلّ حال.
السیستانی : مسألة : يعتبر في الركعة الأُولى والثانية من كلّ صلاة فريضة ونافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب على الأحوط لزوماً في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها، وإذا قدّمها عليها عمداً استأنف الصلاة، وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل الرابع : في القراءة: 
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة {التبریزی : غیرها }-على الأحوط- بعدها، وإذا قدمها عليها -عمدا- استأنف الصلاة، وإذا قدمها -سهوا- وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة -بعدها- أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وكذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
مسأله ۲۹- تجب السورة في الفریضة و إن صارت نافلةً کالمعادة، و لا تجب في النافلة و إن صارت واجبةً بالنذر و نحوه علی الأقوی. نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور مخصوصة تجب قراءة تلک السور فیها فلا تشرع بدونها إلّا إذا کانت السورة شرطاً لکمالها لا لأصل مشروعیتها.
السیستانی : مسألة  ۵۹۷- تجب السورة في الفريضة - على ما مرّ - وإن صارت نافلة كالمعادة، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة لا بُدَّ من قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلّا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها لا لأصل مشروعيّتها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۹۷- تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
مسأله ۳۰- تسقط السورة في الفریضة عن المریض، و المستعجل، و الخائف من شيء إذا قرأها و من ضاق وقته، و الأحوط وجوباً في الأولین الاقتصار علی صورة المشقة في الجملة بقراعتها.
السیستانی : مسألة ۵۹۸- تسقط السورة في حال المرض والاستعجال، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة وإن كانت عرفيّة، فإنّه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۵۹۸- تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط -استحبابا- في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها.
والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
مسأله ۳۱- لا تجوز قراءة السور التي یفوت الوقت براعتها من السور الطوال، فإن قرأها عامداً بطلت صلاته إن قصد الأمر الأدائي و لم یکن أدرک رکعة۱، و إلّا فالأحوط الاتمام و الإعادة۲، و إن کان ساهیاً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد خرج الوقت أتّم صلاته۳. إلّا أن یکون قد قصد الأمر الادائي و لم یکن أدرک رکعة۴.
صدر: ۱- إدراک الرکعة في المقام لا أثر له في دفع الاشکال و تصحیح الصلاة کما أنّ قصد الأمر الادائي لا دخل له في البطلان بل هناک إشکال واحد مطرد في صحّة الصلاة المذکورة لا یفرق فیه بین قصد الامر الادائي و عدمه و بین إدراک رکعةٍ و عدمه و معه یجوز له القطع و الاکتفاء بالإعادة.
صدر: ۲- الظاهر عدم صحّة الصلاة و کفایة الإعادة.
صدر: ۳- بل صحّة الصلاة محلّ إشکال مطلقاً.
صدر: ۴-لا فرق في المقام بین إدراک رکعةٍ و عدمه و بین قصد الأمر الادائي و عدمه کما بینّا سابقاً.
السیستانی : مسألة ۵۹۹- لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال فإن قرأها ولو سهواً بطلت صلاته إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوّت عمداً بل وإن شرع فيه عمداً على الأحوط لزوماً، وأمّا إذا أتى به سهواً وأدرك ركعة من الوقت صحّت صلاته، ولو شرع في قراءتها ساهياً والتفت في الأثناء عدل إلى غيرها على الأحوط لزوماً إن كان في سعة الوقت، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۵۹۹- لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال، فإن قرأها -عامدا- بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها -و قد خرج الوقت- أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم -حينئذ- ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
مسأله ۳۲- لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم في الفریضة۱ علی إشکال، فإذا قرأها عمداً وجب علیه السجود للتلاوة فإن سجد بطلت صلاته۲، و إن عصی فالأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة۳، و إذا قرأها نسیاناً و ذکر قبل آیة السجدة عدل الی غیرها، و اذا ذکر بعدها فإن سجد نسیاناً أیضاً أتمّها و صحّت صلاته، و إن التفت و سجد بطلت صلاته۴، و ان عصی فالأحوط وجوباً له الإتمام و الإعادة۵.
صدر: ۱- لا یبعد ثبوت الجواز الوضعة بمعنی کون سورة العزیمة مصداقاً للجزء و الجواز التکلیفي بمعنی عدم الحرمة الشرعیة لها بعنوانها، نعم الاحوط وجوباً عدم الجواز بمعنی ثالث علی اساس أن قرامتها تؤدي الی محذور و إن لم تکن بنفسها حراماً فلو قرأ و لم یسجد صحت صلاته.
صدر: ۲-علی الأحوط.
صدر: ۳- الظاهر کفایة الاتمام.
صدر: ۴-علی الأحوط.
صدر: ۵- الظاهر کفایة الاتمام.
السیستانی : مسألة ۶۰۰- من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة فإن سجد أعاد صلاته على الأحوط لزوماً، وإن عصى ولم‏ يسجد فله إتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط استحباباً، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسياناً وتذكّر بعد قراءة آية السجدة فإنّه إن سجد نسياناً أيضاً أتمّها وصحّت صلاته، وإن التفت قبل السجود جرى عليه ما تقدّم في القراءة العمديّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶۰۰- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال.
فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، وإن عصى {التبریزی : یعنی لم یسجد لتلاوة - فالأحوط إتمامها ثم الإعادة و إن کان الاظهر جواز قطعها ثم الاستئناف } فالأحوط -وجوبا- له الإتمام والإعادة، وإذا قرأها -نسيانا- وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد -نسيانا- أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته، وسجد بعدها على الأحوط، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت.
مسأله ۳۳-إذا سمع۱ آیة السجدة و هو في الصلاة أومأ برأسه الی السجود و أتمّ صلاته، و الأحوط وجوباً السجود أیضاً بعد الفراغ۲، و کذا الحکم في الاستماع.
صدر: ۱- بل إذا استمع لأنّ السماع المجرّد عن الاستماع لا أثر له.
صدر: ۲- هذا الأحتیاط استحبابي.
السیستانی : مسألة ۶۰۱- إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوماً أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة ثُمَّ يأتي به بعد الفراغ منها، ولا يجب السجود بالسماع من غير اختيار إلّا إذا كان مصلّياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعةً له إن سجد ويومئ برأسه إن لم¬ يسجد.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۰۱- إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط -وجوبا- السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
مسأله ۳۴- تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردةً أو منضمةً الی سورةٍ أخری، و یسجد عند قراءة آیة السجدة و یعود الی صلاته فیتمّها، و کذا الحکم لو قرأ آیة السجدة وحدها. و سور العزائم أربع «الم السجدة» و «حمّ السجده» و «انجم» و «اقرأ باسم ربّک».
السیستانی : مسألة ۶۰۲- لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمّة إلى سور أُخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمّها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربّك).
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۶۰۲- تجوز قراءة سور العزائم في النافلةمنفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (الم السجدة، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك).
مسأله ۳۵- البسملة جزء من کلّ سورةٍ فتجب قرائتها معها عدا سورة براءة، و إذا عیّنها لسورةٍ لم تجز قراءة غیرهاإلّا بعد إعادة البسملة لها، و إذا قرأ البسملة من دون تعیین سورةٍ۱وجب إعادتها و یعیّنها لسورةٍ خاصّة، و کذا إذا عیّنها لسورة و نسیها فلم یدر ما عیّن. و إذا کان متردّداً بین السور لم یجز له البسملة إلّا بعد التعیین۲، و اذا کان عازماً من أول الصلاة علی قراءة سورةٍ معینةٍ، أو کان من عادته ذلک فقرأ غیرها کفی و لم تجب إعادة السورة.
صدر: ۱- و لو اجمالا و الا لکفی کما اذا قصد بسملة السورة التي سوف یقع اختیاره علیها.
صدر: ۲- بل یجوز اذا عین بالاشارة الاجمالیة.
السیستانی : مسألة ۶۰۳- تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنّها جزء منها، والأحوط لزوماً الإتيان بها في كلّ سورة - غير سورة التوبة - مع عدم ترتيب آثار الجزئيّة عليها كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات - مثلاً - ، ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنّها لأيّة سورة، لكنّ الأحوط وجوباً إعادتها لو عيّنها لسورة ثُمَّ أراد قراءة غيرها، ويكفي في التعيين الإشارة الإجماليّة، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم‏ تجب إعادة السورة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۰۳-  البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها {التبریزی : تجب قراءة البسملة مع کل سورة }-عدا سورة براءة- وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
مسأله ۳۶- الأحوط ترک القران بین السورتین في الفریضة، و ان کان الأظهر الجواز علی کراهة، و في النافلة یجوز ذلک بلا کراهة.
السیستانی : مسألة ۶۰۴- يجوز القِران بين سورتين في الصلاة - أي قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة -، ولكن يكره ذلك في الفريضة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۰۴- الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
مسأله ۳۷- سورتا «الفیل» و «الإیلاف» سورة واحدة۱ و کذا سورتا «و الضحی» و «ألم نشرح» فلا تجزیء واحدة منهما، بل لابدّ من الجمع بینهما مرتّباً مع البسملة الواقعة بینهما.
صدر: ۱- فیه إشکال و الحکم بلزوم الجمع مبنيّ علی الاحتیاط و کذلک الأمر في «ألم نشرح».
السیستانی : مسألة ۶۰۵- لا يكره القران بين سورتي (الفيل) و(الإيلاف) وكذا بين سورتي (الضحى) و(ألم نشرح)، بل الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بواحدة منهما فيجمع بينهما مرتّبة مع البسملة الواقعة بينهما.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۶۰۵-  سورتا الفيل والإيلاف، سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وأ لم نشرح، فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.

 مسأله ۳۸- تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها علی النحو اللازم في لغة العرب، کما یجب أن تکون هیئة الکلمة موافقةً ًًللاُسلوب العربيّ من حرکة البنیة، و سکونها، و حرکات الاعراب، و البناء، و سکناتها و الحذف، و القلب، و الإدغام، و المدّ الواجب۱،  و غیر ذلک، فإن أخلّ بشيءٍ من ذلک بطلت القراءة.

صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب التقیّد بذلک و لا ینحوه ممّا یرجع الی نقص حرف قرآنيّ أو تغییره أو زیادته بالمدّ فإنّ هذه خصوصیات في القراءة لا في المقروء بخلاف حرکات البنیة و البناء و الإعراب فإنّها تمثّل الجزء الصوري من المقروء. نعم إذا کانت بعض خصوصیات القراءة شائعةً في عرف أهل اللسان بنحوٍ یکون فاقدها مستنکراً و ممّا ینصرف عنه إطلاق خطاب إقرأ فلا بأس بالالتزام بوجوبها و ما لم یحرز الفقیه و صولها إلی تلک الدرجة فلا یجب و لو فرض أنّ القراءة الفاقدة لها لیست صحیحةً علی النهج العربي لأنّ المقروء محفوظ فیها علی أيّ حال و صحّة القراءة ! بعنوانها لم یدلّ دلیل علی وجوبها إذا لم یفوّت الاخلال بها شیئاً من المقروء بجزئیه المادّي و الصوري.
السیستانی : مسألة ۶۰۶- تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربيّ، من حركة البِنْيَة وسكونها، وحركات الإعراب والبناء وسكناتها، وأمّا الحذف والقلب والإدغام والمدّ وغير ذلك فسيأتي الكلام فيها في المسائل الآتية.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۰۶- تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي، من حركة البينة، وسكونها، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها، والحذف، والقلب، والإدغام، والمد الواجب، وغير ذلك، فإن أخل بشيء من ذلك بطلت القراءة.
مسأله ۳۹- یجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة الله، و الرحمن، و الرحیم، و اهدنا و غیرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة۱، و کذا یجب إثبات همزة القطع مثل ایّاک، و أنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
صدر: ۱- هذا یدخل في موارد الانصراف المشار إلیه و أمّا إثبات همزة القطع فوجویه علی القاعدة باعتبارها جزءاً من المقروء.
السیستانی : مسألة ۶۰۷- يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة (الله) و(الرّحمٰن) و(الرّحيم) و(اهدنا) وغيرها، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة (إيّاك) و(أنعمت)، فإذا أثبت الأُولى أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب تداركها صحيحة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۰۷- يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة: اللّه والرحمن، والرحيم، واهدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل: إياك، وأنعمت، فإذا حذفها بطلت القراءة.
مسأله ۴۰- الأحوط وجوباً۱ ترک الوقوف بالحرکة، بل کذا الوصل بالسکون، و ان کان الأظهر جوازه.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة ۶۰۸- يجوز الوقوف بالحركة وكذا الوصل بالسكون وإن كان الأحوط استحباباً تركهما، كما يجوز ترك رعاية سائر قواعد الوقف لأنّها من المحسّنات.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۰۸- الأحوط -وجوبا- ترك الوقوف بالحركة، بل وكذا الوصل بالسكون.
مسأله ۴۱- یجب المد۱ّ في اواو المضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها، إذا کان بعدها سکون لا زم مثل ضالّین، بل هو الأحوط في مثل جاء، و جيء و سوء، و إن کان الأظهر عدم وجوبه.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوبه.
السیستانی : مسألة ۶۰۹- يجب المدّ عند علماء التجويد في موردين:
۱- أن يقع بعد الواو المضموم ما قبلها، أو الياء المكسور ما قبلها، أو الألف المفتوح ما قبلها سكون لازم في كلمة واحدة مثل (أتُحآجّوٓنّيٖ) وفواتح السور كـ (ص).
۲- أن تقع بعد أحد تلك الحروف همزة في كلمة واحدة مثل (جَآءَ) و(جِيٓءَ) و(سُوٓءَ)، ولا تتوقّف صحّة القراءة على المدّ في شيء من الموردين، وإن كان الأحوط استحباباً رعايته ولا سيّما في الأوّل، نعم إذا توقّف عليه أداء الكلمة كما في (الضّآلّيٖن) حيث يتوقّف التحفّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ وجب بهذا المقدار لا أزيد.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۰۹- يجب المد في الواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، والألف المفتوح ما قبلها، إذا كان بعدها سكون لازم مثل: ضآلين، بل هو الأحوط في مثل: جاء، وجيء، وسوء.
مسأله ۴۲- الأحوط وجوباً الادغام۱ إذا کان بعد النون الساکنة أو التنوین أحد حروف «یرملون».
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوبه.
السیستانی : مسألة ۶۱۰- الأحوط استحباباً الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف (يرملون)، ففي (لم ‏يكنْ لَه) يدغم النون في اللّام، وفي (صلِّ على محمّدٍ وَآله) يدغم التنوين في الواو، ويجوز ترك الإدغام في مثل ذلك مع الوقف وبدونه.ولا يجوز الإدغام فيما إذا اجتمع الحرفان في كلمة واحدة وكان الإدغام مستلزماً للبس كـ (صِنْوان) و(قِنْوان).
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۰- الأحوط -استحبابا- الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة، أو التنوين أحد حروف: يرملون.
مسأله ۴۳- یجب إدغام لام التعریف إذا دخلت علی التاء، و الثاء، و الدال، و الذال،و الراء، و الزاي، و السین، و الشین، و الصاد، و الضاد، و الطاء، و الظاء، و اللام، و النون، وإظهارها في بقیة الحروف. فتقول في ، الله و الرحمن و الرحیم، و الصراط، و الظالّین بالإدغام، و في الحمد، و العالمین، و المستقیم بالإظهار.
السیستانی : مسألة ۶۱۱- يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التّاء والثّاء والدّال والذّال والرّاء والزّاء والسّين والشّين والصّاد والضّاد والطّاء والظّاء واللّام والنّون ويجب إظهارها في بقيّة الحروف فتقول في: (الله)(۱) و(الرّحمن) و(الرّحيم) و(الصّراط) و(الضّآلّيٖن) بالإدغام، وفي (الْحَمد) و(الْعالمين) و(الْمُستقيم) بالإظهار .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۱- يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء، والدال، والذال، والراء، والزاء، والسين، والشين، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، واللام، والنون، وإظهارها في بقية الحروف فتقول في: اللّه، والرحمن، والرحيم، والصراط، والضالين بالإدغام وفي الحمد، والعالمين، والمستقيم بالإظهار.
مسأله ۴۴- الأظهر وجوب الإدغام۱ في مثل، «اذهب بِّکتابي،» و« یُدر ککُّم» ممّا اجتمع فیه المثلان في کلمتین و کان الأوّل ساکناً.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوبه.
السیستانی : مسألة ۶۱۲- يجب الإدغام في مثل (مدّ) و(ردّ) ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة، إلّا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين، كقوله تعالى: ﴿مـــَنْ يَرْتَدَّ مِنْـــــكُمْ عَـــــنْ دِينِهِ﴾، ولا يجب الإدغام في مثل (اذْهَبْ بكتابي) ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأوّل ساكناً، وإن كان الإدغام أحوط استحباباً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۲- يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الأول ساكنا، وإن كان الإدغام أحوط.
مسأله ۴۵- تجوز قراءة «مالک و ملک یوم الدین»، و یجوز في «الصراط» بالصاد و السین، و یجوز في «کفواً»، و أن یقرأ بضمّ الفاء و بسکونها مع الهمزة أو الواو، و الأول منها أولی.
السیستانی : مسألة ۶۱۳- تجوز قراءة ﴿مٰالِــــكِ يَـــوْمِ الدِّينِ﴾ و ﴿مَلِـكِ يَــــــــوْمِ الـــــدِّينِ﴾، ويجوز في (الصّراط) بالصاد والسين، ويجوز في (كفواً) أن يقرأ بضمّ الفاء وبسكونها، مع الهمزة أو الواو .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۳- تجوز قراءة مالك يوم الدين، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو.
مسأله ۴۶- إذا لم یقف علی أحد، في« قل هو الله أحد»، و وصله بالله الصمد، یجوز أن یقول: «اُحدُ اللهُ الصمد» بضمّ الدال و حذف التنوین، و
« اُحدُن الله الصمد»، بضمّ الدال و کسر التنوین.
السیستانی : مسألة ۶۱۴- إذا لم ‏يقف على (أحد) في ﴿قُـــلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ووصله بـ﴿اللهُ الصَّمَدُ﴾ فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته، فيقول: (أحدُنِ اللهُ الصَّمد) بضمّ الدّال وكسر النّون.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۴- إذا لم يقف على أحد.في قل هو اللّه أحد، ووصله بـ(اللّه الصمد) فالأحوط أن يقول أحدن اللّه الصمد، بضم الدال وكسر النون.
مسأله ۴۷- إذا اعتقد کون الکلمة علی وجهٍ خاصٍّ من الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّی مدّةٍ علی ذلک الوجه، ثمّ تبیّن أنّه غلط فالظاهر الصحّة، و إن کان الأحوط الإعادة.
السیستانی : مسألة ۶۱۵-إذا اعتقد كون كلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على ذلك الوجه ثُمَّ تبيّن أنّه غلط صحّت صلاته، وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۵- إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسأله ۴۸- الأحوط القراءة باحدی القراءات السبع، و ان کان الأقوی جواز القراءة بجمیع القراءات التي کانت متداولةً في زمان الأئمّة (علیه السلام) ۱
صدر: ۱- و لم یعلم بمخالفتها لواقع النصّ القرآني.
السیستانی : مسألة ۶۱۶- الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع، وتكفي القراءة على النهج العربيّ وإن كانت مخالفة لها في حركة بِنْيَة أو إعراب، نعم لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمّة (عليهم السلام) فيما يتعلّق بالحروف والكلمات.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۶- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.
مسأله ۴۹- یجب علی الرجال الجهر بالقراءة في الصبح، و الاُولیین من المغرب و العشاء، و الإخفات في غیر الاُولِین منهما، و کذا في الظهر و العصر في غیر یوم الجمعة۱ عدا البسملة۲. أمّا فیه فیستحبّ الجهر في الجمعة۳ بل في الظهر أیضاً علی الأقوی۴.
صدر: ۱- هذا الاستثناء یرجع الی الظهر لا إلی العصر.
صدر: ۲- لا یبعد استثناء البسملة من وجوب الإخفات في الأخیرتین أیضاً إذا اختار المصلّي قراءة الفاتحة بدلاً من التسبیحات و إن کان الأحوط استحباباً فیهما الاخفات.
صدر: ۳- بل الأقرب وجوب الجهر فیها.
صدر: ۴- استحباب الجهر في الظهر لا یخلو عن إشکال، نعم الظاهر جواز الجهر و الإخفات معاً.
السیستانی : مسألة ۶۱۷- الأحوط وجوباً للرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الأُوليين من صلاتي المغرب والعشاء، والإخفات في غير الأُوليين منهما، وكذا في صــلاة الظهر - في غير يوم الجمعة كما سيأتي - وفي صلاة العصر، عدا البسملة فإنّه يستحبّ فيهما الجهر بها.
والأحوط وجوباً الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ويستحبّ ذلك في الأُوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة أيضاً.
الخوئی،التبریزی : مسألة ۶۱۷-  يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب، والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة.أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضا على الأقوى.
مسأله ۵۰- إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، و إذا کان ناسیاً أو جاهلاً بالحکم من أصله أو بمعنی الجهر و الاخفات صحّت صلاته، نعم إذا کان متردّداً فجهر أو أخفت في غیر محلّه برجاء المطلوبیة فالأحوط وجوباً له الإعادة۱، و ‌‌إذا تذکّر الناسي في أثناء القراءة مضی في القراءة و لم یجب علیه إعادة ما قرأة.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس واجباً.
السیستانی : مسألة ۶۱۸- إذا جهر عمداً في موضع الإخفات أو أخفت  في موضع الجهر بطلت صلاته على الأحوط لزوماً، وإذا كان ناسياً أو جاهلاً بأصل الحكم أو بمعنى الجهر والإخفات صحّت صلاته، وإذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم ‏تجب عليه إعادة ما قرأه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۱۸- إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر -عمدا- بطلت صلاته، وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله -برجاء المطلوبية- وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
مسأله ۵۱- لا جهر علی انساء بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات في الجهریة، و یجب علیهنّ الإخفات في الإخفاتیة و یُعذَرن فیما یُعذَر الرجال فیه.
السیستانی : مسألة ۶۱۹- لا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات في الجهريّة ويجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتيّة على الأحوط لزوماً، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.
الخوئی، التبریزی :مسألة ۶۱۹- لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية، ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية، ويعذرن فيما بعذر الرجال فيه.
مسأله ۵۲- مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه۱ لا سماع من بجانبه و عدمه، و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح، و یجب في الإخفات أن یسمع نفسه، أو من هو أقرب إلیه من سمعه۲.
صدر: ۱- الأحوط عدم الاجتزاء في القراءة الإخفاتیة بما یشبه کلام المبحوح و إن لم یکن جوهر الصوت ظاهراً.
صدر: ۲- الأحوط عدم الاکتفاء بهذه المرتبة، بل یمکن إنکار صدق عنوان القراءة إذا لم تکن القراءة بنحوٍ یسمعها القاریء نفسه.
السیستانی : مسألة ۶۲۰- يعتبر في القراءة وغيرها من الأذكار والأدعية صدق التكلّم بها عرفاً، والتكلّم هو : الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلّم همهمته ولو تقديراً، فلا يكفي فيه مجرّد تصوير الكلمات في النفس من دون تحريك اللسان والشفتين أو مع تحريكهما من غير خروج الصوت عن مخارجه المعتادة، نعم لا يعتبر فيه أن يُسمع المتكلّم نفسه - ولو تقديراً - ما يتلفّظ به من الكلمات متميّزة بعضها عن بعض، وإن كان يستحبّ للمصلّي أن يسمع نفسه تحقيقاً ولو برفع موانعه، فلا يصلّي في مهبّ الريح الشديد أو في الضَّوْضاء.
وأمّا اتّصاف التكلّم بالجهر والإخفات فالمناط فيه أيضاً الصدق العرفيّ لا سماع من بجانبه وعدمه، ولا ظهور جوهر الصوت وعدمه، فلا يصدق الإخفات على ما يشبه كلام المبحوح وإن كان لا يظهر جوهر الصــوت فيه، ولا يجـــوز الإفــراط في الجهر - كالصياح - في القراءة حال الصلاة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۰- مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي، لإسماع من بجانبه وعدمه، ولا يصدق الإخفات على ما يشبهه كلام المبحوح، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، والأحوط{التبریزی : وجوباً} في الإخفات أن يسمع نفسه تحقيقا، أو تقديرا، كما إذا كان أصم، أو كان هناك مانع من سماعه.
مسأله ۵۳- من لا یقدر إلّاعلی الملحون و لو لتبدیل بعض الحروف و لا یمکنه التعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه أن یصلّي صلاته مأموماً، و کذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم. نعم إذا کان مقصّراً في ترک التعلّم فالأحوط وجوباً له أن یصلّي مأموماً۱، و إذا تعلّم بعض الفاتحة قرأة ، و الأحوط وجوباً أن یقرأ من سائر القرآن عوض البقیة۲، و إذا لم یعلم شیئاً منها قرأ من سائر القرآن، و الاحوط وجوباً أن یکون بقدر الفاتحة، وإذا لم یعرف شیئاً من القرآن أجزأه أن یکبّر و یسبّح، و الأحوط وجوباً أن یکون بقدرها أیضاً، بل الأحوط الأتیان بالتسبیحات الأربع، و إذا عرف الفاتحة و جهل السورة فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلّمها۳.
صدر: ۱- بل هذا هو الاظهر.
صدر: ۲- هذا الحکم مبنيّ علی الاحتیاط و کذلک التعویض فیما بعده.
صدر: ۳- و لکن إذا کان یعرف بعضها أتی به.
السیستانی : مسألة ۶۲۱ - من لا يقدر على قراءة الحمد إلّا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقداراً معتدّاً به، وإلّا فالأحوط لزوماً أن يضمّ إلى قراءته ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبيح.
وأمّا القادر على التعلّم إذا ضاق وقته عن تعلّم جميعه فإن تعلّم بعضه بمقدار معتدّ به بحيث يصدق عليه (قراءة القرآن) عرفاً أجزأه ذلك، وإن لم‏ يتعلّم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، وإن لم ‏يعرف أجزأه أن يسبّح، وفي كلتا الصورتين إذا أتى بما سبق صحّت صلاته ولا يجب عليه الائتمام، نعم من تهاون في تعلّم القراءة مع القدرة عليه فهو وإن صحّت منه الصلاة على الوجه المتقدّم إلّا أنّه يجب عليه الائتمام تخلّصاً من العقاب، هذا كلّه في الحمد، وأمّا السورة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلّمها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۱- من لا يقدر إلا على الملحون، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم، وجب عليه أن يصلي مأموما، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط -استحبابا- أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن، والأحوط -وجوبا- أن يكون بقدرالفاتحة، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح، والأحوط -وجوبا- أن يكون بقدرها أيضا، بل الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها.
مسأله ۵۴- تجوز اختیاراً القراءة بالمصحف الشریف و بالتلقین، و ان کان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلک علی الاضطرار.
السیستانی : مسألة ۶۲۲- تجوز قراءة الحمد والسورة في المصحف الشريف في الفرائض والنوافل، سواء أتمكّن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم ‏يتمكّن من ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف أو غيره.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۲- تجوز اختيارا القراءة {التبریزی : تجوزالقرائة اختیاراً}في المصحف الشريف، وبالتلقين وإن كان الأحوط -استحبابا- الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
مسأله ۵۵- یجوز العدول اختیاراً من سورةٍ الی اُخری ما لم یتجاوز النصف۱، إلا «الجحد» و «التوحید» فلا یجوز العدول من إحداهما الی غیرهما و لا إلی الاُخری۲. نعم یجوز العدول من غیرهما و لو بعد تجاوز النصف۳، او من إحدی السورتین مع الاضطرار، لنسیان بعضها، او ضیق الوقت عن إتمامها۴، او کون الصلاة نافلة۵، و الأحوط وجوباً عدم العدول عن «الجمعة» و «المنافقین» في فرض یو م الجمعة حتّی إلی السورتین إلّا مع الضرورة، فیعدل إلی إحدهما دون غیرهما علی الأحوط۶.
صدر: ۱- بل یجوز العدول ما لم یبلغ الثلثین وإن کان الأحوط استحباباً عدم العدول بعد تجاوز النصف.
صدر: ۲- لکن یجوز العدول من إحداهما و من غیرهما و لو بعد تجاوز الثلثین إلی سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی و الی سورة «المنافقین» في الرکعة الثانیة صلاة الجمعة أو الظهر من یوم الجمعة، و الأحوط اختصاص هذا الجواز بمن کان ناویاً قراءة المعدول الیه فنسي.
صدر: ۳- الأحوط عدم جواز العدول من غیرهما إلی إحداهما بعد بلوغ الثلثین.
صدر: ۴- تصوّر ضیق الوقت عن إتمام إحدی السورتین مع سعته لقراءة سورةٍ کاملةٍ أخري لا یخلو من صعوبةٍ و إن کان ممکناً.
صدر: ۵- في العدول في النافلة بعد بلوغ الثلثین الأحوط قصد القربة المطلقة في المعدول إلیه إذ لم یثبت جواز العدول وضعاً.
صدر: ۶- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة ۶۲۳ - يجوز العدول اختياراً من سورة إلى سورة أُخرى ما لم‏ يبلغ نصفها، وإلّا لم يجز العدول - حتّى في النوافل - على الأحوط لزوماً، هذا في غير سورتي (التوحيد) و(الكـافرون)، وأمّـــا فيهما فـــلا يجوز العـــدول عنهمـــا إلى ســورة أُخرى وإن لم ‏يبلغ النصف - حتّى في النوافل على الأحوط لزوماً -.
ويستثنى من هذا الحكم مورد واحد وهو ما إذا قصد المصلّي في يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأُولى وقراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية إلّا أنّه ذهل عمّا نواه فقرأ سورة أُخرى وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحيد) أو (الكافرون) بدل أحدهما، فإنّه يجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه، والأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (التوحيد) و(الكافرون) في يوم الجمعة فيما إذا شرع فيهما عمداً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم العدول عن سورتي (الجمعة) و(المنافقون) يوم الجمعة إلى غيرهما حتّى إلى سورتي (التوحيد) و(الكافرون)، نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة، والحكم نفسه يجري في النوافل أيضاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶۲۳- يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين، هذا في غير سورتي الجحد، والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا، نعم يجوز العدول من غيرهما -ولو بعد تجاوز النصف- أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها، أو ضيق الوقت عن إتمامها، أو كون الصلاة نافلة.
السیستانی : مسألة ۶۲۴ - إذا لم يتمكّن المصلّي من إتمام السورة لضيق الوقت عن إتمامها فالأحوط لزوماً أن يعدل إلى سورة أُخرى وإن كان قد بلغ النصف فيهما، وأمّا إذا كان عدم تمكّنه من الإتمام لنسيان بعض السورة فيجوز له الاكتفاء بما قرأ كما يجوز له العدول إلى سورة أُخرى وإن بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة (التوحيد) أو (الكافرون).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۶۲۴- يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإنّ من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت، والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين(التوحيد والجحد) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.
مسأله ۵۶- یتخیّر المصلّي۱ في ثالثة المغرب و أخیرتي الرباعیّات بین الفاتحة و التسبیح، و صورته: «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلا الله و الله اکبر»، و تجب المحافظة علی العربیة، و یجزیء ذلک مرّةً واحدة۲، و الأحوط استحباباً التکرار ثلاثاً، و الافضل إضافة الاستغفار إلیه، و یجب الإخفات في الذکر، و في القراءة بدله حتّی البسملة علی الأحوط وجوباً۳.
صدر: ۱-إلّا المأموم فإنّ الأحوط وجوباً له اختیار التسبیح خصوصاً في الصلاة الجهریة.
صدر: ۲- الاحوط عدم الاجتزاء بأقلّ من ثلاث.
صدر: ۳- بل لا یبعد عدم وجوب الإخفات في البسملة وإن کان أحوط استحباباً.
السیستانی : مسألة ۶۲۵ - يتخيّر المصلّي إماماً كان أو مأموماً في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح، ويجزئ فيه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر )، وتجب المحافظة على العربيّة، ويجزئ ذلك مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، والأحوط لزوماً الإخفات في التسبيح وفي القراءة بدله، نعم يجوز بل يستحبّ الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلّا في القراءة خلف الإمام، فإنّ الأحوط لزوماً فيها ترك الجهر بالبسملة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۵- يتخير المصلي في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، والتسبيح، وصورته: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر» هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية، وأما فيه فالأحوط -لزوما- اختيار التسبيح، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة، والأحوط -استحبابا- التكرار ثلاثا، والأفضل اضافة الاستغفار إليه، ويجب الإخفات في الذكر، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الأحوط وجوبا.
مسأله ۵۷- لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین في القراءة و الذکر، بل له القراءة في إحداهما و الذکر في الاٌخری.
السیستانی : مسألة ۶۲۶-لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والتسبيح، بل له القراءة في إحداهما، والتسبيح في الأُخرى.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۶- لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما، والذكر في الأخرى.
مسأله ۵۸- إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلی الآخر فالظاهر عدم الاجتزاء به و علیه الاستثناف له أو لبدیله، و إذا کان غافلاً و أتی به بقصد الصلاة اجتزأ به، و إن کان خلاف عادته، أو کان عازماً في أول الصلاة علی غیره. و إذا قرأ « الحمد» بتخیل أنّه في الاولیین فذکر أنّه في الاخیرتین اجتزأ بهما إذا لم یکن علی نحو التقیید۱، و کذا إذا قرأ سورة« التوحید» مثلاً بتخیّل أنّه في الرکعة الاُولی فذکر أنّه في الثانیة.
صدر: ۱- لا أثر للتقیید و القراءة صحیحة علی کلّ حال.
السیستانی : مسألة ۶۲۷ - إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر بلا قصد الإتيان به جزءاً للصلاة ولو ارتكازاً لم‏ يجتزئ به وعليه الاستئناف له أو لبديله، وإذا كان غافلاً وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان على خلاف عادته أو كان عازماً في أوّل الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الأُوليين، فذكر أنّه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلاً - بتخيّل أنّه في الركعة الأُولى فذكر أنّه في الثانية، وكذلك العكس.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۷- إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له، أو لبديله، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به، وإن كان خلاف عادته، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد -مثلا- بتخيل أنه في الركعة الأولى، فذكر أنه في الثانية.
مسأله ۵۹- إذا نسي القراءة و الذکر و تذکّر بعد الوصول الی حدّ الرکوع صحّت الصلاة، و إذا تذکّر قبل ذلک و لو بعد الهوي رجع و تدارک. و إذا شکّ في قراءتهما بعد الرکوع او بعد الهوي الیه مضی۱، و إذا شکّ بعد الدخول في الاستغفار تدارک.
صدر: ۱- الظاهر لزوم التدارک إذا لم یکن قد وصل الی حدّ الرکوع.
السیستانی : مسألة ۶۲۸ -إذا نسي القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت الصلاة، وإذا تذكّر قبل ذلك - ولو بعد الهويّ - رجع وتدارك، وإذا شكّ في قراءتها بعد الهويّ إلى الركوع مضى، وإن كان الشكّ بعد الدخول في الاستغفار لزمه التدارك على الأحوط لزوماً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۸- إذا نسي القراءة، والذكر، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة، وإذا تذكر قبل ذلك -ولو بعد الهوي- رجع وتدارك، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار، بل بعد الهوي أيضا.
مسأله ۶۰- الذکر للمأموم أفضل من القراءة۱، و في أفضلیته للإمام و المنفردإشکال۲.
صدر: ۱- بل تقدّم أنّه الأحوط وجوباً.
صدر: ۲- و الظاهر أفضلیة التسبیح خصوصاً للمنفرد.
السیستانی : مسألة ۶۲۹- التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء أكان منفرداً أم إماماً أم مأموماً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۲۹- الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة، وفي أفضليته للإمام، والمنفرد اشكال.
وتقدم أن الأحوط -لزوما- اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية.
مسأله ۶۱- تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الرکعة الاُولی بان یقول: «أعوذ بالله من الشیطان الرجیم». و الاُولی الإخفات بها. و الجهر بالبسملة في اُولیّي الظهرین، و الترتیل في القراءة ، و تحسین الصوت بلا غناء و الوقف علی فواصل الآیات، و السکتة بین «الحمد» و السورة و بین السورة و تکبیر الرکوع، او القنوت، و ان یقول بعد قراءة «التوحید»: کذلک الله ربي، أو ربّنا ، و أن یقول بعد الفراغ من «الفاتحة» : الحمد لله رب العالمین، و المأموم یقولها بعد فراغ الإمام و قراءة الإمام و قراءة بعض السور في بعض الصلوات کقراءة: «عمّ» و «هل أتی» و «هل أتاک» و «لا اُقسم» في صلاة الصبح، و سورة «الأعلی» و «الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء و سورة «النصر» و «التکاثر» في العصر و المغرب، و سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی، و سورة «الأعلی» في الثانیة من العشائین لیلة الجمعة، و سورة «الجمعة» في الاُولی، و «التوحید» في الثانیة من صبحها، و سورة «الجمعة» في الاُولی، و «المنافقین» في الثانیة من ظهریّها، و سورة «هل أتی» في الاُولی، و «هل أتاک» في الثانیة في صبح الخمیس و الاثنین، و یستحبّ في کل صلاةٍ قراءة «القدر» في الاُولی، و «التوحید» في الثانیة، و إذا عدل عن غیرهما إلیهما لما فیهما من فضلٍ اُعطیَ أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلی أجرهما.
السیستانی : مسألة ۶۳۰- تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأُولى بأن يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) والأولى الإخفات بها، ويستحبّ الجهر بالبسملة في أُوليي الظهرين كما مرّ، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد (كذلك الله ربّي) أو (ربّنا)، وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: (الحمد لله ربّ العالمين) والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام، وتستحبّ قراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة سورة: (النبأ) و(الدهر) و(الغاشية) و(القيامة) في صلاة الصبح، وسورة (الأعلى) و(الشمس)، ونحوهما في الظهر والعشاء، وسورة (النصر) و(التكاثر) في العصر والمغرب، وسورة (الجمعة) في الركعة الأُولى وسورة (الأعلى) في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة (الجمعة) في الأُولى و(التوحيد) في الثانية من صبحها، وسورة (الجمعة) في الأُولى و(المنافقون) في الثانية من ظهريها، وسورة (الدهر) في الأُولى و(الغاشية) في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة (القدر) في الأُولى و(التوحيد) في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل أعطي - كما في بعض الروايات - أجر السورة التي عدل عنها، مضافاً إلى أجرهما.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۳۰- تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» والأولى الإخفات بها، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين، والترتيل في القراءة، وتحسين الصوت بلا غناء، والوقف على فواصل الآيات، والسكتة بين الحمد والسورة، وبين السورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن يقول بعد قراءة التوحيد «كذلك اللّه ربي» أو «ربنا».
وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: «الحمد للّه رب العالمين» والمأموم يقولها بعد فراغ الامام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة: عم، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم، في صلاة الصبح، وسورة الأعلى، والشمس، ونحوهما في الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب، وسورة الجمعة في الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى، والتوحيد في الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الأولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها، وسورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.
مسأله ۶۲- یکره ترک سورة «التوحید» في جمیع الفرائض الخمس، و قراءتها بنفسٍ واحد، و قراءة سورةٍ واحدةٍ في الرکعتین الاُولیین إلّا «التوحید».
السیستانی : مسألة ۶۳۱- يكره ترك سورة (التوحيد) في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنَفَسٍ واحد، وقراءة سورةٍ واحدةٍ في كلتا الركعتين الأُوليين إلّا سورة (التوحيد)، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلٍّ من الركعة الأُولى والثانية.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۳۱- يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.
مسأله ۶۳-  یجوز تکرار الآیة والبکاء، و تجوز قراءة المعوذتین في الصلاة و هما من القرآن و یجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إیاک نعبد و إیاک نستعین»، مع قصد القرآنیة، و کذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد لله رب العالمین»، و إنشاء المدح بمثل «الرحمن الرحیم.»
السیستانی : مسألة ۶۳۲- يجوز تكرار الآية والبكاء عند ترديدها، وتجوز قراءة (المعوّذتين) في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) مع قصد القرآنيّة، وكذا إنشاء الحمد بقوله: (الحمد لله ربّ العالمين) وإنشاء المدح بمثل (الرحمن الرحيم).
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۳۲- يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز إنشاء الخطاب بمثل: «إياك نعبد وإياك نستعين» مع قصد القرآنية، وكذا إنشاء الحمد بقوله: «الحمد للّه رب العالمين» وإنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم.
مسأله ۶۴- إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر في أثناء القراءة یسکت و بعد الطمانینة یرجع إلی القراءة، و لا یضرّ تحریک الید أو أصابع الرجلین حال القراءة.
السیستانی : مسألة ۶۳۳- إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۳۳- إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسأله ۶۵- إذا تحرّک في حال القراءة قهراً لریحٍ أو غیرها بحیث فاتت الطمأنینة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأ في تلک الحال.
السیستانی : مسألة ۶۳۴- إذا تحرّك في حال القراءة قهراً لريح أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحباباً إعادة ما قرأه في تلك الحال.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۳۴- إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط -استحبابا- إعادة ما قرأ في تلك الحال.
مسأله ۶۶- یجب الجهر في جمیع الکلمات و الحروف فيالقراءة الجهریة.
السیستانی : مسألة ۶۳۵- يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهريّة على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۶۳۵- يجب الجهر في جميع الكلمات، والحروف في القراءة الجهرية.۱
۱- التبریزی : علی الأحوط.
مسأله ۶۷- تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذي یتوقّف علیه صدق الکلمة، فإذا فاقت الموالاة سهواً بطلت الکلمة، و إذا کان عمداً بطلت الصلاة۱، و کذا الموالاة بین الجار و الجرور، و حرف التعریف و مدخوله، و نحو ذلک ممّا یعدّ الکلمة، و الأحوط الموالاة بین المضاف و المضاف إلیه. و المبتدأ و خبره. و الفعل و فاعله. و الشرط و جزائه. و الموصوف و صفته. و المجرور و متعلّقه . و نحو ذلک ممّا له هیئة خاصّة علی نحوٍ لا یجوز الفصل فیه بالأجنبي. فإذا فاتت سهواً أعاد القراءة، و إذا فاتت عمداً فالأحوط وجوباً الإتمام و الاستئناف۲.
صدر: ۱- هذاإذا کان من نیّته حین البده بالکلمة أو الجملة أن یخلّ بالموالاة فیها و أمّا إذا عرض له هذا القصد العمدي في الأثناء فلا یبعد عدم بطلان الصلاة وإنّما علیه إعادة ما أخلّ بالموالاة فیه.
صدر: ۲- إذا لم یکن الفصل مقصوداً من أول الأمر فلا یحکم بالبطلان.
السیستانی : مسألة ۶۳۶- تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة، وكذا تجب الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر بالمقدار الذي يتوقّف عليه عنوانهما، فتجب الموالاة بين المضاف والمضاف إليه والمبتدأ وخبره والفعل وفاعله والشرط وجزائه والموصوف وصفته والمجرور ومتعلّقه، وكذا تجب الموالاة بين الآيات بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق السورة، ولكن الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة أضيق دائرة من الموالاة بين كلمات الآية أو الذكر، كما أنّ الموالاة بينها أضيق دائرة من الموالاة بين الآيات نفسها، ومتى فاتت الموالاة لعذر لزم تدارك ما فاتت فيه من الكلمة أو الذكر أو الآية أو السورة، وإن فاتت لا لعذر فلا بُدَّ من إعادة الصلاة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۳۶- تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة -سهوا- بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور، وحرف التعريف ومدخولة، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة.
والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف وصفته، والمجرور ومتعلقة، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالأحوط -وجوبا- الإتمام والاستئناف.
مسأله ۶۸-إذا شکّ في حرکة کلمةٍ أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین مع فرض العلم بالبطلان بل مع الشک۱ّ. لکن لو اختار أحد الوجهین جازت القراءة علیه. فإذا انکشف أنّه مطابق للواقع لم یُعِد الصلاة و إلّا أعادها.
صدر: ۱- الظاهر جواز القراءة بالوجهین في بعض الموارد کما إذا کان التردّد- مثلًا - بین حرکتین لا تخرج الکلمة عن کونها ذکراً سواء حُرّکت بهذه الحرکة أو بتلک.
السیستانی : مسألة ۶۳۷-إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأها بالوجهين إلّا إذا صدق على الآخر أنّه قرآن أو ذكر ولو غلطاً، ولو اختار أحد الوجهين فإن انكشف أنّه مطابق للواقع لم ‏يعد الصلاة، وإلّا أعادها إذا كان مقصّراً في التعلّم، وأمّا إذا كان ذلك لنسيان ما تعلّمه في أثناء الصلاة فلا تجب إعادتها عليه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۶۳۷- إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، وإلا أعادها.


تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۹ آذر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -