في شرائط وجوبها و هي أمور:
الاول و الثاني و الثالٍث : البلوغ۱، و العقل۲، و الحریة، فلا تجب في مال من کان صبیاً أو مجنوناً أو عبداً في زمان التعلق أو في أثناء الحول۳ إذا کان مما یعتبر فیه الحال بل لابد من استئناف الحول من حین البلوغ و العقل و الحریة.
صدر: ۱- لا یبعد عدم اشتراط البلوغ في ثبوت الزکاة في الغلات و في إشتراطه في زکاة المواشي إشکال.
صدر: ۲-لا یبعد عدم اشتراط العقل في ثبوت الزکاة في الغلات و المواشي.
صدر: ۳- الاحوط وجوباً عدم اشتراط العقل و البلوغ الا في زمان التعلق فلا یعتبر البلوغ و العقل في تمام الحول.
السیستانی : مسألة : كتاب الزكاة » المقصد الأوّل زكاة المال فصل - الشروط العامّة لثبوت الزكاة
وهي على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أُمور :
الأوّل: الملكيّة الشخصيّة، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكويّة إذا لم تكن مملوكة لأحد بأنْ تكون من المباحات الأصليّة كما إذا وجدت غلّات أو مواش كذلك، كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً، ويعتبر أن تكون الملكيّة فعليّة في الغلّات في وقت التعلّق، وفي ما عداها في تمام الحول، فلا عبرة بالملكيّة المنشأة للموهوب له قبل قبض العين، وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي.
الثاني والثالث: بلوغ المالك وعقله، وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين ومال التجارة - دون الغلّات والمواشي - فلا تثبت الزكاة على النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبيّاً أو مجنوناً في أثناء الحول، بل لا بُدَّ من استئناف الحول من حين البلوغ والعقل.
مسأله ۱- لا فرق في الجنون المانع عن الزکاة بین الاطباقي و الأدواري۱ کما لا فرق في الرقیة بین القن و المدبر و أم الولد و المکاتب، کما لا فرق بین القول بملک العبد – کما هو الظاهر – و القول بعدمه.
صدر: ۱- مع فرض کونه في زمان التعلق.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۵- لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقيّ والأدواريّ، نعم لا يضرّ عروض الجنون آناً ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة.
الرابع: الحرّيّة، فلا تجب الزكاة في أموال الرقّ.الخامس: التمكّن من التصرّف، وهو على المختار شرط لثبوت الزكاة في ما عدا الغلّات، والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالوليّ مستولياً على المال الزكويّ خارجاً، فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله، ولا في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسيّ مدّة معتدّاً بها عرفاً، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.
وأيضاً لا تجب الزكاة - في جميع ما تتعلّق به - إذا كان المال محبوساً عن المالك شرعاً كالموقوف والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء، وأمّا المنذور التصدّق به فتثبت فيه الزكاة، فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتّى لا ينافي الوفاء بالنذر .
مسأله ۲- إذا کان مبعضاً وجبت الزکاة علی ما ملکه بجزئه الحر إذا اجتمعت بقیة الشرائط.
الرابع : الملک زمان التعلق أو في تمام الحول کما تقدم، فلا زکاة علی المال الموهوب و المقروض قبل قبضه و المال الموصی به قبل وفاة الموصي و کذا قبل قبول الموصی له علی قول.
الخامس : التمکن من التصرف و اعتباره علی نحو ما سبق و المراد به القدرة علی التصرف فیه بالإتلاف۱ و نحوه، فلا زکاة في المسروق و المجحود و المدفون في مکان منسي و المرهون و الموقوف و منذور التصدق به۲ و الغائب الذي لم یصل إلیه و لا إلی و کیله و لا في الدین و ان تمکن من استیفائه.
صدر: ۱- له او لبدله المعارض اذ قد یتفق کون المال مما لا یجوز إتلافه.
صدر: ۲- الاحوط وجوباً في منذور التصدق وجوب الزکاة و لو بدفعها من مال آخر لکي لا تنافي الوفاء بالنذر.
مسأله ۳- إذا ملّک المولی عبده مالاً لم تجب الزکاة علی العبد و لا علی المولی.
مسأله ۴- لا تجب الزکاة في نماء الوقف إذا کان مجعولا علی نحو المصرف و تجب إذا کان مجعولاً علی نحو الملک من دون فرق بین العام و الخاص۱، و فإذا جعل بستانه وقفاً علی ان یصرف نماؤها علی ذریته أو علی علماء البلد لم تجب الزکاة فیه، و إذا جعلها وقفاً علی ان یکون نماؤها ملکاً لذریته أو لعلماء البلد و کانت حصة کل واحد تبلغ النصاب وجبت الزکاة علی کل واحد منهم.
صدر: ۱- لا تجب الزکاة في نماء الوقف العام حتی اذا کان مجعولا بنحو الملک الا اذا حصل القبض للغلة و تعیینها لفرد قبل زمان التعلق.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۶- فصل الأحكام الفقهيّة حول شرائط الزكاة -لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحو المصرف إلّا إذا صار ملكاً للموقوف عليه، وكذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان مجعولاً على نحو الملك وكان الوقف عامّاً - أي على عنوان عامّ كالفقراء - إلّا بعد أن يصبح ملكاً شخصيّاً لهم، وتجب الزكاة فيه إذا كان الوقف خاصّاً بأن يكون نماؤه ملكاً لشخص أو أشخاص، فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤه على ذرّيّته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه.
نعم لو قسّم بينهم قبل وقت تعلّق الزكاة بحيث تعلّقت في ملكهم وجبت عليهم إذا بلغت النصاب، وكذا إذا جعله وقفاً على أن يكــون نمــاؤه ملكاً للفقــراء أو العلمــاء - مثلاً - لم تجب الزكاة إلّا إذا بلغت حصّة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلّق مقدار النصاب، ولو جعله وقفاً على أن يكون نماؤه ملكاً لأشخاص كالذرّيّة - مثلاً - وكانت حصّة كلّ واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كلّ واحد منهم.
مسأله ۵- إذا کانت الاعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أکثر اعتبر في وجوب الزکاة علی بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا یکفي في الوجوب بلوغ المجموع.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۷- إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصّته النصاب، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب.
مسأله ۶- ثبوت خیار الشرط لغیر المالک مانع۱ من التمکن من التصرف بخلاف سائر الخیارات.
صدر: ۱- اذا کان یتضمن اشتراط ابقاء العین علی المشتري. و لا یبعد تضمن الخیار المشروط برد الثمن لذلک بحسب الارتکاز العرفي، و اما في غیر هذه الصورة فالزکاة ثابتة خصوصاً اذا کان الثمن عیناً زکویه کالنقدین و کان الخیار للمشتري.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۸- ثبوت الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يمنع من تعلّق الزكاة وإن كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري، فيجب إخراج الزكاة من مال آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط.
مسأله ۷- الاغماء و السکر حال التعلق أو في أثناء الحول لا یمنعان عن وجوب الزکاة.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۹- الإغماء والسكر حال التعلّق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسأله ۸- إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو مضي الحول متمکناً فقد استقرار الوجوب فیجب الاداء إذا تمکن بعد ذلک فإن کان مقصراً کان ضامناً و إلا فلا.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۰- إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإن لم يتمكّن فإن كان مقصّراً كان ضامناً وإلّا فلا.
مسأله ۹- زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض فلو اقترض نصاباً من الاعیان الزکویة و بقي عنده سنة وجبت علیه الزکاة و ان کان قد اشترط في عقد القرض علی المقرض ان یؤدي الزکاة عنه. نعم إذا أدی المقرض عنه صح و سقطت الزکاة عن المقترض و یصح مع عدم الشرط ان یتبرع المقرض عنه بأداء الزکاة کما یصح تبرع الاجنبي.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۱- زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض، فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدّي الزكاة عنه، نعم إذا أدَّى المقرض عنه صحّ وسقطت الزكاة عن المقترض، ويصحّ مع عدم الشرط أن يتبرّع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصحّ تبرّع الأجنبيّ.
مسأله ۱۰- یستحب لولي الصبي و المجنون إخراج زکاة مال التجارة إذا اتجر بمالهما لهما، و یستحب أیضاً1 لولي الصبي إخراج زکاة غلاته. و في استحباب إخراجها من مواشیه إشکال.
صدر: ۱- تقدم ان ثبوت الزکاة في غلات غیر البالغ و في غلات و مواشي المجنون لیس ببعید، کما تقدم ان عدم ثبوت الزکاة في مواشي الصبي محل اشکال.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۲- يجب على وليّ الصبيّ والمجنون إخراج زكاة غلّاتهما ومواشيهما، كما يستحبّ له إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالِهِما لَهُما.
مسأله ۱۱- إذا علم البلوغ و التعلق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة، سواء أعلم تاریخ التعلق و جهل تاریخ البلوغ، أم علم التاریخ البلوغ و جهل تاریخ التعلق، أم جهل التاریخان، و کذا الحکم في المجنون إذا کان جنونه سابقاً و طرأ العقل. أما إذا کان عقله سابقاً و طرأ الجنون فإن علم تاریخ التعلق وجبت الزکاة دون بقیة الصور۱.
صدر: ۱- بل تجب الزکاة ایضاً اذا جهل تاریخ التعلق و تاریخ طرّو الجنون معاً.
مسأله ۱۲- الإسلام لیس شرطاً في الوجوب فتجب الزکاة علی الکافر۱ کغیرها و ان کانت لا تصح منه بل تؤخذ قهراً منه، و إذا اشتري منه تمام النصاب وجب علی المشتري إخراج زکاته و الأحوط ذلک إذا اشتري بعضه.
صدر: ۱- فاذا أسلم سقطت الزکاة الا اذا کانت العین موجودة الی حین إسلامه فلا تسقط عنه علی الأظهر.
السیستانی : مسألة ۱۰۹۳- الإسلام ليس شرطاً في وجوب الزكاة، فتجب الزكاة على الكافر ولكن لا تؤخذ منه قهراً مع أخذ الجزية، ولو أدّاها تعيّنت وأجزأت وإن كان آثماً بالإخلال بقصد القربة.
مسأله ۱۳-إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزکاة إذا کان تعلقها قبل تعلق الحج و لم یجب الحج و إن کان بعده وجب الحج۱ و سقطت الزکاة ان کان وقوع الحج یتوقف علی صرف عین النصاب أو بعضه، أما إذا أمکن وقوعه و لو مع تلف النصاب وجبت الزکاة و سقط الحج.
صدر: ۱- و وجب علیه حفظ مالیة النصاب اذا کان صدور الحج منه متوقفاً علی بقاء هذه المالیة لدیه و ذلک بتبدیله بمال غیر زکوي فان أبدلها کذلک قبل تمامیة حول الزکاة أو أنفقها علی سفر الحج فعلاً سقطت الزکاة، و اما اذا أبقی المال الزکوي اما لقدرته علی الحج بدون التحفظ علی مالیته أو تفویتاً للأستطاعة فالزکاة تتعلق به حتی لو کان وقوع الحج بتوقف علی صرف عین النصاب
السیستانی : مسألة ۱۰۹۴- إذا استطاع للحجّ بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلّقها قبل تعلّق الحجّ ولم يجب الحجّ، وإن كان بعده وجب الحجّ ويجب عليه حينئذٍ حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكّن من أدائه بغير ذلك حتّى متسكّعاً، وإذا لم يبدّل حتّى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً.