انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الرابع في زکاة الفطرة و یشترط في وجوبها:

بزرگ نمایی کوچک نمایی
في زکاة الفطرة و یشترط في وجوبها التکلیف، و عدم الاغماء۱، والحریة۲. و الغنی فلا تجب علی الصبي، و المجنون، و المغمی علیه. و الفقیر الذي لا یملک قوت سنة فعلاً أو قوة، کما تقدم في زکاة الأموال، و یعتبر اجتماع الشرائط آناما قبل الغروب لیلة العید الی ان یتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقاوناً للغروب لم تجب، و کذا إذا کانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، و ان کان یستحب اخراجها إذا اجتمعت بعد الغروب الی ما قبل الزوال یوم العید، و في صورة مقارنة اجتماعها للغروب إشکال فاللازم الإحتیاط.
صدر: ۱- اشتراط عدم الاغماء محل اشکال بل منع.
صدر: ۲- لکن الاحوط للمکاتب الثبوت.
السیستانی : مسألة : فصل شروط وجوب الفطرة وجملة‌ من أحكامها-ويشترط في وجوبها: البلوغ، والعقل، وعدم الإغماء، والغنى، والحرّيّة - على تفصيل مذكور في محلّه - فلا تجب على الصبيّ والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوّةً كما تقدّم في زكاة الأموال.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يعتبر في وجوبها اجتماع الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقّق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم‏ تجب، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحقّقت الشروط مقارنة للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.
مسأله ۱- یستحب للفقیر اخراجها أیضاً، و إذا لم یکن عنده إلا صاع تصدق به علی بعض عیاله، ثم هو علی آخر یدیرونها بینهم، و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق علی الأجنبي، کما ان الأحوط إذا کان فیهم صغیراً أو مجنون ان یأخذه الولي لنفسه و یؤدي عنه.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۱- يستحبّ للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله، وإذا لم يكن عنده إلّا صاع واحد تصدّق به على بعض عياله، ثُمَّ هو يتصدّق به على آخر منهم وهكذا يديرونها بينهم، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدّق على الأجنبيّ، كما أنّ الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الوليّ لنفسه ويؤدّي عنه.
مسأله ۲- لا یشترط في وجوبها الإسلام فتجب علی الکافر، و لا یصح أداؤها منه فیأخذها الحاکم قهراً، و إذا أسلم بعد الهلال سقطت، و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فیها النیة علی النهج المعتبر في العبادات.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۲- لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام، فتجب على الكافر ولكنّه إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد الهلال.
مسأله ۳- یجب علی من جمع الشرائط بخرجها عن نفسه و عن کل من یعول به، واجب النفقة کان أم غیره، قریباً أم بعیداً، مسلماً أم کافراً صغیراً أم کبیراً، بل الظاهر الإکتفاء بکونه منضماً إلی عیاله و لو في وقت یسیر کالضعیف إذا انزل علیه قبل الهلال و بقي عنده لیلة العید و ان لم یأکل عنده، أما إذا دعا شخصاً الإفطار لیلة العید لم یکن من العیال و لم تجب فطرته علی من دعاه.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۳- يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مرّ في المسألة (۱۱۶۳).
السیستانی : مسألة ۱۱۷۴- يجب على المكلّف - المستجمع للشروط المتقدّمة - أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كلّ من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريباً أم بعيداً، مسلماً أم كافراً، صغيراً أم كبيراً.
وأمّا الضيف فإن لم‏ يعدّ عرفاً ممّن يعوله مضيفه ولو موقّتاً - كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد - لم ‏تجب فطرته على المضيف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم‏ يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
مسأله ۴- إذا بذل لغیره مالاً یکفیه في نفقته لم لکلّف ذلک في صدق کونه عیاله فیعتبر في العیال نوع من التابعیة.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۵- إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته لم‏ يكف ذلك في صدق كونه من عياله فيعتبر في صدق (العيلولة) نوع من التبعيّة، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته ولو في مدّة قصيرة.
مسأله ۵- من وجبت فطرة علی غیره سقطت عنه، و ان کان الأحوط وجوباً ان لم یکن أقوی وجوبها علیه إذا لم یخرجها من وجبت علیه عصیاناً أو نسیاناً و إذا کان المعیل فقیراً وجبت علی العیال إذا اجتمعت شرائط الوجوب.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۶- مَنْ وجبت فطرته على غيره سقطت عنه، إلّا إذا لم‏ يخرجها من وجبت عليه عصياناً أو نسياناً، فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعاً للشروط المتقدّمة.وإذا كان المعيل فقيراً وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط الوجوب، ولو أدّاها عنهم المعيل الفقير لم‏ تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحوط لزوماً.
مسأله ۶- إذا ولد له قبل الغروب أو ملک مملوکاً أو تزوج امرأة فان کانوا عیالا وجبت علیه فطرتهم، و إلا فعلی من عال بهم، و اذا لم یعل بهم أحد وجبت فطرة الزوجة علی نفسها اذا جمعت الشرائط، و لم تجب علی المولود و المملوک.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۷- إذا ولد له ولد بعد الغروب لم ‏تجب عليه فطرته، وأمّا إذا ولد قبل الغروب أو تزوّج امرأة فإن عُدّا عيالاً له وجبت عليه فطرتهما، وإلّا فعلى من عال بهما، وإذا لم‏ يعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط المتقدّمة، ولم ‏تجب فطرة المولود.
مسأله ۷- اذا کان شخص عیالا لائنین وجبت فطرته علیهما علی نحو التوزیع، و مع فقر أحدهما تسقط عنه، و الأحوط عدم سقوط حصة الآخر، و مع فقرهما تسقط عنهما فتجب علی العیال ان جمع الشرائط.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۸- إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصّة الآخر - ومع فقرهما تسقط عنهما، فتجب على العيال إن استجمعت الشروط المتقدّمة.
مسأله ۸- الضابط في جنس الفطرة ان یکون قوتاً في الجملة شائعاً لأهل ذلک البلد کالحنطة والشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الذرة و الاقط و اللبن و نحوهما، و الأحوط الاقتصار علی الأربعة الأولی اذا کانت من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب و الأحوط أن یکون من القوت الغالب، و الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب و الأحوط أن یکون صحیحاً، و یجزي دفع القیمة من النقدین و غیرهما۱، و المدار قیمة وقت الاداء لا الوجوب، و بلد الإخراج لا بلد المکلف، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون صاع من الأعلی و إن کانت قیمته تساوي قیمة صاع من غیر الأعلی، کما لا یجزي الصاع الملفق من جنسین، و لا یشترط اتحاد ما یخرجه عن نفسه مع ما یخرجه عن عیاله، و لا اتحاد ما یخرجه عن بعضهم مع ما یخرجه عن البعض الآخر.
صدر: ۱- من الأثمان.
السیستانی : مسألة ۱۱۷۹- الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم ‏يقتصروا عليه، سواء أكان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز والذُّرة، وأمّا ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً عن الأجناس المذكورة، والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب، وبلد الإخراج لا بلد المكلّف.
مسأله ۹- المقدار الواجب صاع و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالاً صیرفیاً و ربع مثقال، و بحسب حقة النجف یکون نصف حقة و نصف وقیة و واحداً و ثلاثین مثقالاً إلا مقدار حمصتین، و إن دفع ثلثي حقة زاد مقدار مثاقیل، و بحسب حقة الاسلامبول حقتان و ثلاثة أرباع الوقیة و مثقالان إلا ربع مثقال و بحسب المن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا نصف من إلا خمسة و عشرین مثقالاً و ثلاثة أرباع المثقال، و مقدار الصاع بحسب الکیلو ثلاث کیلوات تقریباً.
فصل : وقت إخراجها یوم الفطر۱، و یمتد إلی الزوال، و لا یؤخرها عنه علی الأحوط إن لم یکن أقوی، و لا تسقط إذا أخرها عنه علی الأقوی و إن کان الأحوط الإتیان بها بقصد القربة المطلقة.
صدر: ۱- و وقت وجوبها دخول لیلة العید جامعاً للشرائط.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۰- مقدار زكاة الفطرة (صاع) وهو أربعة أمداد ويكفي فيها إخراج ثلاث كيلو غرامات.
ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيّد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيّد، كما لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين، ولا يشترط اتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
السیستانی : مسألة : فصل وقت وجوب زكاة الفطرة- تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم ‏يصلِّ صلاة العيد، والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان لانتظار فقير معيّن ونحو ذلك، فإن لم‏ يدفع ولم ‏يعزل حتّى زالت الشمس لم ‏تسقط عنه على الأحوط لزوماً، ولكن يؤدّيها بعدئذٍ بقصد القربة المطلقة من دون نيّة الأداء والقضاء.
مسأله ۱۰- الظاهر جواز تقدیمها في شهر رمضان1 و ان کان الأحوط التقدیم بعنوان القرض.
صدر: ۱- و کذلک في لیلة العید علی الأقرب.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۱- يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان، وإن كان الأحوط استحباباً التقديم بعنوان القرض ثُمَّ احتسابه عند دخول وقتها.
مسأله ۱۱- یجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس و غیرها۱ بقیمتها، و الظاهر عدم جواز عزلها في ماله علی نحو الإشاعة، و کذا عزلها في المال المشترک بینه و بین غیره علی نحو الإشاعة علی الأحوط وجوبا.
صدر: ۱- من الأثمان کما تقدم.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۲- يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدّمة أو من النقود بقيمتها، ولا يجوز - على الأحوط - عزلها في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركاً بينها وبين المكلّف، وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها.
مسأله ۱۲- إذا عزلها تعینت فلا یجوز تبدیلها و ان أخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امکان الدفع الی المستحق لا بدونه.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۳- إذا عزل الفطرة في مال تعيّنت فلا يجوز تبديلها إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال.
مسأله ۱۳- یجوز نقلها الی غیر بلد التکلیف مع عدم المستحق، اما مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه و اذا سافر عن بلد التکلیف الی غیره جاز دفعها في البلد الآخر۱.
صدر: ۱- کما یجوز دفعها الی من یحضر بلد التکلیف من ابناء الآخر کما یجوز تسلیمها ایضاً الی الحاکم الشرعي أو المأذون من قبله و لو استلزم ذلک النقل.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۴- يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه وإن كان في البلد من يستحقّها، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحقّ فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
فصل : مصرفها مصرف الزکاة من الأصناف الثمانیة۱علی الشرائط المتقدمة و اذا کان المعیل هاشمیاً ففي جواز أخذ الهاشمي لها عن عیاله اذا لم یکن هاشمیاً نظر. نعم یجوز له أخذ فطرة المعیل۲.
صدر: ۱- الأحوط الاقتصار علی الفقراء و المساکین.
صدر: ۲- في الجواز اشکال کما تقدم في زکاة الاموال.
السیستانی : مسألة - فصل مصرف زكاة الفطرة- الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع الشروط المتقدّمة في زكاة المال.
وإذا لم يكن في البلد من يستحقّها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب.
مسأله ۱۴- یجوز اعطاؤها الی المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة علی المؤمن۱.
صدر: ۱- و المناط عدم القدرة علیه في بلد التکلیف و لا تکفي القدرة بنقل المال الی بلد آخر.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۵- تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، وتحلّ فطرة الهاشميّ على الهاشميّ وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم‏ تحلّ فطرته على الهاشميّ، وإذا كان المعيل هاشميّاً والعيال غير هاشميّ حلّت فطرته على الهاشميّ.
مسأله ۱۵- یجوز للمالک دفعها الی الفقراء بنفسه و الأحوط و الأفضل دفعها الی الفقیه.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۶- يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه، والأحوط استحباباً والأفضل دفعها إلى الفقيه.
والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.
مسأله ۱۶- الأحوط وجوباً۱ ان لا یدفع للفقیر أقل من صاع حتی اذا اجتمع جماعة لا تسعهم و یجوز ان یعطي الواحد أصواعاً.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
مسأله ۱۷- یستحب تقدیم الأرحام، ثم الجیران، و ینبغي الترجیح بالعلم و الدین و الفضل و الله سبحانه أعلم و الحمد لله رب العالمین.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۷- يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.
والله سبحانه أعلم والحمد لله ربّ العالمين


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  
 



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -