انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فيما به يصير الشاهد شاهداً

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

مسألة ۱- الضابط في ذلك: العلم القطعي واليقين، فهل يجب أن يكون العلم مستنداً إلى الحواسّ الظاهرة فيما يمكن، كالبصر في المبصرات والسمع في المسموعات والذوق في المذوقات وهكذا، فإذا حصل العلم القطعي بشي‏ء من غير المبادئ الحسّيّة؛ حتّى‏ في المبصرات من السماع المفيد للعلم القطعي، لم يجز الشهادة، أم يكفي العلم القطعي بأيّ سبب، كالعلم الحاصل من التواتر والاشتهار؟ وجهان، الأشبه الثاني. نعم يشكل جواز الشهادة فيما إذا حصل العلم من الامور غير العاديّة- كالجفر والرمل- وإن كان حجّة للعالم.

مسألة ۲- التسامع والاستفاضة إن أفادا العلم يجوز الشهادة بهما؛ لا لمجرّد الاستفاضة، بل لحصول العلم. وحينئذٍ لاينحصر في امور خاصّة، كالوقف والزوجيّة والنسب والولاء والولاية ونحوها، بل تجوز في المبصرات والمسموعات إذا حصل منهما العلم القطعي. وإن لم يفدا علماً- وإنّما أفادا ظنّاً ولو متآخماً۱ للعلم- لايجوز الشهادة بالمسبّب. نعم يجوز الشهادة بالسبب؛ بأن يقول: «إنّ هذا مشهور مستفيض»، أو «إنّي أظنّ ذلك أو من الاستفاضة».

۱- الگرامی : (فالباب يفرق عن سائر موارد الفقه فلا عبرة بالعلم العرفى هنا).
مسألة ۳- هل يجوز الشهادة بمقتضى اليد والبيّنة والاستصحاب ونحوها من الأمارات والاصول الشرعيّة، فكما يجوز شراء ما في يده أو ما قامت البيّنة على‏ ملكه أو الاستصحاب، كذلك تجوز الشهادة على الملكيّة. وبالجملة: يجوز الاتّكال على‏ ماهو حجّة شرعيّة على الملك ظاهراً، فيشهد بأنّه ملك مريداً به الملكيّة في ظاهر الشرع؟ وجهان، أوجههما عدم الجواز۱ إلّامع قيام قرائن قطعيّة توجب القطع. نعم تجوز الشهادة بالملكيّة الظاهريّة مع التصريح به؛ بأن يقول: هو ملك له بمقتضى‏ يده أو بمقتضى الاستصحاب؛ لابنحو الإطلاق. ووردت رواية۲ بجواز الشهادة مستنداً إلى اليد وكذا الاستصحاب.

۱-الصانعی: بل الأوجه الجواز في الأمارات دون الاصول‏

۲- الگرامی : (رواية ۲، الباب ۲۵، أبواب كيفية الحكم وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۲۹۲، عن حفص بن غياث، وحديث معاوية بن وهب رواية ۲، ب ۱۷، ص ۳۳۶. ولا يعتنى بأمثال ذلك لتأكيد الروايات على القطع فالمراد من أمثال هذه الروايات الشهادة بحسب مقام الإثبات).

العلوی:في مقام الترافع، لا مطلقاً، فتجوز الشهادة بالأمارات والاصول في غيره.

مسألة ۴- يجوز للأعمى‏ والأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، وفي رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا الثاني»، وهي مطروحة۱. ولو سمع الأعمى‏، وعرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته. وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها. فإن عرف الحاكم إشارته يحكم، وإن جهلها اعتمد فيها على‏ مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلًا. ويحكم بشهادته.

۱- الگرامی : راجع: كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۴۰۰، ب ۴۲، ح ۳ ويحتمل قويّاً غلط النسخة وتصحيف الصبىّ بالأصمّ كما قال في الوافى.


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -