انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في الشهادة على الشهادة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

مسألة ۱- تقبل۱ الشهادة على الشهادة في حقوق الناس؛ عقوبة كانت كالقصاص، أو غيرها كالطلاق والنسب، وكذا في الأموال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات.

وكذا ما لايطّلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء الباطنة والولادة والاستهلال، وغير ذلك ممّا هو حقّ آدمي.

۱- الگرامی : (لإطلاق أدلّة البيّنات و رواية ۲، الباب ۴۴، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۴۰۳ و ... وهى مطلقة أو عامّة تشمل الحقوق كلّها إلا الحدود).

 مسألة ۲- لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود۱، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏. ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، ولابدّ في الحدود من شهادة الأصل؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا واللواط، أو مشتركة بينه تعالى‏ وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة.

۱-الصانعی:إذا كان لإثباتها طريق خاصّ، كالزنا واللواط وأمثالهما ممّا تعتبر في إثباتها شهادة الأربع‏

- الگرامی : کما فی روایة ۱و۲ ، الباب ۴۵ ، کتاب الشهادات )

مسألة ۳- إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ، وأمّا في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع، لكن يُؤخذ المال منه، وكذا يثبت بها نشر الحرمة بامّ الموطوء واخته وبنته، وكذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ.

مسألة ۴- تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد والجهات العامّة، بل والأهلّة أيضاً.

مسألة ۵- لاتقبل۱ شهادة فرع الفرع، كالشهادة على الشهادة على الشهادة، وهكذا.

۱- الگرامی : . (كما في رواية ۶، الباب ۴۴، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۴۰۴ وإن كان السند غير نقىّ بعمر وبن جميع، ولعدم الاعتبار عقلائياً، وأمّا الأخبار الفقهية في الأحكام فهى ليست من باب الشهادة).

 مسألة ۶- يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف، فلاتثبت بشهادة الواحد، فلو شهد على‏ كلّ واحد اثنان، أو شهد اثنان على‏ شهادة كلّ واحد، تقبل. وكذا لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على‏ شهادة أصل آخر، وكذا لو شهد شاهدان على‏ شهادة المرأة فيما جازت شهادتها.

مسألة ۷- لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ منفردات أو منضمّات، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ فيه قولان، أشبههما المنع۱

۱-الصانعی:بل أشبههما القبول‏

الگرامی : لاختصاص دليل المسألة بالرجال، وأنّ الأصل المنع إلا فيما يعسر اطّلاع الرجال.

 مسألة ۸- الأقوى‏ عدم قبول شهادة الفرع، إلّالعذر۱ يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها؛ لمرض أو مشقّة يسقط بهما وجوب حضوره، أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً ومشقّة، ومن المنع الحبس المانع عن الحضور.

۱- الگرامی : (للإجماع أو الشهرة ورواية ۱، الباب ۴۴، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۴۰۲ وإن كان في السند ذبيان بن حكيم ولبعض الاعتبارات).
مسألة ۹- لو شهد الفرع على‏ شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل، فإن كان بعد حكم الحاكم فلايلتفت إلى الإنكار، وإن كان قبله فهل تطرح بيّنة الفرع، أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان۱.

۱-الصانعی:وإن كان الثاني لايخلو من قوّة

العلوی:أوجههما الثاني عملًا بالصحيحين.

الگرامی : أوجهما قبول الأعدل؛ (لروايتى ۱- ۳، الباب ۴۶، كتاب الشهادات وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۴۰۵ والظاهر أنّها في ما قبل الحكم، ولو كان موضوعها بعد الحكم كان ذكره أوفق بالاعتبار).


تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -